قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال طاقته 60 ك.ف، يربط مركز 60/220 ك.ف في رمضان جمال بمركز سوناطراك ذي 60 ك.ف في سكيكدة (المنطقة الصناعية).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.