قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "مناصر " ( ولاية تيبازة ) . . 14
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تيفاراوين"
الواقعة في تراب ولاية عين تموشنت. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ. ب. ج، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ ″ 00 ′ 12 ° 1 ″ 31′00 ° 35 ب ″ 58′00 ° 0 ″ 00 ′ 42 ° 35 ج ″ 57′00 ° 0 ″ 00 ′ 31 ° 35
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.