قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المفتشية العامة للمالية لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 .
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.