قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان بهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين، الفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 3328 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدولة.
للغابات واستصلاح الاراضي، امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : エ طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين
3 - محضر التنصيب كمون اداري 4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة - فردية للحالة المدنية. 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 3330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار يتعلق بموضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص 6 المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
ج اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية أو مالية ، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة ونصف.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح أو تودع في ظرف موصى عليه لدى المديرية العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 10
فتح المادةتضبط اللجنة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق فى مكاتب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة II : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقط في الاختبارات الكتابية من الامتحان تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيساء مدير الادارة العامة أو كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله
- نائب مدير الموظفين أو ممثله
- ممثل عن سلك الكتاب الاداريين أستاذ ممتحن. -
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني ملحقين اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983.
جلول الخطيب الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3331 اعلانات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.