ج.ر عدد 22 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية 27 مارس سنة 2005 م سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن و العمران.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، المساهمة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك ) … قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن

يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن

يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهارقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة .

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. 14 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان …

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 18 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-171 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 و المتعلّق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المستخدمين الملاحين الأجانب الموظفين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنه يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المستخدمون الملاحون الذين يمارسون وظائف قارة في إطار انتداب. الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول تعاريف المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : أ) النوتي : مجموعة منظمة من المستخدمين الملاحين المكلّفين بالملاحة واستغلال سفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري. وبالنسبة للصيد البحري على السواحل وملاحة الارتفاق، يتكون النوتي من طاقم السفينة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية ب) الطاقم : مجموعة منظمة من المستخدمين الملاحين المكلفين بالخدمات العامة للإطعام والفندقة على متن السفن الخاصة بالركاب. ج) الملاحة الفعلية : فترات إبحار المستخدمين الملاحين المقيدين في دفتر الطاقم. د الخدمة في البحر : قواعد تنظيم العمل المطبقة على الطاقم على متن سفينة النقل البحري أو الصيد في البحر وفي الفرضة وكلما مكثت السفينة أقل من أربع وعشرين (24) ساعة في موانيء التوقف. ه) الخدمة في الميناء : قواعد تنظيم عمل الطاقم على متن السفينة عندما تمكث في الميناء. و) العمل الفعلي : الفترة التي يكون فيها المستخدم الملاح تحت تصرف الربان. ز) المستخدم الملاح : كل شخص مقيد في سجل رجال البحر ويعمل في خدمة السفينة كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. ح مدة الخروج في البحر : مدة مكوث سفينة صيد في البحر. ط ) النوبة : مدة عمل المستخدمين الملاحين خلال أربع (4) ساعات من أجل قيادة مكنات السفينة وصيانتها. الفرع الثاني مبادىء عامة المادة 4 : يجب أن يؤدي المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري عملهم وفقا للشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الأعراف البحرية الوطنية والدولية. غير أنه يمكن ربان السفينة أن يأمر مستخدميه الملاحين في حالة طارئة أو ضرورة خدمة قصوى بأداء عمل غير العمل المخصص لهم. المادة 5 : يجب على المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري، أثناء قيامهم بوظائفهم على متنها، أن يستجيبوا لمقاييس وطنية ودولية على حد سواء في مجال التأهيل. الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م المادة 6 : يتعين على المستخدمين الملاحين العاملين على متن سفن النقل البحري والتجاري أن يرتدوا الزي الذي يقدمه لهم مجهز السفينة. المادة 7 : يخضع المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري في مجال طب العمل لمراقبة طبية دورية للتأكد من لياقتهم البدنية لممارسة مهنة البحار ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الفصل الثاني علاقة العمل الفرع الأول التوظيف المادة 8 : تبدأ علاقة عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداء من إبرام عقد توظيف مكتوب. المادة 9 : يمكن أن يكون عقد التوظيف المبرم بين المستخدمين الملاحين ومجهز السفينة إما لمدة محددة وإما لمدة غير محددة. المادة 10 : يمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحر. تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين مجهز السفينة والمستخدم الملاح للقيام برحلة بحرية، من ميناء جزائري أو أجنبي، حسب الحالة، وتنتهي في جميع الحالات وجوبا في ميناء جزائري، إلا إذا كان هناك استثناء صريح من الإدارة البحرية المختصة وفي حالات القوة القاهرة. تبدأ مدة الخروج في البحر، موضوع العقد المبرم بين مجهّز السفينة والمستخدم الملاح في الصيد البحري في ميناء جزائري وتنتهي فيه. المادة 11 : يجب أن يتضمن عقد التوظيف على الخصوص البيانات الآتية : اسم مجهز السفينة وعنوان شركته وموطنه تعريف المستخدمين الوظيفة الواجب القيام بها على متن السفينة

  • تاريخ التوظيف بالنسبة للعقود ذات مدة محددة وغير محددة، وتاريخ انتهاء العقد بالنسبة للعقود ذات مدة محددة،

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م مدة فترة التجربة بالنسبة للعقود ذات مدة غير محددة،

  • الأجور والتعويضات المرتبطة به، عند الاقتضاء، وفي حالة الأجر حسب نظام الحصة، حساب الدخل الواجب توزيعه وكذلك حصة المستخدمين الملاحين المعنيين في حالة مستخدمين ملاحين صيادين. المادة 12 : تحدد نماذج عقود توظيف المستخدمين الملاحين للنقل البحري والتجاري والصيد البحري بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبحرية التجارية والعمل وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والصيد البحري والعمل بالنسبة للمستخدمين الملاحين الصيادين. المادة 13 : تقيد هوية كل مستخدم ملاح تم توظيفه في مفهوم هذا المرسوم في دفتر الطاقم. الفرع الثاني فترة التجربة المادة 14 : يخضع المستخدمون الملاحون الذين تم توظيفهم بموجب عقد توظيف ذي مدة غير محددة لفترة تجريبية. المادة 15 : بالنظر إلى خصوصيات العمل في الملاحة البحرية، وباستثناء ملاحة الصيد البحري على السواحل، يعبر عن الفترة التجريبية التي يخضع لها المستخدمون الملاحون بزمن الملاحة كما يأتي :
  • ثلاثة (3) أشهر من الملاحة الفعلية وبدون انقطاع بالنسبة للمستخدمين الملاحين المنفذين ومستخدمي المهارة. ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية وبدون انقطاع بالنسبة للمستخدمين الضباط. المادة 16 : يمكن مجهز السفينة عقب الفترة التجريبية إما أن يثبت المستخدمين الملاحين وإما ينهي علاقة العمل التي تربطهما. غير أنه، يجب على مجهز السفينة أن يبلغ قرار التثبيت أو إنهاء علاقة عمل المستخدمين الملاحين إلى هؤلاء. لا يمكن المستخدمين الملاحين غير المثبتين في منصب عملهم أن يلتمسوا الحصول على أي تعويض يرتبط بإنهاء علاقة العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 المادة 17 : يمكن مجهّز السفينة أو المستخدمين الملاحين خلال الفترة التجريبية أن يضعوا حدا لعلاقة العمل شريطة تقديم إشعار مسبق لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. لا يحصل انقطاع علاقة العمل إلا في ميناء جزائري باستثناء أحكام تعاقدية خاصة. الفرع الثالث مدة العمل على متن السفن التغيبات والعطل الفرع الجزئي الأول أحكام مشتركة للمستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري المادة 18 : يشمل العمل على متن سفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ما يأتي :
  • الخدمة في البحر، و
  • الخدمة في الميناء. المادة 19 : تشكّل الخدمة في البحر خدمة دائمة. يوزع المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن النقل البحري والتجاري والصيد في عرض البحر والصيد الكبير إلى نوبات بالنسبة للمستخدمين على السطح والمكنات وإلى فرق بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة. تتعاقب النوتيات والنوبات في النهار والليل بدون انقطاع لضمان سير السفينة وقيادتها وصيانتها، وسلامتها وسلامة الحمولة والأشخاص المبحرين على متنها وكذلك ضمان عمليات الصيد البحري، بينما تبقى الفرق في الخدمة خلال اليوم للقيام بأعمال الإطعام والفندقة. المادة 20 : يوزّع المستخدمون الملاحون لسفن الارتفاق المبحرون إلى نوتية واحدة. المادة 21 : تطبق قواعد الخدمة في البحر، باستثناء الصيد البحري على السواحل، على السفينة وهي راسية في فرضة وكلما مكثت أقل من أربع وعشرين (24) ساعة في موانىء التوقف. في حالة مكوث السفينة في الميناء لفترة تفوق أربع وعشرين (24) ساعة، تنتهي الخدمة في البحر بعد أربع (4) ساعات على الأكثر من رسو السفينة وتستأنف قبل أربع (4) ساعات من إبحارها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : تشمل الخدمة في الميناء، باستثناء الصيد البحري على السواحل، المساعدة في العمليات التجارية للسفينة وأشغال صيانتها و مختلف مهمات الخدمة العامة أثناء مكوث السفينة في الميناء وكذلك جميع المهمات التي لها صلة بأمنها. المادة 23 : لا يمكن أن تفوق مدة الإبحار الفعلي وبدون انقطاع للمستخدمين الملاحين على متن السفن المختلفة الأنواع، مدة أقصاها ستة (6) أشهر، باستثناء السفن المخصصة لملاحة الصيد البحري على السواحل والارتفاق. يمكن تمديد هذه المدة في حالات القوة القاهرة كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 24 : يضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء في البحر أو في الميناء ، باستثناء ملاحة الصيد البحري على السواحل، وتؤشره الإدارة البحرية المختصة إقليميا ويلصق على متن السفينة. يدون كل تعديل يحصل أثناء الرحلة البحرية في سجل ساعات العمل أو الراحة على متن السفينة. المادة 25 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي يمكن أن يؤديها المستخدمون الملاحون ثمان وعشرين (28) ساعة في الأسبوع باستثناء الأحكام التعاقدية المنصوص عليها في عقد التوظيف. تكون الساعات الإضافية التي تمت تأديتها مدفوعة الأجر طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 26 : يستفيد المستخدمون الملاحون المبحرون على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة ، وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، من زيادة في مدة العطلة الرئيسية وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والصيد البحري والعمل. المادة 27 : دون الإخلال بأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، تراعى الفترات التي يكون فيها المستخدمون الملاحون المبحرون على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، في عطلة مرضية أو حادث عمل يقع أثناء الإبحار، في حساب العطل المدفوعة الأجر. المادة 28 : يتم حساب التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر الممنوح للمستخدمين الملاحين المبحرين على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، بالنظر إلى الأجر الذي استفاد منه هؤلاء المستخدمون خلال فترة العمل على متن السفينة، وتضاف إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في عقد التوظيف. الفرع الجزئي الثاني مدة العمل على متن سفن النقل البحري والتجاري التغيبات والعطل المادة 29 : يمكن أن تنظم الخدمة على متن السفن المذكورة في المادة 23 أعلاه ، بواقع نوتية ملاحة واحدة على السطح أو على المكنات شريطة الامتثال في كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة للشروط الآتية : أ) يجب ألا تتجاوز المدة الكلية للعمل الفعلي ثماني (8) ساعات. ب يجب ألا تفوق الخدمة على متن السفينة خلال الثماني (8) ساعات هذه ، ست (6) ساعات متتالية على السطح وأكثر من خمس (5) ساعات متتالية على المكنات. ج) يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون من راحة لا تقل عن ست (6) ساعات متواصلة غير أنه، بالنظر إلى نوعية نشاط الملاحة البحرية وفي إطار الأحكام التشريعية المتعلقة بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى المستخدمون الملاحون مستعدين خلال كل فترة الإبحار للقيام بأعمال تتجاوز الحدود المبينة أعلاه. المادة 30 : يجب أن يستفيد الضابط والملاح اللذان يقومان بالنوبة من عشر (10) ساعات من الراحة على الأقل خلال كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة من الخدمة. يمكن أن توزع ساعات الراحة هذه إلى فترتين على أن تبلغ إحداهما ست (6) ساعات متتالية على الأقل.

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م المادة 31 : يجب أن تلصق مواقيت النوبة في مكان يسهل بلوغه. المادة 32 : يحدد تعديل مدة العمل القانونية في إطار تنفيذ تحديد العمل المنصوص عليه أعلاه، بالنظر إلى نوع الملاحة ويراعي متطلبات الخدمة ونوعية منصب العمل المشغول. المادة 33 : يحق للمستخدمين الملاحين على متن سفن النقل البحري والتجاري الذين اشتغلوا في يوم راحة قانونية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، التمتع براحة تعويضية مماثلة لها في نهاية دورة الإبحار، ويستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية. المادة 34 : يمكن أن يستدعى المستخدمون الملاحون الذين يكونون في عطلة لضرورة المصلحة القصوى وبعد استلام إشعار مسبق من مجهز السفينة. يتعين على المستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن النقل البحري والتجاري عقب فترة العطلة الالتحاق بمنصب عملهم. المادة 35 : يمكن المستخدمين الملاحين أن يستفيدوا في إطار أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، من التغيبات غير المدفوعة الأجر والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر. المادة 36 : يمكن أن تمنح رخص التغيب غير مدفوعة الأجر في إطار أحكام المادة 56 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب فترة الإبحار بناء على طلب مبرر وعندما تقتضي ذلك ضرورات الخدمة. لا يقبل طلب التغيب إلا إذا أودع قبل اثنين وسبعين (72) ساعة على الأقل قبل الإبحار ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 37 : كل تغيب غير مرخص به عند إبحار السفينة أو في منصب العمل خلال فترة الإبحار يعد تغيبا غير قانوني. توصف التغيبات غير القانونية ويعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 المادة 38 : يجب أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر إلى مجهز السفينة بمجرد استئناف العمل. الفرع الجزئي الثالث مدة العمل على متن سفن الصيد البحري، التغيبات والعطل المادة 39 : تنظم الخدمة خلال مدة الخروج في البحر إلى نوبتين (2) على الأقل. المادة 40 : يجب أن يمنح المستخدمون الملاحون الصيادون عقب مدة الخروج في البحر تفوق ستة (6) أيام ، أربع وعشرين (24) ساعة من الراحة الفعلية. المادة 41 : لا يمكن أن تمدد فترة العمل لأكثر من ثماني (8) ساعات إلا إذا تعلق الأمر بتفريغ السمك في الميناء أو في الفرضة. المادة 42 : يمكن أن يخضع المستخدمون الملاحون المبحرون لساعات إضافية في أماكن الصيد. وفي هذه الحالة، يستفيدون من عشر (10) ساعات راحة على الأقل، منها ست (6) ساعات متتالية تمنح لهم يوميا. ويمكن أن تقلص مدة الراحة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى ثماني (8) ساعات خلال خمسة (5) أيام متتالية، ويشار إلى ذلك في دفتر السفينة. المادة 43 : دون الإخلال بأحكام المادة 40 أعلاه، يستفيد المستخدمون الملاحون للسفن المجهزة للصيد البحري على السواحل والصيد في عرض البحر والصيد الكبير وخلال مدة الخروج في البحر تفوق أربع وعشرين (24) ساعة من الإبحار، من ست (6) ساعات راحة خلال أربع وعشرين (24) ساعة من العمل على متن السفينة دون أن يقل المجموع عن ثمانين (80) ساعة خلال عشرة (10) أيام متتالية من العمل على متنها. المادة 44 : يحق للمستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن الصيد البحري على السواحل التمتع بأربع وعشرين (24) ساعة من راحة غير مدفوعة الأجر بعد ستة (6) أيام متتالية من العمل. المادة 45 : يحق للمستخدمين الملاحين في الصيد في عرض البحر، والصيد الكبير الذين اشتغلوا

8 الجريدة الرسمية للجمهورية في يوم راحة قانونية، التمتع طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، براحة تعويضية مماثلة لها في نهاية دورة الإبحار ويستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية. المادة 46 : يستفيد المستخدمون الملاحون في الصيد في عرض البحر، والصيد الكبير من سبعة (7) أيام عطلة مدفوعة الأجر في كل ثلاثين (30) يوما من الإبحار مع سبعين (70) يوما في السنة كحد أقصى. يستفاد من هذه العطلة بالتناوب وحسب الاختيار ودرجة أقدمية هؤلاء المستخدمين على متن السفينة. الفرع الرابع أجر المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري المادة 47 : يتقاضى المستخدمون الملاحون مقابل عملهم : أ) إما أجرا قاعديا وعلاوات وتعويضات ومساهمة في النتائج، عند الاقتضاء، ب) وإما بالنسبة لملاحة الصيد البحري على السواحل، دخلا يتناسب ونتائج العمل. المادة 48 : يتعين على مجهز السفينة ضبط إجراءات بسيطة وسريعة ومأمونة ترمي إلى منح تسهيلات في الحالات الآتية :

  • تمكين ذوي حقوق المستخدمين الملاحين المبحرين الذين يقومون بملاحة غير محدودة من تقاضي الأجر المستحق كاملا أو جزء منه وذلك بطلب من المستخدمين الملاحين. تمكين المستخدمين الملاحين المبحرين الذين يقومون بملاحة محدودة أو غير محدودة من الاستفادة من تسبيقات من أجورهم وذلك بطلب من المستخدمين الملاحين وفي حالة الضرورة المرتبطة بتنظيم العمل. المادة 49 : يتعين على مجهز السفينة دفع الأجور أو الحصص المستحقة للمستخدمين الملاحين بانتظام عند حلول أجل استحقاقهم طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 50 : يدفع للمستخدمين الملاحين في الصيد البحري إما أجرا ثابتا وإما حصصا. الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م يحتسب مبلغ حصص المستخدمين الملاحين بعد خصم المصاريف والأعباء المشتركة. العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة هي تلك المحددة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 51 : يحدد مستوى الأجر الثابت أو الحصة في عقد التوظيف. الفرع الخامس إنهاء علاقة العمل المادة 52 : تنهى علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وكذا في حالة فقدان صفة المستخدمين الملاحين كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 471 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه . المادة 53 : عندما تنتهي علاقة العمل عن طريق الاستقالة، يجب أن يقدم المستخدمون الملاحون الذين يعتزمون الاستقالة استقالتهم كتابيا إلى مجهز السفينة الذي يشعرهم بالاستلام. غير أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة بإنهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة إلا بعد الوفاء بكل الالتزامات التي التزموا بها عند توظيفهم. وفي هذه الحالة، يبلغ مجهز السفينة بواسطة رسالة الاستقالة بإشعار مسبق من خمسة عشر (15) يوما تصبح على إثرها الاستقالة فعلية. المادة 54 : لا يمكن المستخدمين الملاحين المستقيلين أن يتركوا منصب عملهم ما لم تراع تماما مهلة الإشعار المسبق القانوني المحدد أعلاه. المادة 55 : تبدأ مهلة الإشعار المسبق من تاريخ استلام مجهز السفينة رسالة الاستقالة. يتعين على مجهز السفينة أن يقوم قبل انقضاء مهلة الإشعار المسبق، بإبلاغ قراره إما بقبول استقالة المستخدمين الملاحين وإما برفضها. تعد الاستقالة مكتسبة إذا لم يصدر رد. يمكن تخفيض مهلة الإشعار المسبق باتفاق صريح بين الطرفين.

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م وبالنسبة للمستخدمين الملاحين في الصيد على السواحل، لا يمكن أن يقل أجل الإشعار المسبق عن أربع وعشرين (24) ساعة. المادة 56 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنهى علاقة العمل خارج التراب الوطني. الفصل الثالث النظام الداخلي وانضباط المستخدمين الملاحين المادة 57 : يخضع المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري في مجال النظام الداخلي والانضباط الأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك من الوزراء المعنيين. المادة 58 : يجب أن يحرّر النظام الداخلي باللغة العربية وبلغة أجنبية على الأقل ويكون دائما في حالة تسهل قراءته. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 ويسلّم إلى كل مستخدم ملاح ويعلق في مكان لائق يسهل الوصول إليه. المادة 59 : يخضع المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري لنظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 60 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-171 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ - الإدارة المركزية : 1 - عاشور سغواني، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد المجيد هدواس، بصفته مديرا للتكوين ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - سمير بوبكر ، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - براهم خلاف، بصفته مديرا للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 5 – عثمان بوشكيوة، بصفته مديرا للتربية في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – بشير وشن، بصفته مديرا للتربية في ولاية بجاية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 – محمد بوضبية، بصفته مديرا للتربية في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - نور الدين مجدوب ،بصفته مديرا للتربية في ولاية البويرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - رشيد بولقرون، بصفته مديرا للتربية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 عمر بن فليس، بصفته مديرا للتربية في ولاية جيجل ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - مختار مليص، بصفته مديرا للتربية في ولاية سكيكدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 عبد القادر بلحاكم، بصفته مديرا للتربية في ولاية مستغانم ، لتكليفه بوظيفة أخرى،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 – رضوان خدام، بصفته مديرا للتربية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 عبد العزيز غنام، بصفته مديرا للتربية في ولاية برج بوعريريج ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 15 عبد الله مراد مساعدية، بصفته مديرا للتربية في ولاية خنشلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 - أحمد لخضر بوخروبة، بصفته مديرا للتربية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 عمار قرفي، بصفته مديرا للتربية في ولاية المدية، لاحالته على التقاعد، 18 - زين العابدين آل خليفة، بصفته مديرا للتربية في ولاية المسيلة 19 – العيد لقاف، بصفته مديرا للتربية في ولاية سوق أهراس 20 - أحمد محجوبي، بصفته مديرا للتربية في ولاية عين الدفلى. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 21 محمد مصطفى بكري، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، لإحالته على التقاعد، 22 ابراهيم عباسي ، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 23 أحسن لاغا، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن و العمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ - الإدارة المركزية : 1 - حسين عيمر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بناء على طلبه، الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م 2 عبد الله لوصيف، بصفته مفتشا بوزارة السكن – سابقا، 3 – أحمد بوطة، بصفته مدير دراسات، لإحالته على التقاعد، 4 - حسين ثابت، بصفته نائب مدير المتابعة السكن الحضري بوزارة السكن – سابقا، لإحالته على التقاعد، 5 - إسماعيل طواهري، بصفته نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 6- عبودبوشريط، بصفته نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن بوزارة السكن – سابقا. ب - المصالح الخارجية : 7 – وردية يوسف خوجة بصفتها مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين تيموشنت، لتكليفها بوظيفة أخرى 8 - بشير بولبردعة، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - عبد الكريم بن عبد الوهاب، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 عبد القادر جلاوي ، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - عثمان شني، بصفته مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، 12 13 لحبيب مومني، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2003، 13 عبد القادر برادعي، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية غرداية، بسبب الوفاة، ابتداء من 21 مايو سنة 2004، 14 - أحمد بوخرص، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس، 15 – محمد العربي بزازي، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد، 16 – جمال تشيكو، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى،

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م 17 – بن عيسى بن عيسى، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 عبد الحق عليوش، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 – تونسية آيت عرقوب، بصفتها مديرة للتعمير والبناء في ولاية الطارف، لتكليفها بوظيفة أخرى، 20 - أحمد قلي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية غرداية، بسبب الوفاة، ابتداء من 21 مايو سنة .2004 ج - مؤسسات تحت الوصاية : 21 - بلقاسم أجراد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 - عبد الوهاب بلباتيبيمار، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 23 - مصباح رابحي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 24 - ياسين زروال، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 25 – مسعود بن عنتر، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، 26 – محمد الطيب قاديري، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية بسبب الوفاة، ابتداء من 21 مايو سنة 2004، 27 - الأمين خالدي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ - الإدارة المركزية : 1 - براهم خلاف، رئيسا للديوان للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 2 11 عاشور سغواني، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 – عبد المجيد هدواس، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 - لخضر معزة، مفتشا 5 عبد المجيد مقرآن، مفتشا، 6 - إبراهيم عباسي، مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال 7 8 نور الدين مجدوب، مديرا للتخطيط، 8 سمير بوبكر، مديرا للتكوين 9-محفوظ حايدي، نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية. ب المصالح الخارجية : 10 - أحمد لخضر بوخروبة، مديرا للتربية في ولاية أم البواقي، 11 - مختار مليص، مديرا للتربية في ولاية بجاية، 12 عمربن فليس، مديرا للتربية في ولاية بشار ، 13 عبد القادر بلحاكم، مديرا للتربية في ولاية تلمسان، 14 محمد بوضبية، مديرا للتربية في ولاية الجلفة، 15 بشير وشن، مديرا للتربية في ولاية جيجل 16 عبد العزيز غنام ، مديرا للتربية في ولاية سكيكدة، 17 – رضوان خدام، مديرا للتربية في ولاية سيدي بلعباس ، 18 - رشيد بولقرون، مديرا للتربية في ولاية المسيلة، 19 عبد الله مراد مساعدية، مديرا للتربية في ولاية الطارف 20 – عثمان بوشكيوة، مديرا للتربية في ولاية ميلة. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 21 - أحسن لاغاء مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن و العمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ - الإدارة المركزية : 1 - محمد زوخ ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - أحسن سعيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - إسماعيل مرساوي، مفتشا عاما، 4 – وردية يوسف خوجة، نائبة مدير المتابعة السكن الحضري، 5 – خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة. ب المصالح الخارجية : 6 – بشير بولبردعة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سعيدة، 7 - عبد الكريم بن عبد الوهاب، مديرا للتعمير والبناء في ولاية معسكر، 8 – تونسية آيت عرقوب، زوجة بوزيان، مديرة للتعمير والبناء في ولاية أم البواقي 9 - عبد الحق عليوش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة، 10 بن عيسى بن عيسى، مديرا للتعمير والبناء في ولاية عنابة 11 - جمال تشيكو، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الطارف 12 - عبد الحميد مخطوط، مديرا للتعمير والبناء في ولاية إيليزي، 13 علي بن ساعد عمار ، مديرا للتعمير والبناء في ولاية خنشلة 14 محمد عليوش، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية أم البواقي 15 - عبد القادر جلاوي، مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر، 16 – بدر الدين دفوس، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الجزائر. الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م ج - مؤسسات تحت الوصاية : 17 - عثمان بن عميرة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة، 18 محمد بنهار، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بمستغانم 19 – جلول بن عودة ، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس، 20 - لخضر بولمعيز ، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف 21 محمد أوسيف، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بأدرار، 22 - عبد الوهاب بلباتيبيمار، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبويرة 23 - ياسين زروال، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتلمسان، 24 - مصباح رابحي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجزائر ( بئر مراد رايس)، 25 - بلقاسم أجراد، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، 26 - علي شعبان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (ولاية الجزائر)، 27 محمد صابر، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تيموشنت، 28 محمد الحبيب زهانة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة 29 - عمار خلفاوي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 66 الصادر بتاريخ 6 رمضان عام 1425 الموافق 20 أكتوبر سنة 2004، الصفحة 13 - العمود الأول - السطران 6 و 7 بدلا من : “9 مايو سنة 2003”. يقرأ : “ 10 يونيو سنة 2004”. (الباقي بدون تغيير)

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 01-04 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، الذي يلحق نصه بهذ القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04 – 01 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-96 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت . ع . ب .م ) ، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى النظام رقم 96–02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 96 – 02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. المادة 2 : تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ يؤرخها ويوقعها الممثل الشرعي للمصدر وكذا محافظ (و) الحسابات”. المادة 3 : يتمم النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يمكن اللجنة، بناء على طلب المصدر، أن ترخص باستعمال مشروع المذكرة الإعلامية وتضع عليها تأشيرتها حسب الشروط الآتية : 1 - ألا يجوز استعمال المذكرة الإعلامية إلا من البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة الذين يساهمون في توظيف القيم المنقولة المبينة في المشروع، 2 - ألا يستعمل مشروع المذكرة الإعلامية إلا لاستقاء نيات المكتتبين 3 - أن يضع الوسيط المالي الذي يستعمل مشروع المذكرة الإعلامية نسخة منها تحت تصرف كل شخص يطلب ذلك ويمسك سجلا بأسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمهم إياها، الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م 4 - أن يتضمن مشروع المذكرة الإعلامية في الصفحة الأولى منه إشارة تبين الشكل المؤقت للمذكرة وكذا التنبيه الآتي : “ أودعت نسخة من مشروع المذكرة الإعلامية هذه لدى اللجنة. ويمكن أن تُعدل المعلومات التي يحتوي عليها أو تتمم. ولا يمكن أن تكون السندات التي يصفها موضوع أي توظيف أو التزام قبل أن تضع اللجنة تأشيرتها على المذكرة الإعلامية في شكلها النهائي”، 5 - أن يتم استعمال مشروع المذكرة الإعلامية دون إشهار . يجب على كل وسيط مالي استعمل مشروع المذكرة الإعلامية أن يرسل إلى كل شخص اتصل به للاكتتاب في السندات ومسجل في السجل المذكور في النقطة 3 أعلاه نسخة من المذكرة الإعلامية المؤشر عليها من اللجنة “، المادة 4 : تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 14 : يجب أن تتضمن المذكرة الإعلامية المبسطة المعلومات التي تصف العملية المزمع إنجازها والتاريخ وتوقيع الممثل الشرعي للمصدر وكذا توقيع محافظ (ي) الحسابات “. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004. علي صادمي قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-04 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب.م ) ، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام شروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. المادة 2 : يقتصر التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة وفق إجراء التراضي على الوسطاء في عمليات البورصة والبنوك والمؤسسات المالية. المادة 3 : يتم التداول خارج البورصة على السندات المسعرة في البورصة بالشروط الآتية : 1 - يجب ألا يقل مبلغ الصفقة عن حد أدنى تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها. 2 - يتم إنجاز الصفقة على أساس القيمة المسعرة الأخيرة يضاف إليها أو يقتطع منها هامش تحدد نسبته القصوى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 4 : يجب أن ينشر المتدخلون في السوق والمؤتمن المركزي على السندات في النشرة التي يصدرها المؤتمن المركزي المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة على السندات المسعرة وتشمل خصوصا ما يأتي : 1 - الكميات الإجمالية للسندات المتداولة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – السعر الأعلى مع الكميات المتداولة، 3 – السعر الأدنى مع الكميات المتداولة. يمكن أن تعد اللجنة بموجب مقرر كل معلومة أخرى يمكن أن تُنشر في النشرة المذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004. علي صادمي

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04-03 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلق بصندوق الضمان. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب.م ) ، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 64 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • و بمقتضى النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004،

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يوضح هذا النظام شروط تسيير صندوق الضمان و تدخله و كذا قواعد وعاء الاشتراكات و حسابها، طبقا للمادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه. المادة 2: يوجه صندوق الضمان الذي ينشأ في شكل حساب مصرفي تسيره لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، لضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. تأتي موارد الصندوق من : اشتراكات الوسطاء في عمليات البورصة، كما هو منصوص عليها في هذا النظام،

  • المساهمة على سبيل الإحتمال من قبل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
  • الغرامات المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، منتوجات توظيف موارده. المادة 3 : تتعلق الالتزامات التي يغطيها الصندوق برد السندات و الأموال التي يحوزها الوسطاء في عمليات البورصة بصفتهم ماسكي الحسابات إلى المستثمرين، عندما تكون متصلة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، و لا تكون مندرجة ضمن مجال تطبيق صندوق ضمان الودائع المصرفية المؤسس بموجب المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 و المذكور أعلاه. المادة 4: يقصد في مفهوم هذا النظام ب “السندات “ كل رصيد دائن لحسابات السندات المفتوحة لدى الوسطاء في عمليات البورصة - ماسكي الحسابات. المادة 5 : يتعين على الوسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب أن يدفع إلى صندوق الضمان ، كل ستة (6) أشهر ، اشتراكا يحتسب على أساس وضعية الزبن من حيث النقود و السندات. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 فيما يخص النقود، يساوي الاشتراك 0.2% من متوسط ستة (6) أشهر من وضعيات آخر اليوم من النقود التي يحتفظ بها كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب لحساب زبنه. لا يخضع الوسطاء في عمليات البورصة بالبنوك إلى دفع الاشتراك على وضعية النقود. و فيما يخص السندات، يساوي الاشتراك 0,04 من متوسط ستة (6) أشهر من وضعيات آخر ثلاثة (3) أشهر من السندات التي يحتفظ بها كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب لحساب زبنه. عندما تكون سيولة صندوق الضمان غير كافية لتغطية تعويض الزبن على أساس المبلغ الإجمالي المبين في المادة 6 أدناه ، يقلص هذا المبلغ إلى النسبة المستحقة. تحدد اللجنة كيفيات إعادة تكوين أموال الصندوق. المادة 6 : لا يجوز أن يفوق الحق في تعويض زبن وسيط في عمليات البورصة – ماسك الحساب العاجز عن الوفاء مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل زبون منها ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج ) فيما يخص السندات و أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) فيما يخص النقود، دون أن يفوق المبلغ الإجمالي للتعويضات عن كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب مبلغا إجماليا قدره مائة و خمسون مليون دينار ( 150.000.000دج ). المادة 7 : يستثنى من الاستفادة من الضمان :
  • الشركاء المسؤولون شخصيا و الشركاء الموصون الحائزون على الأقل %5 %5% من رأسمال الوسيط في عمليات البورصة، و أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء هيئة التسيير و مجلس المراقبة، والمسيرون ومحافظو حسابات الوسيط في عمليات البورصة،
  • السندات المترتبة على العمليات التي صدر بشأنها حكم بعقوبة جنائية نهائيا على المستثمر بسبب جنحة تبييض رؤوس الأموال. المادة 8 : يتم تدخل صندوق الضمان بعد معاينة اللجنة عدم توفر السندات و النقود المحفوظة لدى وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب، ماعدا في حالة فتح إجراء التسوية القضائية أو في حالة الإفلاس.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يجري التعويض لفائدة صاحب الحساب المفتوح لدى وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب أو ، عند الاقتضاء، لفائدة ذوي حقوقه، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال. يتعين على الوسيط في عمليات البورصة . ماسك الحساب أن يعلم، دون تأخير، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، صاحب كل حساب بعدم توفر أرصدته من السندات و النقود. كما يتعين عليه أن يبين لزبنه المساعي الواجب القيام بها و المستندات الثبوتية الواجب تقديمها قصد تعويضهم من صندوق الضمان. المادة 9 : يُنهى إلى علم الجمهور بتدخل صندوق الضمان بواسطة بلاغ تنشره اللجنة – مسيرة الصندوق – في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة، وعلى الأقل في يوميتين اثنتين ذواتي توزيع وطني. تستلم طلبات التعويض في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ صدور البلاغ. المادة 10 : : يترتب على تدخل صندوق الضمان حلول اللجنة، بصفتها مسيرة الصندوق، محل أصحاب المستحقات المستفيدة من ضمان الصندوق، في حقوقهم إزاء الوسيط في عمليات البورصة العاجز عن الوفاء، في حدود المستحقات من الحقوق المشمولة فعلا بالضمان . المادة 11 : يجب أن توظف موارد صندوق الضمان المتوفرة في قيم متداولة تصدرها أو تضمنها الدولة. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004. علي صادمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ووزير المالية الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الاقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرّها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. المادة 2 : تنشأ ثلاثة وأربعون (43) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 27 مارس سنة 2005 م ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية المكونة للديوان الوطني للخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومحتوى كل منها الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م . خ ج الخدمات الجامعية | 1 طالب عبد الرحمان بن عكنون - الجزائر 2 إناث بن عكنون - الجزائر 3 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر 1 م . خ . ج الجزائر الجزائر - غرب 4 حيدرة 3 (.ex.INPS) - الجزائر 5 إناث دالي ابراهيم 1 - الجزائر 6 حيدرة وسط - الجزائر 7 بني مسوس الجزائر 8 دالي ابراهيم 2 - الجزائر 9 بوزريعة - الجزائر 1 العالية باب الزوار - الجزائر 2 هواري بومدين باب الزوار - الجزائر 2 م . خ . ج الجزائر الجزائر - شرق 3 باب الزوار 3 ذكور - الجزائر 4 باب الزوار 4 (باية حسين - الجزائر 5 الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر 6 عبد القادر بلعربي باب الزوار - الجزائر المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1- نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سيدي عبد سيدي عبد الله الله 2 1- نفس 2 1- نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة أولاد فايت أولاد فايت 1 نفس المكان 2 2 1- نفس المكان 2 - وحدة الوزارة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي ببوزريعة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 0 لاشيء 2 1 - القرية الجامعية 2 - وحدة واد السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم | تعيين مديرية المقر الرقم (التسمية والموقع م . خ.ج الخدمات الجامعية | ) 1 القبة القديمة - الجزائر 2 قاريدي - الجزائر 3 روفوال - الجزائر 3 م . خ . ج الجزائر الجزائر - وسط 4 عميروش - الجزائر 5 بوراوي عمار الحراش – الجزائر 6 إنج 1000 سرير تا منغست 1 بودواو - بومرداس 2 إ. ج فرانز فانون - بومرداس 3 قورصو - بومرداس 4 إنج ( INIM . ex ) - بومرداس 5 4 إ.ج المختلطة (ex.INH) - بومرداس 4 م . خ . ج بومرداس بومرداس 6 7 إ.ج 2000 سرير بودواو - بومرداس 7 إج المختلطة - البويرة 8 إنج 500 سرير . البويرة 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الخروبة 2 1 - ترولار 2 1 - نفس 2 - داقار المكان 2 - وحدة لابرين 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة زموري زموري 2 1 - نفس 3 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية برج منايل برج منايل 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو 2 3 رحاحلية - تيزي وزو 3 واد عيسي - تيزي وزو 5 م . خ . ج تيزي تيزي وزو – وزو وسط 4 مدوحة - تيزي وزو 5 بوخالفة 1 (إناث) - تيزي وزو 6 بوخالفة 2 (ذكور) - تيزي وزو 7 ديدوش مراد - تيزي وزو 1 السكن سابقا - تيزي وزو 2 حسناوة 1 - تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي تيزي وزو وزو حسناوة 3 حسناوة 2 - تيزي وزو 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 5 حسناوة 4 - تيزي وزو 1 الصومعة 1 - البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة م . خ . ج البليدة 7 البليدة 3 بن بولعيد - البليدة الجزائرية / العدد 22 21 المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - المتقنة 2 - المتقنة 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي واد عيسي 1 نفس المكان 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية حملات 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 3 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب التكنولوجي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 3 1 - نفس 3 1 - نفس المكان المكان 2 - ITE 2 - ITE 3 - CRIAA 3 - CRIAA 4 الصومعة 3 (ex ENSH ex ) - البليدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 5 الصومعة 4 - البليدة 6 الصومعة 5 - البليدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ .ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 إج كوالة - المدية 8 م . خ . ج المدية المدية 2 إج المصلى - المدية 1 إ.ج خميس مليانة - عين الدفلى 9 م . خ . ج عين عين الدفلى الدفلى 2 إ.ج المعهد التكنولوجي سابقا، خميس مليانة - عين الدفلى / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية زرواق زرواق 3 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 3 - نزل الملتقى 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 إ.ج أول نوفمبر 54 ذكور – الشلف 1 نفس المكان 2 1 - المجمع 10 م . خ . ج الشلف 2 إ.ج 19 ماي 56 إناث - الشلف الشلف 3 المعهد التكنولوجي (ITE) - الشلف 4 إ.ج أولاد فارس 1 الأمل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 11 م . خ . ج الجلفة الجلفة الجامعي 2 - الأروقة الجزائرية (سابقا) 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 3 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - معهد بربيح الحقوق 3 - وحدة بربيح

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 إج لشخم بوشريط - الأغواط 12 م . خ . ج الأغواط الأخت الأغواط 2 إج الأخوات بج - الأغواط 3 إنج 1000 سرير - غرداية 1 تارقة أوزمور - بجاية 2 عمريو - بجاية 3 إحدادن - بجاية 13 م . خ . ج بجاية بجاية الجزائرية / العدد 22 23 المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة ITE . ex 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - الملحقة 2 - الملحقة سوماري سوماري 4 إ.ج 1000 سرير (المشتلة) - بجاية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 5 إ.ج 17 أكتوبر 61 - بجاية 6 إرياحن - بجاية 1 جيجل إناث 2 جيجل ذكور 14 جيجل م . خ . ج جيجل 3 تسوست 1 مهداوي خديجة - باتنة 2 بن بولعيد - باتنة 3 عمار عاشوري - باتنة 4 دوادي صالح - باتنة 15 م . خ . ج باتنة 5 إ.ج 19 ماي 56 - باتنة باتنة وسط 6 خديجة أم المؤمنين - باتنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي أبو داو 1 نفس المكان 1 المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 ثانوية بن بولعيد 2 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 - بورادي 70 سكن 1 نفس المكان 1 3 نفس المكان 2 1 - نفس 1 3 1 - نفس المكان المكان 2 - العربي 2 - العربي التبسي التبسي 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 2 الإخوة أو جرة - باتنة (بنات) 2 أول نوفمبر 54 - باتنة 16 م . خ . ج باتنة باتنة - 3 إنج عمار بن فليس - باتنة بو عقال 4 إنج 1500 سرير - باتنة 5 إنج 1000 سرير - باتنة 1 بسكرة وسط 17 م . خ . ج بسكرة 2 إنج بسكرة إناث بسكرة 3 إنج 1000 سرير - بسكرة 4 إ.ج 1000 سرير الجديدة - بسكرة 5 إ.ج 500 سرير (السكن سابقا) - بسكرة 18 الوادي الوادي 1 إج المختلطة - الوادي الوادي 2 إ.ج 1000 سرير – الوادي 1 الجسر الأبيض - عنابة 2 السهل الغربي - عنابة 19 عنابة 3 بوحديد - عنابة م . خ . ج عنابة - 4 عنابة وسط وسط 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 7 القمم - عنابة 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 2 نفس المكان 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس 1 2 1 - نفس المكان المكان 100-2 100-2 سكن قشيدة سكن قشيدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية العالية العالية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 70-2 سكن 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - الصفصاف 2 - الصفصاف 1 نفس المكان 1 4 نفس المكان 3 1 - نفس 1 4 1 - نفس المكان المكان 2 - القبة 2 - تباكوت 3 - عميروش 3 - القبة 4 - عميروش 1 نفس المكان 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 2 19 ماي 56 الحجار - عنابة 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - عنابة 3 600 سرير شلف سيدي عمار – 20 م . خ . ج عنابة عنابة عنابة - 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - عنابة سيدي عمار 5 سيدي عمار - عنابة 6 إنج CEFOS . ex - عنابة 7 إنج 1000 سرير - عنابة 1 إج المختلطة - الطارف 21 م . خ . ج الطارف الطارف 2 إ.ج 1000 سرير - الطارف 1 إ.ج الوئام - تبسة 22 م . خ . ج تبسة تبسة 2 إج المختلطة - تبسة 3 إنج 500 سرير - تبسة أم 1 الغزالي - أم البواقي 23 م . خ . ج أم البواقي البواقي 2 غديري عبد الرحمان - أم البواقي 1 إج المختلطة - خنشلة 24 م . خ . ج خنشلة خنشلة 2 الحامة خنشلة المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 - داخلية ثانوية مرزوق 3-25 سكن OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 - الملحقة جدال مكي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - أنابيب 2 - أنابيب 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - السكن 2 - السكن 2 1 - نفس 1 نفس المكان المكان 2 - ملحقة سكنات OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 إنج المختلطة - قالمة 25 م . خ . ج قالمة 2 إج الجديدة - قالمة قالمة 3 إج ITE . ex – قالمة 26 ج سوق ج أهراس أسواق 1 إج المختلطة - سوق أهراس 2 1 إ.ج 1000 سرير - سوق أهراس 1 الحدائق - سكيكدة 27 م . خ . ج سكيكدة سكيكدة 2 عزابة - سكيكدة 3 بوحجة صالح – سكيكدة 4 1000 سرير - سكيكدة 1 نحاس نبيل - قسنطينة 2 8 نوفبر 1971 - قسنطينة 3 ابن باديس - قسنطينة 28 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة - وسط 4 محمود منتوري - قسنطينة / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات OPGI سكنات OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات OPGI سكنات OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري 3 - وحدة ENS 2 1 - نفس 5 1 - نفس المكان المكان 2 - المدرسة 2 - معهد الإطارات الطب 3 - معهد الصيدلة / الأسنان 4 - معهد علم النفس 5 - مدرسة الإطارات 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة 1 نفس المكان 1 نفس المكان

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 الصديق بن يحيى (الخروب) - قسنطينة 2 عين السمارة - قسنطينة 29 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة . الخروب 3 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 4 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 5 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 6 علي منجلي - قسنطينة 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف 3 19 ماي 56 - سطيف 4 بوخريسة سعيد - سطيف 30 م . خ . ج سطيف 5 1000 سرير سطيف سطيف 6 المعبودة - سطيف 7 لامين دباغين (الباز ) - سطيف الجزائرية / العدد 22 27 المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 110-2 110-2 سكنات سكنات OPGI OPGI 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة رقام زواوي رقام زواوي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 حسوني رمضان 1 - المسيلة 2 أول نوفمبر 54 – المسيلة 31 م . خ . ج المسيلة المسيلة 3 إ.ج 1000 سرير المسيلة 4 حسوني رمضان 2 - المسيلة 32 م . خ . ج برج بو 1 إج المختلطة - برج بوعريريج برج بو عريريج عريريج العناصر - برج بوعريريج

1 إج للإناث – ورقلة 2 إج 2000 سرير (ذكور) - ورقلة 3 INFSAS . ex - ورقلة 4 بابا منديل - ورقلة 33 م . خ . ج ورقلة ورقلة 5 بني ثور – ورقلة / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - الشبه 2 - الشبه الطبي الطبي 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ITE 2 - ITE 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة CFA CFA 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 3 1 - وحدة 3 1 - وحدة بني ثور بني ثور 2 - وحدة 2 - وحدة عين البيضاء عين البيضاء 3 - وحدة 3 - وحدة ex.ITE ex.ITE

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 2 بو عيسي محمد مستغانم 2 بن يحيى بلقاسم - مستغانم 34 م . خ . ج مستغانم 3 إنج ex.ITA – مستغانم مستغانم 4 الخروبة - مستغانم 5 إج المختلطة - غليزان 35 م . خ . ج تيارت 1 آسيا كبير - تيارت تيارت 2 إج ITE - تيارت 3 إ.ج 2000 سرير ذكور - تيارت 4 إج عين بوشقيف - تيارت 5 قصر الشلالة - تيارت 6 إج المختلطة - تيسمسيلت 1 إنج ذكور - بشار 36 م . خ . ج بشار 2 إج إناث - بشار بشار الجزائرية / العدد 22 29 المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 1 2 نفس المكان 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس 1 2 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة ITP ITP 1 نفس المكان 1 المركز الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية بن عبد بن عبد الكريم الكريم 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - ملحقة سكنات سكنات OPGI OPGI

الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م.خ.ج الخدمات الجامعية 37 م . خ . ج أدرار 1 2 إج المختلطة - أدرار أدرار 2 إنج 1000 سرير أدرار 1 حي البدر - وهران 38 م . خ . ج وهران 2 زدور إبراهيم بير الجير - وهران وهران بير 3 الأمير عبد القادر بير الجير - الجير وهران 4 إ.ج 19 ماي 56 بير الجير - وهران 5 إنج 1500 سرير - وهران 6 بير الجير - وهران 1 المتطوع - وهران 2 الذكرى 30 - وهران 3 17 جوان السانية - وهران 39 م . خ . ج وهران 4 إيتو السانية - وهران وهران - السانية 5 إج بلبوري سعيد - وهران 6 2000 سرير مارفال - وهران 7 1000 سرير السانية (IGCMO) - وهران 27 مارس سنة 2005 م المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة URSI 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المستقل 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي IGMO 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية المقر الرقم م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 19 ماي 1956 الكيفان - تلمسان 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان 40 م . خ . ج تلمسان تلمسان 3 بختي عبد المجيد – تلمسان 4 سوفي منور شتوان - تلمسان 5 محمد بلميمون إمامة - تلمسان 6 تيجاني هدام - تلمسان 7 1000 سرير حسيبة بن بو علي - تلمسان 1 إبن رشد - سيدي بلعباس 2 الخوارزمي - سيدي بلعباس م . خ . ج سيدي 41 سيدي بلعباس بلعباس أحمد بداد - سيدي بلعباس

4 إج عطار بلعباس - سيدي بلعباس 5 إ.ج 2000 سرير - سيدي بلعباس 6 إ.ج 1500 سرير - سيدي بلعباس 7 إ.ج 500 سرير - سيدي بلعباس المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة الغابات الغابات 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ملحقة 2 - المطعم 39 سكن المركزي CNEP إمامة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية دار أبيد دار أبيد 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - CFTE 2 - CFTE ENIE ENIE 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ITE 2 - ثانوية بوضياف 2 1 - نفس 2 1 - نفس المكان المكان 2 - ثانوية 2 - ثانوية إينال إينال 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 16 صفر عام 1426 ه 27 مارس سنة 2005 م الملحق (تابع) المحتوى الرقم | تعيين مديرية المقر الرقم الإقامات الجامعية عدد وحدات عدد وحدات م.خ.ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الموقع الموقع الإيواء الإطعام 42 م . خ . ج معسكر 1 2 إ.ج ذكور – معسكر 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان معسكر 2 إج إناث – معسكر 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 إنج 2000 سرير 2 عين لحجر - سعيدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان سعيدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 43 م . خ . ج سعيدة إ.ج الرياض - سعيدة 4 1 - نفس 4 1 - نفس سعيدة 3 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005 وتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، يعين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : السيد رشيد فهام، ممثل الوزير المكلف بالعمل (رئيسا)، السيد عبد القادر سميد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، الآنسة دليلة خلفة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، المكان المكان 2 - وحدة 2 - وحدة ENS ENS 3-104 سكن 3-104 سكن F1 ( زيتون) 1 F ( زيتون) 4 - ITE 4 - ITE

  • السيد أحمد أكلي، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة
  • السيد عطا الله زيان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران السيد محمد علي مسيخ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم السيد محمد خنيجو، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد حسين بن عبيد ، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد منيب مبتوش، ممثل السلطة المكلفة بالحماية المدنية،
  • السيد أحمد دردور، ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، السيد محمد شايب عيساوي، المدير العام للمعهد الوطني للتقييس. يعين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة