قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يجعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها الموجودة في الماء بحساب المستعمرات المتشكلة في وسط زرع مغذي هلامي بعد التحضين في الشروط الهوائية في درجة حرارة 36 مْ و 22 م.ْ يهدف هذا المنهج إلى قياس فعالية طريقة التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب وجميع أنواع المياه.
ويطبق بصفة خاصة لتحليل المياه الموجهة للاستهلاك البشري بما فيها المياه المعلبة والمياه المعدنية الطبيعية. .1 التعريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف التالي :
الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها : جميع البكتيريا الهوائية، الخمائر أو العفنيات، القادرة على تشكيل مستعمرات في الوسط المحدد وفي شروط التجربة المبينة أدناه. .2 المبدأ تزرع أحجام مقاسة من العينة أو من تخفيفات العينة بالخلط في وسط الزرع المحدد والمذاب في علب بتري. تحضن بعض العلب في 36 مْ لمدة 44 سا والبعض الآخر في 22 مْ لمدة 68 ساعة.
تحسب عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات (و م م) في المليلتر (ملل) من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتشكلة في الوسط. .3 التجهيزات والأدوات الزجاجية تتمثل الأدوات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا في :
3 . 1 أجهزة للتعقيم بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم) :
3 . 2 جهاز التحضين قادر على ضبط درجة الحرارة في 36( + )2 مْ،
3 . 3 جهاز التحضين قادر على ضبط درجة الحرارة في 22( + )2 مْ،
3 . 4 علب بتري من الزجاج أو من مادة بلاستيكية قطرها 90 ملم أو 100 ملم،
3 . 5 حمام مائي، أو جهاز مماثل قادر على ضبط درجة الحرارة في 45( + )1 مْ،
3 . 6 جهاز لحساب المستعمرات، مزود بنظام إضاءة فوق قاعدة سوداء. .4 اقتطاع العينة تقتطع عينات الماء طبقا لتعليمات اقتطاع العينات والمعالجة والحفظ.
تحلل المياه في علب مغلقة بما فيها المياه المعدنية الطبيعية في مدة لا تتجاوز 12 سا بعد التعليب مع المحافظة على درجة حرارتها في 5( + )3 مْ طوال هذه المدة. 23 أبريل سنة 2013 م .5 أوساط الزرع والمخففات
5 . 1 المركبات الأساسية يستعمل لتحضير الوسط مركب ات ذات ن وع ية م تم اث لة وم واد كي م يائ ية ذات نوع ية ت حلي لي ة أو يست عمل وسط زرع مكافىء كامل مجفف م ع اتباع تعليمات المصنّع.
يستعمل لتحضير الوسط، الماء المقطر في جهاز زجاجي وخال من المواد القادرة على منع التكاثر في شروط التجربة.
ملاحظة : يسمح باستعمال مواد كيميائية من نوعيات أخرى بشرط أن يثبت بأن لها نفس الفعالية في التجربة.
5 . 2 المخفف لإجراء التخفيفات، يستعمل مخفف مركب أساسا من الببتون المبين في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع.
5 . 3 هلام بمستخلص الخميرة تريبتون (ببتون الكازيين، بنكرياسي) ...... 6,0 غ مستخلص الخميرة مجفف......................... 3,0 غ هلام، على شكل مسحوق أو قطع ....... 10 إلى 20 غ (حسب قدرة التجمد) ماء .................................................. 1000 ملل تضاف المكونات أو الوسط الكامل المجفف إلى الماء وتذاب بالتسخين. ويضبط العامل الهيدروجيني إذا اقتضى الأمر ليصبح بعد التعقيم 7,2 + 0,2 في 25 مْ، يوزع الوسط على أحجام تساوي 15 ملل إلى 20 ملل في أنابيب أو قارورات أو أوعية أخرى. لحفظ أحجام أكبر، تستعمل أوعية تصل سعتها 500 ملل. تعقم في جهاز التعقيم 3( . )1 في 121( + )3 مْ لمدة 15( + )1 دقيقة.
للاستعمال، يذوب الوسط ويترك ليبرد ويحفظ في 45( + )1 مْ بواسطة حمام مائي 3( . .)5 ينصح بعدم حفظ الوسط أكثر من 4 سا في 45 م، بعد هذه المدة يجب التخلص من الوسط. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م .6 طريقة العمل
6 . 1 التحضير والزرع تحضر العينة، تجرى التخفيفات وتزرع أوساط الزرع حسب منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع.
تستعمل طريقة الإدماج (منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع).
يوضع حجم من العينة المأخوذة للتجربة (أو من تخفيفاتها) لا تتجاوز 2 ملل في علبة بتري، يضاف 15 ملل إلى 20 ملل من الوسط المذاب 5( . )3 ويمزج بعناية بالدوران البطيء.
يترك الوسط يتجمد ويجب ألا تتجاوز المدة بين وضع العينة المأخوذة للتجربة (أو من تخفيفاتها) وإضافة الوسط المذاب 15 دقيقة، تزرع على الأقل علبة في كل درجة حرارة تحضين.
6 . 2 التحضين والفحص تقلب العلب وتحضن البعض منها في 36( + )2 مْ لمدة 44( + )4 سا. تحضن العلب الأخرى في 22( + )2 مْ لمدة 68( + )4 سا. تفحص العلب مباشرة بعد إخراجها من جهاز التحضين. وإذا تعذر ذلك، تحفظ في 5( + )3 مْ وتفحص في 48 سا. تستبعد كل علبة ظهر عليها تكاثر مختلط.
6 . 3 حساب المستعمرات لكل درجة حرارة تحضين، حسب الإجراءات المبينة في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع، يحسب عدد المستعمرات الموجودة في كل علبة ويحسب العدد المقدر للوحدات المشكلة للمستعمرات الموجودة في 1 ملل من العينة. .7 التعبير عن النتائج يعبر عن النتائج عن طريق عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات في المليلتر (و م م / ملل) للعينة لكل درجة حرارة التحضين.
وفي غياب مستعمرات في العلب المزروعة بأحجام العينة المأخوذة للتجربة غير ا لمخففة، يعبر عن النتيجة بأنها غير مكتشفة في واحد مليلتر. إذا احتوت العلب المزروعة بأكبر التخفيفات المستعملة أكثر من 300 مستعمرة، يعبر عن النتائج على شكل < 300 أو كقيم تقريبية فقط.
وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.