ج.ر عدد 19 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-109 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 08-110 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 08-111 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-106 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-107 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-108 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-112 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية…………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 7 محرّم ع ام 1429 الموافق 15 يناير سن ة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 9 أبريل سنة 2008 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-51 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، المحرر بلكسمبورغ في 24 أبريل سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، المحرر بلكسمبورغ في 24 أبريل سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، المحرر بلكسمبورغ في 24 أبريل سنة 2007 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي. إن مملكة بلجيكا، والجمهورية التشيكية، ومملكة الدانمارك، وجمهورية ألمانيا الاتحادية،

19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م وجمهورية استونيا، والجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، والجمهورية الفرنسية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية قبرص، وجمهورية ليتونيا، وجمهورية ليتوانيا، والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، وجمهورية ا لمجر، وجمهورية مالطا، ومملكة الأراضي المنخفضة، وجمهورية النمسا، وجمهورية بولونيا، والجمهورية البرتغالية، وجمهورية سلوفينيا، والجمهورية السلوفاكية، وجمهورية فنلندا، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، المشار إليها فيما يأتي ب “ الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية “ الممثلة بمجلس الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الأوروبية، المشار إليها فيما يأتي ب “ المجموعة “، الممثلة بمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المشار إليها فيما يأتي ب “ الجزائر”، من جهة أخرى،

  • اعتبارا أن الاتفاق الأورو - متوسطي المبرم بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، والمشار إليه فيما يأتي ب “ الاتفاق الأورو - متوسطي “، قد تم التوقيع عليه بفالنسيا في 22 أبريل سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر سنة 2005،
  • واعتبارا أن المعاهدة المتعلقة بانضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي قد تم التوقيع عليها بأثينا في 16 أبريل سنة 2003 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو سنة 2004،

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 9 أبريل سنة 2008 م

  • واعتبارا أنه، وفقا للمادة 6، فقرة 2 من عقد الانضمام لسنة 2003، تتم الموافقة على انضمام الأطراف المتعاقدة الجديدة إلى الاتفاق الأورو - متوسطي عن طريق إبرام بروتوكول لهذا الاتفاق،
  • واعتبارا أن مشاورات قد جرت بموجب المادة 21 من الاتفاق الأورو - متوسطي لغرض السهر على أن يتم الأخذ في الاعتبار للمصالح المتبادلة للمجموعة وللجزائر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تصبح الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية، أطرافا في الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس للشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، وعلى التوالي، تعتمد وتأخذ علما، مثلها مثل الدول الأعضاء الأخرى، بنصوص الاتفاق وبالتصريحات المشتركة والتصريحات المنفردة وتبادل الرسائل. المادة 2 بغية الأخذ في الاعتبار التطورات المؤسساتية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، اتفق الأطراف بأنه، إثر انقضاء المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم والصلب، يجب أن يفهم من أحكام الاتفاق القائمة التي تشير إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب على أنها تشير إلى المجموعة الأوروبية التي استخلفتها في كافة الحقوق والالتزامات المعقودة من قبل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب. الفصل الأول التعديلات الطارئة على نص الاتفاق الأورو - متوسطي، خاصة ملاحقه وبروتوكولاته المادة 3 قواعد المنشأ يتم تعديل البروتوكول 6 كما يأتي : .1 تستبدل المادة 19، فقرة 4، بالنص الآتي : إن شهادات المرور EUR.1 الصادرة لاحقا يجب أن تكون مختومة بإحدى العبارات الآتية :

19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م .2 تستبدل المادة 20، فقرة 2، بالنص الآتي : تختم النسخة الصادرة على هذا النحو بإحدى العبارات الآتية :

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 9 أبريل سنة 2008 م .3 يستبدل الملحق IV بالنص التالي :

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 أبريل سنة 2008 م

3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 9 أبريل سنة 2008 م

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 أبريل سنة 2008 م تصريح على أساس الفاتورة إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (اعتماد جمركي رقم …..1)، يصرح بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ الامتيازي ل ….. 2، إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة ……………………………………………… 3 (المكان والتاريخ) ……………………………………………… 4 ( توقيع المصدر وتبيان، بكل الحروف، لاسم الشخص الموقع على التصريح ) 1 - عندما يتم التصريح على الفاتورة من قبل مصدر معتمد بموجب المادة 23 من البروتوكول، يجب أن يذكر رقم تصريح المصدّر المعتمد داخل هذا الحيّز. وعندما لا يتم التصريح على الفاتورة من قبل مصدّر معتمد، فإن الكلمات المكتوبة بين قوسين تغفل أو يتم الإبقاء على الحيّز فارغا. 2 - يجب ذكر منشأ السلع. عندما يتعلق التصريح على الفاتورة، كليا أو جزئيا، بسلع منشؤها سيوتا أو مليلة بموجب المادة 38 من البروتوكول، يجب على المصدّر أن يشير بوضوح في الوثيقة المتضمنة للتصريح بعلامة “ س م .” 3 - تكون هذه البيانات اختيارية إذا كانت المعلومات متضمنة في الوثيقة المعنية. 4 - أنظر المادة 22، الفقرة 5 من البروتوكول. عندما لا يكون المصدر ملزما بالتوقيع، فإن الإعفاء من التوقيع يتضمن أيضا الإعفاء من ذكر اسم الموقع.

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 أبريل سنة 2008 م المادة 4 رئاسة لجنة الشراكة تضاف فقرة 4 إلى المادة 96 : “ يترأس لجنة الشراكة بالتناوب ممثل عن اللجنة الأوروبية وممثل عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 5 أدلة المنشأ والتعاون الإداري يمكن للسلطات الجمركية المختصة التابعة للجزائر أو للدول الأعضاء الجدد تقديم طلبات المراقبة اللاحقة لأدلة المنشأ الصادرة بموجب الاتفاقات التفضيلية أو الاتفاقات ذات الأنظمة المستقلة المطبقة بين الجزائر ودولة عضو جديدة وتقبل الطلبات من طرف هذه السلطات خلال فترة ثلاث (3) سنوات الموالية لإصدار دليل المنشأ المعني. أحكام عامة ونهائية المادة 6 يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الأورو - متوسطي. المادة 7 1 - تمت الموافقة على هذا البروتوكول من طرف المجموعة ومجلس الاتحاد الأوروبي باسم الدول الأعضاء، ومن طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للإجراءات الخاصة بها. 2 - تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها البعض بإتمام الإجراءات المناسبة المذكورة في الفقرة السابقة. وتودع وثائق الموافقة لدى الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي. المادة 8 1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول الذي يلي تاريخ ايداع آخر وثيقة موافقة. 2 - يطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقتة وبأثر رجعي ابتداء من أول سبتمبر سنة .2005 المادة 9 حرر هذا البروتوكول في نسختين بكل من اللغات الرسمية للأطراف المتعاقدة، ولكل من هذه النصوص نفس الحجية القانونية. المادة 10 تحرر نصوص الاتفاق الأورو - متوسطي وملحقاته وبروتوكولاته التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه وكذا الوثيقة النهائية والتصريحات الملحقة بها، باللغات الاستوانية والمجرية والليتونية والليتوانية والمالطية والبولونية والسلوفاكية والسلوفينية والتشيكية ولهذه النصوص نفس حجية النصوص الأصلية. ويجب أن يوافق مجلس الشراكة على هذه النصوص. حرر بلكسمبورغ يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل سنة ألفين وسبعة

19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-109 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خص ص لمي زانية س نة 2008 اع ت م اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وث لاثمائ ة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجي ة وفي الب اب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. 9 أبريل سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-110 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-22 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجارة لسنة 2008، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم السابع - باب رقمه 37-05 وعنوانه “الإدارة الم ركزية - نفقات خاصة بتدعيم الطاقات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية”.

3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2008 اعت م اد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - نفقات خاصة بتدعيم الطاقات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-111 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-32 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 “الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-106 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغ ى من ميزانية سنة 2008 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 10.220.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزاني ة سنة 2008 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 10.220.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المنص وص عل يه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.220.000 المجموع : ………. 10.220.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج التربية والتكوين 10.220.000 المجموع : ………. 10.220.000 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-107 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ستة ملايير ومائة وست ون مليون دينار 6.160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون دي نار 11.525.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المن ص وص عل يها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ستة ملايير ومائة وست ون مليون دينار 6.160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر ملي ارا وخمسمائ ة وخم سة وعش رون ملي ون دي نار 11.525.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي 6.160.000 11.525.000 لفائدة الولايات المجموع : ……. 6.160.000 11.525.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.650.000 000 3.300 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.600.000 3.175.000 التربية والتكوين 280.000 550.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.250.000 2.500.000 دعم الحصول على سكن 1.000.000 2.000.000 دعم النشاط الاقتصادي 380.000 المجموع : ……. 6.160.000 11.525.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-108 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-18 المؤرّخ في 26 مح رم عام 1429 الموافق 3 ف ب راير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره سبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 27.409.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره سبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 27.409.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة المالية، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الأب واب المبين ة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية ………………………… 6.500.000 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 000.000 3. 31-03 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………………………… 180.000 مجموع القسم الأول 680.000 9. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية ……………………………… 15.000 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي ……………………… 500.000 2. 33-04 المديرية العامة للمحاسبة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …….. 214.000 مجموع القسم الثالث 729.000 2. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات …………………………… 000.000 15. مجموع القسم الرابع 000.000 15. مجموع العنوان الثالث 409.000 27. مجموع الفرع الجزئي الأول 409.000 27. مجموع الفرع الثاني 409.000 27. مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 409.000 27.

3 ربيع الثاني عام 1429 ه 19 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 أبريل سنة 2008 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ………………………… 500.000 6. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 000.000 3. 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ……………………………………………………………………… 180.000 مجموع القسم الأول 680.000 9. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ……………………………… 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………… 500.000 2. 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …….. 214.000 مجموع القسم الثالث 729.000 2. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………… 000.000 15. مجموع القسم الرابع 000.000 15. مجموع العنوان الثالث 409.000 27. مجموع الفرع الجزئي الأول 409.000 27. مجموع الفرع الأول 409.000 27. مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 409.000 27.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-112 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دف ع ق دره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 35.440.000.000( دج) مقي د في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م دينار 35.440.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الط ابع النه ائي (الم نصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغى الفلاحة والري 35.440.000 المجموع : ………. 35.440.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع المخصص دعم النشاط الاقتصادي 35.440.000 المجموع : ………. 35.440.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،

3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّ ة باث نين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2008 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تح دّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية باثنين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2008 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2008 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية ( الباب 68 .) المادّة 3 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 9 أبريل سنة 2008 م قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمّن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2008 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة 640 .) المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 نور الدين زرهوني المدعو يزيد

3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سن ة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-85 المؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدّراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلّقة بذلك، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها، السّيدات والآنسة والسّادة الآتي ذكرهم :

  • خرفي ربيعة، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسة،
  • حلزون سليمان، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية،
  • ح ريدي عمار، ممثل الوزي ر المكلّف بالماليّة،
  • يلعوي موسى، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائيّة،
  • حميود فرح ات، ممثل الوزير المكلّف بالمناجم،
  • فيوطمان بوعلام، ممثل الوزي ر المكلّف بالبيئة،
  • خوجة بلجيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • غ ازي الزهرة، ممثلة الوزي ر المكلّف بالفلاحة،
  • خرازي قاسم، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • حطالي نادية، ممثلة الوزير المكلّف بالصّحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21
  • آيت عبد اللّه بوبكر، ممثل الوزي ر المك لّف بالنّقل،
  • جحيش فتيحة، ممثلة الوزير المكلّف بالتنمية الريفية،
  • لوصفان خالد، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • حباش نديرة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
  • لوري مصباحي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية،
  • ف رحاتي ري اض، ممثل ال وزي ر المكلّف بالسياحة. ★ قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-350 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سن ة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال سنة 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 2 : تنشأ الملحقات الآتية :

  • ملحقة الشمال الشرقي ومقرّها بعنابة وتغطي أقاليم ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وسوق أهراس وقالمة وتبسة.
  • ملحقة الشمال الوسط ومقرّها بالجزائر وتغطي أقاليم ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس والبليدة وتي زي وزو وبج اية والبويرة والشلف وعين الدفلى والمدية.
  • ملحقة الشمال الغربي ومقرّها بوهران وتغطي أقاليم ولايات وهران ومستغانم وعين تيموشنت وتلمسان ومعسكر وغليزان وسيدي بلعباس.
  • ملحقة الجنوب الشرقي الواحاتي ومقرّها بغرداية وتغطي أقاليم ولايات غرداية والوادي وبسكرة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 9 أبريل سنة 2008 م
  • ملحقة الجنوب الغربي “توات - قورارة” ومقرّها بأدرار وتغطي إقليمي ولايتي أدرار وبشار.
  • ملحقة التاسلي ناجير ومقرّها بإيليزي وتغطي إقليم ولاية إيليزي.
  • ملحقة الأهقار ومقرّها بتامنغست وتغطي إقليم ولاية تامنغست. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1429 الموافق 31 يناير سنة .2008 الشريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة