قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. . 1196 مرسوم رقم 88-166 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 1197 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية خميستي (ولاية تيبازة من مهامهه الانتخابية . 1198 مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 1198 | مراسيم مؤرخة في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1198 مراسيم مؤرخة في 3 محرم عام 1408 الموافق 15 غشت سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1199
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه فهرس قرارات، مقررات، مناشير وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك. 1200 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة. 1201 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيارة التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 55 أطنان. 1202 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام والخاص للبضائع. 1203 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد شروط تعليم سياقة السيارات مجانا 1204 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص 1205 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا . 1206 ( تابع ) قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا . 1206 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا 1206 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 1207 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا . 1207 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. 1208 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا . 1208 رار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا . 1209 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد . 1209 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. 1209 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 1210
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11,95 فهرس قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا . 1210 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا . 1211 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا .1211 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو منة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر لوكسمبوغ. 1211 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا . 1212 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية . 1212 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. 1213 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر. 1213 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. 1214 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال 1214 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم ( تابع ) الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان . 1214 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا. 1215 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا . 1215 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا. 1216 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا . 1216 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا . 1216 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا . 1217 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا . 1217 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى 1218 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1218 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1219
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه مراسيم مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 | تنظيمية الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 - ،10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى . القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-291 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الجدول رقم الابواب العناوين ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة . 2.560.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية في سعيدة… 1.220.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة 3.320.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………… . 7.100.000
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 مرسوم رقم 88-166 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-292 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى | الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (11.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره | أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (11.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرهوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت س1988ة الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة - (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي 33-36 اعانة التسيير المعاهد التقنولوجية الفلاحي. 600.000 المتوسطة للزراعة ………. 4.800.000 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 1.800.000 41-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر…. 1.000.000 36-61 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات. 1.250.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 2.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……….. 11.800.000
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول | غشت سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية خميستي ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة 1408 | الموافق أول غشت سنة 1988 ، يقصى السيد العيد جزار | بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية خميستي ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد قادري بصفته مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة | ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى الكونفيدرالية السويسرية في بيرن، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكامرون المتحدة في ياوندي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد أحمد العايدي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | فردية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطنيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد حسناوي خالدي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت في الكويت، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية في تيرانا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بخاري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا في كوناكرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز قارة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد أحمد دراية بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البرتغال في لشبونة، المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد أحمد زرهوني بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الموريطانية في نواقشط، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد الهادي مسعود،
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، تنهى مهام السيد يزيد زرهوني بضفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
- مراسيم مؤرخة في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد عبد المجيد علاهم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية في نواقشط. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد عبد المجيد قوار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الثورية لغينيا في كوناكري بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد أحمد العايدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد حسناوي خالدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد محمد قادري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت في الكويت. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 ، يعين السيد رشيد حداد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. قرارات، مقررات، مناشير وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. إن وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال : عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-252 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 وبمقتضى المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بالمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 87-156 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى،
- وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على مجهزي السفن أو مستغليها قبل فتح الخط المنتظم، انطلاقا من الموانيء الجزائرية ووصولا اليها، أن يودعوا بواسطة الاعوان المستودعين أسعار تدخلاتهم مكتوبة باللغة الوطنية والانجليزية أو الفرنسية، وشروطها، لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يفهم من السعر، فضلا على شروط التسعير العام، أجرة النقل والشحن الاساسية بأتم معنى الكلمة وكذا كل رسم إضافي أو ملحق يتصل به. تشمل شروط التدخل كل بيان يتعلق بتنظيم الخدمات لا سيما البرامج والموانىء التي توصل إليها وعدد السفن المستعملة ونوعها. المادة 3 : يجب أن يكون كل تعديل في الاسعار و/ أو في شروط التدخل المودعة من قبل، موضوع ايداع آخر لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى بواسطة الاعوان المستودعين، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ | المحدد لتطبيق ذلك التعديل. المادة 4 : يجب على مجهزي السفن أو مستغليها الذين ليست لهم خطوط معينة، والمتدخلين لحساب موردين أو مشترين أجانب، بناء على طلب المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى أن يودعوا لدى الأعوان المستودعين، نسخة موقعة من طرفي العقد الذي يحدد شروط النقل الخاص برحلة معينة، قصد تسليمها للمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. المادة 5 : كل ايداع للاسعار أو لشروط التدخل الذي لم يرد عنه جواب من المجلس الوطني المستعملي النقل البحرى، في أجل ثلاثين (30) يوما، يعد مقبولا ويرخص بموجبه للمودع أن يستغل خدمات خط منتظم في اتجاه الجزائر. المادة 6 : تطبق أحكام هذا القرار على الخدمات | المادة 7 : يخضع لاحكام هذا القرار مجهزو السفن أو مستغلوها الذين يتدخلون في اطار مؤتمرات تؤسس بموجب اتفاقات بحرية مشتركة بين حكومات، تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 8 : يجب على مجهزي السفن ومستغليها الذين لهم خطوط منتظمة في اتجاه الجزائر عند تاريخ نشر هذا القرار، أن يودعوا أسعارهم وشروط تدخلهم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل ستين (60) يوما بعد سريان مفعول هذا القرار. المادة 9 : تمثل الاسعار المودعة الاسعار القصوى ويجب أن يطابق كل تعديل فيها أحكام المادة 3 من هذا القرار. المادة 10 : تشكل الاسعار القاعدية مثلما هي محددة في المادة 2 وسجلها المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، الحد الأدنى لحساب لجنة المستودعين. المادة 11 : يكون مجهزو السفن أو مستغلوها الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، بعد تذكيرهم مرتين لامتثاله موضوع تسجيل في قائمة توزع على كل المتعاملين في التجارة الخارجية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك . إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد الجديدة في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد سريان مفعوله اصلاحيات وزير النقل، المعدل
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 17 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على سائق مركبة ذات محرك حاصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، أن يسير بسرعة لا تتجاوز 80 كلم في الساعة، وذلك تطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المحدد للقواعد الخاصة بحركة المرور. يجب أن تحمل المركبة بصفة واضحة في الخلف الايسر، بيان هذه السرعة، بأرقام عربية سوداء علوها عشرة (10) سنتمترات داخل اسطوانة بيضاء قطرها 15 سنتمترا، محاطة بحاشية حمراء عرضها سنتمر واحد . ويمكن أن تكون هذه الاسطوانة متحركة . المادة 2 : يجب أن توضع هذه الاسطوانة بكيفية لا تعوق قراءة اللوحات والتسجيلات الموجودة على المركبة ورؤية مختلف الانوار وأجهزة الاشارة الموجودة، خلف المركبة، وكذا مجال رؤية السائق. ولا يجوز بأي حال من الاحوال وضع هذه الاسطوانة على الزجاجة الخلفية للمركبة. المادة 3 : يمنع وضع الاسطوانة على كل مركبة تحمل اسطوانة تحدد سرعة أقل من 80 كلم في الساعة، اعتبارا لوزنها المرخص به بالحمولة عندما تكون سائرة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتضمن تحديد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على السيارات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق 1 يونيو 1988 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة المغيثة والمقطورة إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادتان 16 و 317 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة. بحركة المرور، يحدد هذا القرار السرعة القصوى المسموح بها لمجوعات من المركبات السيارة المغيثة والمقطورة. المادة 2 : تبلغ السرعة القصوى المسموح بها بالنسبة لكل من المركبة المغيثة والمركبة المقطورة 60 كلم في الساعة عندما تكون المركبتان متصلتين برباط صلب على شكل الحرف اللاتينيا مقرون بقنوات للكبح تدار من مركز سياقة المركبة المغيثة أي القاطرة وتمكن من كبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد. وتكون جميع الاحتياطات قد اتخذت حتى لا يتعطل جهاز الكبح في المركبة المغيثة في حالة انقطاع القنوات المحتمل. وتخفض هذه السرعة الى 45 كلم في الساعة عندما يتم الجر برباط صلب غير مقرون بقنوات الكبح التي تصل بين المركبة المغيثة والمركبة المقطورة. المادة 3 : تبلغ السرعة القصوى المسموح بها 25 كلم في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة مغيثة ومركبة مقطورة يكون جزؤها الأمامي ترفعه الرافعة الثابتة في المركبة | المغيثة. المادة 4 : تبلغ السرعة القصوى المسموح بها 25 كلم في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة مغيثة ومركبة مقطورة ويكون الرباط الواصل بينهما غير صلب. المادة 5 : يمكن، طبقا لاحكام المادة 317 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، عند الاقتضاء، أن يضبطوا في اطار اختصاصاتهم، مقاييس أكثر صرامة من التي وردت في هذا القرار، عندما يتطلب الامن أو | النظام العام ذلك.
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتضمن تحديد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 . رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيارة التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 55 أطنان. إن وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع للأحكام الواردة في هذا القرار المركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة 55 أطنان. المادة 2 : تحدد السرعة القصوى كالآتي : 90 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 5 5 أطنان ويبلغ 10 أطنان. 85 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به عشرة (10) أطنان بالحمولة والمقطورة ويبلغ 15 طنا.
- 75 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به خمسة عشرة (15) طنا، بالحمولة والمقطورة، ويبلغ 19 طنا .
- 65 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 19 طنا ويبلغ 26 طنا. 60 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 26 طنا . المادة 3 : يجب أن تحمل كل مركبة معنية بأحكام المادة 2 السابقة، بيان السرعة، مسجلا داخل اسطوانة بيضاء، قطرها 20 سنتمترا بحروف عربية سوداء علوها 15 سنتمترا في الخلف على الجزء الاسفل الايسر من الهيكل. المادة 4 : يمكن، طبقا لاحكام المادة 317 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، عند الاقتضاء، أن يتخذوا في اطار اختصاصاتهم، تدابير أكثر صرامة من التي وردت في هذا القرار، اذا تطلب ذلك الامن والنظام العام. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المحدد للسرعة القصوى للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة 5, 5 أطنان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. إن وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها لاسيما المواد 2 و 7 و 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 المتضمن توحيد النقل وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 بها. ويكون هذا البيان بحروف ملونة وعلو أدناه 7 سم بارزة من لون خلفيتها حتى تسهل قراءتها. ويمكن الوالي أن يرخص للمؤسسات القائمة بالنقل الحضرى التي تقدم طلبا مسببا، بتعويض الارقام بالحروف المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة اعمال النقل البري، المعدل البيان الأماكن أو النقاط النهائية التي تنقل اليها. وفي هذه والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 - المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 119-3 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب ان تحمل كل مركبة سيارة مخصصة لنقل المسافرين في الامام وفي الخلف، علامة | مميزة، تتكون من اسطوانة ملونة قطرها 20 سنتمترا، لها حاشية بيضاء عرضها سنتمتر واحد. وتكون خليفة الاسطوانة، حسب الحالة، كما يأتي
- ذات لون أحمر بالنسبة لمصالح النقل المنتظمة،
- ذات لون أخضر بالنسبة لمصالح النقل العرضية أو الاستثنائية
- ذات لون أصفر بالنسبة لمصالح النقل الحضري. ويجب أن تحمل المركبات المستعملة في النقل المدرسي، في الخلف، بصفة واضحة، عبارة نقل الاطفال مكتوبة باللغتين العربية والفرسية بحروف علوها 15 سم على الاقل. ويجب أن تحمل المركبات المستعملة في نقل العمال كالحافلات أو الشاحنات المهيأة التي لها رخصة خاصة، في الخلف بصفة واضحة، عبارة «نقل العمال مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية بحروف علوها 15 سم على الاقل. المادة 2 : توضع الاسطوانات المحددة في المادة الاولى السابقة على ارتفاع قدره 60 سم من الارض على الاقل. ويجب أن تكون الاسطوانات في الامام والخلف بارزة ومرئية عن بعد. وفي حالة ربط مقطورة بالمركبة الجارة، توضع الإسطوانة الخلفية خلف هذه المقطورة. المادة 3 : يجب أن تحمل كل مركبة لنقل المسافرين في الامام بشكل يمكن من التعرف عليها بدون اشتباه بيان النقاط النهائية التي تصل اليها، والاماكن التي تمر الحالة يجب إبراز بيان النقاط النهائية والاماكن التي تنقل اليها بصفة واضحة على جهة أخرى من المركبة. وفضلا على ذلك، يجب أن تحمل مركبات النقل الحضري في الخلف عبارة للمركبة الأسبقية عندما تغادر موقفها مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية بحروف علوها 5،5 سم علي الاقل. المادة 4 : تعفى سيارات الاجرة «طاكسي» من حمل اسطوانة خاصة. المادة 5 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 المتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العمومي للمسافرين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام والخاص للبضائع.- إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 | رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 المتضمن / توحيد النقل وتنظيمه،
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة اعمال النقل البرى المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 119-3 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب أن تحمل مركبات النقل العمومي لنقل البضائع، في الامام وفي الخلف، علامة مميزة، تتكون من اسطوانة ملونة قطرها 20 سنتمترا على الأقل لها حاشية بيضاء عرضها سنتمتر واحد. وتكون خليفة الاسطوانة حسب الحالة، كما يأتي : 1 (1) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل في المنطقة العادية تكون هذه الاسطوانة محاطة بشريط أزرق عرضه سنتمتر واحد على الاقل، وذات لون أصفر. 2 ) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل في المنطقة الحضرية، تكون هذة الاسطوانة محاطة بشريط أبيض عرضه سنتمتر واحد على الاقل، وذات لون قرميدي. وتطبق هذه الاحكام كذلك على الدراجات الثلاثية والرباعية العجلات ذات محرك التي تتعاطى نقل البضائع في المنطقة الحضرية. 3 ) بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5 ، 5 أطنان، تكون هذه الاسطوانة ذات خلفية زرقاء محاطة بشريط أبيض، عرضه سنتمتر واحد. المادة 2 : يجب أن تحمل المركبات التي تستعمل في النقل الخاص للبضائع الموصوفة بالنقل لحساب خاص في الامام وفي الخلف، علامة مميزة تتكون من لافتتة مستطيلة أو مربعة طول ضلعها خمسة عشر (15) سنتمترا على الاقل. (1) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 5.5 أطنان، تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء، محاطة بالأزرق، وتحمل فضلا علي ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو يبلغ على الاقل 10 سنتمترات. 2 ) بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,5 أطنان تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء محاطة بشريط أبيض عرضه سنتمتر واحد على الاقل، تحمل فضلا على ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو قدره 10 سنتمترات على الاقل. المادة 3 : يجب أن توضع اللافتات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه على علو من الارض قدره ستون (60) سنتمترا على الاقل. ويجب أن تكون الحافة السفلى للاسطوانة أو اللافتة على علو لا يقل عن ثلاثين (30) سنتمترا من الارض، كما يجب أن تكون الاسطوانات واللافتات بارزة ومرئية بكل وضوح عن بعد. المادة 4 : تقمع مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لأحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 المتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد شروط تعليم سياقة السيارات مجانا. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لاسيما المواد ،19، و53، و63 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، يقرر ما يلي :
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 المادة الأولى : تحدد شروط القيام بتعليم سياقة السيارات مجانا في الطريق العمومي بواسطة كل المركبات السيارة طبقا للاحكام الآتية أدناه. على الخصوص مناطق معرضة بكثرة لاخطار الحوادث المدارس، أماكن عمومية، أحياء ذات كثافة سكانية … إلخ). المادة 10 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار المادة 2 : يقوم بهذا التعليم بدون مقابل شخص | طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير طبيعي يسمى «المرشد العرضي ويتلقاه شخص طبيعي آخر يسمى “المتعلم”. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المركبة التي يتم التعليم على متنها، الشروط الآتية : أن تكون مجهزة وجوبا بمكبح يدوى على يمين المقود حتى يستطيع المرشد العرضي استعماله.
- أن تكون مجهزة بعاكسين جانبيين للرؤية. أن تكون مجهزة بمبدل يدوى للسرعة، باستثناء المركبات المخصصة للعجزة والمعطوبين. أن تكون لها وثيقة تأمين خاصة تغطي الاضرار التي قد تنجم عن حوادث جسمانية ومادية. المادة 4 : يجب أن تكون السيارات التي يتم على متنها تعليم العجزة والمعطوبين مهيأة خصيصا وملائمة لعجزهم أو عطبهم. المادة 5 : لا يجوز للمركبة التي يتم التعليم على متنها أن تتعدى سرعة 60 كلم في الساعة. ويجب أن تحمل لهذا الغرض بيان هذه السرعة على الجهة اليسرى من الخلف، بصفة واضحة، بأرقام عربية سوداء ذات علو عشرة (10) سنتمترات داخل اسطوانة بيضاء قطرها 15 سم، محاط بحاشية حمراء عرضها سنتمتر واحد. ويمكن أن تكون هذه الاسطوانة متحركة المادة 6 : يجب أن يبلغ المرشد العرضي عمر 25 سنة على الاقل ويكون حاصلا على رخصة سياقة منذ خمس (5) سنوات على الاقل مطابقة لصنف السيارة التي يعلم بواسطتها. المادة 7 : يجب أن يبلغ المتعلم الذي يتعلم السياقة عمر خمس عشرة (15) سنة كاملة على الاقل. المادة 8 : يعين رئيس المجلس الشعبي البلدى بقرار أجزاء الطريق العمومي التي يمكن القيام فيها بتعليم السياقة مجانا. وتسمى أجزاء الطريق هذه «مدار تعليم السياقة» ويشار اليها بلافتات ملائمة. المادة 9 : يتم اختيار مدارات تعليم السياقة في الطرق العمومية التي تتوفر فيها كل شروط الأمن.. ويجب الا تقطع سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988. رشيد بن بلس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان | 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا . إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة | البرقية بين الجزائر وفنلندا ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر ورومانيا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك | ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. إن وزير البريد والمواصلات
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى | الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وايطاليا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 15 1 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 30, 2 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 - يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا، يقرر ما يلي :
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك . إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | البرقية بين الجزائر والدانمارك ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية | والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 . يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وجبل طارق يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. : المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج .
- إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا . إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,1 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ . إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 | منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ يقرر ما يلي : وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغسلافيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغسلافيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي - 1,1 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق يونيو سنة .15 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغسلافيا.
- إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 | منه 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية، يقرر ما يلي :
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية ب 0,70 | فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وبولونيا ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان | | | 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر والبرتغال يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة | 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وإيرلندا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 | 133 و 589 منه، يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وإيرلندا .. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وإيرلندا، يقرر ما يلي : وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1.40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا . إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك . ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة ( ( | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا . إن وزير البريد والمواصلات
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217
- بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفي بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا.- إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية، بين الجزائر واسبانيا يقرر ما يلي :
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الإتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر