قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية، 7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م
– أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين
(36) شهرا، على الأقل، بصفة ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس المسابقة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية،
– مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدتها ستة وثلاثون (36) شهرا، على الأقل، بصفة ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةيجب على كلّ مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من الشهادة المدرسية للسنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةتعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية بستة (6) أشهر.
المادة 11
فتح المادةتحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية المواد الحجم الساعي بناء وثبات السفينة 48 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 54 سا القانون 48 سا السلامة 48 سا المناورة 48 سا الملاحة 64 سا الإنجليزية 64 سا فن الإبحار 48 سا الماكينات 32 سا الرياضيات 16 سا الأرصاد الجوية 22 سا المجموع 492 ساعة مدة التكوين الإجمالية 492 ساعة، أي : ستة (6) أشهر.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.