قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت غازية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على إنجاز المنشآت الغازية الآتية :
أنبوب ذي ضغط قدره سبعون (70) بارا قطره 28 " وطوله 11،5 كم، يربط ما بين المركز الواقع على العدد 36 14 صفر عام 1416 ه طول أنبوب الغاز الرار - حاسي الرمل والمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع شمال حاسي مسعود، أنبوب ذي ضغط قدره سبعون (70) بارا - حمام بوحجر - سيدي بلعباس قطره 28 " وطوله 34،6 كم يكون جزءا من الأنبوب المبرمج 28 " ( وادي طارية - سيدي بلعباس - حمام بوحجر - ترقة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 عمار مخلوفي وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.