مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………………….. 45 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة……… 45 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة…. 46 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني…….. 50 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو…………………. 54 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ الكرمة ” و ” زموري الشرقي ”، ولاية بومرداس………………………………………………. 54
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد خالد عدلان بن تونس”شيخ الطريقة العلوية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم. المادّة 2 : ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أو الموطّنة قبل تاريخ نشره. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى
7 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق قائمة البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 1 0202.10.11.00 لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من العجل 2 0202.10.19.00 لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من الأبقار الأليفة الأخرى 3 0202.10.20.00 لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح الجواميس 4 0202.10.90.00 لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من الأبقار الأخرى 5 0204.10.10.00 ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف، طازجة أو مبردة من الفصيلة الأليفة 6 ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف، طازجة أو مبردة بخلاف الفصيلة الأليفة 0204.10.90.00 لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام طازجة أو مبردة ذبائح كاملة أو نصف ذبائح 7 0204.21.10.00 من فصيلة أليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام طازجة أو مبردة ذبائح كاملة أو انصاف 8 0204.21.90.00 ذبائح من فصيلة أليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الاغنام طازجة أو مبردة وقطع أخرى بعظامها 9 0204.22.11.00 للخروف لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام، طازجة أو مبردة وقطع أخرى بعظامها 10 0204.22.19.00 لفصيلة أليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام طازجة أو مبردة مقطعة بعظامها لفصائل 11 0204.22.90.00 أخرى لحوم لحيوانات فصيلة الأغنام مفرومة حتى ولو موضوعة داخل كيس لفصيلة 12 0204.23.11.00 أليفة لحوم لحيوانات فصيلة الأغنام مفرومة حتى ولو موضوعة داخل كيس للفصائل 13 0204.23.19.00 الأليفة الأخرى لحوم لحيوانات فصيلة الأغنام مقطعة لقطع صغيرة حتى ولو موضوعة داخل 14 0204.23.21.00 كيس لفصيلة أليفة لحوم لحيوانات من فصيلة الأغنام مقطعة لقطع صغيرة حتى ولو موضوعة داخل 15 0204.23.29.00 أكياس وغيرها من الفصائل الأليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام طازجة أو مبردة بدون عظم، وأخرى غير 16 0204.23.91.00 المفرومة أو مقطعة، للفصيلة الأليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام، طازجة أو مبردة بدون عظم، مفرومة أو 17 0204.23.99.00 مقطعة وغيرها من الفصائل الأليفة 18 0204.30.10.00 ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة، من الفصيلة الأليفة
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 19 0204.30.90.00 ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة، عدا الفصيلة الأليفة 20 0204.41.10.00 لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام، المجمدة ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة أليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام المجمدة ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 21 0204.41.90.00 وغيرها من الفصيلة الأليفة 0204.42.11.00 لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام المجمدة مقطعة بعظامها من فصيلة 22 الخروف الأليف 23 0204.42.19.00 لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام المجمدة مقطعة بعظامها من الفصائل الأليفة الأخرى لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام المجمدة مقطعة بعظامها من غير الفصائل 24 0204.42.90.00 الأليفة 25 0204.43.11.00 لحوم مفرومة لحيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة ولو موضوعة في كيس لفصيلة أليفة 0204.43.19.00 لحوم مفرومة لحيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة ولو موضوعة في كيس لغير
الفصيلة الأليفة 27 لحوم حيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة، مقطعة لقطع صغيرة ولو موضوعة في 0204.43.21.00 كيس لفصيلة أليفة 28 0204.43.29.00 لحوم حيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة، مقطعة لقطع صغيرة ولو موضوعة داخل كيس لغير الفصيلة الأليفة لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة، بدون عظم، وغيرها المفرومة أو 29 0204.43.91.00 القطع من فصيلة أليفة 30 لحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام، مجمدة، بدون عظم، وغيرها المفرومة أو 0204.43.99.00 القطع من فصيلة أليفة فقط لحوم لحيوانات فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح طازجة أو مبردة 31 0204.50.11.00 فصيلة أليفة لحوم لحيوانات فصيلة ماعز ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح طازجة أو مبردة 32 0204.50.19.00 بخلاف الفصيلة الأليفة 33 0204.50.21.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز بقطع بعظامها طازجة أو مبردة من الفصيلة الأليفة لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بعظامها طازجة أو مبردة بخلاف الفصيلة 34 0204.50.29.00 الأليفة 0204.50.31.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بدون العظم طازجة أو مبردة من الفصيلة
الأليفة
7 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 36 0204.50.39.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بدون العظم طازجة أو مبردة بخلاف الفصيلة الأليفة 37 0204.50.41.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح مجمدة فصيلة أليفة 38 0204.50.49.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح مجمدة بخلاف الفصيلة الأليفة 39 0204.50.51.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة من الفصيلة الأليفة 40 0204.50.59.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة بخلاف الفصيلة الأليفة 41 0204.50.61.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة من الفصيلة الأليفة 42 0204.50.69.00 لحوم لحيوانات فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة بخلاف الفصيلة الأليفة 43 0205.00.11.00 لحوم حيوانية من فصيلة الخيول، طازجة أو مبردة 44 0205.00.12.00 لحوم حيوانية من فصيلة الحمار أو البغال طازجة أو مبردة 45 0205.00.21.00 لحوم حيوانية من فصيلة الأحصنة مجمدة 46 0205.00.22.00 لحوم حيوانية من فصيلة الأسينا أو البغال مجمدة 47 0206.10.91.00 ألسنة من فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة 48 0206.10.93.00 الرؤوس وأجزاؤها (بما فيها الأذنان) والأرجل من فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة 49 0206.10.94.00 الأضلاع والأعمدة من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة 50 0206.10.99.00 غيرها من الأحشاء صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة 51 0206.21.00.00 ألسنة من فصيلة الأبقار مجمدة 52 0206.22.00.00 أكباد من فصيلة الأبقار مجمدة 53 0206.29.91.00 الأضلاع والأعمدة من فصيلة الأبقار، مجمدة 54 0206.29.99.00 غيرها من الأحشاء صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، مجمدة 55 أحشاء صالحة للأكل من فصيلة الخنازير طازجة أو مبردة 0206.30.90.00 56 كبد من فصيلة الخنازير مجمدة وغيرها 0206.41.90.00 57 غيرها من أحشاء من فصيلة الخنازير مجمدة 0206.49.90.00 58 0206.80.91.00 أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأغنام، الماعز، طازجة أو مبردة
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 59 0206.80.92.00 أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأحصنة، الحمار أو البغال طازجة أو مبردة 60 0206.90.91.00 أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأغنام، الماعز مجمدة 61 0206.90.92.00 أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأحصنة، الحمار أو البغال مجمدة 62 0207.11.10.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، طازجة أو مبردة معروضة مريشة وبدون أمعاء مع الرأس والرجلين المسمى ”دجاج 83 ”% 63 0207.11.20.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، طازجة أو مبردة معروضة مريشة وبدون خراطيم مع الرأس والرجلين، ولكن مع الرقبة، القلب، الكبد والقانصة والمسمى “دجاج ”%70 64 0207.11.90.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، طازجة أو مبردة معروضة مريشة، فارغة بدون الرأس والرجلين والعنق، والقلب، الكبد والقاصة المسمى”دجاج ”%65 أو معروضة بشكل آخر، 65 0207.12.10.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، مجمدة معروضة مريشة بدون أمعاء مع الرأس والرجلين المسمى ”دجاج 83 ”% 66 0207.12.20.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، مجمدة معروضة مريشة وفارغة بدون الرأس والرجلين ولكن مع الرقبة والقلب والكبد والأحشاء المسمى”دجاج ”%70 67 0207.12.90.00 لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف غير مقطعة، مجمدة معروضة مريشة وفارغة بدون الرأس والرجلين وبدون الرقبة، القلب والكبد والأمعاء المسمى”دجاج ”%65 أو معروض بطريقة أخرى 68 0207.13.10.00 قطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 69 0207.13.21.00 نصف أو ربع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 70 0207.13.22.00 كل الأجنحة حتى ولو بدون أطراف للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 71 0207.13.23.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة، الأرداف أو أطراف الأجنحة للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 72 0207.13.24.00 الصدور وقطع من الصدر للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 73 0207.13.25.00 الأفخاذ وقطع من الأفخاذ للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 74 0207.13.29.00 القطع الأخرى للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 75 0207.13.31.00 كبد الدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة
7 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 76 0207.13.39.00 أحشاء أخرى للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، طازجة أو مبردة 77 0207.14.11.00 قطع مفرومة منزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 78 0207.14.12.00 عظم لحم وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد غير مرحي للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 79 0207.14.13.00 الأفخاذ كلها بلا جلد غير مرحي للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 80 0207.14.19.00 القطع الأخرى المنزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 81 0207.14.21.00 أنصاف أو أرباع منزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 82 0207.14.22.00 أجنحة، كلها، حتى من دون أطراف للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة، 83 0207.14.23.00 الظهر، الرقبة والظهر مع الرقبة والأرداف أو أطراف الأجنحة للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 84 0207.14.24.00 الصدر وقطع الصدر للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 85 0207.14.25.00 الفخذان والقطع من الفخذين للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 86 0207.14.29.00 غيرها من القطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 87 0207.14.31.00 كبد الدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة 88 0207.14.39.00 أحشاء أخرى للدواجن من فصيلة الدجاج الأليف، المجمدة لحوم الحبش والديك الرومي غير مقطعة، طازجة أو مبردة معروضة مريشة، 89 0207.24.10.00 مفرغة، دون الرأس والأرجل، مع الرقبة والقلب والكبد والأمعاء، والمسمّاة ”الديك الرومي ”%80 لحوم الحبش والديك الرومي غير مقطعة إلى أجزاء، طازجة أو مبردة معروضة 90 0207.24.90.00 مريشة ومفرغة، بدون رأس، عنق، أرجل، قلب، كبد والأمعاء، المسماة ”الديك الرومي 37%”، أو قدمت خلاف ذلك لحوم الحبش والديك الرومي غير مقطعة، المجمدة، المعروضة مريشة، فارغة، 91 0207.25.10.00 دون الرأس والأرجل مع الرقبة والقلب والكبد والأمعاء، والمسماة ”الديك الرومي ”%80 لحوم الحبش والديك الرومي غير مقطعة، مجمدة معروضة مريشة وفارغة بدون 92 0207.25.90.00 رأس أو عنق أو أرجل أو قلب أو كبد أو أمعاء، المسماة %73” من الديك الرومي”أو قدمت خلاف ذلك. 93 0207.26.11.00 قطع بدون عظم، مرحية للديك الرومي أو الحبش طازجة أو مبردة 94 0207.26.12.00 لحم العظم وشرائح لحم (الصدر) بلا جلد، غير مرحي للديك الرومي والحبش، طازجة أو مبردة
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 95 0207.26.13.00 الفخذان بدون جلد، غير مرحية للديك الرومي والحبش الطازجة أو المبردة 96 0207.26.19.00 قطع بدون العظم، من الديك الرومي والحبش طازجة أو مبردة 97 0207.26.21.00 أنصاف أو أرباع، بدون العظام، من الديك الرومي والحبش، طازجة أو مبردة 98 0207.26.22.00 أجنحة كاملة، حتى من دون أطراف من الديك الرومي والحبش، طازجة أو مبردة 99 0207.26.23.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة، أرداف أو أطراف الأجنحة من الديك الرومي والحبش طازجة أو مبردة 100 0207.26.24.00 الصدر أو قطع من الصدر للديك الرومي والحبش طازجة أو مبردة 101 0207.26.25.00 الأفخاذ وقطع الأفخاذ من الديك الرومي والحبش الطازجة أو المبردة 102 0207.26.29.00 غيرها من القطع بغير عظامها من الديك الرومي والحبش الطازجة أو المبردة 103 0207.26.31.00 كبد الديك الرومي والحبش، طازج أو مبرد 104 0207.26.39.00 غيرها من الأحشاء الطازجة أو المبردة من الديك الرومي والحبش 105 0207.27.11.00 قطع بدون العظم، مرحية، من الديك الرومي والحبش المجمدة 106 0207.27.12.00 لحم العظم وشرائح اللحم (الصدر) بلا جلد، غير مرحي، من الديك الرومي والحبش، المجمدة 107 0207.27.13.00 كل الفخذين بدون الجلد، غير مرحي، للديك الرومي والحبش، المجمدة 108 0207.27.19.00 غيرها من قطع بدون العظم من الديك الرومي والحبش المجمد 109 0207.27.21.00 أنصاف أو أرباع، بدون العظام، مجمدة، من الديك الرومي والحبش 110 0207.27.22.00 أجنحة كاملة، حتى من دون طرف من الديك الرومي والحبش، المجمدة 111 0207.27.23.00 الظهر، الرقبة والظهر مع الرقبة، الأرداف أو أطراف الأجنحة أو أطرافها من الديك الرومي أو الحبش المجمدة 112 0207.27.24.00 الصدور وقطع الصدور من الديك الرومي أو الحبش المجمدة 113 0207.27.25.00 الأفخاذ أو قطع الأفخاذ من الديك الرومي أو الحبش المجمدة 114 0207.27.29.00 قطع أخرى بعظامها من الديك الرومي أو الحبش المجمدة 115 0207.27.31.00 كبد الديك الرومي أو الحبش المجمد 116 0207.27.39.00 غيرها من أحشاء من الديك الرومي والحبش المجمد 117 0207.41.10.00 لحوم البط غير مقطعة، طازجة أو مبردة معروضة مريشة كاملة وغير مفرغة، دون أمعاء مع الرأس والأرجل، والمسمّاة ”بط %85 ”
7 رمضان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 118 0207.41.20.00 لحوم البط غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة ومفرغة، دون رأس ولا أرجل ولكن مع الرقبة والقلب والكبد والقانصة، المسمّاة ”بط %70 ” 119 0207.41.90.00 لحوم البط غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة، فارغة بدون رأس، ولا أرجل ولا الرقبة ولا القلب ولا الكبد ولا القانصة المسمّاة “بط 63 ”% أو مقدمة بطريقة أخرى 120 0207.42.10.00 لحوم البط غير مقطعة المجمدة معروضة مريشة، فارغة بدون رأس، ولا أرجل ولكن مع الرقبة والقلب، الكبد والقانصة المسمّاة ”بط ”%70 121 0207.42.90.00 لحوم البط غير مقطعة، المجمدة معروضة مريشة، فارغة بدون رأس، ولا أرجل وبدون الرقبة، القلب، الكبد والقانصة المسمّاة ”بط ”%63 او مقدمة بطريقة أخرى 122 0207.44.10.00 قطع بدون عظم للبط الطازج أو المبرد 123 0207.44.21.00 أنصاف أو أرباع بعظمها من البط طازجة أو مبردة 124 0207.44.22.00 الأجنحة ولو بدون أطراف للبط الطازج أو المبرد 125 0207.44.23.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة، أرداف أو أطراف الأجنحة للبط الطازج أو المبرد 126 0207.44.31.00 الكبد بخلاف الكبد المسمنة للبط الطازج أو المبرد 127 0207.44.39.00 غيرها من الأحشاء الطازجة أو المبردة من البط 128 0207.45.10.00 قطع منزوعة العظم من البط المجمد 129 0207.45.21.00 أنصاف أو أرباع بعظامها للبط مجمدة 130 0207.45.22.00 أجنحة كاملة حتى ولو بدون أطراف منزوعة العظم للبط، مجمدة 131 0207.45.23.00 الظهر، الرقبة الظهر مع الرقبة أطراف الأجنحة المنزوعة العظم للبط المجمدة 132 0207.45.24.00 الصدر وقطع الصدر المنزوعة العظم للبط المجمد 133 0207.45.25.00 الأفخاذ وقطع من الأفخاذ من البط منزوعة العظم، مجمدة 134 0207.45.29.00 غيرها من القطع غير منزوعة العظام للبط المجمدة 135 0207.45.32.00 الكبد وغيرها من الأكباد المشحمة للبط المجمدة 136 0207.45.39.00 غيرها من الأحشاء للبط المجمدة لحوم الإوز غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة، بالدم وغير مفرغة، مع 137 0207.51.10.00 الرأس والأرجل، والمسمّاة ”إوز %82 ”
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 138 0207.51.90.00 لحوم الإوز غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة، فارغة بدون رأس ولا أرجل مع أو بدون القلب أو القانصة المسمّاة ”إوز ”%75 أو مقدمة بطريقة أخرى 139 0207.52.10.00 لحوم الإوز غير مقطعة، المجمدة معروضة مريشة، بالدم، غير فارغة مع الرأس، والأرجل المسمّاة ”إوز ”%82 140 0207.52.90.00 لحوم الإوز غير مقطعة المجمدة معروضة مريشة، فارغة بدون رأس، ولا أرجل مع أو بدون القلب، القانصة المسمّاة ”إوز ”%75 أو مقدمة بطريقة أخرى 141 0207.54.10.00 قطع بدون عظم للإوز الطازج أو المبرد 142 0207.54.21.00 أنصاف أو أرباع بعظمها للإوز طازجة أو مبردة 143 0207.54.22.00 الأجنحة ولو بدون أطراف للإوز الطازج أو المبرد 144 0207.54.23.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة الأرداف أو أطراف الأجنحة للإوز الطازج أو المبرد 145 0207.54.31.00 الكبد بخلاف الكبد المسمنة للإوز الطازج أو المبرد 146 0207.54.39.00 غيرها من الأحشاء الطازجة أوالمبردة من الإوز 147 0207.55.10.00 قطع منزوعة العظم من الإوز المجمدة 148 0207.55.21.00 أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم للإوز المجمدة 149 0207.55.22.00 كل الأجنحة حتى ولو بدون أطراف للإوز المجمدة 150 0207.55.23.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة، الأرداف أو أطراف الأجنحة للإوز، المجمدة 151 0207.55.24.00 الصدر وقطع الصدر للإوز، المجمد 152 0207.55.25.00 الأفخاذ وقطع من الفخذين للإوز المجمدة 153 0207.55.29.00 غيرها من القطع غير منزوعة العظام للإوز المجمدة 154 0207.55.32.00 الكبد وغيرها من الأكباد المشحمة للإوز المجمدة 155 0207.55.39.00 غيرها من الأحشاء للإوز المجمدة 156 0207.60.10.00 لحوم غير المقطعة إلى أجزاء طازجة أو مبردة لدجاج غينيا 157 0207.60.20.00 لحوم غير المقطعة الى أجزاء مجمدة لدجاج غينيا 158 0207.60.31.00 قطع منزوعة العظم طازجة أو مبردة لدجاج غينيا 159 0207.60.32.00 قطع منزوعة العظم مجمدة لدجاج غينيا 160 0207.60.41.00 أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم طازجة أو مبردة لدجاج غينيا
7 رمضان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 161 0207.60.42.00 أجنحة كاملة حتى وإن كانت بدون أطراف طازجة أو مبردة، لدجاج غينيا 162 0207.60.43.00 الظهر، الرقبة، الظهر مع الرقبة، أطراف الأجنحة طازجة أو مبردة لدجاج غينيا 163 0207.60.51.00 أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم مجمدة لدجاج غينيا 164 0207.60.52.00 أجنحة كاملة حتى وإن كانت بدون أطراف مجمدة لدجاج غينيا 165 0207.60.53.00 ظهر، رقبة، ظهر مع رقبة، أرداف أو أطراف الأجنحة من دجاج غينيا، مجمدة 166 0207.60.54.00 الصدر وقطع الصدر من دجاج غينيا، مجمدة 167 0207.60.55.00 أفخاذ وقطع الأفخاذ من دجاج غينيا، مجمدة 168 0207.60.59.00 قطع أخرى بعظمها من دجاج غينيا، مجمدة 169 0207.60.61.00 كبد من دجاج غينيا، طازجة أو مبردة 170 0207.60.69.00 أحشاء أخرى من دجاج غينيا، طازجة أو مبردة 171 0207.60.71.00 كبد من دجاج غينيا، مجمدة 172 0207.60.79.00 أحشاء أخرى من دجاج غينيا، مجمدة 173 0208.10.11.00 لحوم بدون عظمها من الأرانب الأليفة، طازجة أو مبردة 174 0208.10.12.00 لحوم بعظمها من الأرانب الأليفة، طازجة أو مبردة 175 0208.10.21.00 لحوم بدون عظمها من الأرانب البرية، طازجة أو مبرّدة 176 0208.10.22.00 لحوم بعظمها من الأرانب البرية، طازجة أو مبرّدة 177 0208.10.31.00 لحوم بدون عظمها من الأرانب الأليفة، مجمدة 178 0208.10.32.00 لحوم بعظمها من الأرانب الأليفة، مجمدة 179 0208.10.41.00 لحوم بدون عظمها من الأرانب البرية، مجمدة 180 0208.10.42.00 لحوم بعظمها من الأرانب البرية، مجمدة 181 0208.10.52.00 أحشاء الأرانب الأليفة، طازجة أو مبرّدة 182 0208.10.53.00 أحشاء الأرانب البرية، طازجة أو مبرّدة 183 0208.10.62.00 أحشاء الأرانب الأليفة، مجمدة 184 0208.10.63.00 أحشاء الأرانب البرية، مجمدة
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 185 0208.60.11.00 لحوم جمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين) بدون عظمها، طازجة أو مبردة 186 0208.60.12.00 لحوم جمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين) بعظمها، طازجة أو مبردة 187 0208.60.21.00 لحوم جمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين) بدون عظمها، مجمدة 188 0208.60.22.00 لحوم جمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين) بعظمها، مجمدة 189 0208.60.39.00 أحشاء أخرى لجمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين)، طازجة أو مبردة 190 0208.60.49.00 أحشاء جمال وأنواع أخرى من الجمال (بسنامين)، مجمدة 191 0208.90.11.00 لحوم سمّان، بط وإوز برية، طازجة أو مبردة 192 0208.90.13.00 لحوم حمام أليف، طازجة أو مبردة 193 0208.90.19.00 لحوم دواجن أخرى، طازجة أو مبردة 194 0208.90.21.00 لحوم سمّان، بط وإوز برية، مجمدة 195 0208.90.22.00 أفخاذ الضفادع، مجمدة 196 0208.90.23.00 لحوم حمام أليف، مجمدة 197 0208.90.29.00 لحوم دواجن أخرى، مجمدة 198 0208.90.39.00 أحشاء أخرى لدواجن أخرى، طازجة أو مبردة 199 0208.90.49.00 أحشاء أخرى لدواجن أخرى، مجمدة 200 0209.90.11.00 دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، طازجة أو مبردة 201 0209.90.12.00 دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، مجمدة 202 0209.90.13.00 دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، مملحة أو في ماء مملح 203 0209.90.14.00 دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، مجففة أو مدخنة 204 0209.90.91.00 دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، طازجة أو مبردة 205 0209.90.92.00 دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، مجمدة دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى مملحة أو في ماء 206 0209.90.93.00 مملح 207 0209.90.94.00 دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى، مجففة أو مدخنة 208 0210.20.11.00 لحوم حيوانات فصيلة الأبقار بعظمها، مملحة أو في ماء مملح
7 رمضان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 209 0210.20.12.00 لحوم حيوانات فصيلة الأبقار بعظمها مجففة أو مدخنة 210 0210.20.21.00 لحوم حيوانات فصيلة الأبقار بدون عظمها، مملحة أو في ماء مملح 211 0210.20.22.00 لحوم حيوانات فصيلة الأبقار بدون عظمها مجففة أو مدخنة دقيق ومساحيق اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل من حيتان، دلافين وخنازير 212 0210.92.13.00 البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)، خراف البحر وأطعم (حيوانات من الخيلانيات آكلة العشب) 213 0210.92.22.00 أحشاء فقمات وكلاب البحر، أسود البحر وفيلة البحر (ثدييات من فصيلة ثعالب الماء) 214 0210.92.23.00 دقيق ومساحيق اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل من فقمات وكلاب البحر، أسود البحر وفيلة البحر (ثدييات من فصيلة ثعالب الماء) 215 0210.93.30.00 دقيق ومساحيق اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل من الزواحف (بما فيها ثعابين وسلاحف البحر) 216 0210.99.11.00 - - - - فصيلة الأغنام أو الماعز 217 0210.99.19.00 - - - - من فصائل أخرى 218 0210.99.21.00 - - - - من فصيلة الخنازير 219 0210.99.22.00 - - - - من فصيلة الأبقار 220 0210.99.23.00 - - - - من فصيلة الأغنام أو الماعز 221 0210.99.24.00 - - - - من فصيلة الدواجن 222 0210.99.29.00 - - - - من فصائل أخرى 223 0210.99.31.00 دقيق ومساحيق، صالحة للأكل من لحوم وأحشاء من فصيلة الخنازير 224 0210.99.33.00 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء من فصائل الأغنام والماعز 225 0210.99.39.00 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء فصائل أخرى حليب وقشدة حليب، غير مركزة، غير مضاف إليها السكر أو محلّيات أخرى 226 0401.10.10.00 بنسبة دهن لا يزيد عن %1 وزنا في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر. حليب وقشدة حليب، غير مركزة، غير مضاف إليها السكر أو محلّيات أخرى 227 0401.10.90.00 بنسبة دهن لا يزيد عن %1 وزنا، غيرها حليب بنسبة دهن تزيد عن %1 ولا تزيد عن 3 % وزنا في علب لا تفوق سعتها 228 0401.20.11.10 الصافية 2 لتر
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 229 0401.20.11.90 حليب بنسبة دهن تزيد عن %1 ولا تزيد عن 3 % وزنا، غيرها 230 0401.20.12.10 حليب بنسبة دهن تزيد عن %3 ولا تزيد عن 6 % وزنا في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 231 0401.20.12.90 حليب بنسبة دهن تزيد عن %3 ولا تزيد عن 6 % وزنا، غيرها قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن %1 ولا تزيد عن 3 % وزنا في علب لا تفوق 232 0401.20.21.10 سعتها الصافية 2 لتر 233 0401.20.21.90 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن %1 ولا تزيد عن 3 % وزنا، غيرها 234 0401.20.22.10 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن %3 ولا تزيد عن 6 % وزنا، في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 235 0401.20.22.90 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن %3 ولا تزيد عن 6 % وزنا، غيرها 236 0401.40.11.00 حليب بنسبة دهن تزيد عن 6 % ولا تزيد عن 10 % في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 237 0401.40.19.00 حليب بنسبة دهن تزيد عن 6 % ولا تزيد عن 10 %، غيرها 238 0401.40.21.00 قشدة حليب في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 239 0401.40.29.00 قشدة حليب، غيرها 240 0401.50.11.10 حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % ولا تزيد عن 21 % في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 241 0401.50.11.90 حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % ولا تزيد عن 21 %، غيرها 242 0401.50.12.10 حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % ولا تزيد عن 45 % في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 243 0401.50.12.90 حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % ولا تزيد عن 45 %، غيرها 244 0401.50.13.10 حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 %، في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 245 0401.50.13.90 حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 %، غيرها 246 0401.50.21.10 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % ولا تزيد عن 21 % في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 247 0401.50.21.90 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % ولا تزيد عن 21 %، غيرها 248 0401.50.22.10 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % ولا تزيد عن 45 %، في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر
7 رمضان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 249 0401.50.22.90 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % ولا تزيد عن 45 %، غيرها 250 0401.50.23.10 قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 % في علب لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر 251 0401.50.23.90 قشدة حليب بنسبة دهن يزيد وزنا عن 54%، غيرها 252 0403.10.11.00 ياغورت معطر، أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو في شكل سائل 253 0403.10.12.00 ياغورت معطر، أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو في شكل مسحوق حبيبات أو في أشكال أخرى صلبة 254 0403.10.19.00 ياغورت معطر، أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو في أشكال، غيرها 255 0403.10.21.00 ياغورت غير معطر، وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو في شكل، سائل 256 0403.10.22.00 ياغورت غير معطر، وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو في شكل مسحوق، حبيبات أو في أشكال أخرى صلبة 257 0403.10.29.00 ياغورت غير معطر، وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو في أشكال، غيرها 258 0403.90.10.00 مخيض، لبن وقشدة مخثران، كيفير وأنواع أخرى من حليب وقشدات مخمرة أو محمضة معطرة أو مضاف إليها فواكه أو كاكاو 259 م 0403.90.90.00 مخيض، لبن و قشدة مخثران، كيفير وأنواع أخرى من حليب وقشدات مخمرة أو محمضة غير معطرة، غير مضاف إليها فواكه أو كاكاو، عدا الخثارة المستوردة من قبل المنتجين 260 0405.10.11.00 زبدة طبيعية في علب ذات محتوى لا يتجاوز 1 كلغ 261 0405.10.90.00 زبدة أخرى 262 0405.20.00.00 عجينة لبنية للطلي 263 0406.10.10.00 جبن طازج (غير مغطى) بما في ذلك جبن لاكتوسروم وكايبوت من محتوى الدهون بنسبة %85 أو أقل 264 0406.10.90.00 جبن طازج (غير مغطى) بما في ذلك جبن لاكتوسروم وكايبوت، غيرها 265 0406.20.00.00 الجبن المبشور أو المسحوق، من جميع الأنواع 266 0406.30.00.00 الجبن المعالج، غير المبشور أو المسحوق 267 0406.40.10.00 جبن الروكفور 268 0406.40.20.00 جبن غورغونزولا 269 0406.40.90.00 الجبن الأزرق والأجبان الأخرى مع القلاع التي تم الحصول عليها باستخدام البنسليوم روكيفورتي
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 270 0406.90.11.00 كاممبر 271 0406.90.19.00 أجبان أخرى لينة، غير المطبوخة أو المضغوطة، شبه المطبوخة أو المطبوخة 272 0406.90.92.00 جبن قودا 273 0406.90.93.00 جبن غرويير 274 0406.90.94.00 جبن برمسون 275 0406.90.99.00 أجبان أخرى 276 0409.00.10.00 عسل طبيعي معلب موجه للبيع بالتجزئة. 277 0701.90.91.00 بطاطا طازجة primeurs( )de 278 0701.90.99.00 بطاطا طازجة أخرى 279 0702.00.90.00 طماطم أخرى طازجة 280 0703.20.90.00 ثوم غير موجه للبذر 281 0703.90.10.00 كراث 282 0703.90.20.00 الثوم المعمر 283 0703.90.30.00 بصل أخضر 284 0703.90.90.00 خضر ثومية أخرى 285 0704.10.00.00 قرنبيط وقرنبيط بروكلي 286 0704.20.00.00 كرنب بروكسل 287 0704.90.10.00 كرنب أبيض 288 0704.90.20.00 كرنب أحمر 289 0704.90.90.00 منتجات أخرى مماثلة صالحة للأكل من نوع براسيكا طازجة 290 0705.11.00.00 خس ذو شكل تفاحي 291 0705.19.00.00 خس آخر 292 0705.21.00.00 فلتوف ( شوكوريوم أنتيبيس فار فوليوزم) 293 0705.29.10.00 هندباء سكارول (سيكوريوم أنديفيا فار. لاتفوليا)
7 رمضان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 294 0705.29.20.00 هندباء مجعدة (سيكوريوم أنديفيا فار .كريسبا) 295 0705.29.90.00 هندباء أخرى 296 0706.10.10.00 جزر 297 0706.10.90.00 لفت 298 0706.90.10.00 شمندر السلطة 299 0706.90.20.00 كرافس لفتي 300 0706.90.30.00 فجل 301 0706.90.90.00 سالسفيس وجذور أخرى مماثلة صالحة للأكل طازجة 302 0707.00.10.00 خيار 303 0707.00.20.00 خيار مخلل 304 0709.20.00.00 هليون 305 0709.30.00.00 باذنجان 306 0709.40.00.00 كرفس غير كرفس اللفتي 307 0709.60.00.00 فلفل من نوع كابسيكوم أو من نوع بيمونتا 308 0709.70.00.00 سبانخ، سبانخ نيوزلاندا والسبانخ العملاقة 309 0709.91.00.00 خرشوف 310 0709.92.00.00 زيتون 311 0709.93.00.00 يقطينة، قرعة و كرنيب (كركيبيطا سبيبي) 312 0709.99.20.00 خرشوف وخرشوف شوكي 313 0709.99.30.00 الشمر 314 0709.99.90.00 خضر أخرى طازجة 315 0710.10.10.00 بطاطا مجمدة غير مطبوخة 316 0710.10.20.00 بطاطا مجمدة مطبوخة في الماء أو على البخار 317 0710.80.21.00 زيتون مجمد غير مطبوخ
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 318 0710.80.22.00 زيتون مجمد مطبوخ في الماء أو على البخار 319 0711.20.10.00 زيتون مجمد محفوظ بواسطة غاز الكبريت 320 0711.20.20.00 زيتون مجمد محفوظ بواسطة الماء المالح، المكبرت أو المضاف إليه مواد أخرى 321 0711.20.90.00 زيتون محفوظ بطرق أخرى 322 0801.11.00.00 جوز الهند مجفف 323 0801.19.00.00 جوز الهند آخر 324 0801.32.00.00 الكاجو بدون قشرة 325 0802.22.00.00 البندق بدون قشرة 326 0802.32.00.00 الجوز المشترك بدون قشرة 327 0802.52.00.00 الفستق بدون قشرة 328 0804.10.10.00 تمر طازج ”دقلة نور” 329 0804.10.50.00 تمر طازج، غيرها 330 0804.10.91.00 تمر مجفف بالطريقة التقليدية 331 0804.10.99.00 تمر مجفف بطرق أخرى 332 0804.20.10.00 تين طازج 333 0804.30.10.00 أناناس طازج 334 0804.40.00.00 الأفوكاتة 335 0804.50.10.00 الغوافة، المنجة، وجوز جندم طازج 336 0805.10.10.00 برتقال طازج 337 0805.21.10.00 مندرين طازج 338 0805.22.10.00 كلمنتين طازج 339 0805.29.11.00 منريال وساتسومس طازجة 340 0805.29.21.00 الويلكنغ طازج 341 0805.29.31.00 تنجرين طازج
7 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 342 0805.29.91.00 مندرين طازجة، غيرها 343 0805.40.10.00 الليمون الهندي والكريفيون طازج 344 0805.50.11.00 ليمون (سيتروس ليمون، سيتروس ليمو نوم) طازج 345 0805.50.21.00 الليم (سيتروس اورانتفوليا وسيتروس لاتيفوليا) طازج 346 0805.90.10.00 حمضيات طازجة، غيرها 347 0806.10.10.00 عنب، طازج عنب المائدة 348 0806.10.90.00 عنب، طازج عدا عنب المائدة 349 0807.11.00.00 البطيخ الأحمر 350 0807.19.00.00 البطيخ 351 0807.20.00.00 الببايا 352 0808.10.90.00 تفاح، غيرها 353 0808.30.90.00 إجاص، غيرها 354 0808.40.00.00 السفرجل 355 0809.10.90.00 مشمش، غيرها 356 0809.21.00.00 حمض الكرز(برونوس سيراسوس) 357 0809.29.00.00 كرز آخر 358 0809.30.90.00 خوخ، بما فيه الزليقة، غيرها 359 0809.40.90.00 البرقوق والبرقوق الشائك، غيرها 360 0810.10.00.00 الفراولة 361 0810.20.10.00 التوت 362 0810.20.90.00 ثمرة العليق أو شجرة التوت وما بينهما، غيرها 363 0810.30.11.00 كاسيس 364 0810.30.12.00 المشمش ذو العناقيد الحمراء 365 0810.30.90.00 مشمش آخر ذو العناقيد أو الأسقمر
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 366 0810.40.10.00 العنبية 367 0810.40.20.00 قيمام آسي 368 0810.40.30.00 فواكه الفاكنسينيوم ماكروكاربون 369 0810.40.90.00 فواكه أخرى من نوع الفاكنسينيوم 370 0810.50.00.00 الكيوي 371 0810.60.00.00 الدوريان 372 0810.70.00.00 الكاكي (شجرة الكاكي) 373 0810.90.10.00 التين البربري 374 0810.90.90.00 غيرها (الرمان، التين البربري، الكاكي، الجوجوبا، إلخ) 375 1102.20.00.00 دقيق الذرة 376 1103.13.11.00 جريش الذرة مع محتوى الدهون لا يزيد عن 1,5 % بالوزن 377 1103.13.12.00 سميد الذرة مع محتوى دهني أقل من أو يساوي 1,5 % بالوزن 378 1103.13.91.00 جريش الذرة آخر 379 1103.13.92.00 سميد الذرة آخر 380 1108.12.00.00 نشاء الذرة 381 1601.00.10.00 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة، من اللحوم 382 1601.00.20.00 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة، من الكبد 383 1601.00.30.00 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة، من الدواجن 384 1601.00.90.00 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة أخرى، ومن أحشاء وأطراف ومن دم حيواني: محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات 385 1602.10.00.00 محضرات متجانسة من اللحم، الأحشاء أو الدم 386 1602.20.10.00 محضرات أخرى محفوظة من أكباد الإوز أو البط 387 1602.20.90.00 محضرات ومصبرات من أكباد أخرى 388 1602.31.10.00 محضرات ومصبرات أخرى غير مطبوخة من الديك الرومي 389 1602.31.90.00 محضرات ومصبرات أخرى من الديك الرومي، غيرها
7 رمضان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 390 1602.32.10.00 محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن من فصيلة قالوس دوماستيكوس غير مطبوخة 391 1602.32.90.00 محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن من فصيلة قالوس دوماستيكوس، غيرها 392 1602.39.10.00 محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن غير مطبوخة 393 1602.39.90.00 محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن، غيرها 394 1602.50.10.00 محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة الأبقار غير مطبوخة 395 1602.50.90.00 محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة الأبقار، غيرها 396 1602.90.11.00 محضرات من دم كل الحيوانات 397 1602.90.12.00 - - - - غيرها من فصيلة الماعز، الجمال أو الفرس 398 1602.90.13.00 - - - - غيرها، من فصيلة الطرائد أو الأرانب 399 1602.90.14.00 - - - - غيرها، من فصيلة الأغنام 400 1602.90.19.00 - - - - غيرها 401 1602.90.91.00 - - - - محضرات أخرى من دم كل الحيوانات 402 1602.90.92.00 - - - - غيرها من فصيلة الماعز، الجمال والفرس 403 1602.90.93.00 - - - - غيرها، من فصيلة الطرائد أو الأرانب 404 1602.90.94.00 - - - - غيرها، من فصيلة الأغنام 405 1602.90.99.00 - - - - غيرها 406 1604.12.10.00 رنكة في علب محكمة الغلق 407 1604.12.90.00 رنكة، غيرها 408 1604.13.11.00 سردين بزيت الزيتون 409 1604.13.19.00 سردين، عدا بزيت الزيتون 410 1604.13.90.00 السردينال والاسبرط أو الاسبرو 411 1604.14.11.00 التونة والبونيت مخطط البطن بالزيوت النباتية 412 1604.14.12.00 التونة والبونيت مخطط البطن في شرائح المسماة ”لونج” 413 1604.14.19.00 التونة والبونيت مخطط البطن، غيرها
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 414 1604.14.20.00 البونيت الأطلنطي (سردا )SPP 415 1604.15.10.00 أسقمري في أوعية محكمة الغلق 416 1604.15.90.00 أسقمري، غيرها 417 1604.17.10.00 سمك الأنقليس في أوعية محكمة الغلق 418 1604.17.90.00 سمك الأنقليس، غيرها 419 1604.19.20.00 سمك من نوع تونوس، عدا البونيت مخطط البطن [تونوس (كاستونيس) بيلاميس] 420 1604.19.30.00 سمك من فصيلة أوركينوبسيس أحادي اللون 421 1604.19.50.00 سمك النازلي (بولاكيوس فيرينس) 422 1604.19.60.00 سمك مارلوس (مارلوسيوس، أوروفيسيس) 423 1604.19.70.00 أسماك بولاك ألاسكا (تيراجا شالكوجراما) وسمك بولاك أصفر (بولاكيوس بولاكيوس) 424 1604.19.80.00 سمك البلطي، سمك السلور وسمك الشبوط 425 1604.19.90.00 - - - غيرها محضرات أخرى ومصبرات أسماك البونيت الأطلنطي والأسقمري من فصيلة 426 1604.20.96.00 سكومبر سكومبروس وسكومبر جابونيكوس وأسماك من فصائل أوركينوبسيس أحادي اللون 427 1704.10.90.00 لبان المضغ (علك) وإن كان مكسوا بالسكر 428 1704.90.10.00 الحلويات (بما في ذلك تلك التي تحتوي على خلاصات الشعير الناشط مالت) 429 1704.90.20.00 معينات الحلق وحلوى السعال 430 1704.90.30.00 الكراميل 431 1704.90.50.00 محضرات الشوكولاطة الأبيض 432 1704.90.60.00 مستخرج عرق السوس في جميع أشكاله 433 1704.90.70.00 ملبس وحلويات السكر المماثلة 434 1704.90.80.00 حلوى تركية 435 1704.90.92.00 عجينة النوجا
7 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 436 1704.90.93.00 عجينة اللوز 437 1704.90.99.00 سكريات أخرى بدون كاكاو 438 1806.31.00.00 شوكولاطة محشوة في شكل كتل أو ألواح أو قضبان ذات محتوى لا يتجاوز 2 كلغ 439 1806.32.10.00 شوكولاطة غير محشوة، في شكل كتل أو ألواح أو قضبان ذات محتوى لا يتجاوز 2 كلغ، مضاف الحبوب والمكسرات أو غيرها من الفواكه 440 1806.32.90.00 شوكولاطة غير محشوة أخرى، في شكل كتل أو ألواح أو قضبان ذات محتوى لا يتجاوز 2 كلغ 441 1806.90.11.00 حلوى بالشوكولاطة، محشوة أو لا 442 1806.90.19.10 شوكولاطة أخرى ومواد الشوكولاطة، محشوة 443 1806.90.19.20 شوكولاطة أخرى ومواد الشوكولاطة، غير محشوة 444 1806.90.20.00 الحلويات وبدائلها المصنوعة من بدائل السكر التي تحتوي على الكاكاو 445 1806.90.30.00 عجينة الطلي التي تحتوي على الكاكاو 446 1806.90.90.00 محضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو 447 1901.20.10.00 العجائن المحضرة لتحضير منتجات المخابز أو صناعة الحلوى أو البسكويت الداخلة في البند 1905 448 1901.20.90.00 غيرها : أمزجة وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز أو صناعة الحلوى أو البسكويت الداخلة في البند 1905 449 1901.90.20.00 المستحضرات الغذائية المصنوعة من الحليب 450 1901.90.90.00 محضرات غذائية أخرى 451 1902.11.10.00 السباغيتي والشعيرية المحتوية على بيض 452 1902.11.20.00 المعكرونة المحتوية على بيض 453 1902.11.90.00 عجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى محتوية على بيض 454 1902.19.10.00 سباغيتي وشعيرية غير محتوية على بيض 455 1902.19.20.00 معكرونة لا تحتوي على بيض 456 1902.19.90.00 عجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى غير محتوية على بيض
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 457 1902.20.10.00 عجائن غذائية محشوة (سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى)، تم تحضيرها بالطريقة التقليدية ومعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 كلغ 458 1902.20.94.00 عجائن غذائية محشوة (سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى)، محشوة مع غيرها من المنتجات من أصل حيواني 459 1902.20.99.00 عجائن محشوة أخرى (سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة بطريقة أخرى) 460 1902.30.10.00 عجائن غذائية أخرى مجففة 461 1902.30.90.00 عجائن غذائية أخرى 462 1902.40.10.00 كسكس غير محضر 463 1902.40.99.00 كسكس محضر 464 1904.10.10.00 أغذية محضرة من الذرة المتحصل عليها من التنفيش أو التحميص 465 1904.10.20.00 أغذية محضرة من الأرز المتحصل عليها من التنفيش أو التحميص 466 1904.10.90.00 أغذية أخرى محضرة من الحبوب المتحصل عليها من التنفيش أو التحميص 467 1904.20.10.00 موصلي (حبوب فطور الصباح) 1904.20.90.00 أغذية أخرى محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من أمزجة
من رقائق حبوب غير محمصة ومن رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة 1904.30.10.00 برغل القمح مهيأ للبيع بالتجزئة
1904.30.90.00 برغل القمح غير المهيأ للبيع بالتجزئة
محضرات أخرى من أصل الأرز مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى 471 1904.90.10.00 محضرات أخرى من أصل الشعير مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى 472 1904.90.20.00 محضرات أخرى من أصل حبوب أخرى مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة 473 1904.90.90.00 أخرى خبز مقرمش 474 1905.10.00.00 خبز معجون بالزنجبيل وما شابهه، مكسو بالكاكاو أو الشكولاطة 475 1905.20.10.00 خبز معجون بالزنجبيل وما شابهه، مطلي أو مغطى بكيفية أخرى بالسكر 476 1905.20.20.00 خبز آخر معجون بالزنجبيل وما شابهه 477 1905.20.90.00 بسكويت محلّى، مكسو أو مغطى كليا أو جزئيا بالشكولاطة أو غيرها من 478 1905.31.10.00 المحضرات المحتوية على الكاكاو
7 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 479 1905.31.20.00 بسكويت محلّى، محشو 480 1905.31.90.00 بسكويت محلّى آخر 481 1905.32.10.00 فطائر ذات مربعات مجوفة ”وافل أو غوفر” ورقائق منضدة هشة ”ويفر أو غوفريت”، مكسوة أو مغطاة كليا أو جزئيا بالشكولاطة أو غيرها من المحضرات المحتوية على الكاكاو 482 1905.32.90.00 فطائر ذات مربعات مجوفة ” وافل أو غوفر” ورقائق منضدة هشة ”ويفر أو غوفريت”، أخرى 483 1905.40.10.00 بقسماط 484 1905.40.91.00 خبز محمص 485 1905.40.99.00 منتجات محمصة مماثلة أخرى 486 1905.90.10.00 رقائق الويفر المنتفشة (خبز القربان)، البراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة 487 1905.90.21.10 خبز تقليدي وغيره من المنتجات المماثلة (مطلوع، كوشة، كسرة، شعير إلى آخره) 488 1905.90.21.90 خبز شائع الاستهلاك آخر 489 1905.90.22.00 خبز لا يحتوي على خميرة 490 1905.90.31.00 بسكويت البحر ومنتجات مخابز عادية أخرى 491 1905.90.91.00 منتجات فيانوازري محضرة بطريقة تقليدية (بريوش، خبز صغير، كرواصون، إلى آخره) 492 1905.90.92.00 حلويات تقليدية، حلويات باللوز، الجوز، الفستق، إلى آخره : بقلاوة، دزيريات، قنيدلات، إلى آخره 493 1905.90.93.00 حلويات تقليدية وشرقية معدة بالفرينة، كعك، حلويات جافة وموسكوتشو 494 1905.90.94.00 عجائن مقلية بالزيت (سفنج (بيني تقليدي)، زلابية، قلب اللوز، مقروط إلى آخره) 495 1905.90.99.10 مورانغ 496 1905.90.99.20 كريب 497 1905.90.99.30 كيش 498 1905.90.99.40 بيتزا نصف مطهوة أو مطهوة 499 1905.90.99.90 منتجات مخبزية، حلوانية أو بسكويتية أخرى
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 500 2001.10.10.00 خيار وخيار صغير محبب مهيأ للبيع بالتجزئة 501 2001.10.90.00 خيار وخيار صغير محبب غير مهيأ للبيع بالتجزئة 502 2001.90.10.00 زيتون، محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 503 2001.90.91.00 بصل، محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 504 2001.90.92.00 فطر، محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 505 2001.90.93.00 قلوب النخيل، محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 506 2001.90.94.00 الفلفل الحلو أو الفلفل محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 507 2001.90.97.00 الذرة الحلوة (زي مايس فار ساكارات) محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخليك 508 2001.90.99.00 خضر أخرى، فواكه وأجزاء نباتية أخرى صالحة للاستهلاك محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك 509 2002.10.10.00 طماطم (بندورة) كاملة أو قطع محضرة أو معلّبة بغير الخل أو حمض الخليك، في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام 510 2002.10.90.00 طماطم (بندورة) أخرى كاملة أو قطع محضرة أو معلّبة بغير الخل أو حمض الخليك 511 2002.90.11.00 مركز الطماطم مرتين، في عبوات فورية من المحتوى الصافي لا يتجاوز 1 كلغ 512 2002.90.19.00 مركز الطماطم مرتين آخر 513 2002.90.91.00 طماطم أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، في عبوات فورية من المحتوى الصافي لا يتجاوز 1 كلغ 514 2002.90.99.00 طماطم أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 515 2003.10.10.00 فطريات من نوع الأغاريكوس في عبوات فورية من المحتوى الصافي لا يتجاوز 1 كلغ 516 2003.10.90.00 غيرها من الفطريات من نوع الأغاريكوس 517 2003.90.91.00 فطريات أخرى، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك في عبوات فورية من المحتوى الصافي لا يتجاوز 1 كلغ 518 2003.90.99.00 فطريات أخرى، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 519 2004.10.10.00 بطاطا، محضرة أو معلّبة في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام، مجمّدة 520 2004.10.90.00 بطاطا أخرى محضرة أو محفوظة، مجمّدة
7 رمضان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 521 2004.90.11.10 بازلاء، محضرة أو معلبة في الزجاج، قنينات وحاويات مغلقة بإحكام، مجمّدة 522 2004.90.11.90 بازلاء أخرى، محضرة أو محفوظة، مجمّدة 523 2004.90.12.10 الفاصوليا الخضراء، محضرة أو معلبة في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام، مجمّدة 524 2004.90.12.90 فاصوليا خضراء أخرى، محضرة أو محفوظة، مجمّدة 525 2004.90.14.00 مزيج من هذه الخضروات، محضرة أو محفوظة، مجمّدة 526 2004.90.99.10 خضر أخرى، محضرة أو معلبة في الزجاج، قنينات و أوعية مغلقة بإحكام، مجمّدة 527 2004.90.99.90 خضر أخرى، محضرة أو محفوظة، مجمّدة 528 2005.70.11.00 زيتون أخضر، محضر أو معلب في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام، غير مجمّد 529 2005.70.19.00 زيتون أخضر آخر، محضر أو محفوظ، غير مجمّد 530 2005.70.29.00 زيتون أسود آخر، محضر أو محفوظ، غير مجمّد 531 2005.70.91.00 زيتون آخر، محضر ومعلب، غير مجمّد في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام 532 2006.00.10.00 زنجبيل 533 2006.00.21.10 كرز في علب محكمة الإغلاق 534 2006.00.21.90 غيرها من الكرز 535 2006.00.22.00 فواكه استوائية وفواكه استوائية بالقشور 536 2006.00.29.00 غيرها 537 2006.00.30.00 خضر 538 2006.00.90.00 غيرها 539 2007.10.10.10 محضرات متجانسة بدون إضافة سكر 540 2007.10.90.90 محضرات متجانسة أخرى 541 2007.91.10.00 مربى فواكه حمضية في علب محكمة الإغلاق 542 2007.91.20.00 هريسة فواكه حمضية في علب محكمة الإغلاق 543 2007.91.30.00 عجينة فواكه حمضية في علب محكمة الإغلاق
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 544 2007.91.90.00 فواكه حمضية أخرى 545 2007.99.11.10 مربى الفراولة في علب محكمة الإغلاق 546 2007.99.11.90 مربى الفراولة آخر 547 2007.99.19.11 مربى التمر محضر بالطريقة التقليدية المسمّى (الروب) في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق لا تتجاوز 1 كلغ 548 2007.99.19.12 عصيدة التمر محضرة بالطريقة التقليدية في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق لا تتجاوز 1 كلغ 549 2007.99.19.19 مربى آخر في علب محكمة الإغلاق 550 2007.99.19.90 مربى آخر 551 2007.99.21.10 عصائد الموز، في علب محكمة الإغلاق 552 2007.99.21.90 عصائد موز أخرى 553 2007.99.29.11 عصائد التمور في برطمانات زجاجية محكمة الإغلاق لا تتجاوز 1 كلغ 554 2007.99.29.19 عصائد فواكه أخرى في علب محكمة الإغلاق 555 2007.99.29.90 عصائد فواكه أخرى 556 2007.99.91.10 هلام التمور في برطمانات زجاجية محكمة الإغلاق لا تتجاوز 1 كلغ 557 2007.99.91.90 هلام، هريسة وعجينة فواكه أخرى في علب محكمة الإغلاق 558 2007.99.99.00 هلام، هريسة وعجينة فواكه أخرى 559 2008.11.11.00 فول سوداني محمّص ومملّح محضر بطريقة تقليدية 560 2008.11.19.00 فول سوداني محمّص ومملّح محضر بطرق أخرى 561 2008.11.91.00 زبدة الفول السوداني 562 2008.11.99.00 فول سوداني آخر 563 2008.19.11.00 فواكه أخرى بالقشرة، بما فيها الخلائط، محمّصة أو مملّحة، محضرة بطريقة تقليدية 564 2008.19.19.10 لوز، محمّص أو مملّح، محضر بطرق أخرى 565 2008.19.19.20 فستق، محمّص أو مملّح، محضر بطرق أخرى 566 2008.19.19.30 الأريقة (أو بتائل)، محمّصة أو مملّحة، محضرة بطرق أخرى
7 رمضان عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 567 2008.19.19.40 خلائط، محمّصة أو مملّحة، محضرة بطرق أخرى 568 2008.19.19.90 فواكه أخرى بالقشرة، محمّصة أو مملّحة، محضرة بطرق أخرى 569 2008.19.90.00 فواكه أخرى بالقشرة، بما فيها الخلائط، محضرة بطرق أخرى 570 2009.12.10.00 عصير برتقال غير مجمد لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، مضاف إليه سكر 571 2009.12.20.00 عصير برتقال غير مجمد لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، خالٍ من سكر مضاف 572 2009.21.10.00 عصير ليمون هندي أو الكريفون لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، مضاف إليه سكر 573 2009.21.20.00 عصير ليمون هندي أو الكريفون لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، خالٍ من سكر مضاف 574 2009.31.11.00 عصير ليمون لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، مضاف إليه سكر 575 2009.31.12.00 عصير ليمون لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، خالٍ من سكر مضاف 576 2009.31.21.00 عصير من أي نوع أخر من الحمضيات لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، مضاف إليه سكر 577 2009.31.22.00 عصير من أي نوع أخر من الحمضيات لا تزيد فيه قيمة بريكس عن 20، خالٍ من سكر مضاف 578 2009.41.10.00 عصير أناناس لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، مضاف إليه سكر 579 2009.41.20.00 عصير أناناس لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، خالٍ من سكر مضاف 580 2009.50.10.00 عصير طماطم مضاف إليه سكر 581 2009.50.20.00 عصير طماطم خالٍ من سكر مضاف 582 2009.61.10.00 عصير العنب لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، مضاف إليه سكر (بما فيها سلافة العنب) 583 2009.61.20.00 عصير العنب لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، خالٍ من سكر مضاف (بما فيها سلافة العنب) 584 2009.71.10.00 عصير التفاح لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، مضاف إليه سكر 585 2009.71.20.00 عصير التفاح لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20، خالٍ من سكر مضاف 586 م 2009.81.10.00 عصير العنبيّة الأحمر مضاف إليه سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 587 م 2009.81.20.00 عصير العنبيّة الأحمر بدون إضافة سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 588 م 2009.89.11.00 عصير المشمش مضاف إليه سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 589 م 2009.89.12.00 عصير المشمش غير مضاف إليه سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 590 م 2009.89.91.10 عصير الخوخ، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 591 م 2009.89.91.20 عصير الإجاص، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 592 م 2009.89.91.31 عصير التمور في عبوات محكمة الإغلاق لا تتجاوز 1 كلغ، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 593 م 2009.89.91.39 عصائر أخرى للتمور، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 594 م 2009.89.91.40 عصير المانجو، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 595 م 2009.89.91.50 عصير الكرز، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 596 م 2009.89.91.90 عصير من أي نوع آخر من الفواكه، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 597 م 2009.89.92.10 عصير الجزر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 598 م 2009.89.92.90 عصير من أي نوع آخر من الخضر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 599 م 2009.90.10.00 مزيج عصائر مع إضافة سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 600 م 2009.90.20.00 مزيج عصائر بدون إضافة سكر، عدا العصائر المركزة الموجهة للتحويل 601 2103.10.00.00 صلصة الصويا 602 2103.20.10.00 “صلصة الطماطم المسماة كتشب” 603 2103.20.91.00 صلصة البيتزا 604 2103.20.99.00 صلصة طماطم أخرى 605 2103.30.91.00 خردل محضر في علب فورية لا تفوق سعتها الصافية 1 كغ أو أقل 606 2103.30.99.00 خردل محضر آخر 607 2103.90.10.00 هريسة 608 2103.90.91.00 مايونيز 609 2103.90.92.00 تتبيل للسلطة 610 2103.90.93.00 صلصة للسمك 611 2103.90.99.00 صلصات أخرى
7 رمضان عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 612 2104.10.11.00 محضرات حساء، حساء مركز أو مرق، المهيّأة بشكل أقراص، قصيبات، مكعبات أو أشكال أخرى مماثلة 613 2104.10.12.00 محضرات حساء، حساء مركز أو مرق، المهيّأة بشكل مسحوق أو في حالة سائلة 614 2104.10.19.00 محضرات حساء، حساء مركز أو مرق، المهيّأة بأشكال أخرى 615 2104.10.21.00 حساء، حساء مركز أو مرق محضر، المهيّأ في حالة جافة أو مجففة 616 2104.10.29.00 حساء، حساء مركز أو مرق محضر آخر 617 2105.00.10.00 مثلجات للاستهلاك، تحتوي على الكاكاو 618 2105.00.20.00 مثلجات للاستهلاك، لا تحتوي على الكاكاو 619 2201.10.11.00 مياه معدنية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن لترين 2( ل) 620 2201.10.21.00 مياه غازية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن لترين 2( ل) 621 2201.10.29.00 مياه غازية أخرى 622 2201.90.90.00 مياه أخرى 623 2523.10.90.00 الإسمنت المكتل غير المطحون ” كلنكر”، غير الإسمنت الأبيض 624 2523.21.00.00 إسمنت أبيض، ولو كان ملونا اصطناعيا 625 2523.29.20.00 الإسمنت الرمادي البورتلندي 626 2523.90.94.00 الإسمنت المائي من الفرن العالي 627 3919.10.10.00 شرائح، أوراق، أشرطة، روابط، سحابات وأشكال أخرى مسطحة، لواصق ذاتية بمواد بلاستيكية في لفائف لا يتجاوز عرضها 5 سم 628 3919.10.20.00 شرائح، أوراق، أشرطة، روابط، سحابات وأشكال أخرى مسطحة، لواصق ذاتية بمواد بلاستيكية في لفائف يتجاوز عرضها 5 سم، لكن لا يتجاوز 10 سم 629 3919.10.30.00 شرائح، أوراق، أشرطة، روابط، سحابات وأشكال أخرى مسطحة، لواصق ذاتية بمواد بلاستيكية في لفائف يتجاوز عرضها 10 سم، لكن لا يتجاوز 20 سم 630 م 3920.20.21.00 فيلم كاست 631 3923.21.20.00 أكياس القمامة من متعدّد جزيئات الإيثيلين 632 3923.29.20.00 أكياس القمامة من مواد بلاستيكية أخرى 633 3924.10.10.00 كؤوس وأكواب من مواد بلاستيكية
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 634 3924.10.20.00 أطباق، سلطانيات ومشرب حساء من مواد بلاستيكية 635 3924.10.30.00 صحون وصينيات من كل نوع من مواد بلاستيكية 636 3924.10.40.00 السلال والقفف (للخبز، للفواكه إلخ…) من مواد بلاستيكية 637 3924.10.50.00 سكاكين، شوكات وملاعق من مواد بلاستيكية 638 3924.10.60.00 أوعية لترتيب المواد الغذائية من مواد بلاستيكية 639 3924.10.90.00 أواني ومواد أخرى متعلّقة بخدمات المائدة أو المطبخ من مواد بلاستيكية 640 3924.90.10.00 حامل الصابون وحامل الإسفنجة وحامل فرشاة الأسنان من مواد بلاستيكية 641 3924.90.20.00 ستائر من مواد بلاستيكية 642 3924.90.40.00 الإسفنجات من مواد بلاستيكية 643 3924.90.50.00 غطاء الطاولة من مواد بلاستيكية 644 3924.90.60.00 غطاء لوقاية الأثاث من مواد بلاستيكية 645 3924.90.90.00 مواد أخرى للنظافة أو الغسيل من مواد بلاستيكية 646 3925.20.11.00 أبواب محمولة على الشرانير والأبواب المنزلقة من مواد بلاستيكية 647 3925.20.12.00 أبواب أخرى من مواد بلاستيكية 648 3925.20.20.00 النوافذ وإطاراتها من مواد بلاستيكية 649 3925.20.30.00 شمبرونل والعتبات من مواد بلاستيكية 650 3926.20.11.00 قفازات للاستعمال الوحيد (الموجه للرمي) من مواد بلاستيكية 651 3926.20.12.00 قفازات متعدّدة الاستعمالات من مواد بلاستيكية 652 3926.20.20.00 مآزر من مواد بلاستيكية 653 3926.20.30.00 أحزمة من مواد بلاستيكية 654 3926.20.40.00 صدرية الرضع من مواد بلاستيكية 655 3926.20.50.00 واقٍ من المياه من مواد بلاستيكية 656 3926.20.90.00 ملابس أخرى واكسسورات الملابس من مواد بلاستيكية 657 3926.40.10.00 تماثيل من مواد بلاستيكية
7 رمضان عام 1439 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 658 3926.40.90.00 مواد أخرى للتزيين من مواد بلاستيكية 659 3926.90.10.00 رضاعات 660 4415.10.10.00 صناديق، علب، سلل، أسطوانات ورزم مماثلة، من الخشب 661 4415.10.20.00 دواليب خشبية للكوابل 662 4415.20.10.00 ألواح بسيطة، ألواح صناديق و ألواح تحميل أخرى، من الخشب 663 4415.20.20.00 روافع ألواح، من الخشب 664 4811.41.11.00 ورق وورق مقوى صمغي أو لاصق في لفائف لا يتجاوز عرضه 10 سم 665 4818.10.10.00 ورق صحي في لفائف لا يتجاوز عرضه 36 سم 666 4818.10.30.00 ورق صحي مقطع على شكل غير مربع أو غير مستطيل 667 4818.20.11.00 ورق لمسح الأيادي على شكل لفائف 668 4818.20.19.00 ورق آخر لمسح الأيادي 669 4818.20.20.00 مناديل 670 4818.20.30.00 مناديل لمسح المكياج 671 م 4818.30.10.00 أغطية الطاولات، عدا تلك الصامدة للمياه 672 4818.30.20.00 مناديل الطاولات 673 4818.90.90.00 مواد أخرى مشابهة للاستعمال المنزلي، الصحي والنظافة 674 4823.90.10.00 ورق صمغي أو لاصق، في شرائط أو لفائف ذاتي اللصق 675 4823.90.20.00 ورق صمغي أو لاصق، في شرائط أو لفائف غير ذاتي اللصق 676 5701.10.11.00 سجاد للرجلين مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة 677 5701.10.12.00 سجاد يثبت على الجدار مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة 678 5701.10.19.00 سجاد آخر مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم 679 5701.10.91.00 سجاد للرجلين غير مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة 680 5701.10.92.00 سجاد حائط غير مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة 681 5701.10.99.00 سجاد آخر غير مصنوع باليد، من الصوف أو الوبر الناعم
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 35 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 682 5701.90.11.00 سجاد للرجلين مصنوع باليد، من مواد نسيجية أخرى 683 5701.90.12.00 سجاد يثبت على الجدار مصنوع باليد، من مواد نسيجية أخرى 684 5701.90.19.00 سجاد آخر مصنوع باليد، من مواد نسيجية أخرى 685 5701.90.91.00 سجاد للرجلين غير مصنوع باليد، من مواد نسيجية أخرى 686 5701.90.92.00 سجاد آخر يثبت على الجدار 687 5701.90.99.00 سجاد آخر غير مصنوع باليد، من مواد نسيجية أخرى 688 5702.10.00.00 سجاد ”كليم” أو ”كيليم”،” شوماك” أو ”سوماك”،”كرماني” وبسط مماثلة يدوية النسج 689 5702.20.00.00 أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند 690 5702.41.90.00 سجاد آخر من الصوف أو الوبر الناعم، من قطيفة، جاهزة 691 5702.42.10.00 بساط اكسمنستر، من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية، من قطيفة، جاهزة 692 5702.42.90.00 سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية، من قطيفة، جاهزة 693 5702.49.10.00 سجاد من القطن، من قطيفة، جاهزة 694 5702.49.90.00 سجاد آخر من مواد نسيجية أخرى، من قطيفة، جاهزة 695 5702.91.00.00 سجاد من الصوف أو الوبر الناعم، دون قطيفة، جاهزة 696 5702.92.10.00 سجاد من البروبيلان دون قطيفة، جاهزة 697 5702.92.90.00 سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية، دون قطيفة، جاهزة 698 5702.99.00.00 سجاد آخر من مواد نسيجية، دون قطيفة، جاهزة 699 5703.10.00.00 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية مغروزة بالصوف أو الوبر الناعم 700 5703.20.11.00 مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 1 م 2 من النيلون أو بولي أميدات أخرى، مغروزة بالصوف، مطبوعة 701 5703.20.19.00 سجاد وأغطية أرضيات أخرى، من النيلون أو بولي أميدات أخرى، مغروزة بالصوف، مطبوعة 702 5703.20.91.00 مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 1 م 2 من النيلون أو بولي أميدات أخرى، مغروزة بالصوف، غير مطبوعة 703 5703.20.99.00 سجاد وأغطية أرضيات أخرى، من النيلون أو بولي أميدات أخرى، مغروزة بالصوف، غير مطبوعة
7 رمضان عام 1439 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 704 5703.30.11.00 مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2، من البروبيلان، مغروزة بالصوف 705 م 5703.30.19.00 باستثناء السجاد غير المكتمل الصنع في لفائف، مغروزة بالصوف 706 5703.30.99.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من النيلون أو بولي أميدات أخرى، مغروزة بالصوف 707 5703.90.10.00 مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 من مواد نسيجية أخرى، مغروزة بالصوف 708 5703.90.90.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من مواد نسيجية أخرى، مغروزة بالصوف 709 5704.10.00.00 مربعات لا تتجاوز مساحتها 0.3 م 2، من لباد، غير مغروزة بالصوف، وغير مغطاة بمادة نسيجية 710 5704.20.10.00 مربعات تتجاوز مساحتها 0.3 م 2، لكن لا تتجاوز 1 م 2، مصنوعة باليد من لباد، غير مغروزة بالصوف، وغير مغطاة بمادة نسيجية 711 5704.20.99.00 مربعات أخرى تتجاوز مساحتها 0.3 م 2 لكن لا تتجاوز 1 م 2، مصنوعة باليد من لباد، غير مغروزة بالصوف، وغير مغطاة بمادة نسيجية 712 5704.90.10.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من لباد، غير مغروزة بالصوف، وغير مغطاة بمادة نسيجية، مصنوعة باليد 713 5705.00.11.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية، مصنوعة باليد 714 5705.00.19.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية 715 5705.00.91.00 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من مواد نسيجية مصنوعة باليد 716 5705.00.99.10 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من القطن 717 5705.00.99.90 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من مواد نسيجية أخرى 718 6802.21.11.00 رخام مقطع ومشكل بالطريقة التقليدية 719 6802.21.19.00 رخام آخر 720 6802.21.20.00 ترافرتين 721 6802.21.90.00 هيصم 722 6802.23.10.00 غرانيت مقطعة ومشكلة بالطريقة التقليدية 723 6802.23.90.00 غرانيت آخر 724 6802.91.11.00 رخام منحوت بالطريقة التقليدية موجه للتزيين
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 37 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 725 6802.91.19.00 رخام آخر 726 6802.91.21.00 هيصم مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى 727 6802.91.22.00 ترافرتين أملس، مزين أو مصنوع بطريقة أخرى، لكن غير منحوت 728 6802.91.23.00 ترافرتين منحوت 729 6802.91.31.00 هيصم مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى 730 6802.91.32.00 هيصم أملس، مزين أو مصنوع بطريقة أخرى، لكن غير منحوت 731 6802.91.33.00 هيصم منحوت 732 6802.93.10.00 غرانيت منقوش أو منحوت بالطريقة التقليدية الموجهة للتزيين 733 6802.93.91.00 غرانيت مزخرف أو مدور، ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى 734 6802.93.92.00 غرانيت أملس مزين أو مصنوع بطريقة أخرى، لكن غير منحوت 735 6802.93.93.00 غرانيت منحوت 736 6807.10.00.00 مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات مماثلة على شكل لفائف 737 6807.90.10.00 مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات مماثلة لتغليف الأسقف 738 6807.90.90.00 مصنوعات أخرى من إسفلت أو من منتوجات مماثلة 739 6907.21.21.00 مربعات وبلاط خزفي للتبليط أو التلبيس غير الواردة في البند 6907.30 و 6907.40 ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 0.5 % يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن 7 سم، مطلية بالورنيش أو بالمينا 740 6907.21.29.10 مربعات من خزف أبيض مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 0.5 % مطلية بالورنيش أو بالمينا 741 6907.21.29.20 مربعات من خزف أحمر مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 0.5 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا 742 6907.21.29.91 مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 5.0%، مطلية بالورنيش أو بالمينا 743 6907.21.29.92 مربعات من خزف رمادي (البورسلين) ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 0.5 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا 744 6907.21.29.99 مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص الماء بالوزن أقل أو يساوي 5.0%، مطلية بالورنيش أو بالمينا
7 رمضان عام 1439 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 745 6907.22.21.00 مربعات وبلاط خزفي للتبليط أو التلبيس غير الواردة في البند 6907.30 و 6907.40 ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 0.5 % لكن أقل أو يساوي 10 % يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن 7 سم، مطلية بالورنيش أو بالمينا 746 6907.22.29.10 مربعات من خزف أبيض مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 0.5 % لكن أقل أو يساوي 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا 747 6907.22.29.20 مربعات من خزف أحمر مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 0.5 % لكن أقل أو يساوي 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 0.5 % لكن أقل 748 م 6907.22.29.91 أو يساوي 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا، عدا تلك المضادة للحموضة وللفطريات والجراثيم و الإنزلاق الموجهة للصناعات الغذائية مربعات من خزف رمادي (البورسلين) ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 749 م 6907.22.29.92 0.5 % لكن أقل أو يساوي 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا، عدا تلك المضادة للحموضة وللفطريات والجراثيم والإنزلاق الموجهة للصناعات الغذائية 750 6907.22.29.99 مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 0.5 % لكن أقل أو يساوي 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا 751 6907.23.21.00 مربعات وبلاط خزفي للتبليط أو التلبيس غير الواردة في البند 6907.30 و 6907.40، ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق %10 يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن 7 سم، مطلية بالورنيش أو بالمينا 752 6907.23.29.10 مربعات من الخزف الأبيض مصنوع بالطريقة التقليدية ذات معامل امتصاص الماء بوزن يفوق 01%، مطلية بالورنيش أو بالمينا 753 6907.23.29.20 مربعات الخزف الأحمر مصنوع بالطريقة التقليدية ذات معامل امتصاص الماء بوزن يفوق 01%، مطلية بالورنيش أو بالمينا 754 6907.23.29.91 مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 10 %، مطلية بالورنيش أو بالمينا 755 6907.23.29.92 مربعات من خزف رمادي (البورسلين) ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 01%، مطلية بالورنيش أو بالمينا 756 6907.23.29.99 مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص الماء بالوزن يفوق 01%، مطلية بالورنيش أو بالمينا 757 6907.30.21.00 مكعبات وتوارد فسيفساء من الخزف وأصناف مماثلة غير الواردة في البند 6907.40، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن 7 سم، مطلية بالورنيش أو بالمينا 6907.30.29.10 مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من الخزف وأصناف مماثلة غير الواردة في البند
6907.40، من العجينة الحمراء، مطلية بالورنيش أو بالمينا
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 39 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 759 6907.30.29.20 مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من الخزف وأصناف مماثلة غير الواردة في البند 6907.40، من الخزف الحجري (البورسلين)، مطلية بالورنيش أو بالمينا 760 6907.30.29.90 مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من الخزف وأصناف مماثلة غير الواردة في البند 6907.40، من خزف آخر، مطلية بالورنيش أو بالمينا 761 6907.40.21.00 القطع النهائية، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن 7 سم، المطلية بالورنيش أو المينا 762 6907.40.29.10 القطع النهائية، من العجينة الحمراء، المطلية بالورنيش أو المينا 763 6907.40.29.20 القطع النهائية، الخزف الحجري ( البورسلين)، المطلية بالورنيش أو المينا 764 6907.40.29.90 القطع النهائية، من خزف آخر، المطلية بالورنيش أو المينا 765 7007.29.00.00 زجاج مشكل من ألواح منضدة، غير تلك المستعملة في السيارات، السيارات الهوائية، السفن أو سيارات أخرى 766 7610.10.11.00 أبواب منزلقة وأطرها من الألمنيوم 767 7610.10.12.00 أبواب ذات ستائر وأطرها من الألمنيوم 768 7610.10.13.00 أبواب متأرجحة كلاسيكية (عادية) وأطرها من الألمنيوم 769 7610.10.19.00 أبواب أخرى وأطرها من الألمنيوم 770 7610.10.20.00 النوافذ وأطرها من الألمنيوم 771 7610.10.30.00 شمبرونل والعتبات من الألمنيوم 772 8415.10.91.10 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة)، ذات قدرة على التسخين والتبريد لا تتجاوز 7000 BTU/H 773 8415.10.91.20 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة) : ذات قدرة على التسخين والتبريد تتجاوز 7000 BTU/H ولا تتجاوز 9000 BTU/H 774 8415.10.91.30 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة)، ذات قدرة على التسخين والتبريد تتجاوز 9000 BTU/H ولا تتجاوز 12000 BTU/H 775 8415.10.91.40 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة)، ذات قدرة على التسخين والتبريد تتجاوز 12000 BTU/H ولا تتجاوز 18000 BTU/H 776 8415.10.91.50 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة)، ذات قدرة على التسخين والتبريد تتجاوز 18000 BTU/H ولا تتجاوز 24000 BTU/H
7 رمضان عام 1439 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 777 8415.10.91.60 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نوع ”سبليت سيستم” (المؤلفة من أجزاء منفصلة)، ذات قدرة على التسخين والتبريد تتجاوز 24000 BTU/H 778 8418.10.91.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة لا تتجاوز 50 لترا 779 8418.10.92.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 50 لترا ولا تتجاوز 150 لتر 780 8418.10.93.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 150 لتر ولا تتجاوز 230 لتر 781 8418.10.94.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 230 لتر ولا تتجاوز 280 لتر 782 8418.10.95.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 280 لتر ولا تتجاوز 380 لتر 783 8418.10.96.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 380 لتر ولا تتجاوز 470 لتر 784 8418.10.97.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 470 لتر ولا تتجاوز 650 لتر 785 8418.10.98.00 ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة تتجاوز 650 لتر 786 8418.21.91.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة لا تتجاوز 50 لترا 787 8418.21.92.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة تتجاوز 50 لترا ولا تتجاوز 150 لتر 788 8418.21.93.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة تتجاوز 150 لتر ولا تتجاوز 230 لتر 789 8418.21.94.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة تتجاوز 230 لتر ولا تتجاوز 280 لتر 790 8418.21.95.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة تتجاوز 280 لتر ولا تتجاوز 380 لتر 791 8418.21.96.00 ثلاجات من النوع المنزلي، تعمل بالضغط، ذات قدرة تتجاوز 380 لتر 792 8418.29.91.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة لا تتجاوز 50 لترا 793 8418.29.92.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة تتجاوز 50 لترا ولا تتجاوز 150 لتر 794 8418.29.93.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة تتجاوز 150 لتر ولا تتجاوز 230 لتر
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 41 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 795 8418.29.94.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة تتجاوز 230 لتر ولا تتجاوز 280 لتر 796 8418.29.95.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة تتجاوز 280 لتر ولا تتجاوز 380 لتر 797 8418.29.96.00 ثلاجات أخرى من النوع المنزلي، ذات قدرة تتجاوز 380 لتر 798 8418.30.91.00 مجمدات بشكل صناديق أفقية، لا تتجاوز سعتها 400 لتر 799 8418.30.92.00 مجمدات بشكل صناديق أفقية، تتجاوز سعتها 400 لتر ولا تتجاوز 800 لتر 800 8418.40.19.10 مجمدات بشكل خزائن رأسية، لا تتجاوز سعتها 250 لتر، من النوع المنزلي 801 8418.40.19.20 مجمدات بشكل خزائن رأسية، تتجاوز سعتها 250 لتر ولا تتجاوز 900 لتر، من النوع المنزلي 802 8422.11.90.00 آلات وأجهزة غسل الأواني، من النوع المنزلي 803 8433.51.10.00 آلات مشتركة للحصد والدراس، ذاتية الدفع 804 8433.51.90.00 آلات مشتركة للحصد والدراس أخرى 805 8450.11.91.00 آلات غسل الملابس، أوتوماتيكية، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف لا تتجاوز 7 كلغ 806 8450.11.92.00 آلات غسل الملابس، أوتوماتيكية، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف تتجاوز 7 كلغ ولا تتجاوز 10 كلغ 807 8450.12.91.00 آلات غسل الملابس، مزودة بمعصرة بما فيما مكابيس التثبيت الحراري، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف أقل من 2.5 كلغ 808 8450.12.92.00 آلات غسل الملابس، مزودة بمعصرة بما فيما مكابيس التثبيت الحراري، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 2.5 كلغ وأقل من 4 كلغ 809 8450.12.93.00 آلات غسل الملابس، مزودة بمعصرة بما فيما مكابيس التثبيت الحراري، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 4 كلغ وأقل من 8 كلغ 810 8450.12.94.00 آلات غسل الملابس، مزودة بمعصرة بما فيما مكابيس التثبيت الحراري، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 8 كلغ وأقل من 10 كلغ 811 8450.12.95.00 آلات غسل الملابس، مزودة بمعصرة بما فيما مكابيس التثبيت الحراري، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يساوي 10 كلغ 812 8450.19.19.00 آلات أخرى لغسل الملابس، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف أقل من 2.5 كلغ 813 8450.19.99.10 آلات أخرى لغسل الملابس، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 2.5 كلغ وأقل من 4 كلغ
7 رمضان عام 1439 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 814 8450.19.99.20 آلات أخرى لغسل الملابس، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 4 كلغ وأقل من 8 كلغ 815 8450.19.99.30 آلات أخرى لغسل الملابس، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يفوق أو يساوي 8 كلغ وأقل من 10 كلغ 816 8450.19.99.40 آلات أخرى لغسل الملابس، بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل الجاف يساوي 10 كلغ 817 8481.80.11.00 حنفيات خلاطة، صحية 818 8481.80.19.10 حنفيات أخرى للمغاسل، أحواض الاستبراء، المرشات، المغاطس والأحواض 819 8481.80.19.90 أدوات أخرى للحنفيات الصحية 820 8516.50.00.00 أفران الموجات الدقيقة 821 8516.60.10.00 أفران طبخ حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي 822 8517.12.91.00 الهواتف الخلوية والهواتف النقالة 823 8517.12.99.00 هواتف أخرى للشبكات الخلوية وشبكات أخرى لاسلكية 824 8544.49.22.00 موصلات كهربائية أخرى، غير مزودة بقطع الاتصال، من النحاس غير المصفح، بتوتر يتجاوز 600 فولط 825 8544.49.24.00 موصلات كهربائية أخرى، غير مزودة بقطع الاتصال غير المصفح 826 8544.60.12.00 كابلات، خيوط وموصلات كهربائية أخرى بتوتر يتجاوز 1000 فولط بموصلات من نحاس 827 8544.60.92.00 كابلات، خيوط وموصلات كهربائية أخرى بتوتر يتجاوز 1000 فولط بموصلات أخرى 828 8701.91.91.10 جرارات فلاحية بمحرك قدرته لا تتجاوز 18 كيلو واط، بمحرك الديازال أو نصف ديازال 829 8701.91.91.20 جرارات فلاحية بمحرك قدرته لا تتجاوز 18 كيلو واط، بمحرك بنزين 830 8701.91.91.90 جرارات فلاحية أخرى بمحرك قدرته لا تتجاوز 18 كيلو واط 831 8701.92.91.10 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 18 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 37 كيلو واط، بمحرك الديازال أو نصف ديازال 832 8701.92.91.20 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 18 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 37 كيلو واط، بمحرك البنزين
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 43 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 833 8701.92.91.90 جرارات فلاحية أخرى بمحرك قدرته تتجاوز 18 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 37 كيلو واط 834 8701.93.91.10 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 37 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 75 كيلو واط، بمحرك الديازال أو نصف ديازال 835 8701.93.91.20 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 37 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 75 كيلو واط، بمحرك البنزين 836 8701.93.91.90 جرارات فلاحية أخرى بمحرك قدرته تتجاوز 37 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 75 كيلو واط 837 8701.94.91.10 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 75 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 130 كيلو واط، بمحرك الديازال أو نصف الديازال 838 8701.94.91.20 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 75 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 130 كيلو واط، بمحرك البنزين 839 8701.94.91.90 جرارات فلاحية أخرى بمحرك قدرته تتجاوز 75 كيلو واط، لكن لا تتجاوز 130 كيلو واط 840 8701.95.91.10 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 130 كيلو واط، بمحرك الديازال أو نصف الديازال 841 8701.95.91.20 جرارات فلاحية بمحرك قدرته تتجاوز 130 كيلو واط، بمحرك بنزين 842 8701.95.91.90 جرارات فلاحية أخرى بمحرك قدرته تتجاوز 130 كيلو واط 843 9401.61.91.00 مقاعد بلا ظهر بما فيها المقاعد المنفوخة، محشوة، ذات هيكل من الخشب 844 9401.61.92.00 كراسي محشوة، ذات هيكل من الخشب 845 9401.61.99.00 مقاعد أخرى، محشوة، ذات هيكل من الخشب 846 9401.80.10.00 كراسي بمادة البلاستيك 847 9401.80.20.00 مقاعد بلا ظهر بمادة البلاستيك 848 9401.80.90.00 مقاعد أخرى 849 9403.30.10.00 أثاث من الخشب من الأنواع المستعملة في المكاتب، مغطاة 850 9403.30.91.00 مكاتب من الخشب 851 9403.30.92.00 معدات الترتيب من الخشب 852 9403.30.93.00 طاولات من الخشب من الأنواع المستعملة في المكاتب 853 9403.30.99.00 أثاث آخر من الخشب من الأنواع المستعملة في المكاتب 854 9403.40.10.00 أثاث من الخشب من الأنواع المستعملة في المطابخ، مغطاة
7 رمضان عام 1439 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) الرقم البند التعريفي الفرعي التسمية 855 9403.40.91.00 أثاث المطبخ من الخشب 856 9403.40.92.00 طاولات من الخشب من الأنواع المستعملة في المطابخ 857 9403.40.99.00 أثاث آخر من الخشب من الأنواع المستعملة في المطابخ 858 9403.50.10.00 أثاث آخر من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم، مغطاة 859 9403.50.91.00 مجموعة مسماة ”غرفة نوم” من الخشب 860 9403.50.92.00 أسرّة من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم 861 9403.50.93.00 خزائن الملابس من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم 862 9403.50.99.00 أثاث آخر من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم 863 9403.70.10.00 طاولات من البلاستيك 864 9403.70.20.00 رفوف من البلاستيك 865 9403.70.90.00 أثاث آخر من البلاستيك 866 9403.89.10.00 أثاث مصنوع من مواد أخرى، متحصل عليها بطريقة تقليدية 867 9403.89.91.00 أثاث مصنوع من مواد أخرى، للاستعمال المنزلي 868 9403.89.99.00 أثاث مصنوع من مواد أخرى 869 9405.10.20.00 ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو على الحائط من الأصناف المستعملة لإنارة المنازل ثريات أخرى وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو على 870 9405.10.90.00 الحائط، عدا تلك الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو الطرقات العمومية 871 9619.00.11.00 حفاظات للبالغين، من عجينة الورق، ورق، قطن سيليولوزي أو مساحات من ألياف سيليولوز 872 9619.00.19.10 حفاظات للأطفال، من عجينة الورق، ورق، قطن سيليولوزي أو مساحات من ألياف سيليولوز 873 9619.00.19.20 فوط وواقيات صحية، من عجينة الورق، ورق، قطن سيليولوزي أو مساحات من ألياف سيليولوز 874 9619.00.19.90 مواد مماثلة أخرى من عجينة الورق، ورق، قطن سيليولوزي أو مساحات من ألياف سيليولوز 875 9619.00.91.00 حفاظات للأطفال، من مواد أخرى 876 9619.00.92.00 فوط وواقيات صحية، من مواد أخرى 877 م 9619.00.99.00 مواد مماثلة أخرى، من مواد أخرى، عدا الحفاظات للبالغين.
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 45 23 مايو سنة 2018 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، المسماة : طاطا سالمة، عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المولودة في أول يناير سنة 1943 بإنجال (النيجر). قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة. المادة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ربّان في المساحلة. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ربّان في المساحلة لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)، – أن يكونوا مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح لتكوين ربّان في المساحلة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)، – مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة
7 رمضان عام 1439 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)، – نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 5 : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 6 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ربّان في المساحلة، بتسعة (9) أشهر. المادة 7 : تحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 8 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 9 : يلزم الطلبة المتربصون خلال فترة التكوين كلّها بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 10 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة ربّان في المساحلة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان
الملحق برنامج تكوين ربّان في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 64 سا الخريطة 48 سا الحساب البحري 48 سا 23 مايو سنة 2018 م المناورة 48 سا ثبات السفينة 64 سا السلامة البحرية 64 سا الاستغلال 64 سا بناء السفن 64 سا القانون البحري 64 سا التنظيم البحري 64 سا تقرير البحر 24 سا الماكينات 48 سا إلكتروتقني 64 سا الإنجليزية البحرية 64 سا الرصد الجوي 48 سا الإعلام الآلي 48 سا المجموع 888 ساعة مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها،
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة. المادة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في المساحلة. المادة 3 : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة. المادة 4 : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أول في المساحلة على أساس الشهادة للمترشحين الذين يتوفر فيهم الشرطان الآتيان : – أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة (005)، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية: – نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة (005)، – نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 47 – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة البكالوريا في الشعب التقنية أو العلمية، – نسخة من شهادة السنة الأولى جامعي في الشعب التقنية أو العلمية، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 8 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : تعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 10 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في المساحلة بتسعة (9) أشهر. المادة 11 : تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 13 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 14 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة ملازم أول في المساحلة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان
7 رمضان عام 1439 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 الملحق برنامج تكوين ملازم أوّل في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 128 سا الخريطة / المنشورات البحرية 64 سا الحساب البحري 64 سا فن الإبحار 64 سا المناورة 64 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 70 سا التجهيز 64 سا الماكينات 64 سا القانون البحري 64 سا البناء 64 سا ثبات السفينة 70 سا الأرصاد الجوية 32 سا الإنجليزية 72 سا النظافة والإنقاذ 32 سا السلامة من الحرائق والإنقاذ 64 سا المجموع 980 ساعة مدة التكوين الإجمالية 980 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، 23 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية. المادة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية. المادة 3 : يتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة. المادة 4 : يتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – أن يكونوا حائزين شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية،
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م – أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين (36) شهرا، على الأقل، بصفة ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يتم الالتحاق بتكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية على أساس المسابقة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية، – مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدتها ستة وثلاثون (36) شهرا، على الأقل، بصفة ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية، – نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : يجب على كلّ مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من الشهادة المدرسية للسنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 49 – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 8 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : تعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 10 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية بستة (6) أشهر. المادة 11 : تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 13 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 14 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان
7 رمضان عام 1439 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 الملحق برنامج تكوين الكفاءة في الملاحة الساحلية المواد الحجم الساعي بناء وثبات السفينة 48 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 54 سا القانون 48 سا السلامة 48 سا المناورة 48 سا الملاحة 64 سا الإنجليزية 64 سا فن الإبحار 48 سا الماكينات 32 سا الرياضيات 16 سا الأرصاد الجوية 22 سا المجموع 492 ساعة مدة التكوين الإجمالية 492 ساعة، أي : ستة (6) أشهر. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 34 منه، 23 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكترو تقني. المادة 2 : يفتح لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط إلكتروتقني. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ضابط إلكتروتقني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – بلوغ سن ثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – الحصول على شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها، – إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح لتكوين ضابط إلكتروتقني أن يودع لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة الوطنية العليا للبحرية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم المدرسة الوطنية العليا للبحرية المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م كلّ مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 7 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ضابط إلكتروتقني بستة (6) أشهر. المادة 8 : تحدّد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 9 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 51 المادة 10 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 11 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة الوطنية العليا للبحرية، للمترشحين المقبولين، شهادة ضابط إلكتروتقني. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ضابط إلكتروتقني المواد الحجم الساعي للدروس الحجم الساعي للأعمال التطبيقية المعامل آلات الدفع الرئيسية 20 سا الماكينات المساعدة 20 سا نظام مناولة البضائع 10 سا مساعدات السطح 10 سا أنظمة ومعدات الفنادق 10 سا إلكترونيك بحري 40 سا إلكترونيك الدفع 40 سا إلكترونيك الملاحي 80 سا أوتوماتيك 40 سا الكمبيوتر وشبكات الحاسوب 20 سا اللغة الإنجليزية البحرية والتقنية 40 سا بناء السفن 10 سا الحد من التلوث البحري 10 سا القانون البحري 10 سا ثبات السفينة 10 سا معدات الملاحة والاتصالات 10 سا تسيير الموارد 10 سا السلامة البحرية 20 سا المجموع 410 ساعة مدة التكوين الإجمالية 570 ساعة، أي : ستة (6) أشهر. – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 160 ساعة 25
7 رمضان عام 1439 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية. المادة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية. المادة 3 : يتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة. 23 مايو سنة 2018 م المادة 4 : يتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – أن يكونوا حائزين شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية، – أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين (36) شهرا، على الأقل، بصفة حائز شهادة الكفاءة في الملاحة البحرية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس المسابقة، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – الحصول على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية، – مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين (36) شهرا، بصفة حائز شهادة الكفاءة في الملاحة البحرية، – نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية،
7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 8 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : تعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 10 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية بتسعة (9) أشهر. المادة 11 : تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 13 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 14 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين، شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 53 الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية المواد الحجم الساعي الملاحة / الخريطة 126 سا الحساب البحري 32 سا إلكتروتقني 32 سا ثبات السفينة 64 سا بناء السفن 32 سا القانون 64 سا الرياضيات 60 سا المناورة 64 سا السلامة من الحرائق 44 سا سلامة النجاة 20 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 64 سا وسائل الاتصال 12 سا الماكينات 60 سا النظافة والإنقاذ 60 سا الإنجليزية 62 سا فن الإبحار وأشغال الصيانة 60 سا الميكانيك والفيزياء 32 سا الأرصاد الجوية 30 سا المجموع 918 ساعة مدة التكوين الإجمالية 918 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.
7 رمضان عام 1439 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو، كما يأتي : –“ ………………………(بدون تغيير ………………………….) – رشيد لوحي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ……………………..(الباقي بدون تغيير .”……………………..)
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ الكرمة ” و”زموري الشرقي”، ولاية بومرداس.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات، (ولاية بومرداس)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السي احيين المبيّن ين أدناه والملحقين بأصل هذا القرار : – “ الكرمة ”، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 83.46 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 194 هكتار، لمنطقة التوسع والموقع السياحي، – “ زموري الشرقي ”، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 380 هكتار، من أصل مساحة قدرها 1862 هكتار، لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة