ج.ر عدد 71 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-294 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-295 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبيض… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة……………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الثقافة. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بمعسكر. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الجهوي بالمنيعة….. 14

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 2 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات…………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين عمداء كليات في الجامعات. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الطارف………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الثقافة……………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة المساعدة للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ نصر الدين ديني …………………………………………………………………………………………………………………………………..“ 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية…………… 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها………………….. 24 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1440 الموافق 3 أكتوبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2018 30

24 ربيع الأول عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية وحكومة جمهورية الصين الّشعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – من أجل تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، ومنع انتشار الآفات في كلا البلدين وحماية الإنتاج الزراعي والموارد النباتية، لتعزيز وتشجيع تنويع التجارة الثنائية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف إنّ المصطلحات المستعملة في اتفاق التعاون هذا تتطابق مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، المعدّلة في نوفمبر سنة 1997 بروما، التي انضم إليها كلا الطرفين. المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، على النحو المحدد في اتفاق التعاون هذا. يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات الخاضعة للوائح من إقليم بلد إلى آخر عن طريق التجارة والعبور للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح. المادة 3 السلطات المختصة السلطات المكلّفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : .1 بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، .2 وبالنسبة لحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة : – )1 وزارة الفلاحة، و – )2 الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي. المادة 4 تطوير الاتفاقات والتفاوض عليها وإبرامها في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا، تقوم السلطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، على أساس أحكام قوانين حماية النباتات والحجر الزراعي في كلا البلدين، بإجراء مفاوضات

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م ثنائية وإبرام اتفاقات في مجالات استيراد وتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح، وفقا لتشريعات الصحة النباتية لكلا البلدين. المادة 5 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالآفات الخاضعة للوائح وكذا المتعلقة بالقوانين والتنظيمات والقواعد المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي. يقوم الطرفان بتبادل الدعم المشترك لتبادل المعارف والبحوث والخبرات في مجال حماية النبات والحجر الزراعي بصفة متبادلة. ولا يجوز لأي طرف أن يفشي إلى طرف ثالث النتائج والمعلومات العلمية والتكنولوجية التي يحصل عليها الطرفان على أساس التعاون دون موافقة الطرف الآخر. المادة 6 النفقات يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا، في حدود ما توفره ميزانيته ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 7 تسوية الخلافات يتم تسوية كل خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا وديا، عن طريق التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. كما يمكن الطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بالفصل في الخلافات. المادة 8 الاتفاقات الدولية لا تؤثر أحكام اتفاق التعاون هذا، بأي شكل من الأشكال، على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الأخرى التي أبرمها أي من الطرفين مع بلدان أخرى أو منظمات دولية و/أو إقليمية بشأن حماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 9 الدخول حيّز التنفيذ يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي، عن طريق القناة الدبلوماسية، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات مماثلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 المادة 10 التعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لاتفاق التعاون هذا، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين من خلال تبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري مفعوله طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول اتفاق التعاون هذا. المادة 11 الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال إشعار كتابي، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحيته. حرر ببكين في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو H مرسوم رئاسي رقم 18–289 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017،

24 ربيع الأول عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الّشعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في تحسين بيئة التعاون الثنائي في مجالات الصحة الحيوانية والحجر الصحي في كلا البلدين، – ورغبة منهما في تكثيف الوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية عبر الحدود، – والتزاما منهما بحماية الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والصحة العامة في كلا البلدين، – واعتبارا منهما بأنّ إنشاء علاقة عادلة ومنصفة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل سوف تخدم هذا الغرض، – واعتبارا منهما لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات، – ورغبة منهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات الحيوانية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريفات تستعمل لأغراض اتفاق التعاون هذا التعاريف الآتية : – تشمل “ الحيوانات ”، الحيوانات الأليفة أو البرية، 2 ديسمبر سنة 2018 م مثل الأبقار والدواجن والماشية والثعابين والسلاحف والأسماك والروبيان والجمبري وسرطان البحر والمحار ودودة القز والنحل، – تشمل “ المنتجات الحيوانية “ اللحوم والجلود والصوف الخام والزغب والريش والأحشاء والدهون والدم والسائل المنوي والأجنّة والعظام والحوافر والرؤوس والقرون والأوتار الحيوانية وكذلك البيض والحليب التي يمكن أن تكون ناقلة للأمراض، – تعتبر “الشهادات البيطرية“ وثائق صالحة مستوحاة من الشهادة النموذج للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي أصدرتها السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي البيطري والمتعلقة بالصحة أو الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري، – تشمل “ الأدوية البيطرية والمواد الصيدلانية “ مواد الوقاية والعلاج وتشخيص الأمراض الحيوانية، أو لتنظيم الوظائف الفيزيولوجية للحيوانات لأغراض معينة (بما في ذلك الطبية والمضافات الغذائية)، والتي تحتوي على مصل خاص واللقاحات ومواد التشخيص والمنتجات الميكرو– إيكولوجية ومواد الطب التقليدي الصيني وبراءات الاختراع للأدوية الصينية والعقاقير الكيميائية والمضادات الحيوية والأدوية البيوكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وكذلك المطهرات الخاصة بالاستعمال الخارجي. المادة 2 مجالات التعاون يعتمد الطرفان، لأغراض اتفاق التعاون هذا، مفهوم “عالم واحد، صحة واحدة”، ويعملان على وضع آليات للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود لحماية أراضيها من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر، نتيجة عمليات استيراد وتصدير أو عبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو أية وسيلة نقل، تعبئة وتغليف وحاويات وأدوات الغذاء التي يمكن أن تكون ملوثة بالجراثيم. المادة 3 الاستيراد / التصدير في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان على التوالي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، ووزارة الفلاحة لجمهورية الصين الّشعبيّة، بصفتهما السلطتين البيطريتين، صلاحية إبرام بروتوكولات تنفيذية وغيرها

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م من الوثائق المتعلقة بالصحة الحيوانية والمنتجات الطبية البيطرية، وكذا صلاحية تبادل المعلومات حول متطلبات وإجراءات استيراد وتسجيل الأدوية البيطرية. في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان، على التوالي، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وللإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشّعبيّة، بصفتهما الهيئتين التنظيميتين للحجر البيطري في الاستيراد والتصدير، صلاحية إبرام بروتوكولات متعلقة بالحجر الصحي البيطري والشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية وتأكيد وتبادل نماذج من الشهادات البيطرية ذات الصلة. تبرم البروتوكولات التنفيذية والوثائق المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام اتفاق التعاون هذا والتشريعات في كلا البلدين في حدود صلاحيات السلطات المذكورة ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمرجعية. المادة 4 التفتيش وإجراءات الحجر الصحي يجب أن تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة من إقليم أحد الطرفين نحو إقليم الطرف الآخر للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المستورد في مجال الحجر الصحي البيطري والصحة الحيوانية، وتتم طبقا لاتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. تُرفق الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة والمذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشهادات البيطرية الأصلية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة للطرف المصدّر، بلغته الرّسميّة، ومرفقة بنسخة مترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية. يحق للطرف المستورد ممارسة الحجر الصحي البيطري على الحيوانات والمواد الوراثية الحيوانية والمنتجات الحيوانية والأغذية الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري التابعة للطرف المصدّر، وفقا لقوانين وتنظيمات وقواعد الحجر الصحي البيطري الخاصة بالطرف المستورد، وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وفي حال وجود مشاكل، يحق للطرف المستورد تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية المعمول بها في إقليمه أو اتخاذ تدابير تقييدية لحماية أراضيه من دخول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 الأمراض الحيوانية الخارجية والطفيليات والفيروسات والمواد الخطرة (مثل السموم والهرمونات والبقايا )… الموجودة في الشحنة. يقوم الطرف المستورد بإخطار الطرف المصدّر آنيا، بالحالات التي تكون فيها المنتجات الخاضعة للحجر الصحي البيطري ملوثة بالجراثيم أو أمراض أخرى، أو لا تتوافق مع متطلبات قوانين الحجر الصحي البيطري وتشريعات وتنظيمات الطرف المستورد وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. المادة 5 التعاون يتعهد الطرفان بتسهيل التعاون الإداري والعلمي والتكنولوجي، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية، على النحو الآتي : .1 إعلام كل طرف للطرف الآخر، بصفة آنية، بتفاصيل الأحداث الآتية الواقعة في أراضيها : – أوّل ظهور و/أو تكرار مرض و/أو عدوى مدرج في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، – أوّل ظهور لسلالات جديدة لمسبّبات الأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، – زيادة مفاجئة وغير متوقعة في انتشار وتأثير مرض مدرج في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والوفيات الناجمة عنه. .2 تبادل تقارير رسمية سداسية حول الأمراض الحيوانية المعدية المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي ظهرت في أراضيها، .3 إخطار كل طرف للآخر حول تدابير الوقاية والرقابة المطبقة لمنع دخول الأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي ظهرت في البلدان المجاورة له، .4 إقامة تعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة العمومية البيطرية والمناجمنت للتعرف على الإجراءات التي يتخذها كل طرف فيما يخص الحيوانات والصحة الحيوانية، وتنفيذ تدابير مماثلة لتسهيل التجارة الثنائية، .5 تبادل المعلومات التقنية حول الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وعمليات التفتيش لدى الدخول والخروج والحجر الصحي البيطري وتشخيص الحيوانات وأنظمة التتبع، والمقاومة المضادة للميكروبات في مجال الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية،

24 ربيع الأول عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 .6 تبادل المنشورات والإصدارات الخاصة بالقوانين والأنظمة في مجال الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، .7 التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المهارات حول الكواشف التشخيصية البيطرية والأدوية البيطرية وإنتاج اللقاحات، .8 التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، .9 تبادل المختصين والخبراء في المجال البيطري للتعرف على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنجزات العلمية والتقنية في هذه المجالات. المادة 6 الملكية الفكرية يتفق الطرفان على تسوية أي مسألة تتعلق بالملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا وفقا لقوانينها الوطنية. المادة 7 السلطات المختصة إنّ السلطات المكلفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة : – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. – بالنسبة لجمهورية الصين الشّعبيّة : – )1 وزارة الفلاحة، و – )2 الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي. المادة 8 المصاريف يتفق الطرفان، بموجب اتفاق التعاون هذا، على أن يتحمل البلد المرسل مصاريف وفده فيما يتعلق بما يأتي : 1 – الزيارات المتعلقة بالحجر الصحي البيطري وإدارة الصحة الحيوانية لتنفيذ أو تبادل الخبرات في مجال المناجمنت، 2 – تنقل المختصين أو الباحثين التابعين لأي من الطرفين بناء على دعوة من الطرف الآخر للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية. بغض النظر عما سبق، يجوز للطرفين التفاوض حول تمويل أي نشاط في إطار اتفاق التعاون هذا. يتحمل الطرف المرسل مصاريف تبادل المعلومات والمنشورات. 2 ديسمبر سنة 2018 م المادة 9 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير وتطبيق اتفاق التعاون هذا، وديا عن طريق المشاورات الودية بين المصالح المختصة المشار إليها في المادة 7 أعلاه. إن تعذر تسوية الخلاف عن طريق المشاورات المذكورة أعلاه، يطرح على الطرفين عبر القناة الدبلوماسية للتشاور بشأنه وإيجاد تسوية ودية له. المادة 10 الاتفاقات الدولية لا تشكل أحكام اتفاق التعاون هذا انتهاكا لحقوق والتزامات كلا الطرفين بموجب المعاهدات الدولية التي انضم إليها كل طرف. المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ، المدة، التعديل والإنهاء يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار من الإشعارين اللذين يخطر بموجبهما الطرفان الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، ويجدد بعدها تلقائيا لنفس الفترات. يجوز تعديل أحكام اتفاق التعاون هذا في أي وقت، باتفاق مشترك، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ. يمكن لأي طرف، إخطار الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، دون أن يؤثر ذلك على أي نشاط من النشاطات أو المشاريع الجارية التي لا تزال قيد التنفيذ. حرر ببكين، في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية، وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-294 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الثقافة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية : – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – ……………………………………………………………………….، – بومرداس”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-295 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 4 منه،

24 ربيع الأول عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وتتميم قائمة هذه المراكز، طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تعوّض تسمية “المراكز المتخصصة في الحماية” المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وكذا في ملحقه، بتسمية “المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق 2 قائمة المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………….. المركز المتخصص في حماية الطفولة بلدية الذرعان – والمراهقة للذرعان ولاية الطارف المركز المتخصص في حماية الطفولة بلدية والمراهقة لوادي النجاء وادي النجاء – ولاية ميلة مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 2 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا، وتتميم قائمة هذه المدارس طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………….. مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بلدية أولاد لأولاد يعيش يعيش – ولاية البليدة مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة، ولاية البليدة، المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة دار الرحمة. المادّة 2 : تتمم قائمة مؤسسات ديار الرحمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة، ولاية البليدة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………….. دار الرحمة 1 – الشريعة 09 – البليدة مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،

24 ربيع الأول عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين لحجر، ولاية سعيدة، المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين لحجر، ولاية سعيدة، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………….. المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بلدية المعوقين ذهنيا لعين لحجر عين لحجر – ولاية سعيدة 2 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنين إلى مؤسسة دار الرحمة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-286 المؤرخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس، إلى دارين للأشخاص المسنين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين بحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-286 المؤرخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة دار الرحمة. المادّة 2 : تتمم قائمة مؤسسات ديار الرحمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م المسنين لحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي بشيري، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد رشيد قصاص، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين غراف، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………….. دار الرحمة 1 – حملة 05 – باتنة فرديّة في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : – محمد لطفي بن خذير، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، بجامعة تبسة، – عبد الحميد بوكعباش، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات، بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ناصر خريسي، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض بجامعة عنابة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مراحي بوزياني، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالبيض.

24 ربيع الأول عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى ابتداء من 17 غشت سنة 2017، مهام السيّدة رشيدة يحياوي، بصفتها مديرة عامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسان بوصبوعة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. 2 ديسمبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نصر الدين بومعزوزة، بصفته نائب مدير لترقية النشاطات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد براهيم بن عبد الرحمان، بصفته مديرا للثقافة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد جيلاني زبدة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيبازة. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى ابتداء من 15 فبراير سنة 2017، مهام السيّد العربي دخموش، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ياسر عرفات قانة، بصفته نائب مدير لدعم الإبداع الأدبي بوزارة الثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى ابتداء من 28 يوينو سنة 2016، مهام السيّد رشيد جرورو، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بمعسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الجهوي بالمنيعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة زهرة آيت منقلات، بصفتها مديرة للمتحف الجهوي بالمنيعة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة نعيمة بن يعقوب، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – نور الدين جبالي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 1، – حكيم أيت أمختار، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة بجاية، – مولود عبد الصمد، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة 1، – نصر الدين بوجردة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة جيجل، – توفيق بوفندي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة 1، – سماعين كواديك، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة المدية، – مبروك حمان، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 – بوزيان أمين حمو، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – عبد الحق بوبترة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة برج بوعريريج. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين عمداء كليات في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات في الجامعات الآتية : – علي عوابد، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة البليدة 1، – السعيد شوقي شكور، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة جيجل، – عز الدين رحمون، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الكريم مسعودي، عميدا لكلية الطب بجامعة تيزي وزو. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نصر الدين طليبة، أمينا عاما لجامعة الطارف.

24 ربيع الأول عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله بويوسف، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة : – عبد الناصر لوحايدية، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – هشام عيساني، مفتشا، – سعدان عيادي، مديرا للتعاون والتبادل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نصر الدين بومعزوزة، نائب مدير لتطوير الفنون الحيّة وفنون العرض بوزارة الثقافة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – عبد الجبار بالحسن، في ولاية تبسة، – محمد حاج ميهوب سيدي موسى، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد براهيم بن عبد الرحمان، مديرا للثقافة في ولاية المدية. 2 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة المساعدة للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة حياة قوني، مديرة عامة مساعدة للمكتبة الوطنية الجزائرية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ نصر الدين ديني .“ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة زهرة آيت منقلات، مديرة للمتحف العمومي الوطني “نصر الدين ديني“. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة فريدة بكوري، مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رشيد جرورو، مديرا للمسرح الجهوي بقالمة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الصمد بشكي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدّفاع الوطني وصلاحيّاته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيّات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 7 يونيو سنة 2018 للجان المكلّفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدّرك المترشحين لمهام ضّباط الّشرطة القضائيّة بمدرسة الشّرطة القضائيّة للدّرك الوطني بيسّر ومدرستي ضباط الصف للدّرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، يقرران مايأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 70 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة .2018 الصفحتان 3 (الفهرس) و 15 – السطور : الأول و 2 و 4 : – بدلا من : …“ قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية”، – يقرأ : …“ مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية”. (الباقي بدون تغيير) وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 14–01 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، في اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – فؤاد بن سليمان، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، – صالح قرفي، ممثل وزير الدفاع الوطني، – فتيحة حمريط، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – أحمد جلال، ممثل وزير الشؤون الخارجية، – مليكة حشيش، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، – العيد شيتر، ممثل وزير الثقافة، – بوبكر دحلال، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – علي بوغزالة، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، – أمحمد بوشرور، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

24 ربيع الأول عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، “ رمز 2 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية … (بدون تغيير) … بيلاستين حبوب 049 01A قابلة 20 مغ للتجزئة … (بدون 03 مضادات للألم … (بدون تغيير) … تغيير) …

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة B 03 براسيتامول ومشتقاته … (بدون تغيير) معلق للشرب 125 B 03 براسيتامول أكياس أحادي الجرعة معلق للشرب براسيتامول أكياس أحادي 126 B 03 الجرعة … (بدون تغيير) 06 علم القلب وعلم الأوعية … (بدون تغيير) E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم … (بدون تغيير) 316 E 06 تلميسارتان ⁄ هيدروكلورو تيازيد حبوب 319 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين 320 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين المقادير شروط خاصة للتعويض … 200 مغ/ 5 مل 300 مغ/ 7.5 مل … … … 80 مغ/ 25 مغ 5 مغ/ 5 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة يعوض فقط في حالة ارتفاع 5 مغ/ 10 مغ ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 321 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين 322 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين … (بدون تغيير) … M 06 مقلصات الدهون في الدم … (بدون تغيير) … M296 06 روزيفستاتين، حبوب مغلفة كالسيك على شكل روزيفستاتين … (بدون تغيير) … 12 علم الدم والأرقاء … (بدون تغيير) … E 12 مضادات فقر الدم … (بدون تغيير) … 142 E 12 سيانوكوبلامين محلول للحقن وللشرب … (بدون تغيير) … 24 ربيع الأول عام 1440 ه العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م المقادير شروط خاصة للتعويض 10 مغ/ 5 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة 10 مغ/ 10 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة 5 مغ 1000 ميكروغ⁄ 2 مل

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية … (بدون تغيير) … 362 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول 363 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول 364 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول … (بدون تغيير) … 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج … (بدون تغيير) … 109 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة تحرير مطول 110 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة تحرير مطول … (بدون تغيير) … F 15 مرض ألزايمر … (بدون تغيير) … 113 F 15 ريفاستيغمين، تارترات على أقراص شكل ريفاستيغمين المقادير شروط خاصة للتعويض 500 مغ 750 مغ 1000 مغ 750 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية 500 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية 6 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري).

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 114 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 115 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 117 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 24 ربيع الأول عام 1440 ه / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م المقادير شروط خاصة للتعويض 5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 20 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة (تابع) … (بدون تغيير) … 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب … (بدون تغيير) … 130 A 16 إيسيتالوبرام، أوكسلات على حبوب مغلفة شكل ايسيتالوبرام قابلة للتجزئة … (بدون تغيير) … 165 A 16 إيسيتالوبرام، أوكسلات على محلول للشرب شكل ايسيتالوبرام. قطرات … (بدون تغيير) … D 16 مهدئات الأعصاب … (بدون تغيير) … 166 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول 167 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول D169 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول 170 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة 171 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة … (الباقي بدون تغيير) المقادير شروط خاصة للتعويض يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 20 مغ 20 مغ/ مل 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 150 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 300 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية … “

24 ربيع الأول عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 مراد زمالي H قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المواد من 14 إلى 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، “ رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 2 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي : “المادة 4 : يعبر عن التسعيرة المرجعية (………بدون تغيير حتى) معلق للشرب أكياس أحادي الجرعة ومحلول للحقن وللشرب. ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..“. المادة 3 : تعدل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية … (بدون تغيير) …

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير المشتركة المشتركة 049 A 01 بيلاستين حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة … (بدون تغيير) … 03 مضادات للألم … (بدون تغيير) … B 03 براسيتامول ومشتقاته … (بدون تغيير) … معلق للشرب 125 03B براسيتامول أكياس أحادي 200 مغ/ 5 مل الجرعة معلق للشرب 126 03B براسيتامول أكياس أحادي 300 مغ/ 7.5 مل الجرعة … (بدون تغيير) … 06 علم القلب وعلم الأوعية … (بدون تغيير) … E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم … (بدون تغيير) … 165 E 06 بيراندوبريل حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة … (بدون تغيير) … 246 E 06 بيراندوبريل، على شكل حبوب 8 مغ ملح التربوتيلامين … (بدون تغيير) … 265 E 06 تلميسارتان / حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان / حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ هيدروكلوروتيازيد … (بدون تغيير) … الجزائريّة / العدد 71 25 التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 06.00 09.19 10.00 20.00 20.00 36.53 36.53

24 ربيع الأول عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 283 E 06 بيراندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 284 E 06 بيراندوبريل، أرجنين حبوب مغلفة … (بدون 316 E 06 تلميسارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد 319 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 320 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 321 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين 322 E 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين⁄ مغلفة بيراندوبريل، على شكل بيراندوبريل أرجنين … (بدون M 06 مقلصات الدهون في الدم … (بدون 296 M 06 روزيفستاتين، كالسيك حبوب على شكل روزيفستاتين مغلفة … (بدون 12 علم الدم والأرقاء … (بدون 2 ديسمبر سنة 2018 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 5 مغ 20.00 10 مغ 20.00 تغيير) … 80 مغ/ 25 مغ 36.53 5 مغ/ 5 مغ 27.91 5 مغ/ 10 مغ 40.90 10 مغ/ 5 مغ 27.91 10 مغ/ 10 مغ 41.41 تغيير) … تغيير) … 5 مغ 18.57 تغيير) … تغيير) …

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير المشتركة المشتركة E 12 مضادات فقر الدم 021 E 12 سيانوكوبلامين محلول حقنة 1000 ميكروغ/ مل … (بدون تغيير) … 142 E 12 سيانوكوبلامين محلول للحقن 1000 ميكروغ/ وللشرب 2 مل … (بدون تغيير) … 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية … (بدون تغيير) … 362 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 500 مغ مطول 363 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 750 مغ مطول 364 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير 1000 مغ مطول … (بدون تغيير) … 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج … (بدون تغيير) … 073 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 500 مغ … (بدون تغيير) … 109 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 750 مغ تحرير مطول 110 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة 500 مغ تحرير مطول … (بدون تغيير) … الجزائريّة / العدد 71 27 التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 44.00 44.00 03.64 04.92 05.78 55.00 77.00 55.00

24 ربيع الأول عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة F 15 مرض ألزايمر … (بدون 113 F 15 ريفاستيغمين، تارترات أقراص على شكل ريفاستيغمين 114 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 115 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 117 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة … (بدون 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب … (بدون 130 A 16 إيسيتالوبرام، اوكسلات حبوب مغلفة على شكل إيسيتالوبرام قابلة للتجزئة … (بدون 165 A 16 إيسيتالوبرام، اوكسلات محلول للشرب على شكل إيسيتالوبرام قطرات … (بدون D 16 مهدئات الأعصاب … (بدون 103 D 16 أريبيبرازول حبوب 104 D 16 أريبيبرازول حبوب … (بدون 166 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 2 ديسمبر سنة 2018 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية تغيير) … 6 مغ 63.49 5 مغ 18.70 10 مغ 37.40 20 مغ 48.65 تغيير) … تغيير) … 20 مغ 26.06 تغيير) … 20 مغ/ مل 26.06 تغيير) … تغيير) … 10 مغ 187.67 15 مغ 187.67 تغيير) … 50 مغ 19.50

24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 167 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 169 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة شكل كتيابين تحرير مطول 170 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة 171 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة (دج) التسعيرة المرجعية 150 مغ 58.50 300 مغ 102.03 10 مغ 187.67 15 مغ 187.67 … (الباقي بدون تغيير) … “ المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 مراد زمالي وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1440 الموافق 3 أكتوبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1440 الموافق 3 أكتوبر سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09–114 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه، كما يأتي : – السيّد كمال الدين بلطرش، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا، – السيّد مجيد قوبلي، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيّدة لامية بودرواية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّدة سامية مهيدي، ممثلة وزير المالية، – السيّد فوزي بلمولود، ممثل الوزير المكلّف بالمناجم، – السيّد عبد الغني بن بتقة، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – السيّد محمد قنيجو، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – السيد محمد سوامي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – السيدة نجيبة بن جدة، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، – السيد فرحات جحا، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – السيدة نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – السيد ساعد لبوخ، ممثل الوزير المكلّف بالتعمير، – السيد كريم بوجمية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – السيدة سامية لونيس، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيدة جميلة مناس، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، – السيد والي ولاية الطارف، – السيد والي ولاية عنابة، – السيد والي ولاية سكيكدة، – السيد والي ولاية جيجل، – السيد والي ولاية بجاية، – السيد والي ولاية تيزي وزو، – السيد والي ولاية بومرداس، – السيد والي ولاية الجزائر، – السيد والي ولاية تيبازة، – السيد والي ولاية الشلف، – السيد والي ولاية مستغانم، – السيد والي ولاية وهران، – السيد والي ولاية عين تموشنت، – السيد والي ولاية تلمسان، – السيدة نسرين دلمي، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل، – السيد مهدي قازول، ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل، – السيدة حياة خوجة، ممثلة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، – السيد سمير باشوش، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – السيد سمير قريمس، ممثل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.

24 ربيع الأول عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 871.943.046.406,32 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.515.619.680,39 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 458.022.299,82 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.053.267.628.430,56 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 354.509.496.865,22 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 4.005.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 4.005.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.592.373.497,15 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.914.453.763,23 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 64.256.293.832,22 المجموع 14.509.600.047.260,97 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.061.119.183.587,75 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 283.135.779.162,75 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.711.062.762,96 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 197.533.885.366,91 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.147.769.584.550,45 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.250.761.116.742,21 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 228.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.608.020.912.117,29 المجموع 14.509.600.047.260,97 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة