قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.