قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 32
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، كف، الرابط ما بين المركز المبرمج 220 60 كف برأس جينات والخط الكهربائي 220 كف الجزائر - شرق ( بودواو ) تيزي وزو.
خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مابين المركز 60 كف بسريانة ( ولاية باتنة ) والخط الكهربائي 60 كف بباتنة – عين مليلة. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.