قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " مسيردة " ( ولاية تلمسان ). 15
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " مناصر" الواقعة في تراب ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار تتكون مساحة البحث من مضلّع تحدد رؤوسه أ ب ج د وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية : 25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية س:152.000 س س: 167.450 س أ : 355.000 ع 350.000 ع س: 167.450 س س : د 152.000 ب د 355.000 ع 350.000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996.
عمار مخلوفي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.