ج.ر عدد 22 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مؤرخة في 21 شعبان و 3 و 29 ذي الحجة عام 1392 و 3 و 4 و 16 محرم عام 1393 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 و 8 ينابر و 3 و 6 و 7 و 19 فبراير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 360 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1973-1972 • 362

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 362 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة «أ» الواقعة بسوق أهراس مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية . 366
  • قرار مؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية
  • قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 28 اكتوبر | قسنطينة عن عقار كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 سنة 1972 يتضمن : تعيين عضو في مجلس الادارة المؤقت الصندوق الضمان الاجتماعي العمال المناجم .. 362 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لادارة شركة اسعاف عمال مناجم الورشنيس. 363
  • قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن إعادة تقييم معاشات الشيخوخة في النظام المنجمي للضمان الاجتماعي . 363 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي . 363 ب مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية . 365 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن رفع يد الدولة عن حماية الاموال المنقولة للمؤسسة المدعوة سابقا » ساتوم سانت رابت وبريس » 365 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع واقعة ببنى عباس لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اقامة دار للبريد بهذه البلدة . 365 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مجموعة الاراضى الشعبية بعنابة المستعملة كمدرسة للشرطة حاليا والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 40 آرا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية . 366 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان المناورات للمشاة الواقع بتبسة مساحته 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية .. 366 ليستعمل معملا للآلات الالكترونية « أبم ، بقسنطينة. 366
  • قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 66 آرا و 93 سنتيارا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة لاستعمالها أساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة . 366 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر . سنة 1972 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية قسنطينة عن قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 59 آرا و 99 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى الريفية رقم 711 و 712 و 713 من مخطط مسح الاراضى (قسم ب) لاستعمالها اساسا لبناء 50 مسكنا حضريا بعزابة . 366 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الأصنام عقارا مساحته 70 آرا و 37 سنتيارا لجعله ثانوية للتعليم العام باولاد فارس . 367 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية ) . 367 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة ببنى عمران لوزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اقامة جهاز اذاعى للارشاد . 367 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية عين الحجر قطعة أرض مساحتها 3500 م 2 كائنة بحاسي الطامة 367 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تسليم قطعة ارض واقعة بمشرية مساحتها 100.000 متر مربع للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 325 مسكنا .. 367

.. الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر |

- سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية اولاد فارس عن قطعة ارض مجموع مساحتها هكتار واحد و 97 آرا و 30 سنتيارا واقعة ببلدية اولاد فارس لانشاء عدة مشاريع للبناء . 368 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 7 ديسمبر |

- سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة كائن بفرندة لوزارة المالية قصد جعله مكاتب لمصالح الضرائب المباشرة . - 368 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية | رحوية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة بنونيس رابح الواقعة برحوية لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن . 368

  • قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين القرمز، عن محل من املاك الدولة مساحته 234 مترا مربعا لاستعماله حظيرة للعتاد بالبلدية . 368 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح .. 368

اتفاقات دولية مرسوم رقم 73-35 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق | 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر التعديل المدخل على المادة | 6 من الاتفاقية المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقع عليه بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

  • و بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المؤرخة في II نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والمنشورة بموجب المرسوم رقم 68-63 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على التعديل المدخل على المادة 6 من الاتفاقية المؤرخة في II نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقع عليه بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1972 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان التعديل المدخل على المادة 6 من الاتفاقية المؤرخة في II نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقع عليه بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1972، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 . هواري بومدين التعديل المدخل على المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة للنقل على السكك الحديدية للمغرب العربي والموقع عليها بمراكش في 11 نوفمبر سنة 1965 ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من طرف رئيسها ومديرها العام السيد عراس تركى، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من طرف مديرها العام السيد صادق ابن محجوبة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من طرف مديره السيد موسى موساوى بعد دراسة الكيفيات التي تقوم ضمنها الكتابة الدائمة للجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي بتأدية عملها، تلك الكيفيات المقررة في المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة النقل على السكك الحديدية والموقع عليها بمراكش في 11 نوفمبر سنة 1965 ، وحرصاً منهم على تعزيز وسائل عمل الكتابة المذكورة .

360 الجريدة الرسمية اتفقوا على ادخال التعديل الآتي نصه على المادة 6 المذكورة : تقوم بالكتابة الدائمة شبكة السكك الحديدية التابعة للقطر الذي يوجد فيه مقر لجنة النقل على السكان الحديدية للمغرب العربي . وتقوم الكتابة الدائمة باعداد أشغال هذه اللجنة وبابلاغ مقرراتها ويحفظ وثائقها وتتولى كل مهمة أخرى يمكن أن توكنها إليها لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي . غير انه يمكن للجنة أن تفوض الكتابة الدائمة الى موظف سام تابع لاى من الشبكات الثلاث وذلك بناء على اقتراح ادارة القطر الموجود به مقر لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي . . 1 للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 ه أن مصاريف تسيير الكتابة المذكورة تتحملها الشبكات الثلاث بنسب متساوية ، وحرر بالجزائر في 24 توفي سنة 1972 عن الشركة الوطنية للسكك عن المكتب الوطني للسكك الحديدية الجزائرية الحديدية المغربية المدير العام المدير صادق بن محجوبة موسي موساوي عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الرئيس المدير العام عراس تركي مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء المرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد عمار بوحوش، مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء ( مديرية الاعلام ) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف بوزارة الصناعة والطاقة

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يلحق السيد عبد المجيد بوضياف المتصرف من الدرجة التاسعة، بوزارة الصناعية والطاقة لمدة 5 سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 . قرارات مؤرخة في 21 شعبان و 3 و 29 ذي الحجة عام 1972 و 8 يناير و 3 و 6 و 7 و 19 فبراير سنة 1973 تتضمن حركة 1972 و 8 يناير و 3 و 6 و 7 و 19 فبراير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد الاخضر بويوسف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بكتابة الدولة للتخطيط - | ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد عمار رزيق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 205 ) ، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1302 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 ينقل السيد عيسى مسعودى المتصرف بناء على طلبة ، من وزارة الاخبار والثقافة إلى وزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 ينقل السيد عيد الكريم العزوم، المتصرف من الدرجة الثانية، بناء على طلبه من وزارة المالية، إلى وزارة التجارة ابتداء من أول يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يدرج ويرسم السيدان الطاهر عبد النبي وغازي حيدوسي المتصرفان المدنيان، في سلك المتصرفين على التوالى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 وأول يوليو سنة 1969. بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يدرج ويرتب السيد محمد منداس في سبابك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار ويرتب

الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 361 المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد عبد الله بن حراث في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب المعني في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية | قدرها عام واحد و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد بشير بوتفليقة، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 تعين السيدة قرمية فيرية متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يدرج السيد أحمد دليح في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن ) الرقم الاستدلالى 295 ) ، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1962 ويعين بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد بغدادى العلاونة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بوزارة الداخلية ، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1962 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد بوداود عياضات ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد شعبان عثماني متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشؤون الخارجية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ينقل السيد محمد الوناس رعاف المتصرف | من الدرجة الثانية، بناء على طلبه من وزارة الشبيبة والرياضة الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يحال السيد محمد آيت سعيد، المتصرف من الدرجة السادسة على الاستيداع لمدة 6 أشهر، ابتداء من أول فبراير سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973، يعين السيد سعيد بوذراع، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1392 الموافق 3 فبراير سنة 1973 يرسم السيد عبد العزيز يلس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1967 . ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يعين السيد سيد أحمد بن ونيش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ينقل السيد محمد فروخى المتصرف من الدرجة الثانية، بناء على طلبه من وزارة الصحة العمومية الى وزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1972 . 1 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراين سنة 1973 ، يرسم السيد أزواو حساين في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 11 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1393 الموافق 19 فبراين سنة 1973 يرسم ويرتب السيد محمد نجاري في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ابتداء من أول فبراير سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد وأحد عشر يوما .

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1972 1973-

ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم رقم 71-215 الى رقم 71-234 المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم الدروس للحصول على الشهادات الجامعية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 نشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف السنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية (النظام القديم) ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1972-1973 تحدد من يوم 7 يوليو مساء الى يوم 10 سبتمبر سنة 1973 صباحنا . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ومديرو المدارس العليا . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائرا في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية . قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ان وزير الصحة العمومية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيق سنة 1966 والمتعلق بالعطل . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ولا سيما المادة 7 منه.. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد صلاحية القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم - 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لمدة سنتين . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 عمر بوجلاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 28 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 28 أكتوبر سنة 1972، يعين السيد محمد الطيب بديار العامل بمنجم عين بربر، ممثلا للعمال ليشارك في اعمال مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، خلفا للسيد الطاهر حمد يكن المتوفى .

الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لادارة شركة اسعاف عمال مناجم الورشنيس بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972، تحل اللجنة المؤقتة لادارة شركة اسعاف عمال مناجم الورشنيس، وريثما يتم تنصيب مجلس الادارة يعين السيد بخطاش مختاري المحاسب في الاستغلال المنجمي، متصرفا مؤقتا لشركة اسعاف عمال مناجم الورشنيس. قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة في النظام المنجمي للضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم رقم 05-66 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمرسوم رقم 66 264 المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1380 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمنين تعديل بعض احكام المقرر رقم 49 052 المشار اليه ادناه.

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 والمتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة. للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر. وبمقتضى المقرر رقم 49-002 المعدل الصادر من المجلس- الجزائري والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن تأسيس نظام خاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر ولا سيما المادة 30 منه. وبعد الاطلاع على الرأى المعبر عنه من طرف مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي العمال المناجم. وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان معاشات الشيخوخة التي يكون تاريخ بداية التمتع بها قبل اول يناير سنة 1963 يعاد تقييمها بنسبة إحدى و خمسين في المائة (51) . المادة 2 : ان معاشات الشيخوخة التي يتراوح تاريخ بداية التمتع بها بين اول يناير سنة 1963 واول يناير سنة 1971 يعاد تقييمها تبعا للعوامل التالية :
  • معاش يبدأ التمتع به في سنة 1963 : 53 ٪ معاش يبدأ التمتع به فى سنة 1964 : 54 ٪ معاش يبدأ التمنع به في سنة 1965 : 43 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1966 : 21 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1967 : 34 ٪ 1 معاش يبدأ التمتع به فى سنة 1968 : 16 % معاش يبدأ التمتع به في سنة 1969 : 7 ٪ معاش يبدأ التمتع به في سنة 1970 : 4 %. المادة 3 : يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير سنة 1973. المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 محمد سعيد معزوزي . وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي ان وزير المالية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق ل يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ،

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين الموظفين التابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان مود موظفين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي يرشحهما مسؤول هذه المديرية … يجب أن يكون أعضاء اللجنة على الاقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات - تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية يقرر ما يلى : المادة الأولى : سينظم يوم 7 سبتمبر سنة 1973 ، امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي .. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يستطيع الترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين أكملوا دورة الحاسبين الطوبوغرافيين المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391. الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والذين قاموا بفترة تدريبية لمدة عام واحد عند تاريخ اجراء امتحان الكفاءة المادة 4 : ينبغى على المترشحين الحضور في اليوم المشار اليه في المادة الأولى أعلاه وفى المكان الذى سيذكر في البطاقة . المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارات ما يلى : اختبار تطبيقى يحتوى على نقل تصميم أو رسم على أساس عناصر تعطى ( رسم لقائم ، احداثيات مستطيلة ، قياسات الزوايا وقياسات المسافة ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ،

  • اختبار في الحساب الطوبومترى يتضمن البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية يتضمن إملاء تتبعها اسئلة بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان ، المعامل I . i المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الا ان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والدني يعينهم مدير الإدارة العامة لهذا الغرض .. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، المادة 9 : ان الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في الامتحان يرسمون في سلكهم بموجب قرار من وزير المالية . المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 … عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق- الاختبار في الحساب الطوبومترى 1 - حساب الاحداثيات المستطيلة : أ) (أ) السير : ابتداء من العناصر المعينة التالية : احداثيات نقط الانطلاق والوصول ، السموت وأطوال الاضلاع . يجب وضع الاحداثيات النهائية بعد توزيع المحيدات الخطية. للاقفال . ب) الاشعاعات : حسابات تتمم ابتداء من العناصر المعينة التالية : احداثيات نقطة الوقوف ،
  • سمت اتجاه الاستناد ، الزوايا الطوبوغرافية ،
  • المسافات بين نقطة الوقوف والنقط المشعة . 2 حسابات السموت والمسافات : تبعا للاحداثيات المستطيلة التي تعطى . 3 - حسابات المساحات :
    • حسابات تحليلية تتمم تبعا للاحداثيات المستطيلة المعينة ،
  • حسابات خطية تتمم بواسطة التحليل على رسوم هندسية معينة أو على مقياس السطوح.

الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة | 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية

- بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس | سنة 1973 يلغى المقرر المؤرخ في 3 صفر عام 1993 المرافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن تهديد عدد السيارات النابية لوزارة الداخلية . ويحدد عدد السيارات الخاصة بمستودع وزارة الداخلية على النحو التالي : التحديد النظري لعدد السيارات طع الملاحظات المصالح سس سرنخ سدت دن طع اخ سيا المجموع سس أن - أن الإدارة المركزية كله 1 . 1 ب - المصالح الخارجية المديرية العامة. للامن الوطني 636 574 547 1130

  1. مديرية الحماية المدنية 91 98 477 3 (3) مديرية المواصلات 24 الوطنية 19 7 المجموع 791 692 1032 1130 4 47 سرسي : سيارة سياحية س نخ : سيارة نيل حقيقة حمولتها تقل از تساوي طلبا واحدا 42 1000 2.933 سناد : سيارة نقل ثقيلة تزيدر حمولتها عن من واحد 184 45 $ دن : دراجة نارية بدع : طائرة عمومية
  • 50 اخ : آليات خاصة د : دراجات 47 1000 184 4.873 اسا : سيارة اسعاف ان المركبات المحددة اعلام تسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسيح الاراضي) تنفيذا لانتدابير التنظيمية الجاري بها العمل. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر | والمواصلات قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع واقعة بهني سنة 1972 صادر عن والي عنابة يتضمن رفع يد الدولة عن حماية الاموال المنقولة للمؤسسة المدعوة سابقا « ساتوم سانت رابت و بريس » بموجب قرار مؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ترفيع الدولة يدها عن حماية الأموال التابعة للمؤسسة المدعوة سابقا ( ساتوم سانت رابت و بريس و … قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتفسين تخصيص قطعة أرضي مساحتها 900 متر مربع ، واقعة ببني عباس الفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اقامة دار للبريد بهذه البلدة | عباس قرب المقبرة الأوربية ومحدودة كما يلي : في الشمال الشرقي، بالسوق،
  • وفي الشمال الغربي، بنهج السبعة امتار وفي الجنوب الشرقي بمديرية التعليم المتوسطة وفي الجنوب الغربي، بالمقبرة الأوربية . لتستعمل اساسا لبناء دار للبريد في بني عباس. يتم هذا التخصيص مقابل دفع تعويض قدره 720 دج محدم حبيب محضر التقييم المؤرخ في 9 مارس سنة 1971، الى مصلحة املاك الدولة . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف سنة 1972 صادر عن وإلى الساورة، تخصصي الوزارة البرية | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله الفرضي المحدود أعلام ..

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مجموعة الاراضى الشعبية بعنابة المستعملة كمدرسة للشرطة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار | المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية حاليا والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 40 آرا والمخصصة سابقا | قسنطينة عن عقار كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 للهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص مجموعة الاراضي الشعبية بعنابة المستعملة حالية كمدرسة للشرطة والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 40 آرا، والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية. يعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان المناورات للمشاة الواقع بتبسة مساحته 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية

- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص ميدان المناورات للمشاة الواقع بتبسة مساحته 3 هكتارات و 66 آرا و 77 سنتيارا والمخصص في السابق للهندسة العسكرية ….. ويعاد ادراج العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة .

- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة «أ» المواقعة بسوق أهراس مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص ثكنة «أ» الواقعة بسوق أهراس مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا والمخصصة في السابق للهندسة العسكرية. ويعاد ادراج العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة . ليستعمل معملا للآلات الالكترونية « أبم » بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تلغى احكام القرار المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن عقار من املاك الدولة كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 قصد استعماله معملا للآلات الإلكترونية «ابم» بقسنطينة . قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 66 آرا و 93 سنتيارا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة لاستعمالها أساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة عن قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 66 آرا و 93 سنتيارا تابعة للقطع رقم 693 و 694 و 699 من خريطة مسح الاراضي المطابقة لرقم 658 و 659 من خريطة التجزئة وذلك لاستعمالها اساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 59 آرا و 99 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضي الريفية رقم 711 و 712 و 713 من مخطط مسح الأراضى (قسم (ب (ب) لاستعمالها اساسا لبناء 50 مسكنا حضريا بعزابة

بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا i

الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة عن | الدولة المكلفة بالنقل قطعة ارض واقعة ببني عمران مساحتها قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار و 59 آرا و 199 | سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى الريفية رقم 711 و 712 و 713 من مخطط مسخ الاراضي (قسم (ب) وذلك لاستعمالها اساسا لبناء 50 مسكنا حضريا بعزابة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مساحته 70 آرا و 37 سنتيارا لجعله ثانوية للتعليم العام باولاد فارس بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام. تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1968 كما يلى : يمنح لولاية الاصنام عقار مبنى مساحته 70 آرا و 37 سنتيارا قصد جعله ثانوية للتعليم العام بأولاد فارس .. والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية) بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تمنح لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا تابعة لارض اكبر مساحة ( 45 هكتارا و 95 آرا) كائنة بدوار الحمام بناحية حمام ريغة تضم الجزئين رقم 92 و 93 مكرر 3 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة ببنى عمران لوزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اقامة جهاز اذاعي للارشاد بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة | 19 آرا و 64 سنتيارا قصد استعمالها لاقامة جهاز اذاعي للارشاد. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية عين الحجر قطعة ارض مساحتها 3500 م 2 كائنة بحاسي الطامة بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة، تمنح بلدية عين الحجر بعد المداولة المؤرخة في 12 يناير سنة 1972، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3500 م 2 كائنة بحاسي الطامة تحدها من الجنوب الشرقي ارض تابعة لها، ومن الشمال الغربي والجنوب الغربي عدة مدارس، وذلك لبناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الاجنحة.. وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة بسعيدة. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه..

- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن تسليم قطعة ارض واقعة بمشرية مساحتها 100.000 متر مربع للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 325 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 19 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة، تسلم للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قطعة ارض مساحتها 1000000 متر مربع واقعة بمشرية في الشمال الغربي من المدينة وعلى مقربة من صهاريج التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك لبناء 325 مسكنا . ويتم تسديد هذا التسليم فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة بسعيدة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

368 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية اولاد فارس عن قطعة ارض مجموع مساحتها هكتار واحد و 97 آرا و 30 سنتيارا واقعة ببلدية اولاد فارس لانشاء عدة مشاريع للبناء بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تم التنازل لبلدية اولاد فارس بعد المداولة المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1971، من قطعة ارض مجموع مساحتها هكتار واحد و 97 آرا و 30 سنتيارا، واقعة ببلدية اولاد فارس وفى المكان المدعو المزرعة المسيرة ذاتيا « ابن باديس ، وذلك لانشاء عدة مشاريع للبناء ويعاد وضع العقار الممنوح .. يحكم القانون .. تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد إعلام. : قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر مينة 1972 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار من الملاك الدولة كائن بفرندة لوزارة المالية قصد جعله مكاتب المصالح الضرائب المباشرة بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1992 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يخصص مجانا لوزارة المالية عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بفرندة نهج بيات محمد ويتألف من طابق ارضى يشتمل على ثلاثة مكاتب وسقيقة وفناء للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1393 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن وإلى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية رخوية عن قطعة ارض تابعة لاهلاك الدولة مساحتها هكتار واحد تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة بنونيس رابخ الواقعة برحوية لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق I ديسمين سنة 1972 صادر عن وإلى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية روحية عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تؤخذ من القطعة رقم 357 التابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة بتونيس رابح رقم 2 ملكيه كوش ماريوس سابقا) كائنة برحوية وذلك لبناء مدرسة ذات قسمين. ومسكن. ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة الملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 1 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين القرمز، عن محل من املاك الدولة مساحته 234 مترا مربعا لاستعماله حظيرة للعتاد بالبلدية بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق * ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى نيازت، تم التنازل مجانا ومن طابق يشتمل على مكتبين وذلك لايواء مصالح الضرائب البلدية عين الفرمز، عن محل تابع لاملاك الدولة مساحته 234 المباشرة المحلية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. مترا مربعا لاستعماله حظيرة للعقاد بالبلدية. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات : : اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية | وزارة الدولة المكلفة بالنقل اقتراحا قصد المصادقة عليه يرمى يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية إلى الى تتميم تسعيرة الكبريت تطبيقا لجدول الاسعار رقم

المطبعة الرسمية : 2 و 3 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر