قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار ال مؤرخ في 28 صفر ع ام 1429 الم وافق 6 م ارس سن ة 2008 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) … تغيير) … 10 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 005 A 03 حامض أسيتيلسالسيليك B 03 براستامول ومشتقاته 007 B 03 براسيتامول 094 B 03 براسيتامول 096 B 03 براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 107 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 108 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 109 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية 022 B 04 بيروكسيكام الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب فوارة 500 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
تحميلة 100 مغ
(بدون تغيير)
تحميلة 120 مغ تحميلة 170 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب مغلفة 100 مغ تحرير مطول حبوب مغلفة 150 مغ تحرير مطول حبوب مغلفة 200 مغ تحرير مطول
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
أقراص/ 20 مغ حبوب/ حبوب قابلة للتجزئة/ حبوب مفتتة/ حبوب مفتتة قابلة للتجزئة
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 037 B 04 ديكلوفيناك 062 B 04 ديكلوفيناك، على شكل ملح الصوديوم 063 B 04 ديكلوفيناك، على شكل ديكلوفيناك بوتاسي 064 B 04 مورنيفلومات 065 B 04 حامض ميفيناميك 066 B 04 حامض ميفيناميك 05 علم السرطان E 05 علاج بالهرمونات 135 E 05 تاموكسيفان 136 E 05 تاموكسيفان F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك، على شكل أحادي التمييه G 05 علاج كيميائي سيتوتوكسيك 032 G 05 ميتوتركسات 06 علم القلب وعلم الأوعية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص مقاومة 75 مغ للأمعاء تحرير مطول / حبوب مغلفة تحرير مطول
(بدون تغيير)
أقراص مزدوجة 75 مغ التحرير حبوب مغلفة 50 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 125 مغ تحميلة 500 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ محلول 0.8 مغ/ 1 مل للتخفيف لحقن (4 مغ/ 5 مل) في العرق/ مسحوق مجفد+ مذيب لمحلول للتخفيف للحقن في العرق حبوب 2.5 مغ
(بدون تغيير)
12 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 06 مضادات كلسية 010 B 06 ديلتيازام تحرير مطول 018 B 06 نفدبين تحرير مطول E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم 276 E 06 ليزينوبريل مجفف، على شكل ثنائي التمييه 277 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد 278 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد 285 E 06 إيميدابريل، على شكل كلورهيدرات H 06 مدرات البول 279 H 06 هيدروكلوروتيازيد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 105 J 06 بانتوكسيفلين تحرير مطول الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
أقراص تحرير 300 مغ مطول/ حبوب تحرير مطول
(بدون تغيير)
أقراص تحرير 20 مغ مطول / حبوب تحرير مطول
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة حبوب قابلة 5 مغ/ 12.5 مغ للتجزئة حبوب قابلة 10 مغ/ 25 مغ للتجزئة حبوب 20 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب قابلة 25 مغ للتجزئة
(بدون تغيير)
حبوب مغلفة 400 مغ تحرير مطول
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 159 J 06 كلوبيدو قرال حبوب مغلفة 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس وصفة الأطباء المختصين في الأمراض العصبية والأمراض القلبية و جراحة القلب والشرايين والأوردة و في داء السكري و في الطب الداخلي للمرضى المصابين ب :
- انسداد نسيج القلب العضلي حدث منذ بض ع ة أيام إلى أقل من 35 يوما،
- انسداد شرايين الأطراف السفلية المثبت،
- إصابة الوعاء المخي الإقفاري منذ فترة تتجاوز 7 أيام و تقل عن 6 أشهر،
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة Q)، بما في ذلك المرضى المستفيدين من قسطرة الشريان التاجي مع وضع جهاز "ستانت" بالاشتراك مع حامض أسيتيلسالسيليك،
- انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST باشتراك مع حامض أسي تيلسالسيليك عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك.
في كل هذه الحالات لا يمنح التعويض إذا تجاوزت مدة العلاج اثني عشر
(12) شهرا دون الموافقة المسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
(بدون تغيير)
14 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 251 J 06 كلوبيدو قرال/ حامض أسيتيلسالسيليك 07 طب الجلد H 07 القشرات الجلدية 039 H 07 بيتامتازون 165 H 07 بيتامتازون الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 75 مغ / 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس وصفة الأطباء المختصين في الأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة و في الطب الداخلي.
للمرضى المصابين ب :
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة Q) بما في ذلك المرضى المستفيدين من قسطرة الشريان التاجي مع وضع جهاز "ستانت"،
- انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك.
في كل هذه الحالات لا يمنح التعويض إذا تجاوزت مدة العلاج اثني عشر
(12) شهرا دون الموافقة المسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مرهم جلدي 0.05 %
(بدون تغيير)
مرهم جلدي 0.1 %
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 08 التشخيص C 08 مضللات أيودية للطرح الكلوي 020 C 08 إيوباميدول 021 C 08 إيوباميدول 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 091 H 09 ترييامسينولون أسيتونيد J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 129 J 09 فوليتروبين الفا أو FSH معادة التركيب P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة I = 370 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
معلق حقنة 40 مغ/مل
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مسحوق ومذيب 75 و د / مل لمحلول حقنة 5.5(ميكروغ/مل) تحت الجلد
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
محلول حقنة 50 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - الس نوي ة) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد.
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 109 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 110 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 124 P 09 لنريوتيد مسحوق + مذيب محلول حقنة في العضلة تحرير مطول R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات محلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا 13 أكتوبر سنة 2010 م المقادير شروط خاصة للتعويض 100 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. 500 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. 30 مغ يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد.
غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال :
علاج الأكروميقالي، عند المرضى الذين استقرت حالتهم الصحية والذين يمكن علاجهم بشكل التحرير المطول 60 مغ، 90 مغ و 120 مغ من لنريوتيد. 200 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية (60 مغ/ 0.3 مل) است شفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 188 A 10 لنزوبرازول E 10 المضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 108 E 10 فلوروقلوسينول 116 E 10 ميبفرين 184 E 10 ميبفرين F 10 أدوية الحركة الهضمية 187 F 10 اندنسيترون، على شكل اندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 300 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد 90(مغ/ 0.3 مل) استشفائية من طبيب مختص في تحرير مطول أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين في محقنة الوصفة (الأولية - السنوية) من أي مملوءة مسبقا طبيب مختص في أمراض الغدد.
محلول حقنة 240 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد 120(مغ/ 0.5 مل) استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد تحرير مطول العلاج خلال الفاصل الزمني بين في محقنة الوصفة (الأولية - السنوية) من أي مملوءة مسبقا طبيب مختص في أمراض الغدد.
(بدون تغيير)
أقراص ميكرو 15 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء
(بدون تغيير)
أقراص/ حبوب 100 مغ
(بدون تغيير)
مجفد فمي/ 80 مغ حبوب فمية مفتتة أقراص 200 مغ
(بدون تغيير)
حبوب/ 135 مغ حبوب مغلفة
(بدون تغيير)
شراب 4 مغ/ 5 مل
(بدون تغيير)
18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة L 10 الملينات 191 L 10 بيكوسولفات الصوديوم 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ومضادات تراكم الصفائح الدموية 144 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 146 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 150 A 12 حامض أسيتيلساليسليك E 12 مضادات فقر الدم 149 E 12 حديد حديدي 151 E 12 حديد حديدي/ حمض أسكوربيك/ حمض فوليك الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
محلول للشرب 0.75 غ/ 100 مل
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مسحوق محلول 160 مغ، للشرب أكياس على شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 288 مغ / أكياس جرعة حبوب قابلة 80 مغ للتجزئة حبوب قابلة 160 مغ للتجزئة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب للمص/ 100 مغ، على شكل حبوب للطحن هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 750 مغ أقراص 55.14 مغ، على شكل سولفات حديدي مجفف 150 مغ / 75 مغ/ 1.5 مغ
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 13 طب الأمراض المعدية E 13 ماكروليد ومؤزرات 030 E 13 بريستيناميسين 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 324 A 14 قليميبريد G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 328 G 14 كلسيوم عنصر H 14 فيتامينات 325 H 14 كولكلسيفرول / كلسيوم عنصر الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب مغلفة 500 مغ قابلة للتجزئة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب قابلة 6 مغ للتجزئة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
أمبولة للشرب 135 مغ/ 10 مل، على شكل بدولات الكلسيوم 1 غ / 10 مل (10%)
(بدون تغيير)
مسحوق فمي 400 و د / 500 مغ، أكياس على شكل 4 مغ مركز مسحوق كولكلسيفرول/ 1250 مغ كربونات الكلسيوم
(بدون تغيير)
20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 043 A 15 حمض فالبرويك ملح الصوديوم/ حمض فالبرويك 065 A 15 بريغابالين 066 A 15 بريغابالين 067 A 15 بريغابالين 068 A 15 بريغابالين 069 A 15 بريغابالين 089 A 15 لموتريجين 090 A 15 لموتريجين D 15 مضادات بركينسونية 093 D 15 تريهكسفنديل، على شكل كلورهيدرات الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
حبوب مغلفة 333 مغ/ قابلة للتجزئة 145 مغ توافق تحرير مطول 500 مغ من فالبروات الصوديوم
(بدون تغيير)
أقراص 25 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ.
أقراص 50 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ.
أقراص 100 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ.
أقراص 150 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ.
أقراص 300 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ.
(بدون تغيير)
حبوب مفتتة 50 مغ حبوب 100 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب/ 2 مغ حبوب قابلة للتجزئة
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 125 A 16 فنلافاكسين، على شكل كلورهيدرات 126 A 16 فنلافاكسين، على شكل كلورهيدرات D 16 مهدئات الأعصاب 132 D 16 لوكسابين، على شكل سوكسينات 146 D 16 لوكسابين، على شكل سوكسينات 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للشرب 0.10 % يعوض فقط بوصفة أولية و سنوية من طبيب مختص في الأمراض محلول للشرب 100 مغ/ مل العصبية في حالة واحدة لمداعي الاستعمال: اضطرابات عصبية من أصل وعائي مرتبطة بإصابة مخية إقفارية، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
(بدون تغيير)
أقراص تحرير 37.5 مغ مطول أقراص تحرير 75 مغ مطول
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 25 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك حبوب مغلفة 10 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني.
(بدون تغيير)
225 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 226 A 20 مونتيلوكاست 239 A 20 فورموتيرول على شكل فومارات 241 A 20 سالبيتامول، على شكل سولفات/ برومور إبراتروبيوم، على شكل مجفف الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب للطحن 5 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني.
(بدون تغيير)
بخاخة 12 ميكروغ/ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للاستنشاق عن جرعة المختصين في الأمراض الصدرية طريق الفم وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، وفقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال :
علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام.
مسحوق 200 ميكرو غ/ للاستنشاق 40 ميكرو غ أقراص 24 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 20 مضادات السعال الآفيونية 206 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات 207 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات 240 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد 104 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول 105 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
(بدون تغيير)
شراب 0.2 % شراب 0.1 % شراب 20 مغ/ 15 مل 0.133(غ/ 100 مل)
(بدون تغيير)
مسحوق 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
مسحوق 250 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 106 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول 236 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 500 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية (VEMS) أقل من 50 % من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج
(بدون تغيير)
بخاخة 100 ميكروغ / قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق عن 6 ميكروغ / وسنوية من الأطباء الاختصاصيين طريق الفم/ للجرعة في الأمراض الصدرية، وطب معلق للاستنشاق الأطفال (بالنسبة للحالات التي عن طريق الفم يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 237 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول بخاخة 200 ميكروغ / قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق عن 6 ميكروغ / و سنوية من الأطباء طريق الفم/ للجرعة الاختصاصيين في الأمراض معلق الصدرية، و طب الأطفال (بالنسبة للاستنشاق للحالات التي يمكن أن تندرج في عن طريق الفم اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية).
لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية (VEMS) أقل من 50 %من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف
(بدون تغيير)
057 A 21 إبوبروفان دهن جلدي %5
(بدون تغيير)
G 21 أوستيوبوروز
(بدون تغيير)
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 054 G 21 رلوكسيفان J 21 علاج معمق للرثية الملتهبة/ علاج التهاب المفاصل المتعدد المتصل بالرثية 042 J 21 لفلونوميد 043 J 21 لفلونوميد 044 J 21 لفلونوميد 22 طب الأنف F 22 مواد موضعية مع قشريات 039 F 22 بوديزونيد 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 061 B 25 دوكسازوزين، على شكل ميزيلات الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 60 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية :
- أوستيوبروز عند النساء بعد انقطاع الطمث مع كسر أو كسور أو كسور أوستيوبوروزية سابقة،
- أوستيوبوروز عند النساء بعد انقطاع الطمث تحت علاج الكورتيكويد مطول،
- للتقليل من خطر الكسور في العمود الفقري عند النساء اللواتي لا يتحمّلن البيفوسفونات أو لديهن موانع أو استجابة غير كافية لاستعماله.
لا تطبق هذه الشروط الخاصة بالتعويض إلا على الحالات الجديدة الخاضعة للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ نشر القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية.
حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 20 مغ حبوب مغلفة 100 مغ
(بدون تغيير)
معلق رشاش 64 ميكروغ/ للأنف للجرعة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب تحرير 4 مغ مطول
(الباقي بدون تغيير)
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة .2010 الطيب لوح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.