هذا النص

تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية

قرار · 29 ديسمبر سنة 1979

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.