مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………….. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تنسيق الأمن الإقليمي. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الأغواط…….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الشباب والرياضة……. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي…………………………….. 9 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمن تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………… 28 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………………………………………………………………………………………………………… 31
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 13 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الم وافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : “المادة 15 : ……………………………………………… يحدد تنظيم المصالح التقنية للخلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، ي عدل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………….. (بدون تغيير حتى)، 2 - رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، …………… (الباقي بدون تغيير) .”………………
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : المديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها وترقية التحكم في الطاقة،
- تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : مديرية الكهرباء والغاز، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في دراسات تطوير الهياكل الطاقوية،
- متابعة نشاطات الخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء. المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز،
- متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز. الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة التحكم في الطاقة والمساهمة والسهر على تنفيذها،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والمساهمة في تنفيذه. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة. المديرية ال فرع ية للف ع الية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
- التقييم المنتظم للإمكانيات الوطنية لتوفير الطاقة،
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للفعالية الطاقوية وتعزيزها،
- المساهمة والمتابعة والسهر على إنجاز برامج الفعالية الطاقوية،
- المساهمة والمشاركة في الاستعمال الراشد للطاقة في إطار التنمية المستدامة. المديرية الفرعية لترقية الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز التقويمات القطاعية لاستهلاك الطاقة،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية واستعمال الطاق ات الأكثر نظ اف ة والأكثر توفرا والمساهمة فيها ومتابعة تنفيذها. مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي : …………(الباقي بدون تغيير)………….”.
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والأعمال المستقبلية، ذات الأهمية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع والمساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير،
- المساهمة في تحديد استراتيجية ترقية نشاطات الهندسة والإدماج الوطني والسهر على تنفيذها. وتتكون من أربع (4) مديريات : مديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات والحصائل وتلاخيص إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلاخيص، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة. المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج وإنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير والمتوسط،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقت صادية ما بين القطاعات. المدي رية الف رعية للضبط الاقتصادي، وت ك لف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المس اهمة في الدراسات والأشغال القطاعية وما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار والتعريفات والجباية. مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور الأسواق البترولية والغازية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وت كلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد دراس ات استراتيجية ذات أهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي. المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وت كلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج الاستثمار في القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات السوق البترولية،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الغازية،
- تقييم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة. مديرية الهندسة والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة القطاعية في مجال الهندسة والإدماج الوطني،
- المشاركة في استراتيجية إدماج القدرات المحلية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة البحث والتطوير للقطاع والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المنهج في مجال اليقظة التكنولوجية للقطاع وضمان التنسيق وتعزيز النتائج والتوصيات،
- ضمان المتابعة الدورية لمشاريع الإنجاز الصناعية للقطاع،
- المساهمة في صياغة استراتيجية تثمين الموارد البشرية للقطاع. الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة والإدماج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطورات القدرات الوطنية في الهندسة والعتاد والتجهيزات والإنجاز ذات الأهمية للقطاع،
- وضع بنوك المعطيات لقدرات القطاع في هذا الميدان،
- متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير نشاطات الهندسة والإدماج الوطني،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمشاريع الصناعية للقطاع. المديرية الفرعية للبحث والتطوير واليقظة التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز برامج البحث والتطوير ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الدراسات المتعلقة بالاختيارات والخيارات التقنية والتكنولوجية،
- تنسيق نشاط اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
- تشجيع نشر الابتكارات التكنولوجية والاتصال العلمي والتقني على مستوى القطاع،
- متابعة تنفيذ تطور الموارد البشرية للقطاع وتثمينها. مديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتك لف بما يأتي : …………(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تنسيق الأمن الإقليمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد واضح، بصفته مديرا لتنسييق الأمن الإقليمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلك ي ة واللاسلكي ة ال وطني ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رشيد قالو، في ولاية الجزائر،
- عبد المالك دادة، في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد تاج شيخي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- ولاية قالمة :
- دائرة وادي الزناتي : رشيد مقراني،
- ولاية غيليزان :
- دائرة سيدي محمد بن علي : حمزة ماكري. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد نصر الدين بن عمروش، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد خميسي حميدي، بصفته نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة الجزائر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حميد خلافي، بصفته عم يدا لكل ية الهندس ة المعماري ة والهندسة المدنية بجامعة وه ران للعل وم والتكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم عمداء كليات بجامعة سطيف، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الخير قشي، عميد كلية الحقوق،
- صالح صالحي، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- ميلود سفاري، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد سحنون، بصفت ه ع ميدا لكل ية العل وم الزراع ي ة والعل وم البيطرية بجامع ة تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين :
- عبد المالك دادة، في ولاية الجزائر،
- رشيد قالو، في ولاية المدية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة سطيف :
- الخير قشي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م
- ميلود سفاري، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- صالح صالحي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد محمد سحن ون، عميدا لكلية عل وم الطبيع ة والحياة بجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد خليفه مقوسي، أمينا عاما لجامعة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد أحم د بن زاوي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
- أحمد دقداق، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- معمر عمراني، مديرا لترقية الرياضة للجميع والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- حميد طاطا، نائب مدير لرقابة وتقويم مساعدات الدولة للحركة الجمعوية.
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 13 أكتوبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغ يل والض مان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة …(بدون 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه …(بدون
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتم دة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار ال مؤرخ في 28 صفر ع ام 1429 الم وافق 6 م ارس سن ة 2008 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير)… تغيير)…
10 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 005 A 03 حامض أسيتيلسالسيليك B 03 براستامول ومشتقاته 007 B 03 براسيتامول 094 B 03 براسيتامول 096 B 03 براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 107 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 108 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 109 F 03 ترامادول، على شكل ترامادول كلورهيدرات 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية 022 B 04 بيروكسيكام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب فوارة 500 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… تحميلة 100 مغ …(بدون تغيير)… تحميلة 120 مغ تحميلة 170 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب مغلفة 100 مغ تحرير مطول حبوب مغلفة 150 مغ تحرير مطول حبوب مغلفة 200 مغ تحرير مطول …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… أقراص/ 20 مغ حبوب/ حبوب قابلة للتجزئة/ حبوب مفتتة/ حبوب مفتتة قابلة للتجزئة …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 037 B 04 ديكلوفيناك 062 B 04 ديكلوفيناك، على شكل ملح الصوديوم 063 B 04 ديكلوفيناك، على شكل ديكلوفيناك بوتاسي 064 B 04 مورنيفلومات 065 B 04 حامض ميفيناميك 066 B 04 حامض ميفيناميك 05 علم السرطان E 05 علاج بالهرمونات 135 E 05 تاموكسيفان 136 E 05 تاموكسيفان F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك، على شكل أحادي التمييه G 05 علاج كيميائي سيتوتوكسيك 032 G 05 ميتوتركسات 06 علم القلب وعلم الأوعية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص مقاومة 75 مغ للأمعاء تحرير مطول / حبوب مغلفة تحرير مطول …(بدون تغيير)… أقراص مزدوجة 75 مغ التحرير حبوب مغلفة 50 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 125 مغ تحميلة 500 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ محلول 0.8 مغ/ 1 مل للتخفيف لحقن ( 4 مغ/ 5 مل) في العرق/ مسحوق مجفد+ مذيب لمحلول للتخفيف للحقن في العرق حبوب 2.5 مغ …(بدون تغيير)…
12 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 06 مضادات كلسية 010 B 06 ديلتيازام تحرير مطول 018 B 06 نفدبين تحرير مطول E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم 276 E 06 ليزينوبريل مجفف، على شكل ثنائي التمييه 277 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد 278 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد 285 E 06 إيميدابريل، على شكل كلورهيدرات H 06 مدرات البول 279 H 06 هيدروكلوروتيازيد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 105 J 06 بانتوكسيفلين تحرير مطول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… أقراص تحرير 300 مغ مطول/ حبوب تحرير مطول …(بدون تغيير)… أقراص تحرير 20 مغ مطول / حبوب تحرير مطول …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة حبوب قابلة 5 مغ/ 12.5 مغ للتجزئة حبوب قابلة 10 مغ/ 25 مغ للتجزئة حبوب 20 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب قابلة 25 مغ للتجزئة …(بدون تغيير)… حبوب مغلفة 400 مغ تحرير مطول …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 159 J 06 كلوبيدو قرال حبوب مغلفة 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس وصفة الأطباء المختصين في الأمراض العصبية والأمراض القلبية و جراحة القلب والشرايين والأوردة و في داء السكري و في الطب الداخلي للمرضى المصابين ب :
- انسداد نسيج القلب العضلي حدث منذ بض ع ة أيام إلى أقل من 35 يوما،
- انسداد شرايين الأطراف السفلية المثبت،
- إصابة الوعاء المخي الإقفاري منذ فترة تتجاوز 7 أيام و تقل عن 6 أشهر،
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة Q)، بما في ذلك المرضى المستفيدين من قسطرة الشريان التاجي مع وضع جهاز “ستانت” بالاشتراك مع حامض أسيتيلسالسيليك،
- انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST باشتراك مع حامض أسي تيلسالسيليك عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك. في كل هذه الحالات لا يمنح التعويض إذا تجاوزت مدة العلاج اثني عشر (12) شهرا دون الموافقة المسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. …(بدون تغيير)…
14 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 251 J 06 كلوبيدو قرال/ حامض أسيتيلسالسيليك 07 طب الجلد H 07 القشرات الجلدية 039 H 07 بيتامتازون 165 H 07 بيتامتازون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 75 مغ / 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس وصفة الأطباء المختصين في الأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة و في الطب الداخلي. للمرضى المصابين ب :
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة Q ) بما في ذلك المرضى المستفيدين من قسطرة الشريان التاجي مع وضع جهاز “ستانت”،
- انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك. في كل هذه الحالات لا يمنح التعويض إذا تجاوزت مدة العلاج اثني عشر (12) شهرا دون الموافقة المسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… مرهم جلدي 0.05 % …(بدون تغيير)… مرهم جلدي 0.1 % …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 08 التشخيص C 08 مضللات أيودية للطرح الكلوي 020 C 08 إيوباميدول 021 C 08 إيوباميدول 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 091 H 09 ترييامسينولون أسيتونيد J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 129 J 09 فوليتروبين الفا أو FSH معادة التركيب P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة I = 370 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… معلق حقنة 40 مغ/مل …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… مسحوق ومذيب 75 و د / مل لمحلول حقنة 5.5( ميكروغ/مل) تحت الجلد …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… محلول حقنة 50 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - الس نوي ة) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. …(بدون تغيير)…
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 109 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 110 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 124 P 09 لنريوتيد مسحوق + مذيب محلول حقنة في العضلة تحرير مطول R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات محلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول في محقنة مملوءة مسبقا 13 أكتوبر سنة 2010 م المقادير شروط خاصة للتعويض 100 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. 500 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. 30 مغ يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد. غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال : علاج الأكروميقالي، عند المرضى الذين استقرت حالتهم الصحية والذين يمكن علاجهم بشكل التحرير المطول 60 مغ، 90 مغ و 120 مغ من لنريوتيد. 200 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية ( 60 مغ/ 0.3 مل) است شفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد.
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 188 A 10 لنزوبرازول E 10 المضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 108 E 10 فلوروقلوسينول 116 E 10 ميبفرين 184 E 10 ميبفرين F 10 أدوية الحركة الهضمية 187 F 10 اندنسيترون، على شكل اندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 300 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد 90( مغ/ 0.3 مل) استشفائية من طبيب مختص في تحرير مطول أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين في محقنة الوصفة (الأولية - السنوية) من أي مملوءة مسبقا طبيب مختص في أمراض الغدد. محلول حقنة 240 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد 120( مغ/ 0.5 مل) استشفائية من طبيب مختص في أمراض الغدد، وكذا بوصفة لتجديد تحرير مطول العلاج خلال الفاصل الزمني بين في محقنة الوصفة (الأولية - السنوية) من أي مملوءة مسبقا طبيب مختص في أمراض الغدد. …(بدون تغيير)… أقراص ميكرو 15 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء …(بدون تغيير)… أقراص/ حبوب 100 مغ …(بدون تغيير)… مجفد فمي/ 80 مغ حبوب فمية مفتتة أقراص 200 مغ …(بدون تغيير)… حبوب/ 135 مغ حبوب مغلفة …(بدون تغيير)… شراب 4 مغ/ 5 مل …(بدون تغيير)…
18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة L 10 الملينات 191 L 10 بيكوسولفات الصوديوم 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ومضادات تراكم الصفائح الدموية 144 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 146 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 150 A 12 حامض أسيتيلساليسليك E 12 مضادات فقر الدم 149 E 12 حديد حديدي 151 E 12 حديد حديدي/ حمض أسكوربيك/ حمض فوليك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… محلول للشرب 0.75 غ/ 100 مل …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… مسحوق محلول 160 مغ، للشرب أكياس على شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 288 مغ / أكياس جرعة حبوب قابلة 80 مغ للتجزئة حبوب قابلة 160 مغ للتجزئة …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب للمص/ 100 مغ، على شكل حبوب للطحن هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 750 مغ أقراص 55.14 مغ، على شكل سولفات حديدي مجفف 150 مغ / 75 مغ/ 1.5 مغ …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 13 طب الأمراض المعدية E 13 ماكروليد ومؤزرات 030 E 13 بريستيناميسين 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 324 A 14 قليميبريد G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 328 G 14 كلسيوم عنصر H 14 فيتامينات 325 H 14 كولكلسيفرول / كلسيوم عنصر الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب مغلفة 500 مغ قابلة للتجزئة …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب قابلة 6 مغ للتجزئة …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… أمبولة للشرب 135 مغ/ 10 مل، على شكل بدولات الكلسيوم 1 غ / 10 مل )10%( …(بدون تغيير)… مسحوق فمي 400 و د / 500 مغ، أكياس على شكل 4 مغ مركز مسحوق كولكلسيفرول/ 1250 مغ كربونات الكلسيوم …(بدون تغيير)…
20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 043 A 15 حمض فالبرويك ملح الصوديوم/ حمض فالبرويك 065 A 15 بريغابالين 066 A 15 بريغابالين 067 A 15 بريغابالين 068 A 15 بريغابالين 069 A 15 بريغابالين 089 A 15 لموتريجين 090 A 15 لموتريجين D 15 مضادات بركينسونية 093 D 15 تريهكسفنديل، على شكل كلورهيدرات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… حبوب مغلفة 333 مغ/ قابلة للتجزئة 145 مغ توافق تحرير مطول 500 مغ من فالبروات الصوديوم …(بدون تغيير)… أقراص 25 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 50 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 100 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 150 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 300 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. …(بدون تغيير)… حبوب مفتتة 50 مغ حبوب 100 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب/ 2 مغ حبوب قابلة للتجزئة …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 125 A 16 فنلافاكسين، على شكل كلورهيدرات 126 A 16 فنلافاكسين، على شكل كلورهيدرات D 16 مهدئات الأعصاب 132 D 16 لوكسابين، على شكل سوكسينات 146 D 16 لوكسابين، على شكل سوكسينات 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للشرب 0.10 % يعوض فقط بوصفة أولية و سنوية من طبيب مختص في الأمراض محلول للشرب 100 مغ/ مل العصبية في حالة واحدة لمداعي الاستعمال: اضطرابات عصبية من أصل وعائي مرتبطة بإصابة مخية إقفارية، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). …(بدون تغيير)… أقراص تحرير 37.5 مغ مطول أقراص تحرير 75 مغ مطول …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 25 مغ …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)…
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك حبوب مغلفة 10 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني. …(بدون تغيير)… 225 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني.
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 226 A 20 مونتيلوكاست 239 A 20 فورموتيرول على شكل فومارات 241 A 20 سالبيتامول، على شكل سولفات/ برومور إبراتروبيوم، على شكل مجفف الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب للطحن 5 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني. …(بدون تغيير)… بخاخة 12 ميكروغ/ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للاستنشاق عن جرعة المختصين في الأمراض الصدرية طريق الفم وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، وفقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال : علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام. مسحوق 200 ميكرو غ/ للاستنشاق 40 ميكرو غ أقراص
24 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 20 مضادات السعال الآفيونية 206 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات 207 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات 240 B 20 ديكستروميتورفان برومهدرات F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد 104 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول 105 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …(بدون تغيير)… شراب 0.2 % شراب 0.1 % شراب 20 مغ/ 15 مل 0.133( غ/ 100 مل) …(بدون تغيير)… مسحوق 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. مسحوق 250 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 106 F 20 بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول 236 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 500 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين ديسكوس في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل من 50 % من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج …(بدون تغيير)… بخاخة 100 ميكروغ / قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق عن 6 ميكروغ / وسنوية من الأطباء الاختصاصيين طريق الفم/ للجرعة في الأمراض الصدرية، وطب معلق للاستنشاق الأطفال (بالنسبة للحالات التي عن طريق الفم يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 237 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول بخاخة 200 ميكروغ / قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق عن 6 ميكروغ / و سنوية من الأطباء طريق الفم/ للجرعة الاختصاصيين في الأمراض معلق الصدرية، و طب الأطفال (بالنسبة للاستنشاق للحالات التي يمكن أن تندرج في عن طريق الفم اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل من 50 %من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف …(بدون تغيير)… 057 A 21 إبوبروفان دهن جلدي %5 …(بدون تغيير)… G 21 أوستيوبوروز …(بدون تغيير)…
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 13 أكتوبر سنة 2010 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 054 G 21 رلوكسيفان J 21 علاج معمق للرثية الملتهبة/ علاج التهاب المفاصل المتعدد المتصل بالرثية 042 J 21 لفلونوميد 043 J 21 لفلونوميد 044 J 21 لفلونوميد 22 طب الأنف F 22 مواد موضعية مع قشريات 039 F 22 بوديزونيد 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 061 B 25 دوكسازوزين، على شكل ميزيلات الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 60 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية :
- أوستيوبروز عند النساء بعد انقطاع الطمث مع كسر أو كسور أو كسور أوستيوبوروزية سابقة،
- أوستيوبوروز عند النساء بعد انقطاع الطمث تحت علاج الكورتيكويد مطول،
- للتقليل من خطر الكسور في العمود الفقري عند النساء اللواتي لا يتحمّلن البيفوسفونات أو لديهن موانع أو استجابة غير كافية لاستعماله. لا تطبق هذه الشروط الخاصة بالتعويض إلا على الحالات الجديدة الخاضعة للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ نشر القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية. حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 20 مغ حبوب مغلفة 100 مغ …(بدون تغيير)… معلق رشاش 64 ميكروغ/ للأنف للجرعة …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… حبوب تحرير 4 مغ مطول …(الباقي بدون تغيير)…
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة .2010 الطيب لوح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمن تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يح دّد كيف يات منح الزي ادة الاس تدلال ي ة لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه 13 أكتوبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت م ين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 الذي يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، المعدل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 13 أكتوبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 4 م الأمين العام أ 4 مَ رئيس قسم أ 4 م - 1 بيداغوجي المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي رئيس قسم أ 4 م - 1 الادارة والوسائل مدير ملحقة أ 4 م - 1 شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 711 - مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير الصحة
- متصرف رئيسي على الأقل لمصالح والسكان 427 الصحة، يثبت سنتين ( 2 ) خدمة وإصلاح فعلية بهذه الصفة، المستشفيات
- متصرف يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف مصالح الصحة يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- أستاذ التعليم شبه الطبي من قرار من 256 الدرجة الثانية. وزير الصحة
- أستاذ التعليم شبه الطبي من والسكان الدرجة الأولى يثبت أربع ( 4 ) وإصلاح سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المستشفيات
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة قرار من مرسم على الأقل يثبت ثلاث ( 3 ) وزير الصحة 256 سنوات أقدمية بصفة موظف. والسكان
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات وإصلاح خدمة فعلية بهذه الصفة، المستشفيات
- متصرف مصالح الصحة يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- أستاذ التعليم شبه الطبي من قرار من الدرجة الثانية. وزير الصحة 256 - أستاذ التعليم شبه الطبي من والسكان الدرجة الأولى يثبت أربع ( 4 ) وإصلاح سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المستشفيات
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 ذو القعدة عام 1431 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 4 م - 2 المعهد مصلحة الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي (تابع) رئيس مصلحة على أ 4 م - 2 مستوى الملحقة المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم 13 أكتوبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل، مقرر من
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة مدير المعهد مرسم على الأقل. الوطني 154 - متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات البيداغوجي خدمة فعلية بهذه الصفة. للتكوين شبه
- متصرف مصالح الصحة يثبت الطبي ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- أستاذ التعليم شبه الطبي من مقرر من الدرجة الثانية. مدير المعهد 154 - أستاذ التعليم شبه الطبي من الوطني الدرجة الأولى يثبت ثلاث ( 3 ) البيداغوجي سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. للتكوين شبه الطبي الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية، في المنصب العالي لرئيس مصلحة، المصنف طبقا للتنظيم المطبق عليه، من الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستوى 5، الرقم الاستدلالي 75، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك العالي المشغول. المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات الموافق 26 مايو سنة .2010 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 13 أكتوبر سنة 2010 م وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، تعيّن الآنستان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية :
- أحمد زايد سالم، ممث ل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- رحاحلة صالح، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- رياش عز الدين، ممثل وزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- طايبي محمد، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- بنيني جوهر، ممث لة وزارة التج ارة، عضوة،
- رحال بن عمر، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- هجرس نادية، ممث لة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
- ط ازروت عبد ا لمجيد، ممثل وزارة المالية، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة