قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1451
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدلة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للاتحاق يسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة أربعون (40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتمو في نفس التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في هذا الاطار.
المادة 4
فتح المادةتؤخر السن القانونية المحددة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تبعا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح. 2 نسخة من معقد الازدياد او بطاقة عائلية للحالة المدنية
3 - نسخة مصدقة من قرار ترسيم المترشح -4 نسخة مصدقة من محضر التنصيب . '. 5 - مجمل خدمات المترشح،
6 - وعند الاقتضاء نسخة مصدقة من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1) (1) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا صيغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب، ب انشاء وثيقة مع تحليل مسبق لملف المدة : 3 ساعات المعمل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب.
ج اختبار يختار المترشح أحد الموضوعات في القانون الدستورى أو المالية العامة أو القانون الاداري.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل 20/5 موجبة للرسوب د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها.
المدة : ساعة واحدة كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للرسوب.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة ونصف، المعامل .1 ..
لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختيار الاختياري الا النقط التي تزيد عن 20/10
2 - الاختبار الشفوى للقبول النهائي.
وهو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة حول البرنامج المرفق بهذا القرار، المعامل ..
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
وستعلق هذه القائمة في الثانويات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة الجزائر.
المادة 11
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشقوى الا المترشحون الذين يحصلون على مجموع نقط تعدده اللجنة في مجموع الاختبارات الكتابية.
سيدعي المقبولون في الاختبار الكتابي فرادي للمشاركة في الاختبار الشفوي.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة : يضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باقتراح من اللجنة.
وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه كما يأتي :
مثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، رئيساء ب مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات عضواء مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا
- ملحق اداري مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون بصفة نهائية كملحقين اداريين متمرنين حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في مدة شهر على أكثر تقدير من تسلمه التعيين يفقد ثمرة النجاح في الامتحان المهني الا في الحالات القاهرة
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
للجمهورية الجزائرية 1433 علاقات الحزب والدولة، حسبما عدده الميثاق الوطني الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية - والاجتماعية والثقافية، تنظيم السلطات العمومية في اطار دستور الجزائر لسنة 1976.
المباديء المنصوص عليها في مختلف المواثيق والمتعلقة بالثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
2 - المالية العامة :
مفاهيم عامة خاصة بمالية الدولة. -
- ميزانية الدولة.
تعريفها، اعدادها وتحضير ماه تنفيذها.
اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية والدفع ، الفصل بين الأمر بالصرف . والمحاسب -
- قانون الصفقات.
3 - القانون الاداري :
المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي - الولائي تشكيلهما، صلاحيتهما، سيرهما، - الوالي والمجلس التنفيذي للولاية - التنظيم والسير والصلاحيات مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات - المزايا والمساوى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
حزب جبهة التحرير الوطنى منشوه ودوره | حقوق - الموظفين وواجباتهم، في تاريخ التحرير الوطني.
التعريف الدولة.
القانون الاساسي العام للعامل : المباديء - العامة. 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه قرآن مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. - ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمتضمن أحداث مدرسة وطنية للادارة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشي بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة، لاسيما المادة 14 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بمسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للادارة.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التوظيف اربعمائة (400) طالب في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة وهذا اعتبارا من 8 سبتمبر سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةيكون قبول الطلبة حسب التوزيع التالي :
- مائتا (200) طالب بالمدرسة الوطنية للادارة بمدينة الجزائر
- مائة (100) طالب بفرع قسنطينة.
- مائة (100) طالب يفرح وهران.
المادة 3
فتح المادةيحدد يوم 8 غشت سنة 1983 كآخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 فايو سنة 1983.
جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركة - الجرالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.