قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
المادة الأولى
فتح المادةيجب ان تحمل كل مركبة سيارة مخصصة لنقل المسافرين في الامام وفي الخلف، علامة | مميزة، تتكون من اسطوانة ملونة قطرها 20 سنتمترا، لها حاشية بيضاء عرضها سنتمتر واحد. وتكون خليفة الاسطوانة، حسب الحالة، كما يأتي
- ذات لون أحمر بالنسبة لمصالح النقل المنتظمة،
- ذات لون أخضر بالنسبة لمصالح النقل العرضية أو الاستثنائية
- ذات لون أصفر بالنسبة لمصالح النقل الحضري.
ويجب أن تحمل المركبات المستعملة في النقل المدرسي، في الخلف، بصفة واضحة، عبارة نقل الاطفال مكتوبة باللغتين العربية والفرسية بحروف علوها 15 سم على الاقل.
ويجب أن تحمل المركبات المستعملة في نقل العمال كالحافلات أو الشاحنات المهيأة التي لها رخصة خاصة، في الخلف بصفة واضحة، عبارة «نقل العمال مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية بحروف علوها 15 سم على الاقل.
المادة 2
فتح المادةتوضع الاسطوانات المحددة في المادة الاولى السابقة على ارتفاع قدره 60 سم من الارض على الاقل.
ويجب أن تكون الاسطوانات في الامام والخلف بارزة ومرئية عن بعد. وفي حالة ربط مقطورة بالمركبة الجارة، توضع الإسطوانة الخلفية خلف هذه المقطورة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحمل كل مركبة لنقل المسافرين في الامام بشكل يمكن من التعرف عليها بدون اشتباه بيان النقاط النهائية التي تصل اليها، والاماكن التي تمر الحالة يجب إبراز بيان النقاط النهائية والاماكن التي تنقل اليها بصفة واضحة على جهة أخرى من المركبة.
وفضلا على ذلك، يجب أن تحمل مركبات النقل الحضري في الخلف عبارة للمركبة الأسبقية عندما تغادر موقفها مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية بحروف علوها 5،5 سم علي الاقل.
المادة 4
فتح المادةتعفى سيارات الاجرة «طاكسي» من حمل اسطوانة خاصة.
المادة 5
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 المتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العمومي للمسافرين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.