قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية. 60
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تفوّض للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية سلطة التعيين والتسيير الإداري لمستخدمي المديرية الجهوية للأملاك الوطنية وللمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المبينة أدناه :
- نائب مدير جهوي،
– رئيس مصلحة،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة
- محافظ عقاري
- محافظ عقاري مساعد.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بتفويض مديري أملاك الدولة والحفظ العقاري في الولاية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل 2022 عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.