مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 17-346 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال ع قد المؤرخ في 17 يناي ر سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم ساح ة الم س مّ اة “جنوب ش رق إيلي زي “ ( الكت لتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 24 مايو سنة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م، وشركات “ري بصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “ و”غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب. ف”و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”…………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-341 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-342 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة ………..2018 8 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري……… 24 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية………….. 24 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة بموظفي وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.. 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1438 الموافق 29 يوليو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………… 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار م ؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………… 29
14 ربيع الأول عام 1439 ه 70 3 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعمائة واثنان وأربعون مليون دي ن ار 742.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائ ة واثن ان وأربع ون مليون دي ن ار 742.000.000( دج) ي ق يّد في م يزانية تسي ير وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأخت ام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات ا لمخصصة(دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 258.000.000 مجموع القسم الرابع 258.000.000 مجموع العنوان الثالث 258.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.000.000
4 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني…………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي…………………………………. 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.000.000 مجموع الفرع الأول 368.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………….. 368.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…………………. 374.000.000 مجموع القسم الرابع 374.000.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 374.000.000 مجموع الفرع السادس 374.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………….. 374.000.000
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م م رسوم رئاسي رقم 17-346 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واست غلالها في المساحة المسمّاة” جنوب شرق إيليزي “ ( الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دين ة الج زائر في 24 مايو س نة 2017 بي ن الوكالة الوطني ة لتثمين م وارد المحروقات (ألنف ط) والشركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسه م، وشركات “ري بص ول إكسبلوراثي ون أرخل ي ا س. أ “ و “غ دفس وي ز إ وب بروجيكت س أل جي ري ا ب. ف” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتض ى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعل ق بالمح روق ات، المع دل والمت مم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبم قت ضى المرس وم الرئ اسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 ش وال عام 1418 الموافق 11 فب راير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة ال وطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجه ا ونقله ا وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-144 الم ؤرخ في 10 جمادى ال ثانية ع ام 1431 الم وافق 24 م اي و سن ة 2010 والمتض م ن الم واف قة ع لى عقد البحث ع ن المحروق ات واست غلالها في المساحة المسمّاة “جنوب شرق إيلي زي” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 (الك تلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشرك ات “ريبصول إكس بلوراثيون أرخل يا س. أ “ و “غ دفس ويز إ وب ب روجيكتس ألجي ري ا ب . ف” و “ إينيل ترايد ش. ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبع د الاطلاع على الم لحق رقم 1 بال عقد الم ؤرخ في 17 يناي ر سنة 2010 للب حث عن المح روقات واست غ لالها في المساح ة المسمّ اة “جنوب شرق إيل يزي “ ( الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الج زائر في 24 مايو س نة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ” و”غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب . ف” و”إينيل ترايد ش. ذ.أ”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يواف ق على الملح ق رقم 1 بال عقد الم ؤرخ في 17 يناي ر سن ة 2010 للب حث عن المحروق ات واست غلاله ا في المس احة الم سمّاة “جنوب شرق إيل يزي “ ( الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دين ة الجزائ ر في 24 مايو س نة 2017 بين الوكالة الوط ني ة لتثم ين موارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ” و”غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب . ف” و”إينيل ترايد ش. ذ. أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
70 14 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2017 مرسوم تنفيذي رقم 17-341 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وب مق ت ضى الق انون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملاي ي ر وت س ع مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رق م 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وتسعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 ديسمبر سنة م المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 7.378.141 —
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.529.241 109.000 المجموع 9.907.382 109.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 7.378.141 —
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.463.000 —
- المنشآت القاعدية الثقافية والاجتماعية 1.066.241 109.000 المجموع 9.907.382 109.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-342 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسي ير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبم قتضى الق ان ون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القان ون رقم 16-14 الم ؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الث اني ع ام 1438 الموافق 19 ين اير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني: المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وف ي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2017 اعتماد قدره ثمانم ائة ألف دينار ( 800.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الث اني: الم دي رية الع ام ة لل وظيفة العم ومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول: المص الح المرك زية وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبم قت ضى الق ان ون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القان ون رقم 16-14 الم ؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-51 المؤرخ في 20 رب يع الث اني ع ام 1438 الموافق 19 ين اير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه / العدد 3 2017 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالت حقيق ال مسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة .2018 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2018، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 01 - أدرار طرباقو علي دهاج أحمد قربوز عبد الرحيم باعزيز عبد الحي قيدوم محمد حفصي مخطار حرماوي عبد السلام دليل لحسن صابرو ناجم بلاوي محمد صديقي محمد دليل محمد الغالي تسابت ميلود 02 - الشلف بوشاقور أحمد رحمون سفيان بن عبورة حوسين بن قويدر رحمة مقداد بواعلي جلول عبد الحميد يكرلف عيسى حراث ناصر حنان ياسين يوسف سبع عبد الغني نورين معمر خليفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندسة رئيسية للإدارة الإقليمية مهندس معماري مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس رئيسي تقني سام للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس دولة ملحق للإدارة الإقليمية
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 03 - الأغواط فارسي عبد القادر ستت بشير بدرينة قدور برقي عبد القادر مسكول محمود مريقي جمال حدباوي مصطفى تواتي حسينة فرشان أحمد حواسنية بشير 04 - أم البواقي صهران الزين مومن حسين عتمة سناء زغدار زين الدين بورصاص لمبارك عداد سامية بوسعادي نبيل ذيب عبد الحميد الواعر مجيد بوصيد عبد الغاني نوري وداد لكبير حسيبة 05 - باتنة مناصرية احمد قرابسي كمال دربال حسن عجينة سليمان مجوج السعيد بكوش الطاهر قبابلة محمد قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين عليات عبد المالك بري حمودي شيحة محمد الجزائريّة / العدد 70 9 الرّتبة أو الوظيفة مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسة مصلحة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس مهندس مهندسة مهندس متصرف إقليمي مهندسة دولة مهندس للإدارة الإقليمية مفتش مهندس متصرف إقليمي مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 06 - بجاية العربي باشا سمير ادير بلال لزام كهينة حروج حسينة براهمي مجيد دبو صفيان سمعون عبد الوهاب بلعيطوش فطيمة بدحوش الهاشمي رمطاني محمد اوجدوب كمال سمعون عز الدين 07 - بسكرة عيساوي فوزي سعيدي الحاج قطاف تمام محمد لعربي عنقر لمجد مراد نبيل بوبش إبراهيم حوفاني وهيبة حبة سلمى ملاوي عبد الحكيم قوبع عبد الرزاق زغدان لخضر دعاس الفالي 08 - بشار بطي اسماعيل لزرق بختة بن سهيلة عبد الكريم بن دحو حسين صابر احمد عماري أيمن عفون عبد الحق صغير نعيمة بريسط مصطفى علوشي زوبير عثمان نجاة كروم سليمان 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة رئيسية مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش مركزي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس معماري مهندسة معمارية مهندس دولة
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 09 - البليدة سالمي عمر ريغي جميلة ماجن نور الدين فروخي مريم ملاح عبد القادر شنياف سعاد دويدي عمر العالية محمد عيد رضا خيدة براهيم جربوعة سمير بن طيبة يخلف 10 - البويرة بوعدلة حميد بوكاف مراد بوعبيد فريد معقاسي عبد المجيد باشا اعمر صالحي الحواس طهراوي الحاج بلعيد ناصر بودان حمزة يدو احمد بهياني لعكروت بعنون سماعيل يحياوي محمد الصالح 11 - تامنغست زومالي علي بامحمد عبد الرحمان الواس عبد النبي ايكاويل بلال حادقي الحاج بن مسعود اسماعيل دلة عبد القادر فراجي محمد قدي مختار بن عزوز العربي دابو مبارك الجزائريّة / العدد 70 11 الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مفتشة مفتش رئيسي مفتشة رئيسية مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي مهندس دولة تقني سام مهندس معماري متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 12 - تبسة عطية الزين بوعشة نور الدين حشيشي فؤاد بيازة محمد العربي أيمن الربعي بوزيدة صالح علوطي عبد العزيز حفظ الله رضا منادي عبد السلام جريدي سمير العلمي الصادق رزايقية عبد الرزاق 13 - تلمسان بلحاج بلقاسم عايدي زوليخة بلميلود ميلود سعادي مختار برغام أحمد شعبان سيد أحمد شرفاوي بن عمر بن سنوسي جمال دحماني حمزة بن احسن محمد بنياني أحمد منصورة فوزية 14 - تيارت لعريبي محمد بورعدة عبد القادر عباد حواس ولد رابح نصر الدين بوزكري امحمد بن زغودة مصطفى بن حمودة حاج عبد القادر بصري حبيب عالم أحمد بلعباس منور مومن عبد المجيد مبودي مبروك 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي وثائقي أمين محفوظات تقني سام تقني تقنية سامية مفتش رئيسي مفتش متصرف متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 15 - تيزي وزو زروقي السعيد بن علي فريد برهون رشيد عبد مزيام غنيمة صارني مجيد نايت لعزيز بلال مخلوف مناد إبرسيان بوسعد أفتيس عبد الله حصاد أحمد بازوش محند شهاب فروجة 16 - الجزائر آيت موسى أعمر مير أحمد عودية مبروك تينوش محند سعيد عبدات كريم أحمد حمادة نور الدين صدوقي سعيدة زروقي نصر الدين خليفي جويدة جبار كنزة رضوان عز الدين سلطاني سميرة 17 - الجلفة بوخاري هدى مخلوف كريدة خلفاوي عبد العزيز بوزكري محمد بوزيان عبد القادر عليوات سليمان 18 - جيجل بوالطين اسماعيل لمواري الطاهر شويعل بوجمعة زوليد نجيب بوسمينة خضير شويخ محمد مريوة سمير بن بخمة رشيد قنون عمر ياسين عبد الهادي بولعاط مسعود زليش عمار الجزائريّة / العدد 70 13 الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة متصرف محلل متصرفة رئيسية متصرفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة معمارية متصرف مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس رئيسي متصرف رئيسي رئيس المفتشين
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 19 - سطيف حروس فتيحة زواوي جمال بوحفص حيدر قاصدي منير مراطلة سهام بوناب ربيحة لعمري ناصر الدين سمشة نور الدين بريمي وردة وسطاني مريم بعداش رشدي بومزبر بسام 20 - سعيدة عمراني بن عومر مولى الخلوة أمينة مرسلي الحبيب وذان محمد بكي بولنوار عبادي أحمد سلطاني محمد أمين بشتولة أحمد بوزيد هواري مختار شهرة جلول عامر غياث كورات هوارية 21 - سكيكدة مساسط بلال مرج امال بودلاعة جمال بوجغرة احسن سيقني عبد الغني مبروك صالح بولحية فيصل فاطمي رشيد بوقليع أحسن لعدايسية اسماء بودردارة شهلة مطلاوي محمود 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس معماري تقني مهندسة دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مفتش قسم مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس للإدارة الإقليمية متصرفة إقليمية تقني سام مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مهندس مهندس مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس رئيسي
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 22 - سيدي بلعباس زروقي علي كروش علي قدوري بغداد هجين عبد الحليم زواوي طيبي صنديد يوسف بلعسل لخضر بلحسن كريم بودينار قادة شيقاري عبد الكريم مجاهد عماد الدين برباح مراد 23 - عنابة لعبيدي ليلى مبروك وسيلة خشخوش سعاد بوفاس فادية سوفي ليديا كرمادي عبد المجيد غراب حنان شرفاوي عادل بن سليم ناصر شيبان إدريس بن شلي يوسف سعدي منير 24 - قالمة شكاروة عبد الغاني بوشيبة عمار منصوري صالح بوجريدة بشير بتيحي الشريف حفار الساس عزيزة قريني الشريف مدور سميرة حمار أحمد بن صويلح مهدي بن حميدة عبد الله رضوان حمايزية الجزائريّة / العدد 70 15 الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مفتش مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس معماري مهندس معماري تقني مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة رئيسي مهندسة رئيسية للإدارة الإقليمية مساعد مهندس للإدارة الإقليمية مهندسة دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة للإدارة الإقليمية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 25 - قسنطينة مرادة عيسى بلهادف محمد الهادي عبد النوري عمار نموشي حسين زغاد بلقاسم لعرابي عبد الرحمان قرفي حسين خفوس عزالدين بغيجة مفيدة زمور حمداني زردازي سمير محرزي شعبان 26 - المدية محمودي محفوظ لواليش سفيان شاعة كمال الدين عيشاوي منصور بن يزيد خيرة سحنون عز الدين ميدون عمر خليف محمد بن سعدي الجيلالي خالفي علي بن ذباح علي سعدات عبد القادر 27 - مستغانم بلعسل ميلود بن سعيد بلقاسم قورين عبد القادر قادة سالمة منداسي بن عيسى لكحل فتحي خريف عفيف صابر بن ذهيبة بن محفوظ محمد بليدي محمد زيتوني أحمد بلغالي بن ذهيبة 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة مفتش قسم مفتش مركزي تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني سام مفتش مفتش رئيسي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرفة مهندس دولة مهندس معماري مفتش مركزي مهندس متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة متصرف مهندسة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 28 - المسيلة أوصيف بغدادي شتاح الذوادي سفار رضا علي بكري علي زارد الجيلالي مقران محسن بلال بن حليمة بن زموري حدة سايب حمادة بركات عبد الوهاب عماري بوبكر دغفل محمد 29 - معسكر بن يخو قادة شريف عثمان مراد حساين نصرالدين شارف علي زروقي مغنية براكليت العيد بشير فطيمة فرقوق بغدادي يبقى محمد تاتي مختار قرشي نور الدين بن عسلة بوزيان 30 - ورقلة محدادي مصطفى غشي الطاهر بخالد رابح قواص إلياس بن روينة ابراهيم شاهر نور الدين بن عائشة أحمد العيد توتي ياسين حمادي بشير سوطة عبد الحميد نعوم ياسين حشيفة محمد الجزائريّة / العدد 70 17 الرّتبة أو الوظيفة رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مفتش مركزي مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة معمارية مهندس رئيسي مهندسة معمارية مفتش قسم مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري للإدارة الإقليمية مهندس دولة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 31 - وهران سليماني قادرية جلولي عائشة لفجع جيلالي كشيشات الهواري مقدم محمد تلماتين مصطفى قندوسي نور الدين عايدة حبيب حمري أحمد عمارة مراد جاب الله فريد حرير رضا 32 - البيض ناصري محمد مرسلي محمد ذو الجمال الجيلالي بالغابة محمد بنقي بن عامر حساني البشير مباني الطيب عزام نور الدين خديم الشيخ صلعة مبروك لعلى عمر 33 - إيليزي بولداهوس حسين قرابة صالح حمدو مختار خلوف إبراهيم خليل محمدي الجيلالي نوحة عبد الجليل عياش عبد الكريم خميس وليد درويش عمار بوخشبة مكي رحومة بوبكر مرموري أخان 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة رئيسية تقني سام مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مفتش مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مفتش مركزي مراقب مهندس معماري مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 34 - برج بوعريريج زايدي علي بن زواوي حكيمة سمارة أحمد لحواسة عبد الحق بن مساهل عامر بوعشرين توفيق محامدية عيسى قنفود لزهر قاسمي عبد المالك بورغداد عز الدين ضيف الله نادية حمان حسين 35 - بومرداس هجرسي الهام سلماني أحمد سويسي ريمة نسيماء روبعي علي جمال مراد افراح محمد العكروف ابراهيم موهاب محمد طرافي هانية 36 - الطارف هلال عمار بربيتي صبرينة خريسي سميح طعم الله ميهوب معتوقي عبد الواحد عفريد خالد خميري عبد المالك لعزلي فيصل نجيب شيباني رؤوف سلطاني عبد العزيز بلهاني عادل شابية فيصل الجزائريّة / العدد 70 19 الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة متصرفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقنية سامية تقني سام مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 37 - تندوف جميلة حياة فارح طاهر فيجل بلقاسم عفيان عبد العالي ملوح بوجمعة شحامي مبروك 38 - تيسمسيلت بارود محمد عاجد محمد ماتن محمد زين عابدين عابد جبالي الهادي بلباهي رابح سامر عبد الحميد شبوب عابد ميتورني مراد غالم أحمد بوشارب عمر مطهري توفيق 39 - الوادي دباب محمد الصغير بن خليفة حسين سموحي حمزة محده مختار زيد بشير داقة سعد ناني عبد المجيد نموسة محمد رشيد غمري عمارة حنيش رضوان جيدل مراد بن جدو محمد 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة متصرف مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مفتش مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة ممرض مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مساعد مهندس متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 40 - خنشلة لخذاري عبد القادر فارس أحمد لغرور محمد مانع رشدي فالق عادل هلة حسان خليفة حمدي محياوي سليمان محمدي موسى صدراتي عثمان رجيل نصر الدين لحرش موسى 41 - سوق أهراس رحموني صورية موفق عبد المالك طباخ السعيد بارة لخضر محامدية أحمد درواز الطيب صابر جميل وعاز سامية حلاتة فؤاد كوشاري نبيل بوغاني مراد مشكاك رضا 42 - تيبازة جيلايلي ميلود يوس سليمان مامو عبد القادر بن سعيد فريد بوجنان رابح غرسي يوسف ملحاني عبد الرحمان حمادو رضا طاهري فاطمة خياط جميلة بوزناشة عادل بلغدوش زكية الجزائريّة / العدد 70 21 الرّتبة أو الوظيفة مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مساعد متصرف متصرف متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندسة رئيسية للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيسة قسم فرعي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندسة رئيسية مهندسة معمارية مهندس معماري متصرفة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 43 - ميلة بلحلو رشيد قاسمي عبد المالك قسيطة معمر قادري سليم عباس علاوة برقال محمد الطاهر قنيفي سفيان بولقرون احسن سعدوني عمر ثابت عبد الأمين بلخن مراد بن عيسى أسامة 44 - عين الدفلى بشنين بلقاسم صحراوي سيد علي رقايسي كريم بن حركات رشيدة حنيش حمزة تومي بلقاسم معزوزي ميلود أحمد مسعود عائشة بومدين رضا لبداوي فاتح موهوب كريم نفراجي ميلود 45 - النعامة زاوي محمد بن حيدة محمد معطي عمر بن زلاط قويدر قاسمي موفق سبتي عبد الله جبلي سليمان بويهي الشيخ بن عيسى محمد 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه العدد 3 2017 ديسمبر سنة م الرّتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري للإدارة الإقليمية تقني سام للإدارة الإقليمية مهندسة دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مساعد مهندس للإدارة الإقليمية مهندسة دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية رئيس المهندسين متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي تقني سام تقني سام مهندس معماري مهندس دولة محافظ قسم
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديسمبر سنة م الولاية اللّقب والاسم 46 - عين تموشنت مماد محمد عزوز أمين موساوي الهواري بلغراس محمد النذير حاج صافي عز الدين طيبي خليل مغربي عبد الحكيم بن زرباج يوسف عتيق بكاي 47 - غرداية بوسيحة موسى ويرو الحاج يحي سليمان خيرجة يوسف بحورة عبد الكريم بوسنان رستم رسيوي ابراهيم 48 - غليزان بلميلود رمضان بحة ميلود زغار جيلالي شريف موسى هني عبد الغني بريمة الجيلالي خروبي طيب يسعد جيلالي سواليلي هني شيكر جوتسي مصطفى بن زاوشة يوسف قاسم بلقاسم الجزائريّة / العدد 70 23 الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني
70 14 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2017 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي : “ …………………- (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا”. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية،
- بم قتضى الم رس وم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ع ام 1386 الم وافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعي ة الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المش تركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 مح رّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمّن الق ا نون الأس اس ي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 الم ؤرّخ ف ي 17 رمض ان ع ام 1429 الموافق 17 سبتمبر س نة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا القرار إلى تع ديل ال قرار الم ؤرّخ في 17 ربيع ال ثاني ع ام 1422 الموافق 9 ي وليو سن ة 2001 والمت ضمن إنش اء اللج ان المتس اوية الأعضاء المخت صة ب أسلاك م وظفي وزارة الموارد الم ائي ة، طبق ا لل ج دول الآتي :
14 ربيع الأول عام 1439 ه 70 25 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيق في الموارد المائية، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي، في الإحصاء وفي الزراعة،
- رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي،
- مساعد مهندس مستوى ثاني في الإعلام الآلي، والإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة - متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، الأولى متصرف، 4 4 4 4
- رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- رئيس المترجمين - التراجمة والمترجم - الترجمان الرئيسي والمترجم - الترجمان المتخصص والمترجم الترجمان.
- مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون تقني في الوثائق والمحفوظات،
- مساعد مهندس مستوى أوّل في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة،
- ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة، اللجنة - تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في الموارد 3 3 3 3 الثانية المائية، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام الآلي،
- محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد محاسب إداري،
- عون إدارة رئيسي وعون إدارة،
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون حفظ البيانات،
- عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- حاجب رئيسي وحاجب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة .2017 عن وزير الموارد المائية الأمين العام الحاج بلكاتب
70 14 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2017 ديسمبر سنة م قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة بموظفي وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، ابتداء من أول يونيو سنة 2017، لمدة ثلاث (3) سنوات، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك أو الرتب
- رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيق في الموارد المائية، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي، في الإحصاء وفي الزراعة،
- رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي،
- مساعد مهندس مستوى ثان في الإعلام الآلي والإحصاء وفي المخبر والصيانة،
- متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف، اللجنة
- رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين الأولى محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- رئيس المترجمين - التراجمة والمترجم - الترجمان الرئيسي والمترجم - الترجمان المتخصص والمترجم الترجمان.
- مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون تقني في الوثائق و المحفوظات،
- مساعد مهندس مستوى أوّل في الإعلام الآلي والإحصاء وفي المخبر والصيانة،
- ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة،
- تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في الموارد اللجنة المائية، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام الثانية الآلي،
- محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد محاسب إداري،
- عون إدارة رئيسي وعون إدارة،
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون حفظ البيانات،
- عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- حاجب رئيسي وحاجب. ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون مبرك بن حليمة نادري تاجر شهرزاد ريمة أحمد فاروق العربي مخالفية حمداوي لعرجوم شراك رياض فضيلة عبد نور الدين العزيز بناري بري زموشي عثماني محمد إفريقيا ياسين نسيمة شابوني قاية افليحاو بلعياضي إلهام عياشة عبد السعيد نعيمة الرحمان صديق صابونجي نادري لعرجوم بشير سيد أحمد عبد احمد العزيز عاقب شيبان زموشي تاجر محمد محمد ياسين فاروق محمد ونار افليحاو بلعياضي يمينة أسماء عبد السعيد الرحمان
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن الخاصة بموظفي الأسلاك التابعة لوزارة الموارد المائية، ابتداء من أوّل يونيو سنة 2017، لمدة ثلاث (3) سنوات، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين بلكاتب الحاج مبرك شهرزاد نادري أحمد العربي شراك نور الدين حمداوي فضيلة بناري محمد زموشي ياسين شابوني إلهام نعيمة أفليحاو عبد الرحمان صديق بشير لعرجوم عبد العزيز عاقب محمد تاجر فاروق محمد يمينة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، تحدّد تشكيلة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-96 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 الذي يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، كما يأتي : يتكون المجلس الذي يرأسه السيد الحاج بلكاتب الأمين العام لوزارة الموارد المائية من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- بعنوان إدارات الدولة، ممثلو : وزارة الدفاع الوطني :
- السيد قدوس محمد، رائد. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيدة بولوفة ابتسام، إطار بالوزارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 وزارة المالية :
- السيد شطي الهواري، مدير فرعي بالمديرية العامة للميزانية. وزارة الطاقة :
- السيدة مسوت سامية، مديرة بالوزارة. وزارة البيئة والطاقات المتجددة :
- السيد دراجي بلوم علقمة، مفتش مركزي. وزارة ال فلاحة والتنمية الريف ية والصيد البحري :
- السيد كسيرة محمد، مدير بالوزارة. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- السيد فورار جمال، مدير عام بالوزارة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- السيد سي يوسف محمد، مدير دراسات بالوزارة. وزارة السكن والعمران والمدينة :
- السيدة شويكرات ليلى، مديرة فرعية بالوزارة. وزارة الصناعة والمناجم :
- السيد يانس زوهير، مدير دراسات بالوزارة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية :
- السيد عليلي جمال، مدير بالوزارة.
- بعنوان المجالس المحلية، السادة :
- بنور كريم، رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر،
- شعباني فتح اللّه، رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران،
- يعيش عبد الغاني، رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة،
- عامر عمر، رئيس المجلس الشعبي لولاية الشلف،
- بن كريمة محمد يزيد، رئيس المجلس الشعبي لولاية ورقلة.
70 14 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2017
- ب عن وان المؤسسات العمومية، السيدات والسادة :
- مسراتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- براقي أرزقي، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- زاير حسين، المدير العام للجزائرية للمياه،
- بن زرقة نصر الدين، المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
- دربال طه، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه،
- أوقاد مهدي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ الجزائر - الحضنة - الصومام “،
- بوشجة فخري محمد سعيد عبد اللّه، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة - سيبوس - ملاق “،
- معراف بلقاسم، المدير العام لوكالة الحوض الهيدرو غرافي “ الشلف - زهرز “،
- بوكاري ناصر، المدير العام لوكالة الحوض الهيدرو غرافي “ وهران - الشط الشرقي “،
- بن براهيم لزهر، المدير العام لوكالة الحوض الهيدرو غرافي “ الصحراء “،
- نكري شريف، المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه،
- احدادن براهيم، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- سكندر سعاد فريدة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- بوقادوم عبد الرحمان، المدير العام للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية،
- بولعراس علي، المدير العام للمرصد الوطني للمدينة،
- بن زكري أمينة، المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- ساحلي بلقاسم، مدير المدرسة الوطنية العليا للري، ديسمبر سنة م
- حناشي سليمان، محافظ التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية،
- ب روري لخضر، المحافظ السامي لتطوير السهوب.
- بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين، السادة :
- تلي شريف، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
- دوبي بونوة لعجل، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- بن جابر براهيم، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- تبوب مراد، رئيس الجمعية ذات الطابع العلمي لمؤسسة “ اكوا الجزائر “،
- طالب محمد العربي، رئيس الجمعية المسماة “نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة “،
- بن داود ناصر رياض، رئيس الجمعية الإيكولوجية لبومرداس،
- عبد المالك عادل، ممثل جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة لولاية تيزي وزو. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1438 الموافق 29 يوليو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1438 الموافق 29 يوليو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما يأتي : “ - السي د عب د الحميد ترغي ني، ممثل ال وزير المكلف بالسي احة، رئيسا، خلفا للسيد مختار ديدوش، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”.
14 ربيع الأول عام 1439 ه 70 29 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة الاجتماعي. 2017، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول أدناه : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بن عالية زينب الصندوق الوطني هشماوي صحراوي الصندوق الوطني بوزيان عادل الصندوق الوطني عزاب حمدي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلمسان للتأمين عن البطالة سيدي بلعباس للتأمين عن البطالة خنشلة للتأمين عن البطالة سوق أهراس مرزوقي راضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أم البواقي بوخاتم حفيظة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلمسان مزيان يوسفية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء معسكر بونجار الأمين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بومرداس سايح عبد الرزاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قالمة قرار مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بم وجب ق رار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 ال موافق 2 أكت وبر سنة 2017، يع يّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وتسييره الإداري، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : بعنوان ممثلي المهن التج ارية المعيّنين من المنظم ات المهني ة الأكث ر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- صالح صويلح، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- عبد القادر بوشريط، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- قويدر داني، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- توفيق الفرايحي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه
- عبد القادر تومي، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- عمار بوخدامي، ممثلا عن منتدى رؤساء المؤسسات. بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- بلقاسم وعلي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- خلف اللّه مشري، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- عاشور حدوشي، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- ميلود بوزريبة، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الحرة المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة :
- محمد بقاط بركاني، ممثلا عن الفرع النظامي الوطني للأطباء،
- مليكة طاجين، ممثلة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،
- نور الدين آيت عبد القادر، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- رفيق ماحنداد، ممثلا عن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- مدني بوشخشوخ، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 ديسمبر سنة 2017 م
- مخلوف حباس، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- بن شهرة حزاب، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- عمار سعدي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الصن اعية المعينين من المن ظم ات الم هني ة الأكث ر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدان :
- عبد العالي درار، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- محمد فيصل بن مالك، ممثلا عن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب. بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
- السيد حسين بونمري. طبقا لأحكام المادة 14 من الم رسوم التنفيذي رقم 92-07 الم ؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1412 الم وافق 4 يناي ر سنة 1992 والمتضمن ال وضع القان وني لصناديق الضم ان الاجتماعي والتن ظيم الإداري والم الي للضمان الاجتماعي، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لم دة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. ت لغى أحك ام القرار الم ؤرّخ في 18 ذي الق عدة عام 1434 الموافق 24 سبتمب ر سنة 2013 والمتضمن تع يين أعضاء مج لس إدارة الصن دوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغي ر الأجراء. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة