قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي. 11 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 ذي قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن 15 1998 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضمان 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا القرار مفتشيات الضمان ويحدد تنظيمها وصلاحياتها وكذلك نطاقها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةيحدث على مستوى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديريات الضرائب لولايات البليدة وتيزي وزو والأغواط ووهران - غرب وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم وسعيدة وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة وقالمة صنفان (2) من مفتشيات الضمان وتدعيان :
مفتشية الضمان " الوعاء "، مفتشية الضمان " التحقيق والمراقبة ".
المادة 3
فتح المادةتجمع مديريات الضرائب المذكورة في المادة 2 أعلاه، في ثلاث (3) مناطق :
منطقة الوسط، منطقة الشرق،
- منطقة الغرب.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مفتشية الضمان الوعاء بما يأتي :
- معايرة المصوغات من المعادن الثمينة ودمغها، الوعاء وتصفية حقوق المعايرة والضمان وتحصيلها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مفتشية الضمان التحقيق والمراقبة " بما يأتي :
- التحقيق الجبائي على تجار المجوهرات التحري من المخالفات ومراقبتها وقمعها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها .
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة ودائرة الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضمان " الوعاء " ومفتشية الضمان التحقيق والمراقبة " طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
علي براهيتي الجدول الملحق يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات ومفتشيات الضمان · التحقيق منطقة الوسط الضمان · الوعاء والمراقبة مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات محافظة الجزائر الكبرى وولاية تامنغست الجزائر الوسط ولايات البليدة وتيبازة والمدية وعين الدفلى البليدة تيزي وزو ولايات تيزي وزو وبومرداس والبويرة 2 2 2 ولايات الأغواط والجلفة وغرداية وورقلة وإيليزي 2 الأغواط منطقة الغرب مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات وهران الغرب ولايتا وهران ومعسكر تلمسان ولاية تلمسان 2 2 سيدي بلعباس ولايات سيدي بلعباس وعين تموشنت وتيارت وتيسمسيلت 2 مستغانم ولايات مستغانم وغيليزان والشلف 2 سعيدة ولايات سعيدة وبشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة 2 منطقة الشرق مقر المفتشيات دائرة الاختصاص الإقليمي عدد المفتشيات قسنطينة ولايات قسنطينة وميلة وأم البواقي عنابة ولايات عنابة وسكيكدة والطارف 2 2 سطيف ولايات سطيف والمسيلة وبجاية وجيجل وبرج بوعريرج 2 باتنة ولايات باتنة وبسكرة والوادي وخنشلة قالمة ولايات قالمة وسوق أهراس وتبسة 2 2 18 ان 18 للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.