قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يجعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.