قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في المساحلة.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين ملازم أول في المساحلة على أساس الشهادة للمترشحين الذين يتوفر فيهم الشرطان الآتيان :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة (005)،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية:
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة (005)،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة البكالوريا في الشعب التقنية أو العلمية،
– نسخة من شهادة السنة الأولى جامعي في الشعب التقنية أو العلمية،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةتعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في المساحلة بتسعة (9) أشهر.
المادة 11
فتح المادةتحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة ملازم أول في المساحلة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ملازم أوّل في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 128 سا الخريطة / المنشورات البحرية 64 سا الحساب البحري 64 سا فن الإبحار 64 سا المناورة 64 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 70 سا التجهيز 64 سا الماكينات 64 سا القانون البحري 64 سا البناء 64 سا ثبات السفينة 70 سا الأرصاد الجوية 32 سا الإنجليزية 72 سا النظافة والإنقاذ 32 سا السلامة من الحرائق والإنقاذ 64 سا المجموع 980 ساعة مدة التكوين الإجمالية 980 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.