قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية .
ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 ..
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.