قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تنشأ قباضة للضرائب مكلّفة بتسيير مخزن الطابع لدى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، والمديريات الولائية للضرائب في كل من وهران غرب، وقسنطينة، وعنابة، والبليدة، وسطيف، والشلف، وبشار وورقلة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع في ناحية الجزائر الوسطى : القباضة المركزية للطابع.
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- إبرام طلبيات الطوابع واستلامها،
- تموين كل من القباضات الجهوية للطابع، وقباضة وزارة الشؤون الخارجية، وقباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة بناحية مدينة الجزائر العاصمة.
وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع على مستوى الولايات الأخرى : القباضة الجهوية للطابع.
وبهذه الصفة تقوم بتموين قباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة في نفس الناحية بالطوابع.
وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة".
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
علي براهيتي . 16. الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.