هذا النص

يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية

قرار · 18 ديسمبر سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.