قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- أربعة (4) مراكز ذات توتر عال 220 كف (ولاية ورقلة) :
حاسي بركين حاسي بركين شمال حاسي بركين جنوب، وادي تاه.
- أربعة (4) خطوط كهربائية ذات توتر عال 220 كف (ولاية ورقلة) :
حاسي بركين جنوب - قاسي طويل حاسي بركين جنوب - وادي تاه، حاسي بركين جنوب - حاسي بركين شمال
- حاسي بركين جنوب - رود الخروف. / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.