قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتوجه مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا للمتربصين المعوقين جسديا الذين يتعذر إدماجهم في فروع عادية.
وتتوفر على :
– استقبال متخصص للتكفل بالتكوين على المستوى المحلي والجهوي،
– مكونين متخصصين يمكنهم العمل في فرقة متعددة التخصّصات،
– مساعدة متخصصة من خلال مرافقة نفسية وطبية واجتماعية،
– تجهيزات خاصة.
المادة 3
فتح المادةيهدف التقسيم المنصوص عليه في المادة 4 أدناه، خصوصا إلى ما يأتي :
– التكفل بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا حسب المنطقة على أساس تجاور الولايات،
– تقريب مكان تكوين الأشخاص المعوقين جسديا من الوسط العائلي قصد الحفاظ على ترفيههم الفردي،
– ضبط تدفق المترشحين نحو المؤسسات الجهوية المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا،
– تحسين نجاعة وفعالية التكوين المهني لفائدة هذه الفئة.
الفصل الثاني — التوزيع الجغرافي
المادة 4
فتح المادةتحدد المقاطعات الجغرافية لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا، وفق الجدول أدناه :
الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط أدرار الأغواط تامنغست الجلفة الأغواط مركز التكوين المهني ورقلة والتمهين المتخصص البيض للأشخاص المعوقين إيليزي جسديا محبوبي أحمد الوادي النعامة غرداية 9 سبتمبر سنة 2018 م الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط مركز التكوين المهني الشلف والتمهين المتخصص البليدة الجزائر للأشخاص المعوقين الجزائر جسديا بلعلام سعيد، المدية الطرق الأربعة، تيبازة القبة – سابقا عين الدفلى أم البواقي باتنة مركز التكوين المهني تبسة والتمهين المتخصص جيجل للأشخاص المعوقين سكيكدة سكيكدة جسديا فلفلة عنابة قالمة قسنطينة الطارف خنشلة سوق أهراس ميلة مركز التكوين المهني بجاية والتمهين المتخصص بسكرة للأشخاص المعوقين البويرة بومرداس جسديا تجويمات تيزي وزو محمد سطيف المسيلة برج بوعريريج بومرداس بشار تلمسان تيارت مركز التكوين المهني سعيدة والتمهين المتخصص سيدي بلعباس غليزان للأشخاص المعوقين مستغانم معسكر جسديا وادي جمعة وهران تندوف تيسمسيلت عين تموشنت غليزان
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، يمكن مترشحًا تابعًا لولاية خارج المقاطعة الجغرافية متابعة تكوين في تخصص غير موجود في مقاطعته الأصلية ومتوفر في مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا في مقاطعة أخرى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر، في 25 شوّال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة .2018 محمد مباركي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.