قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أربع لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرهم :
1 ) - المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- المهندسون في الاعلام الآلي المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون مهندسو التطبيق.
2 ) - المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون
- كتاب المديرية
- المعاونون الاداريون
- المحاسبون الاداريون الرئيسيو ...
- المحاسبون الاداريون الأسلاك / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه التقنيون في الاعلام الآلي
- التقنيون
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات تقنيو الادارة البلدية
3 ) - المحاسبون المساعدون
- الأعوان الاداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون أعوان المكتب
- التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الاعلام الآلي
4 ) - العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة من اللجان الأربعة حسب الجدول الآتي :
عدد الموظفين ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
1 - المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون مهندسو التطبيق 4 4 4 16 رمضان عام 1413 الجريدة الاسلاك
2 - المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون
- كتاب المديرية
- المعاونون الاداريون
- المحاسبون الاداريون الرئيسيون
- المحاسبون الاداريون التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون ( التجهيز )
- المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات
- تقنيو الادارة البلدية
3 - المحاسبون المساعدون الاعوان الاداريون الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون
- اعوان المكتب التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
- الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي
4 - العمال المهنيون خارج الصنف والصنف الاول والثاني والثالث
- سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني
- الحجاب عدد الموظفين ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة الجدول ( العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.