قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع 14
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة ولايات أدرار، والأغواط، وباتنة، وبسكرة، وبشار ، و تا منغست، وتبسة، والجلفة، والمدية، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وتندوف، والوادي، والنعامة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن ولاة الولايات المعنية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع.
وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.