ج.ر عدد 65 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه فهرس 2 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة مرسوم رئاسي رقم 02-306 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم رئاسي رقم 02-307 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل . . . مرسوم رئاسي رقم 02-308 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني . .

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح وسام برتبة

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة).. . 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). 12 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع

وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر “ . .

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يحدّد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. . 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة . . . 17 الصيدية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه ، البابان الآتيان : وزارة العدل: الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – باب رقمه 37-09 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002 “ . وزارة الاتصال والثقافة : الفرع الأول - فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية – باب رقمه 37-08 وعنوانه “الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (4.645.458.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار ( 4.645.458.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية الأختام، ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 أكتوبر سنة 2002 م والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات مجموع القسم مجموع العنوان عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.796.262.000 السابع 1.796.262.000 الثالث 1.796.262.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.796.262.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات. مجموع القسم مجموع العنوان 2.747.825.000 السابع 2.747.825.000 الثالث 2.747.825.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.747.825.000 مجموع الفرع الأول 4.544.087.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 4.544.087.000

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 2 أكتوبر سنة 2002 م 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002 . . . 41.371.000 مجموع القسم السابع 41.371.000 مجموع العنوان الثالث 41.371.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.371.000 مجموع الفرع الأول 41.371.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام . . . . 41.371.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة . . . 24.000.000 …….. 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي 12.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 18.000.000 07-44 الإدارة المركزية المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 59.000.000 مجموع العنوان الرابع 59.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة المجموع العام للاعتمادات المخصصة . مرسوم رئاسي رقم 02-306 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 الاتصال والثقافة. … 60.000.000 . . 4.645.458.000 وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11 “ المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية”.

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-12 “المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-307 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وستة وثمانون ألف دينار (4.686.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وستة وثمانون ألف دينار (4.686.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – المنح والتعويضات المختلفة. 2 أكتوبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 553.000 مجموع القسم الأول 1.553.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 388.000 الثالث 388.000 1.745.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.745.000 مجموع العنوان الثالث 4.686.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.686.000 مجموع الفرع الأول 4.686.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.686.000

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-308 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لجلالة الملك دون خوان كارلوس الأول ، ملك إسبانيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه المادة 2 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 2 أكتوبر سنة 2002 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002. وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل مناصب العمل فرع حظيرة السيارات : • رئيس ورشة الإنجاز والصيانة • مسؤول مصلحة الموكب الرسمي • رئيس ورشة السيارات الرسمية • رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، • أمين مخزن، • رئيس الحظيرة المركزية • عون متعدد الخدمات والصيانة لحظيرة السيارات • رئيس الحظيرة لرئاسة الجمهورية • مساعد رئيس الحظيرة لرئاسة الجمهورية، • ميكانيكي (درجة 1) ، • مطال، دهان (درجة (1 (1) ، • كهربائي السيارات (درجة (1 (1) ، • كهربائي ميكانيكي، • ميكانيكي (درجة (2) ، • كهربائي السيارات (درجة (2) ، • مساعد مطال السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، • ميكانيكي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، • كهربائي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، • مطال السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية • مساعد ميكانيكي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، • مساعد كهربائي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، الحق في تعويض الضرر قيمة تعويض الضرر النسبة % 178 دج 5,48 125 دج 3,85 178 دج 5,48 122 دج 3,97 122 دج 5,81 125 دج 4,18 178 دج 6,25 125 دج 3,99 125 دج 4,28 178 دج 7,24 178 دج 7,24 178 دج 7,48 178 دج 8,48 178 دج 8,73 178 دج 9,04 178 دج 7,74 178 دج 6,40 178 دج 6,40 178 دج 6,40 178 دج 7,74 178 دج 7,74

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 2 أكتوبر سنة 2002 م الملحق (تابع) مناصب العمل • رئيس فصيلة، • سائق الموكب الرسمي، • سائق النقل الجماعي، • سائق الوزن الثقيل • سائق سيارة الإسعاف، • سائق السيارة السياحية النفعية فرع أشغال العمارة : • رئيس فرقة • نجار نقاش على الخشب • بناء (درجة (1 (1) ، • نجار (درجة (1 (1) ، • دهان العمارات (درجة (1 (1) ، • رصاص (درجة (1 (1) ، • كهربائي (درجة (1 (1) ، • نجار (درجة 2)، • بناء (درجة (2 (2) • دهان (درجة (2 (2) • كهربائي (درجة (2 (2) • رصاص (درجة 2)، • عون متعدد الخدمات والصيانة • عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 1، • عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 2، • عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 3، • مسؤول المصلحة الداخلية، فرع الطباعة : • عون متعدد الخدمات المطبعية • رئيس ورشة في المطبعة برئاسة الجمهورية، • مستعمل آلة أوفست بمطبعة رئاسة الجمهورية، • مركب الحروف بمطبعة رئاسة الجمهورية • مركب مصفف بمطبعة رئاسة الجمهورية، • عامل بالمركب الضوئي بمطبعة رئاسة الجمهورية، الجزائرية / العدد 65 11 قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 دج 4,07 125 دج 4,28 125 دج 4,63 125 دج 5,08 125 دج 4,94 125 دج 5,76 149 دج 5,10 303 دج 10,38 198 دج 7,83 184 دج 7,48 198 دج 8,05 198 دج 8,32 198 دج 8,32 184 دج 8,76 198 دج 9,43 198 دج 10,05 198 دج 10,05 198 دج 10,05 178 دج 6,25 178 دج 7,04 178 دج 8,48 178 دج 10,20 178 دج 6,25 200 دج 6,27 200 دج 5,65 200 دج 6,39 200 دج 6,51 200 دج 6,27 200 دج 6,15

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م الملحق (تابع) مناصب عمل • عامل تجليد في مطبعة رئاسة الجمهورية، • مساعد مركب الحروف بمطبعة رئاسة الجمهورية • عامل بآلة التقطيع بمطبعة رئاسة الجمهورية، فرع التخزين ومواد التنظيف : • رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، • أمين مخزن فرع المواصلات : • عامل بالتليكس • موزع الهاتف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). إن رئيس الحكومة، ووزير المالية و وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، قيمة تعويض الضرر النسبة % 200 دج 6,69 200 دج 10,15 200 دج 8,70 122 دج 3,97 122 دج 5,81 125 دج 5,76 125 دج 6,35 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة ) وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م أولا : نسبة 10 % سائق سيارة المناوبة من الصنف الأول،

  • سائق سيارة المناوبة من الصنف الثاني، موزع الهاتف، عامل بالتليكس رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، أمين مخزن حاجب رئيسي، حاجب ثانيا : نسبة 15 % عون الإيواء والمطعم مسير المطعم (درجة (2 (2) ،
  • رئيس مطعم الإقامة الصنف 1، رئيس مطعم الإقامة الصنف 2، نائب رئيس مطعم الإقامة الصنف 1، نائب رئيس مطعم الإقامة الصنف 2، مسؤول أول للفندقة بالإقامة، مسؤول ثاني للفندقة بالإقامة،
  • أول رئيس صف الإقامة ثاني رئيس صف الإقامة، رئيس مقتصد بالإقامة مقتصد بالإقامة مديرة بالإقامة، مساعدة مدبرة بالإقامة، رئيس مصلحة الإيواء بالإقامة رئيس نادل مقهى بالإقامة
  • طباخ (درجة (1 (1) ،
  • طباخ (درجة (2 (2) ، نادل مقهى بالإقامة نادل مقهى رئيس نادل مقهى للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 رئيس صانع الحلويات بالإقامة، صانع الحلويات بالإقامة حلاق الإقامة (الصنف (1 (1) ، حلاق الإقامة (الصنف (2 (2) ، مساعد طباخ بالإقامة مساعد صانع الحلويات بالإقامة غسالة بالإقامة عون مطعم مديرة منزل بالإقامة من (الصنف (1 (1) مديرة منزل بالإقامة من (الصنف (2 (2)
  • عون التنظيف والإزالة وكيل تجاري بالإقامة وكيل تجاري ثالثا : نسبة 20 % سائق سيارة مدير الديوان سائق سيارة الأمين العام
  • سائق سيارة رئيس الديوان سائق سيارة الشخصيات التي تمارس الوظائف ذات المستوى الحكومي والمماثلة لها، سائق سيارة بالموكب الرسمي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002. وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وبطلب من الولاة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لولاة ولايات أدرار، والأغواط، وباتنة، وبسكرة، وبشار ، و تا منغست، وتبسة، والجلفة، والمدية، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وتندوف، والوادي، والنعامة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن ولاة الولايات المعنية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م تنشر وتعلق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر “ أعضاء في مجلس إدارة “بريد الجزائر “ ، السيدة والسادة :

  • فافا قوال، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، شريف نايت بلعيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، سليم رشيد حمدان، ممثل الوزير المكلف بتهيئة الاقليم، إسماعيل فريحات، مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزير المكلف بالبريد بن سي سعيد عمار، مسؤول مكلف بالسياسة البريدية لدى الوزير المكلف بالبريد محمد مالك مجاول، ممثل العمال يوسف علاف، ممثل المرتفقين.

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 2 أكتوبر سنة 2002 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على مفتشي العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، لا سيما المادة 13 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل طبقا لأحكام المادة 29-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير العمل والضمان وبتفويض منه الاجتماعي المدير العام للوظيف العمومي الطيب لوح جمال خرشي الملحق برنامج التكوين النظري والتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل الذي وظف عن I - محتوى برنامج التكوين النظري المواد طريق المسابقة على أساس الشهادة الحجم الساعي الإجمالي 1 – الترتيب التشريعي والتنظيمي الذي يحكم عالم الشغل : علاقات العمل 24 سا مفتشية العمل : التنظيم، السير ، الصلاحيات، القانون الأساسي الخاص 2 - الترتيب التشريعي والتنظيمي المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية 6 سا الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) المواد 3 - شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية. 4 - الترتيب المتعلق بالتمهين. 5 - الوقاية من النزاعات وتسويتها : النزاعات الجماعية للعمل،

  • ممارسة حق الإضراب
  • النزاعات الفردية للعمل. 6 - ممارسة الحق النقابي 7 - النظافة، الأمن وطب العمل. 8 – قانون العقوبات في مجال العمل 9 - التحرير الإداري التقني 10 - تلقين المبادئ الأولى في تنظيم المؤسسة 11 – منهجية المراقبة والتفتيش 12 – تلقين المبادئ الأولى في الإعلام الآلي المجموع II - محتوى برنامج التكوين التطبيقي عناصر التدريب التطبيقي العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م الحجم الساعي الإجمالي 6 سا 6 سا 12 سا 6 سا 18 سا 12 سا 18 سا 12 سا 18 سا 18 سا 156 سا المدة
  • استقبال المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بتشريع وتنظيم العمل.
  • استقبال المشتكين وتوجيههم. المشاركة في زيارات التفتيش والمراقبة داخل المؤسسات الخاضعة لتدخل مفتشية العمل.
  • المشاركة في نشاطات المصالحة في إطار المهام المخولة المصالحة. إلى مكاتب المشاركة في نشاطات المساعدة والتوجيه لإعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل.
  • المشاركة في حصص الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وكذا ستة (6) أشهر تنفيذ الأعمال الخاصة والمسجلة في لوحة القيادة.
  • دراسة محتويات الأنظمة الداخلية والاتفاقات والاتفاقيات للمؤسسات. الجماعية
  • المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحوادث العمل الخطيرة أو التي تؤدي إلى الموت.
  • المشاركة في إعداد الملخصات والتقارير وحصائل النشاطات.
  • التحرير الإداري لا سيما تحرير الوثائق الخاصة بمفتشية العمل : محاضر المخالفات - الإعذارات والملاحظات.

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم وسير المفتشية العامة للعمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على مفتشي العمل، لا سيما المادة 29 – 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 الذي يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق مسابقة على أساس الشهادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل. المادة 2 : يفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين وظفوا تطبيقا لأحكام المادة 29-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المالية المقررة ب 23 منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة 2001. المادة 4 : تنظم دورة التكوين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي : دورة تكوين تطبيقي مدته ستة (6) أشهر يتم على مستوى هياكل المفتشية العامة للعمل، دورة تكوين نظري مدته شهر واحد يتم على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2002، يحدد الحجم الساعي للتكوين النظري المذكور أعلاه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتم تقييم التكوين على أساس برنامج التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة النجاح، ويشمل هذا التقييم ما يأتي : 1 - تقييم التكوين التطبيقي وتتولاه هياكل المفتشية العامة للعمل حسب المعايير الآتية :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • روح المبادرة، المواظبة والمردودية، الاهتمام المعطى للوظيفة، قدرة التكيف والاستيعاب
  • كيفية أداء الخدمة. يشكل تقييم التكوين التطبيقي 60 % من المعدل العام. 2 - تقييم التكوين النظري وتتولاه المدرسة الوطنية للإدارة ويشمل الاختبارات الآتية :
  • اختبار كتابي يتطرق إلى المعارف النظرية والتطبيقية المكتسبة، مدته أربع (4) ساعات المعامل : 1.
  • اختبار شفهي، مدته عشرون (20) دقيقة (نقاش مع اللجنة المعامل : 1. يشكل تقييم التكوين النظري 40% من المعدل العام. كل علامة تقل عن 20/5 تعتبر مقصية. المادة 7 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح في دورة التكوين المذكور أعلاه 20/10 على الأقل. المادة 8 : تتشكل لجنة النجاح المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي :
  • المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا،
  • ممثل المدرسة الوطنية للإدارة، عضوا مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، عضوا نائب مدير التكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا الجزائرية / العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م نائب مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، المفتش الجهوي للعمل لناحية الجزائر، عضوا. المادة 9 : يعد قائمة الناجحين في التكوين النظري والتطبيقي المفتش العام للعمل بناء على اقتراح من لجنة إعلان النجاح المذكورة في المادة 8 أعلاه . المادة 10 : تسلم شهادة التكوين التي تعدها المدرسة الوطنية للإدارة للمترشحين الناجحين بعد إعلان النتائج من قبل لجنة النجاح. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير العمل والضمان وبتفويض منه الاجتماعي المدير العام للوظيف العمومي الطيب لوح جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9سبتمبر سنة 2002 تحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي :

25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 2 أكتوبر سنة 2002 م الأسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون مجيد عبعوب المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون، المترجمون والتراجمة كريمة عميروش الوثائقيون أمناء المحفوظات محللو الاقتصاد المساعدون الإداريون فاطمة الزهراء المساعدون الوثائقيون قرفي أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون التقنيون، سميرة سعيداني كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون. الأعوان الإداريون مراد بن إدير الكتاب الأعوان التقنيون الأعوان في المخبر | بوبكر صغور والصيانة أعوان المكتب محمد لقرع العمال المهنيون سائقو السيارات رضوان كشيدة الحجاب. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ليلى لوناسي أحمد قاسي محمد أورمضان عبد الله نعيمة لعروسي فريد نايت جودي مقرآن بن إسعد ليلي مزود كمال نغلي محمد بولال سهلة بن حديد فاروق حسان مولود زبير مصطفى بوقرة أحمد قاسي كريمة غول عبد الله أحمد مقدم يوسف بوخمخم فريد نايت جودي أحمد نجار كريمة بن عتير محمد أورمضان رياض أكرور توفيق رحماني مصطفى حسان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر