قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات فاضل الجزائر ة النهر سلسة النسخة الأصلية 30 g- النسخة الاصفية وترجمتها 20 ים 100 נין لخارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات امارة المقيمة الرسمية 150 ני 1927 25 شارع عبد القادر بن مباركة - الجزائر بما فيها اقلات الارسال الباتك :15-18-66 الى 17 3300-50८८ لمن النسخة الاصلية : 0000 دمج ولمن النسخة الاصلية وارجعها 180 دج - أن العدد السنين السابقة : 1000 وام وتسلم النهارس مجانا المشتركين. المطلوب منهم ارسال القالب الورة. الأخيرة عنه تحديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 21000 - من النشر على أساس 15 دج للسطر. فهسنرس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الإنتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك مراقبي السياحة. 1155 كتابة الدولة للتخطيط 1976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن نقل المعهد العلمي والتقني لصيد الأسماك وتربيتها. 1154 سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك ملحقي الإحصاءات وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 1154 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك مساعدي الأشغال الإحصائية بكتابة الدولة للتخطيط. 1157 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذي السياحي والتابع لوزارة السياحة. الطابع سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين 1155 | للإحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 1159
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن نقل المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك | و تربيتها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالى للبحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-33 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن حل المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-54 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد
- البحرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنقل مجموع أملاك وأدوات المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها والآيلة سابقا الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل الى المعهد العالى للبحرية وذلك في اطار هدفه المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية والموانى والصيد البحرى ومدير المعهد العالى للبحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط استعمال وسائل الحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . و بمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 70 167 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها، وبمقتضى المرسوم رقم 67 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزير الداخلية ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحتوى مصالح الحماية المدنية على وسائل للعمل مختصة من أجل القيام بمهام الوقاية العامة والحفاظ على أمن الاشخاص والاملاك .. المادة 2 : تحديد وسائل الحماية المدنية . تحدد وسائل الحماية المدنية كمايلي : 1 (1) المستخدمون المتخصصون المكلفون بالمهام الادارية والتحقيقات والتدخلات داخل الهياكل الاساسية للحماية المدنية . 2 (2) العتاد وأدوات الحماية المهيئة خصيصا للاستعمال خلال عمليات الاغاثة والنجدة من طرف وحدات الحماية المدنية 3 (3) العتاد وأدوات الاستغلال الموضوعة تحت تصرف مصالح الحماية المدنية من أجل القيام بالتسيير الخاص بها أو الصيانة والمحافظة على العتاد والمحلات المخصصة لها. 4 (4) الثكنات ومراكز الاغاثة والمحلات التقنية والادارية المخصصة لمصالح الحماية المدنية في اطار مهمتها العامة المادة 3 : استعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية : يخضع استعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية للقوانين المطبقة من طرف مسؤولى ومسيرى الحماية المدنية كما تستعمل التجهيزات ومستخدمو الحماية المدنية في الاطار العام لمفهوم حماية الاشخاص والاملاك.
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 المادة 4 : تسخير وسائل الحماية المدنية : لا يمكن أن تسخر وسائل الحماية المدنية الا في اطار المهام المتعلقة بالمنفعة العمومية وفى حالة عدم وجود وسائل أخرى. ومن أجل أن تصبح قرارات التسخير منفذة يجب أن تصدر الزاميا من الوالى المختص اقليميا وأن تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة في التشريع المختص بهذا الميدان . من أجل تطبيق قرارات التسخير يجب اشعار مسؤول الحماية المدنية والاغاثة للولاية المكلف بدوره باشعار وزارة الداخلية «المديرية العامة للحماية المدنية المادة 5 : أحكام خاصة : يمنع مسؤول مصالح الحماية المدنية والاغاثة تحت طائلة العقوبة من تنفيذ الطلبات والتسخير مهما كان مصدرها اذا اتخذت هذه الاخيرة في اطار خارج عن الشروط المنصوص | عليها في المادة الرابعة أعلاه … المادة 6 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة ، كل | فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 . عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك حراس املاك الدولة ذى الطابع السياحي والتابع لوزارة | السياحة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يصرح بانتحاب الاعوان الآتية أسماؤهم أدناه كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء | لسلك حراس أملاك الدولة ذى الطابع السياحي : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب السيد على بوسرة السيد سعيد أوجيان السيد بوجمعة سرادوني السيد حسين عمراني السيد رابح عميار السيد محمد أبيرار وعين كممثلين عن الادارة في هذه اللجنة السادة الآتية أسماؤهم : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب السيد محمد ناجم السيد محمد مقدود السيد محند العربي بومعزة السيد محمد شابوني السيد مريزق سحنين السيد محمد بكوش قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مر قبي السياحة
- ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء بوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع ضمن اللجنه المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي السياحة ب 15 نوفمبر سنة 1976 المادة 2 : يجب أن ترسل طلبات الترشيح موقعة من قبل الموظفين الى المديرية الفرعية للموظفين والعتاد الى غاية 15 أكتوبر آخر أجل . المادة 3 : تفتح مكاتب الاقتراع بالمديرية الفرعية للموظفين والعتاد يوم 15 نوفمبر سنة 1976 من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة . المادة 4 : 1 يمكن أن ينتخب بالمراسلة الاعوان الممارسون مهامهم خارج بلدة الانتخاب والاعوان الذين هم في عطلة للاستراحة أو في عطلة مرضية . 2 (2) ترسل اليهم قائمة المترشحين وكذا غلاف من الحجم المستعمل للانتحاب • (3) يدرج الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في غلاف بدون وضع علامة خارجية ويغلقه ويضع هذا الغلاف بدوره في غلاف آخر يحمل اسم وتوقيع الناخب .
1156 الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب أن تصل أوراق الانتخاب بالمراسلة الى مكتب الاقتراع قبل انهاء التصويت يوم 15 نوفمبر سنة 1970 على الساعة الثامنة عشرة المادة 6. : يعد المترشحان الاولان منتخبين : الأول بصفة عضو مرسم ८ الثاني بصفة عضو نائب المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر 1976 • عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى الاحصاءات والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط . ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه | 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصاءات والتخطيط . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهني | للدخول في سلك الملحقين للاحصاءات والتحطيط . المادة 2 : يفتح الامتحان لمساعدى الاشغال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : يحدد عدد المناصب الواجب شغلها بستة (6) أى 30 % من الوظائف الشاغرة من هذا السلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 6 : يجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق المادة 7 : ان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى : I - طلب مكتوب باليد ، 2 محضر التنصيب في مهام مساعد في الاشغال الاحصائية المادة 8 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العاملة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 9 : يحتوى الامتحان على خمسة (5) اختبارات كتابية واختبار شفهي للقبول تشمل الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- الاقتصاد السياسي، المدة : ساعتان - – المعامل 3 .
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 المحاسبة الوطنية ، المدة : ساعتان – المعامل 3 .
-
- طرق الاحصاءات ، المدة : ساعتان – المعامل 3 . التخطيط ، المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . كل علامة تقل عن 5 على 20 تعد مقصية اختبار في اللغة الوطنية كل علامة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية . المادة 10 : ان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 . لا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النفط يحدد من طرف لجنة الامتحان المادة 11 : يلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، كما يلى : مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو مسله 6 مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، ملحق للاحصاءات والتخطيط مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 13 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كملحقين للاحصاءات والتخطيط متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 00 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى سلك الملحقين للاحصاءات والتخطيط أولا - الاقتصاد السياسي : المقدمة : الهدف طرق العلوم الاقتصادية . مفهوم طرق الانتاج .. I - مصدر ومميزات التنمية المتخلفة الامبريالية . 2 الانتاج : عوامل الانتاج ، مشاركتها . 3 - نظرية الاسعار : تكوين الاسعار في الاقتصاد الرأسمالي. المنافسة الكاملة، تكوين الاسعار في الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار . 4 - توزيع الدخل الوطني : حصة الاستهلاك وحصة التراكم في الاقتصاد الرأسمالي وفي الاقتصاد الاشتراكي . 5 العلاقات الاقتصادية الدولية : تاريخها (تذكير نظري لميزان المدفوعات الصرف، حدود المبادلة، نظام الاند الدولى مراقبة التجارة الخارجية من طرف الدولة، مؤتمر منظمة الامم للتجارة والتنمية . ثانيا - المحاسبة الوطنية : المقدمة : المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي . I هدف المحاسبة الوطنية . 2 المبادى والحسابات الاساسية للمحاسبة الوطنية . 3 أنواع العمليات والاعوان الاقتصاديين 4 أهم الجداول المحضرة في المحاسبة الوطنية الجزائرية .. 5 نظام المحاسبة الوطنية للامم المتحدة . ثالثا طرق الاحصاءات : I الاعداد : عموميات ، طرق الملاحظة الاحصائية، الوثائق الاحصائية، طرق الفرز، تقديم النتائج 2 الاحصاءات الوصفية : رسم بياني، وصف عددي للمتغيرات الاحصائية . 3 السلسلات الاحصائية، الروابط . 4 الانخفاض، الارقام البيانية للاسعار .. رابعا - التخطيط : المقدمة : تعريف وهدف التصميم • 1 مختلف انظمة التخطيط . 2 اعداد المخططات على المستوى الوطني والجهوى والفرع والمؤسسة. -3 استعمال المخططات مراقبة ، التنفيذ . 4 تنمية التخطيط في الجزائر، المخطط الرباعي الاول والثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مساعدى الاشغال الاحصائية بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، ** وبمقتضى المرسوم رقم 68 262 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاشغال الاحصائية .. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهنى للدخول في سلك مساعدى الاشغال الاحصائية المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان التقنيين للاحصاءات البالغين من العمر 35 سنة كأقصى حد في أول يوليو من سنة الامتحان والذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة . المادة 3: يمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : يحدد عدد المناصب الواجب شغلها بسبعة (7) أي 22 % من الوظائف الشاغرة من هذا السملك وذلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 262 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام
- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 7 : ان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى : 1 طلب مكتوب باليد ، 2 - محضر التنصيب في مهام عون تقني للاحصاءات . المادة 8 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : يحتوى الامتحان على خمسة (5) اختبارات كتابية و اختبار شفهي للقبول . تشمل الاختبارات الكتابية للقبول مايلي : الاقتصاد السياسي ، المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . المحاسبة الوطنية ، المدة : ساعة ونصف – المعامل 2 . طرق الاحصاءات ، المدة : ساعتان ونصف – المعامل 3 . الرياضيات ، المدة : ساعة ونصف – المعامل 3 . كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذه الاختبارات تعد مقصية . اختبار في اللغة الوطنية . كل علامة تقل عن 4 على 20 تسقط صاحبها . المادة 10 : ان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج ، المدة : 20 دقيقة - المعامل I . المادة 11 : يلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار. ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، كما يلى : مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، مساعد للاشغال الاحصائية مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 13 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة المادة 14 : ان المترشحين الناجحين في الامتحان سيعينون كمساعدين للاشغال الاحصائية متمرنين ضمن الشروط | المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول في سلك مساعدى الاشغال الاحصائية أولا - الاقتصاد السياسي : المقدمة : هدف العلوم الاقتصادية الانظمة الاقتصادية الدورة الاقتصادية، التراكم 1 الانتاج : عناصر ووحدات الانتاج ، طرق الانتاج وعلاقتها . 2 الاسعار وانشاؤها … -3 4 العلاقات الاقتصادية الدولية . 4 التنمية الاقتصادية : مميزات التخلف في النمو، التخطيط من أجل التنمية: 5 مفهوم التخطيط : المخطط الرباعي الثاني 1974 1977 ثانيا - المحاسبة الوطنية : تعريف وهدف المحاسبة الوطنية : المحاسبة الوطنية I والاقتصاد السياسي 10 2 3 - أهم تراكمات المحاسبة الوطنية الجزائرية . 3 الاصناف الرئيسية للعمليات وأعوان المحاسبة الوطنية الجزائرية . -4 أهم الجداول المحضرة من قبل المحاسبة الوطنية الجزائرية . ثالثا طرق الاحصاءات : I الاعداد : عموميات طرق الملاحظة، وثائق احصائية طرق الفرز ، تقديم النتائج 2 الاحصاء الوصفي : مقدمة ، تقديم برسم بياني، وصف زمنى للمتغيرات الاحصائية ، مميزات أرقام بيانية سلسلات احصائية ذات طابعين ، تعديل . رابعا - الرياضيات : 1 الحساب : الكسور النسبة والتناسب التواتر الاس الاعداد الاولية استعمال الجداول اللوغاريتمية جمع الكميات الجبر : تطبيقات ، دالات، معادلات ومتباينات |
ذات مجهول واحد مثلث الحدود من الدرجة الثانية (دراسة كاملة) . | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط .. ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاءات وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان العاملين في المصالح الاحصائية البالغين من العمر 32 سنة كاقصى حد في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين لاحد الاسلاك المرتبة في السلم 3 على الاقل من أسلاك الموظفين والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم بصفة مرسم . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5)
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش. التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : يحدد عدد المناصب الواجب شغلها بخمسة (5) . المادة 6 : يجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 7 : ان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى : طلب مكتوب باليد . 2 محضر التنصيب في المهام . المادة 8 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : يحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية واختبار شفهي للقبول . تشمل الاختبارات الكتابية للقبول مايلي : اقتصاد الجزائر : المدة : ساعة ونصف – - المعامل 4 2 .
-
- طرق الاحصاء : المدة : ساعة ونصف – المعامل 3 . الرياضيات : المدة : ساعة ونصف - المعامل 3 .- كل علامة تقل عن خمسة من عشرين تعد مقصية بالنسبة لهذه الاختبارات . اختبار في اللغة الوطنية .- كل علامة تقل عن أربعة من عشرين تعد مقصية . المادة 10 : ان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج . المدة : 20 دقيقة - المعامل I . المادة 11 : يلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار . ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كما يلى : مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، عون تقنى مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء .- المادة 13 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كأعوان تقنيين للاحصاء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 . كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغنى العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء أولا - اقتصاد الجزائر : 1 - البيئة الطبيعية : المساحة التضاريس، المناخ، نزول الامطار ، الانهار : 2-2 الديموغرافية : أهمية السكان وهيكلهم، موقعهم وكثافتهم . 3 الزراعة : النواحى الزراعية الكبرى، طبيعة الزراعة وأهمية الانتاج النباتي الثورة الزراعية والقطاع المسير ذاتيا. 4 - الصناعة : الموارد الطبيعية المناجم والمقالع والمحروقات. طبيعة وأهمية النشاطات وموقعها . 5 النقل : الهياكل الاساسية الوسائل، طبيعة النقل ومكانه - وأهميته . 6 المؤسسات : التنظيم الادارى التسيير الاشتراكي- للمؤسسات . 7 - مفهوم التخطيط : المخطط الرباعي الثاني .. ثانيا - الاحصاء : 1 الاعداد : التاريخ التعريف ميدان التطبيق، أهم
- المراحل الدراسة احصائية . 2 - طريقة الملاحظة : وحدات ومجموعات احصائية طريقة الملاحظة، كشوف مباشرة وغير مباشرة، كشوف دورية، كشوف عرضية، كشوف معمقة، كشوف جزئية . 3 عناصر الاحصاء الوصفي : ثالثا 1 الرياضيات : 1 الحساب : العمليات الاربع القاعدة الثلاثية والنسبة المئوية، الكسور والاعداد العشرية، حاصل الضرب، خارج القسمة الصحيح، خارج القسمة المقترب للصحيح، الاعداد الاولية، المضاعف المشترك الاصغر والقاسم المشترك الاعظم والاس والجذور … 2 الجبر : ذات الحد متعدد الحدود، تطابق اعتيادي معادلة ومتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد، معادلة الدرجة الأولى ذات مجهولين . عبد القادر بن مبارك - الجزائر