قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يحدّد إجراء الالتزامات الاحتياطية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراء الالت زامات الاحتياط ية المطبق ة على بعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات.
المادّ ة 2 : تح دد القط اعات وأن واع النفق ات المعن ية بإج راء الالتزام ات الاحتياطية حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رق م 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 ن وفمب ر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالالتزام الاحتياطي هو إجراء يسمح للآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبرير سابق.
المادة 4
فتح المادةيخضع الالتزام الاحتياطي للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي دون ض رورة تقديم وثائق ثبوتية.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتزام الاحتياطي عن طريق أقساط ثلاثية أو سداسية.
يقابل مبلغ القسط حسب الحالة، ال ربع 4( / )1 أو النصف 2( / )1 م ن الاعتمادات الممنوحة سنوي ا من الفصل أو المادّة المعنية.
غير أنه، يمكن الوزير المكلّف بالميزانية أن يمنح، بصفة استثنائية، التزاما احتياطيا تكميليا في حدود %30 من مبلغ القسط الموالي، إذا استهلك مبلغ الالتزام الاحتياطي قبل انتهاء الفترة المعنية.
علاوة عن ذلك، يمكن أن يتم الالتزام الاحتياطي التكميلي بالنسبة لبعض أن واع النفق ات، بأكث ر من %30 المحددة في الفقرة السابقة، في حدود الاعتمادات الممنوحة، بعد موافقة مسبقة للوزير المكلّف بالميزانية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الاستفادة من القسط الموالي من الاعتم ادات إلاّ بعد تقديم تبرير عن استهلاك القسط السابق.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية النفقات التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي في نهاية كل فترة.
يقدم الآمر بالصرف بطاقة تسوية بغرض تأشيرها من طرف المراقب المالي، وتكون مرفوقة بنسخ من الوثائق الثبوتية تتكون لا سيّما من وثيقة حالة الدفوعات التي تمت في إطار الفترة المعنية والمصادق عليها قانونا من طرف المحاسب العمومي.
المادة 8
فتح المادةيجب تقديم بطاقة التسوية والوثائق الثبوتية لتأشيرة المراقب المالي في إطار الفترة الأخيرة، في العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ اختتام الأمر بالصرف والدفع.
غير أنه، يمكن المراقب المالي التأشير على القسط الأخير خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى، فيما يخص الحالات المبررة قانونا، وذلك بعد موافقة الوزير المكلّف بالميزانية.
المادة 9
فتح المادةتكون النفقات غير القانونية التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي موضوع رفض نهائي من طرف المراقب المالي.
ترسل نسخة من مذكرة الرفض النهائي للمحاسب العمومي، على سبيل الإعلام.
تؤخذ بعين الاعتبار النفقات التي تم رفضها نهائيا في محاسبة الالتزامات.
يجب أن يوافي المراقب المالي الوزير المكلّف بالميزانية بتقرير حول نفقات الالتزام الاحتياطي موضوع الرفض النهائي.
المادة 10
فتح المادةتسجل التأشيرة المقبولة أو التأشيرة المرفوضة الخاصة بالالتزامات الاحتياطية حسب الفصل والمادّة التي تنتمي إليها في سجل خاص بالتأشيرات المقبولة والمرفوضة.
المادّ ة 11 : تكون الآجال المحددة للمراقب المالي، لفحص ملفات الالتزام الاحتياطي، هي نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.