قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
1 - رتبة الملحق بالمخبر في الصحة العمومية :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اخت بار ذو ص لة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزي ة أو الألم انية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
2 - رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اخت بار ذو ص لة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية أوالألمانية أوالإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
3 - رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1.3 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3، 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- اختباراختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 2.3 - امتحان مهني :
- اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
4 - رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية : 1.4 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجل يزية أو الأل مانية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 2.4 - امتحان مهني :
- اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
5 - رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية :
(امتحان مهني)
- اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتش مل المسابقة على أساس ال شهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية مع ايير الان تقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع م تط لبات الس لك أو الرتبة المطلوبين للم ش اركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص ال شهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا الس لطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مق رر فتح المسابق ة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنق يط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمس ار الدراسي أو ال تكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نق طة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تح صل على م ع دل ع ام ي ت راوح ما ب ين 10,50/20 و 10,99/20،
- نق طتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنس بة لل مترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 ن قاط بالنس بة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * ي ستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * ي ست فيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- 3 نقاط لتقدير "حسن جدا" أو" مشرف جدا"،
- 2.5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرّف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوي ن المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للم شاركة في الم ساب قة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين (2) ) :
يتم تنق يط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0,25( ن قط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغ ال أو الدراسات المنج زة من ط رف الم ترشح في ن فس ال تخصص، عند الاق تض اء، بال نس بة لم س ابق ات الالتحاق بال رتب الم صنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنق يط البحوث أو الدراسات الم نش ورة في مجل ة متخص صة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخب رة المه نية المك ت سبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المه ني ة الم كت سبة من ق بل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد، 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
- نقطة واحدة (1) عن كل سن ة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنس بة للخ برة المه نية المك تسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخبرة المه نية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بال ن سب ة للخ برة المهن ي ة المك تس بة في المؤس سات والإدارات العمومية في منصب ش غل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ن ق طتين (2) بالن سبة للخ برة المهنية المكت سبة خارج ق طاع الوظيفة العمومية مثبتة ب شهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظ ر إلى تاريخ فتح الم سابقة، ويتم تنقي طها على أساس نصف )0,5( نق طة عن كل سنة، في حدود خمس
(5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحانات المهنية.
المادة 7
فتح المادةيتمّ الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدّل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنًّا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنًّا).
المادة 9
فتح المادةيتم ال ف صل بين المترشحين الم تس اوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنًّا)،
- الوضع ية العائلية للمترشح (م تزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إل ى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شه ادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسب ة من قبل المترشح في التخ صص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاج تماعي لحاملي ال شهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص عند الاقتضاء،
- وثيق ة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة ت ث بت تفوق المترشح في دفع ته، ع ند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقدّمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة .2016 عبد المالك بوضياف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.