مرسوم رقم 67-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسي الاشغال العمومية في مدينة الجزائر حسين داي 0 282
المادة الأولى
فتح المادةان الطلبة المهندسين المكلفين باعادة الدراسة في احدى السنوات الاربع الدراسية في مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داى ، يفقدون خلال السنة المعادة حق الاستفادة من الاجر المقرر بصفة عادية وذلك وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 66-49 المؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمشار اليه .
على أنه يجوز لوزير الاشغال العمومية والبناء ، أن يقرر استثناء مخالفا لهذا التدبير ويأذن بصفة استثنائية بموجب مقرر فردى منح تمام أو جزء الاجر العادى للطلبة المهندسين الذين يلزمون باعادة الدراسة لسبب لا يمت بصلة ، لعدم الاهلية أو التقصير في العمل
المادة 2
فتح المادةان الطلبة المهندسين والمتزوجين الذين يعيدون الدراسة يستمرون على كل حال في قبض المنح العائلية .
الجمعة 22 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةان الطلبة المهندسين الذين لهم صفة موظف والملحقين بخدمة ، وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم المشار | اليه أعلاه لا يرخص لهم باعادة الدراسة .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.