قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 سيد أحمد فروخي ★ ق رار مؤرخ في 26 صفر ع ام 1437 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2015، يتضمّن تصنيف المجموعات حاملات البذور في الأملاك الغابية الوطنية الموجهة لإنتاج الشتائل والبذور الغابية.
إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى الق انون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمق تضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ين اي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المجموعات حاملات البذور في الأملاك الغابية الوطنية الموجهة لإنتاج الشتائل والبذور الغابية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بما يأتي :
- الأصناف الحراجية : كل أصناف الأشجار والشجيرات المورقة (ذات أوراق النافضة) والراتنجيات ذات الأوراق الدائمة) التي تكوّن المجموعات الغابية،
- المجموعات حاملات البذور : كل مجموعة أشجار غابية، ناضجة، طبيعية أو اصطناعيّة مختارة لإنتاج بذور ذات نوعية جينية وراثية جيدة وبكمية كافية،
- المجموعات حاملات البذور المصنفة : مجموعة من الأشجار (حاملات البذور)، مرسومة الحدود ومحمية التي تخضع لعمليات التحسين الحراجية لتمكينها من تكثيف الإثمار وتحسينه نوعا،
- الشجرة السائدة : شجرة ذات مورفولوجية ممتازة سائدة، ذات تاج مستطيل وجذع دائري أسطواني عمودي دون عيوب ظاهرة وأغصان رقيقة ذات صحة جيدة،
- حالات القوة القاهرة : الحرائق والتلف وتدهور الحالة الصحية والأخطار المناخية غير المتوقعة. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة الأصناف الغابية الرتنجيات والمورقات موضوع هذا القرار في الملحق الأول.
يمكن تعديل وتتميم قائمة أصناف الرتنجيات والمورقات، كلما دعت الحاجة، حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 4 : يجب أن يتم انتقاء المجموعات حاملات البذور على مستوى المجموعة وبشكل فردي حسب المواصفات المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتعرف المجموعات حاملات البذور التابعة للأملاك الغابية الوطنية على وجه الخصوص بما يأتي :
- الصنف (الاسم المشترك والاسم العلمي)،
- الموقع (الولاية، البلدية، المكان المسمى)،
- الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول وخطوط العرض والارتفاع)،
- المساحة (الهكتار) أو عدد الأشجار.
يجب أن تكون المجموعات حاملات البذور مرسومة الحدود جغرافيا ومصادقا عليها من طرف اللجنة المذكورة في المادّة 8 أدناه.
المادّ ة 6 : تصنف المجموعات الغابية التابعة للأملاك الغابية الوطنية بعد تعيينها وانتقائها طبقا للمعايير المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، كمجموعات حاملات البذور.
تحدد قائمة المجموعات حاملات البذور المصنفة بمقرر من الوزير المكلّف بالغابات.
المادة 7
فتح المادةيمكن إلغاء تصنيف المجموعات حاملات البذور إذا لم تصبح تتوفر فيها معايير الانتقاء المعدة مسبقا أو في حالة القوة القاهرة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلّفة بالغابات لجنة علمية وتقنية للبذور والشتائل الغابية، تحدد تشكيلتها ومهامها وعملها بمقرر من الوزير المكلّف بالغابات.
المادة 9
فتح المادةيدخل تسيير واستغلال المجموعات حاملات البذور المصنفة، كما هي محددة في الملحق الثالث، ضمن السلطة الحصرية لإدارة الغابات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة .2015 سيد أحمد فروخي 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 يناير سنة 2016 م قائمة الأنواع المخروطية :
الملحق الأول أنواع النباتات الغابية المخروطية والورقية الاسم الشائع الاسم العلمي d'Alep Pin maritime Pin pignon Pin noir Pin coulter de Pin Canaries des Pin l'Atlas de Cèdre vert Cyprès d'Arizona Cyprès chauve Cyprès Tassili de Cyprès Phoenicie de Genévrier thurifere Genévrier Numidie de Sapin Thuya الأنواع الورقية :
الاسم الشائع liège Chêne البلوط الفليني vert Chêne البلوط الأخضر Zeen Chêne البلوط الزان blanc Peuplier الحور (الصفصاف) noir Peuplier الحور (الصفصاف) l'Euphrate de Peuplier حور الفرات tremble Peuplier الحور الرجراج glutineux Aulne جار الماء Eucalyptus كاليتوس commun Frêne الدردار l’Atlas de Pistachier فستق الأطلس commun Noyer الجوز Arganier الأرقان Acacia الآكاسيا Tamarix طرفاء laperrine de Olivier زيتون Taghart تاغارت Siwak السواك désert du Dattier نخيل الصحراء Sodome de Pommier تفاحة سدوم Merisier الكرز صنوبر حلبي halepensis Pinus صنوبر بحري pinaster Pinus الصنوبر الثمري pinea Pinus الصنوبر الأسود nigra Pinus الصنوبر كولتر coulteri Pinus الصنوبر الكناري canariensis Pinus الأرز الأطلسي atlantica Cedrus السرو الدائم الاخضرار sempervirens Cupressus السرو الدائم الاخضرار الأفقي arizonica Cupressus سرو الأصلع distichum Taxodium سرو التاسيلي dupreziana Cupressus العرعار الفينيقي phoenicea Juniperus الطاقة thurifera Juniperus شجرة نووميديا numidica Abies شجرة الحياة articulata Tetraclinis الاسم العلمي Suber Quercus ilex Quercus canariensis Quercus الأبيض Alba Populus الأسود nigra Populus euphratica Populus tremula Populus glutinosa Alnus camaldulensis/ Eucalyptus. botryoides/ Eucalyptus. astringens/ Eucalyptus. diversicolor/ Eucalyptus cladocalyx/ Eucalyptus sideroxylon/ Eucalyptus Eucalyptus globulus Eucalyptus foecunda Eucalyptus eleaphora/ Eucalyptus Eucalyptus leucoxylon/ Eucalyptus. hemiphloia /Eucalyptus gomphocephala Eucalyptus odorata/ Eucalyptus. occidentalis/ Eucalyptus. melliodora/ / tereticornis Eucalyptus robusta/ Eucalyptus pellita/ Eucalyptus paniculata/ wandoo Eucalyptus viminalis/ Eucalyptus excelsior Fraxinus atlantica Pistacia regia Juglans spinosa Argania ssp. Tortilis Acacia ehrenbergiana/ Acacia laeta/ Acacia arabica/ Acacia decurrens Acacia raddiana/ aphylla Tamarix laperrinei ssp europea Olea crassifolia Maerua persica Salvadora aegyptiaca Balanites procera Calotropis avium Prunus 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني معايير انتقاء المجموعات حاملات البذور يتم الانتقاء على مستويين :
- على مستوى المجموعة :
- اختيار المجموع ات الأكث ر تج انسا والمهيمنة وأن يك ون مظهرها العامّ أعلى من المجموعات الأخرى في المنطقة المتفقدة،
- يجب احترام المسافة الدنيا بين المجموعتين والمقدرة ب 300 متر من أجل التقليل من أخطار التلوث الجيني،
- يجب أن تكون المجموعة قوية وخالية من أي كائن حي ضار وتحمل صفات مقاومة لمخاطر الوسط،
- يجب أن تكون المجموعة بالغة ومنتجة لبذور ذات نوعية،
- يجب أن يفوق حجم البذور المنتجة من المجموعة المعدل العشري في نفس الظروف البيئية.
- على مستوى الشجرة :
- يجب أن يكون الجذع ذا شكل مستقيم إلى غاية التاج وبدون عيوب ظاهرة،
- يجب أن تكون الفروع رقيقة أفقية أو متجهة نسبيا نحو الأعلى،
- يجب أن تكون الشجرة مشذبة طبيعيا،
- يجب أن تكون التيجان كثيفة ومورقة،
- يجب أن تكون الشجرة غير متفرعة وخالية من الأمراض،
- يحب أن تكون الشجرة وفيرة الإثمار.
الملحق الثالث طريقة تسيير واستغلال مجموعات حاملات البذور المصنفة تتمثل عمليات التسيير الضرورية فيما يأتي :
- إعداد خريطة تعيين موقع المجموعات حاملات البذور وظروف منطقتها وكذا الوصول إليها،
- تحديد وحماية بمنطقة عازلة عرضها لا يقل عن 300 متر، تفاديا للعدوى عن طريق حبوب الطلع من نفس نوع المجموعة ا لمجاورة،
- انتقاء الأشجار "السائدة" التي يتم عليها جمع البذور بصفة دورية،
- تشذيب خفيف لتبين تيجان الأشجار "السائدة"
وتشجيع إنتاج البذور،
- القي ام بمقطع الحريق (مساحة تحول دون امتداد الحريق) لتفادي الحرائق والقضاء على نبت الحراج لتسهيل الجني، 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
- حماية وتسييج المجموعات حاملات البذور.
تخص العمليات الأساسية لصيانة المجموعات حاملات البذور على وجه الخصوص أشغال التخليص والتشذيب وقطع الإضاءة المحددة أدناه :
- التخليص :
يهدف إلى إقصاء كل النباتات المنافسة من أجل تشجيع وضمان وجود عدد كاف من أشجار البذور.
- التشذيب :
يمارس أساسا على الشجرة بقطع أعضائها لتجنب تكون العجوات . وتسمح هذه العملية مستقبلا بالحصول على خشب ذي نوعية ممتازة وتحسين مورفولوجية ا لمجموعات.
- قطع الإضاءة :
تهدف إلى تقليص كثافة المجموعة وتتمثل في تقليص عدد من الأشجار للسماح للأشجار المنتقاة من الحصول على كفايتها من الأضاءة والمساحة ما يسمح لها بالنمو على مستوى القطر والارتفاع.
وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.