قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 02 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 03 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 04 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 05 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 06 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 07 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 08 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 09 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 10 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 11 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 12 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 13 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 14 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 15 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 16 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 17 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 18 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 19 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 20 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 21 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 22 / ق. م د / دع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي قرار رقم 23 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي مراسيم فردية 19 ماي سنة 2022 م سنة 2022.. 5 سنة 2022. 8 سنة 2022. 10 سنة 2022. 12 سنة 2022. 14 سنة 2022. 16 سنة 2022. 18 سنة 2022. 20 سنة 2022. 22 سنة 2022. 24 سنة 2022. 26 سنة 2022. 28 سنة 2022. 30 سنة 2022. 32 سنة 2022. 34 سنة 2022. 36 سنة 2022.. 38 سنة 2022. 40 سنة 2022. 42 سنة 2022. 44 سنة 2022. 46 سنة 2022. 48 سنة 2022. 50 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس الدولة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية….
18 شوال عام 1443 ه
19 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. 2022 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمديرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيسة قسم الموارد البشرية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
2022 ، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية
2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة
2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…. 54 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة المجاهدين – سابقا… 54 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة بمقاطعتين إداريتين.
2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة
2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم…. 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 الحقوق.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة
ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة المجاهدين وذوي
2022 ، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات…. 55 2022، يتضمن تعيين مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة… 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات.. 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي.
فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، والتضامن في بعض الولايات… 19 ماي سنة 2022 م يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تيميمون..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين
مديرين للتجارة في ولايتين. 56 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
نائبة مدير بوزارة البيئة.. 56 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية. وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية.
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية.
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب. 62
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم وبناء على قرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية من المحكمة العليا ، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-04/دع د والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ع.ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع.م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم -وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، -وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ع.ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع.م) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في قضائها بأحكام ابتدائية ونهائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي وإعادة الإدماج مع التعويض، مؤكدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن : “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ع. ه)، في حق المدعو (ع.م) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و 165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها مبدأ المساواة بين المواطنين وحق المدعي في التقاضي على درجتين
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والمذكور أعلاه
- وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ع.م) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ه) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث
تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. ويكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، حيث أن محكمة الشراقة، القسم الاجتماعي، عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من المدعو (ع.م) باعتباره مسيرا لشركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ( VIP ATS VIP) المختصة في تقديم الخدمات، والمدعو (ب.ر) الذي كان متعاقدا مع الشركة المذكورة كسائق وزن خفيف بعقد عمل محدد المدة، قضت بإلزام المستخدم بأدائه للعامل مبلغ 300.000 دج تعويضا عن الطرد التعسفي، ومبلغ 133.333,33 دج مقابل العطل السنوية، وتمكينه من شهادة العمل وكشوفات الأجر عن جميع الأشهر، حيث أن المدعو (ع.م) بمناسبة دعوى الطعن بالنقض المسجلة بالمحكمة العليا تحت رقم 1569703، قدم بتاريخ 29 غشت سنة 2021 بواسطة محاميه الأستاذ (ع، ه) مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه ، لانتهاكها مبدأ المساواة وحق التقاضي على درجتين المنصوص عليهما في المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع.م) بإحالته على المجلس الدستوري حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-04/دع د ، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن ثمة مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وعليه فإن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد يبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور، حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الفاصلة في منازعات العمل 19 ماي سنة 2022 م المتعلقة بتسريح العمال وإعادة إدماجهم تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع في نص المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسته صراحة المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، وفضلا عن ذلك وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و 165 الفقرة الأخيرة منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في طلبات التسريح أو طلبات التعويض عن الضرر، وعليه فإنه يرى أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه ، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المؤسس الدستوري نص بالفعل على ضمان التقاضي على درجتين بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، غير أنه كلّف المشرّع بموجب نفس المادة بتحديد شروط وإجراءات تطبيقية، ففي إطار ممارسة صلاحياته الدستورية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و 139 من الدستور، وضع المشرع قيدا على ممارسة هذا الحق (التقاضي على درجتين) بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين (العمال) ومتى كان وضع استثناء معين، بموجب حكم تشريعي، على أحد الحقوق مسموحا به للمشرع بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، خلافا لما يزعمه المدعي حين قدم دفعا بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، ويتبين بالنتيجة أنها لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقاً للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه ، شُرّعت أساسا لتضع حدا للتعسف والإجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المستخدمين ضد عمالهم، وأن تشريع العمل ككل جاء لينظم علاقة العمل التي تمتاز ببعض الخصوصية نظرا لكونها علاقة إذعان، وليضع نوعا من التوازن بين أطرافها (المستخدم والأجير) وبالتالي فإن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس ، أما فيما يتعلق بالتقاضي على درجتين، فإن المؤسس الدستوري لم يقره بشكل مطلق، بل أحال إلى القانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف منه إقراره بإمكانية وضع قيود على هذا الحق، تشكل استثناء عن الأصل، وبالتالي فإن الحكم التشريعي الذي تضمنته المادة 4-73 المذكورة أعلاه لا يتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م من حيث الموضوع : حيث أن المؤسس الدستوري أقر بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور حق التقاضي على درجتين التي جاء فيها : “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،
- حيث أن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط وإجراءات تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية هذه الشروط والإجراءات والتأكد من عدم مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، حيث أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تؤكد على أن يتولى القانون ضمان التقاضي على درجتين، وبالتالي فهي تمنح هذا الاختصاص حصريا للقانون، بمعنى أنه يعود الاختصاص للمشرع في تحديد شروط وكيفيات تطبيقه، وبالتالي فهي تمنح مبدأ التقاضي على درجتين قيمة تشريعية وتمنح المشرّع ضمنيا صلاحية فرض القيود والاستثناءات اللازمة، ومن ثم يشكل الطعن بالاستئناف مبدأ عاما للإجراءات التي يمكن القانون وحده أن يفرض عليه استثناء، ومن ثم فإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة تشريعية في التسلسل الهرمي للقواعد، بمعنى أن استثناء إحدى درجات التقاضي في بعض المنازعات لا يعد في حد ذاته مساسا بالدستور،
- حيث أن المشرع بصياغته للمادة ، موضوع الدفع بعدم الدستورية في قضية الحال، أحاط القضاء الاجتماعي بقواعد إجرائية خاصة يميزها مبدأ السرعة والمحافظة على المصالح الاجتماعية والمهنية لفئة العمال ولا يبقى الفصل في للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 المنازعات الخاصة بهم حبيس القواعد الإجرائية العامة والمعقدة والطويلة، ومن ثم يمكن تقييد حق الاستئناف دون أن يمس ذلك بجوهر الضمانات القضائية المقررة للمتقاضين، وعليه فإن إلغاء الاستئناف في المنازعات ذات الصلة بعلاقات العمل لا يمس بحقوق المواطنين وإنما يكرس السير الحسن للعدالة حيث أن القضايا الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالطرد التعسفي، تتميز بالاستعجال سواء في آجال رفع الدعوى أو إصدار الحكم أو تنفيذه، وبإعفاء العامل جزئيا أو كليا من المصاريف القضائية، بالنظر إلى ظروفه المادية والمهنية والاجتماعية، التي لا تسمح له في غالب الأحيان تحمل طول الانتظار للفصل في قضيته حيث أن منازعات العمل قبل عرضها على القضاء تمر بإجراءات أولية بهدف تسويتها وديا، على أن تحدد المعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل الإجراءات الداخلية لمعالجتها داخل الهيئة المستخدمة، حيث يمكن العامل التظلم لدى المستخدم، واللجوء إلى مفتشية العمل، ثم طرح النزاع على مكتب المصالحة، الذي يعتبر إجراء جوهريا لعرض النزاع على القضاء الاجتماعي باعتباره المحطة الأخيرة لحل نزاعات العمل عند فشل كل محاولات التسوية الودية
-
-
- حيث أن المادة 34 (الفقرة (2 (2) من الدستور أجازت استثناء، تقييد الحقوق والحريات والضمانات لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،
-
- حيث أنه ما دام اختصاص وضع شروط وإجراءات التقاضي على درجتين يعود للمشرّع، فإنه يمكنه من خلال ذلك ضمان هذا المبدأ في جميع منازعات العمل متى رأى ذلك مناسبا، حيث أنه وبالنتيجة ونظرا لما سبق بيانه، فإن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا تتعارض مع المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. قرار رقم 02 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم – وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00009 والمسجل 19 ماي سنة 2022 م لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-05/دع د والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ش.ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ز.ع)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ش.ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ز.ع)، التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، مؤكدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن : “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 التي تنص على أنه “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد … وأن تبت في الحقوق التي يدّعي انتهاكها السلطة القضائية أو التشريعية المختصة … وأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي”، علما أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون وفقا لنص المادة 154 من الدستور. كما يعتبر أن الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية، يحرمه من استئناف الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التسريح التعسفي وإعادة الإدماج،
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ش.ن)، في حق المدعو (ز.ع) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه، وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ز.ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ش.ن) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين ، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ز.ع) أقام بواسطة محاميه (ش.ن) دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها في منصب عون أمن مؤهل من الدرجة الأولى منذ تاريخ 3 سبتمبر سنة 2007 دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه ، ملتمسا تكييف عقد عمله لعقد غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه ، لمخالفتها نص المادتين 37 و 165 من الدستور، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الجزائر، ويرى أن المادة 73-4 تحرمه من للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ومبدأ التقاضي على درجتين، – حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، قررت المحكمة العليا إحالة الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف المدعو (ز.ع) إلى المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00009، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-05/ دع د ، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 ، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد يبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه . ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 ، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي: أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 03 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00010 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-06/دع د، المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ.م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (أ.م) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ما يو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (أ.م) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والمذكورة أعلاه، وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (أ.م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، حيث أن المدعو (أ.م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها نص المادتين 37 و165 من الدستور، والمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف المدعو (أ.م) بإحالته على المجلس الدستوري، حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00010، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-06/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه ، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة إلى أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث
تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
- محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 04 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00011 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-07/دع د، والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ. و) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم -وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ.و) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكور أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والمذكورة أعلاه – وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (أ.و) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، حيث أن المدعو (أ.و) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST) ، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين
- حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (أ.و) بإحالته على المجلس الدستوري، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00011، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-07/دع د ،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة إلى أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد يبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور، حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرّسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه . ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. قرار رقم 05 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه 19 ماي سنة 2022 م وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم – وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00012 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-08/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع.ه)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب .م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع. ه) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع. ه) التي تمسك فيها بالملاحظات
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 4-73 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ع. ه) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، حيث أن المدعو (ع.ه) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15
- حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع.ه) بإحالته على المجلس الدستوري حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00012، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-08/دع د ،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
-
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 الفقرة الأخيرة) من الدستور حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 والمذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور، من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه “إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر
من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 ، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، -محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 06 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00013 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-09/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ط.خ)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ط.خ) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ط.خ) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه
- وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ط.خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ط.خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه ، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 17 طرف الجزائر ، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين
- حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ط.خ) بإحالته على المجلس الدستوري، – حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00013، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-09/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440
الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
- محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 07 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه ، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00014 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-10 دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (س.د)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (س.د) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (س.د) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (س.د) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، حيث أن المدعو (س.د) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين – حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (س.د) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00014، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-10/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 ، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 08 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00015 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-11/ دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.م) يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، -وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف.م) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ف.م) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ف.م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ف. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها نص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،
- حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف.م) بإحالته على المجلس الدستوري
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00015، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-11/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440
الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 09 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00016 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-12 / دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع.ح) يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع.ح)، التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع.ح) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ع.ح) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ع.ح) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع.ح) بإحالته على المجلس الدستوري، حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00016، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-12 دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه. قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور، حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص
المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
- حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا،
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 10 / ق.م د/ دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00017 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-13/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ش. ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ب. ك)، يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ش.ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ب.ك) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، مؤكدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن : “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أنه “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م وإجراءات تطبيقه”، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 التي تنص على أن : “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد … وأن تبت في الحقوق التي يدّعي انتهاكها السلطة القضائية أو التشريعية المختصة … وأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي”، علما أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون وفقا لنص المادة 154 من الدستور. كما يعتبر أن الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية يحرمه من استئناف الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التسريح التعسفي وإعادة الإدماج ، وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ش.ن)، في حق المدعو (ب.ك)، التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه، وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدّعي في التقاضي على درجتين – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ب.ك) بواسطة محاميه الأستاذ (ش.ن) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 – حيث أن المدعو (ب.ك) أقام بواسطة محاميه (ش.ن) دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه ملتمسا تكييف عقد عمله لعقد غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف، الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ومبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، قررت المحكمة العليا إحالة الدفع المثار من طرف المدعو (ب.ك) إلى المجلس الدستوري، حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00017، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-13/ دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه ، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 11 ق.م داد ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه ، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00018 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-14/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ.ب)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (أ.ب) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (أ.ب)، والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (أ.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات . المحتملة يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (أ.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 27 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين، -حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (أ.ب) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00018، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-14/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440
الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 / ق.م د/ دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
- ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
- أمال الدين بو لنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 12 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00019 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-15/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ط.ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، -وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ط.ر) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989سنة – - وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ط.ر) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ط . ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ط.ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة للجمهورية الجزائرية / العدد 34 29 مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر ، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ط.ر) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00019، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–15/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرّسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73–4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي 2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 13 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00020 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-16/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ر.ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ر.ر) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ر.ر) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ر.ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ر.ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 31 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين، حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ر.ر) بإحالته على المجلس الدستوري، – حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00020، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-16/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 أكتوبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور، حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام
1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي 2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 14 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00021 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-17/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (خ.ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (خ.ر) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو س1989سنة
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (خ.ر) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (خ.ر) ، بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م)، دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين ، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (خ.ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 33 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (خ.ر) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00021، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–17/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه، لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث
تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 15 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00022 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–18/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م)، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.ج)، يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم – وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.ج) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور ، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ف.ج) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ف.ج) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “ إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ف.ج) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسًا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 35 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف.ج) بإحالته على المجلس الدستوري، حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00022، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 2021/10/14 تحت رقم 2021-18/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 2021/10/21، محددا تاريخ 7 نوفمبر 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث
تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
- حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 16 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00023 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2021/10/14 تحت رقم 2021-19/دع د والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعوة (ل.ب) تدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم – وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعوة (ل.ب) التي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعوة (ل.ب) التي تمسكت فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 4-73 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه – وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعوة (ل.ب) بواسطة محاميها الأستاذ (ب.م)، دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعوة (ل.ب)، بواسطة محاميها الأستاذ (ب.م)، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة باتنة ، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحة أنها كانت عاملة لديها دون أن تُمكّن من عقد العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها، ملتمسة تكييف عقد عملها عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجها في منصبها، وخلال الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 37 المصادق عليه من طرف الجزائر، وترى بأن المادة 73-4 تحرمها من ممارسة حقها في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبها تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين -حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعوة (ل.ب) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00023، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–19/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعية غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة . 2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 17 ق.م داد ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم – وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00024 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-20/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعوة (س.ش) تدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعوة (س.ش) التي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعوة (س.ش) والتي تمسكت فيها بالملاحظات المكتوبة التي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 4-73 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه – وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعوة (س.ش) بواسطة محاميها الأستاذ (ب.م) دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعوة (س.ش) بواسطة محاميها الأستاذ (ب.م) أقامت دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها “شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحة أنها كانت عاملة لديها دون أن تمكن من عقد العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها، ملتمسة تكييف عقد عملها عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجها في منصبها، وخلال الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 39 المصادق عليه من طرف الجزائر، وترى بأن المادة 73-4 تحرمها من ممارسة حقها في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبها تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعوة (س.ش) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00024، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-20/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
-
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعية غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرّسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث
تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 18 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00025 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-21/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع.ق) يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر 2021 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع.ق) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989سنة
- وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ع.ق) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ع.ق) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ع.ق) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع للجمهورية الجزائرية / العدد 34 41 بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين -حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع.ق) بإحالته على المجلس الدستوري، – حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00025، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-21/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه، بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرّسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد
لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 19 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00026 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-22/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ن. ز) يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ن. ز) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ن. ز) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ن.ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ن. ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها “شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص للجمهورية الجزائرية / العدد 34 43 المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين، حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ن.ز) بإحالته على المجلس الدستوري، – حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00026، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-22/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرّسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد
لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 20 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00027 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-23/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.ب.ز) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف.ب.ز) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ف.ب. ز) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 4-73 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج ، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه – وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ف.ب.ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) دفع بعدم دستورية المادة 73–4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات . المحتملة يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ف.ب.ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها “شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص للجمهورية الجزائرية / العدد 34 45 المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين -حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف.ب.ز) بإحالته على المجلس الدستوري، حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00027، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-23/دع د،
- حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام
1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و 26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 21 ق.م د/د ع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة . 2022 إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00028 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–24/دع د المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع.ب.ع)، يدّعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم – وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع.ب.ع) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022 ، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ع.ب.ع) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73–4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والمذكورة أعلاه – وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ع.ب.ع)، بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م)، دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ع. ب.ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها “شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من للجمهورية الجزائرية / العدد 34 47 طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين -حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. ب.ع) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00028، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-24/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة
- حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
-
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور، حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية، في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس
الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه . ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، محمد بوطر فاس، عضوا. 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 22 ق.م د/دع د/ 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و198 و 225 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00029 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة2021 تحت رقم 2021-25 /دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.ب) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف في الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف.ب) التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب.م)، في حق المدعو (ف.ب) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة التي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73–4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا نهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، وبعد المداولة من حيث الإجراءات : حيث أن المدعو (ف.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م)، دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”. حيث أن المدعو (ف.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة، القسم الاجتماعي، ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق” ( EST SERO EST)، ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يُمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 49 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف.ب) بإحالته على المجلس الدستوري،
- حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00029، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021–25/دع د، حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة، حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 من الدستور،
- حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،
- حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع :
- حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم، حيث
تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73–4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، بموجب القرار رقم 01 / ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي 2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا 19 ماي سنة 2022 م قرار رقم 23 ق.م داد ع د 22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و178 و195 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية من المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2021 رقم الفهرس 21/00032، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم 2021/26 يتعلق بدفع أثاره الأستاذ المحامي (ز.ش) المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ هيدروبلاست”، والذي يدّعي فيه عدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 03/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد خريف عبد الوهاب،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م من حيث الإجراءات : حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “هيدروبلاست” تقدمت بالدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي المادة التي يتوقف عليها مال النزاع حيث أنه جاء في عريضة دفع المدعية، ممثلة بمحاميها الأستاذ (ز.ش) وبحضور المحضرة القضائية الأستاذة (ع. ح.ر)، أنها رفضت الامتثال للحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 6 مارس سنة 2019 ، فهرس رقم 19/1465، وللحكم المؤرخ في 2 مارس سنة 2020 فهرس رقم 20/1683 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 19 يوليو سنة 2020 تحت فهرس رقم 20/1602 عن مجلس قضاء تيزي وزو، – حيث أن المؤجرين المدعى عليهما ورثة (ف.م)، وبواسطة الوكيل عنهم الأستاذ (م.ع) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، بادر بمباشرة إجراءات التنفيذ بمساعدة المحضرة القضائية الأستاذة (ع. ح. ر) والتي قامت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2020 بتبليغها السند ومحضر التكليف بالوفاء واستصدار عن السيد وكيل الجمهورية لذات المحكمة تسخيرة للقوة العمومية، وحدد تاريخ 21 أبريل 2021 موعدا لإجراء عملية التنفيذ، حيث أنه تم رفض طلب وقف التنفيذ لوجود عائق مادي يتمثل في المنشأة الحديدية، وصدور الأمر الاستعجالي بتاريخ 12 أبريل سنة 2021 فهرس 21/1963 والقاضي برفض الطلب، والأمر بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري بتاريخ 2 مارس سنة 2020 والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 29 يوليو سنة 2020 تحت رقم 20/700 ، حيث أن المدعية المستأجرة أثارت بواسطة محاميها الأستاذ (ز.ش) دفعا مكتوبا بمذكرة منفصلة عن عريضة الاستئناف المسجلة بتاريخ 22 يونيو سنة 2021 المتعلق بعدم دستورية المادة 633 الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا على مخالفة نص هذه المادة لنص المادة 165 من الدستور، والمادة 6 من القانون العضوي رقم 18–16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والتي حرمتها من حقها في التقاضي على درجتين نتيجة صدور أمر نهائي
- حيث أن المدعية أوضحت بمذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المدفوعة لدى الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو يوم 22 يونيو سنة 2021 في القضية رقم 21/1708، أن مبدأ التقاضي يقوم على أساس الشرعية والمساواة ، وأن القانون يضمن التقاضي على درجتين طبقا للدستور لا سيما المادة 165 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 51
- حيث أن القانون العضوي رقم 18-16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أجاز إمكانية إثارة الدفع على كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، حيث أن المادة 6 من القانون العضوي رقم 18-16 تقر بوجوب تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة فإن العارضة تثير الدفع بعدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقا للقانون حيث أنه بتاريخ 29 يونيو سنة 2021، قررت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 21/1708 رفضها قبول استئناف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “هيدروبلاست” شكلا لعدم جوازه، ومنه رفض مذكرة الدفع بعدم الدستورية للمدعية، وأن مجلس قضاء تيزي وزو وبجلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 وبعد دراسة ملف القضية رقم 21/00002، قرر علنيا نهائيا حضوريا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الأمر بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا
- حيث أنه وبتاريخ 22 يونيو سنة 2021، أصدرت الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 21/1708 بشأن مذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قرارها بإرسال الدفع بعدم دستورية هذه المادة،
- حيث أنه بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2021، أصدرت المحكمة العليا قرارا تحت رقم الفهرس 21/00032 تم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم 2021-26/ دع د، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية. من حيث الموضوع : حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم حيث تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه : “إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشرعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه، ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات بسبق الفصل”،
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب قرارها رقم 02/ق م د/ د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، وبالنتيجة يتعيّن التصريح بسبق الفصل فيها،
- حيث أن قرار المحكمة الدستورية نهائي وملزم الجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 198 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فهو ينطبق على الدفع الحالي، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د /دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 25 مارس سنة 2022، مهام السيد أحمد سعدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس . الدولة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد مختار رماضنية، بصفته رئيسا لقسم الإحصائيات والتحاليل بمجلس الدولة لإحالته على التقاعد. 19 ماي سنة 2022 م ثالثا : يبلغ هذا القرار للرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و 21 و 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و 24 و26 جانفي سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أسوكين، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد مالك قيرة، بصفته رئيسا للديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية : صونية بلقصير
- مولود بلال بن سودة.
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية :
- نزيم در بوشي، حمزة عبد الأمين . بوعجناك مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة قسم الموارد البشرية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة أميرة قطيطش، رئيسة لقسم الموارد البشرية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد شرقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير للمستخدمين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 53 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد أكرم صديقي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- أحمد سعدي، بلوساكا (جمهورية زامبيا)، ابتداء من 25 مارس سنة 2022، حميد بوكريف ببوجمبورا (جمهورية بوروندي) ابتداء من 3 أبريل سنة 2022 محمد يرقي، بجيبوتي (جمهورية جيبوتي)، ابتداء من 10 أبريل سنة 2022 مراد عجابي، بغابورون (جمهورية بوتسوانا)، ابتداء من 16 أبريل سنة 2022. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّد فتح النور غربي نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
- اسامة بوكلتوم، نائب مدير للنشريات والوثائق، – يوسف مزيان، نائب مدير لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- بعزيز حفيان، في ولاية مستغانم عمر جمعي، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة إيمان هجيرة خرباش، بصفتها مفتشة بوزارة المجاهدين - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : 19 ماي سنة 2022 م تسعديت سعاد آيت ورجة، بصفتها مديرة لإدارة الوسائل،
- عبد الحميد علالو ، بصفته مكلّفا بالدراسات . والتلخيص بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد خالد قاسمي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سليمان زكري، في ولاية البويرة زكريا بليوز، في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد ساخي، ببرج باجي مختار، محمد بوخال، ببني عباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة سعيدة درامشني، بصفتها رئيسة لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد بعزيز حفيان، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّد عمر جمعي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد أمير تريكي، نائب مدير للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمنان التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : تسعديت سعاد آيت ورجة، مفتشة عبد الحميد علالو ، مديرا لإدارة . الوسائل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 55 بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق :
- خالد قاسمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، محمد سبع ، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
- عبد القادر بن امحمد في ولاية تامنغست – بوعسرية بلقوميدي، في ولاية تيارت
- نور الدين بن حرشاش، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيد مصطفى علي حساني، مديرا لترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع و في الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الرقمنة والإحصائيات :
- يونس المرزوقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- محند طاهر لحضير ، نائب مدير للتعاون.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 شوال عام 1443 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيّد دريس رحاب، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : طريق تابتي، في ولاية البويرة محمود بودغن سطمبولي، في ولاية سعيدة
- زكريا بليوز، في ولاية المدية،
- سليمان زكري، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- أحمد ساخي، في ولاية برج باجي مختار
- محمد بوخال، في ولاية بني عباس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني . عباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد محمد نويبات، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس. 19 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة يسمينة بن عبيد، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية تيميمون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة هدى مبيروك، نائبة مدير للمنازعات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- أحمد علالي، في ولاية تامنغست نضيرة فتحي، في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد شكري بن زعرور، مديرا للتكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة . التقليدية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة . البيئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة دنيا بندي، نائبة مدير للتنظيم بوزارة البيئة.
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 34 57 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (المطة (6 (6) منه، وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 (المطة (6 (6) من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط وضباط صف المائة والأربعة والأربعون (144) للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي 2022 وزير العدل عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك . الوطنية إن الوزير الأول، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لا سيما المادة 4 (الفقرة (3) منه،
يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية. المادة 2 : تنظم المديرية الجهوية للأملاك الوطنية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لأنشطة أملاك الدولة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي : تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية في مجال أملاك الدولة
- تنشيط عمل المديريات الولائية لأملاك الدولة وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته. وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب عمليات أملاك الدولة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بأملاك الدولة السهر على تنسيق وتوحيد مناهج العمل في مجال أملاك الدولة.
- مكتب خبرات وتقييمات أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : ضمان إنشاء بنك معلومات للسوق العقاري على المستوى الجهوي
- توحيد مناهج وطرق تقييم العقارات والمنقولات والسهر على تحيينها.
- مكتب الإحصائيات والتحصيل والجرد، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات الدورية المتعلقة بأملاك الدولة تأطير ومتابعة عمليات تحصيل عائدات ونواتج أملاك الدولة ومراقبتها، تأطير ومتابعة عمليات جرد الممتلكات التابعة للدولة وتسجيلها في الجدول العام للأملاك الوطنية. 19 ماي سنة 2022 م
- مكتب عرائض ومنازعات وعقود أملاك الدولة ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العرائض المرتبطة بأملاك الدولة وتنسيق ومراقبة التكفل بها، متابعة منازعات أملاك الدولة وضمان التكفل بملفاتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية تأطير ومتابعة عمليات إعداد العقود من طرف مصالح أملاك الدولة وضمان تسليمها في آجالها المحددة. 2 - المديرية الفرعية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي : تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية في مجال مسح الأراضي والحفظ العقاري
- تنشيط عمل المديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته. وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب عمليات مسح الأراضي العام، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : متابعة تنفيذ برامج مسح الأراضي العام استغلال المخططات المسحية القديمة بالتنسيق مع المصالح التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، وضمان صيانتها وحفظها،
- متابعة عمليات تحيين معلومات مسح الأراضي وتنسيقها مع المحافظات العقارية.
- مكتب عمليات الشهر العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : متابعة عمليات الترقيم والشهر العقاري على مستوى مصالح الحفظ العقاري متابعة احترام الآجال القانونية المحددة لعمليات إعداد وتسليم مختلف الوثائق على مستوى مصالح الحفظ العقاري، تأطير ومتابعة العمليات المتعلقة بتحصيل الرسوم والأتاوى المرتبطة بخدمات مصالح الحفظ العقاري ومراقبتها.
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- مكتب عرائض ومنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العرائض المرتبطة بمسح الأراضي والحفظ العقاري وتنسيق ومراقبة التكفل بها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري وضمان التكفل بملفاتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية.
- مكتب البطاقية العقارية وأرشيف مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : تأطير ومتابعة عمليات استلام واستغلال مختلف الوثائق والعقود والبطاقات العقارية في البطاقية العقارية لمصالح الحفظ العقاري وترتيبها وحفظها،
- ضمان استغلال مختلف المخططات المسحية وأرشيف مسح الأراضي والحفظ العقاري وحمايته وحفظه. 3- المديرية الفرعية للتفتيش والرقابة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ مهام تفتيش ومراقبة نشاطات المديريات الولائية وإعداد الحصائل والتلاخيص المتعلقة بذلك،
- ضمان، لحساب السلطة السلمية ، مهام المراجعة والتحقيق وإعداد التقارير الخاصة بذلك. وتتكون من مكتبين (2) إثنين :
- مكتب تفتيش ومراقبة هياكل أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ برامج تفتيش ومراقبة هياكل أملاك الدولة، وإعداد التقارير الخاصة بذلك،
- القيام بزيارات فجائية لمراقبة لاسيما ظروف استقبال وتوجيه المتعاملين والتكفل بانشغالاتهم
- المتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة السلمية بخصوص تصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها خلال عمليات التفتيش والمراقبة.
- مكتب تفتيش ومراقبة هياكل مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 59
- ضمان تنفيذ برامج تفتيش ومراقبة هياكل مسح الأراضي والحفظ العقاري، وإعداد التقارير الخاصة بذلك،
- القيام بزيارات فجائية لمراقبة لا سيما ظروف استقبال وتوجيه المتعاملين والتكفل بانشغالاتهم،
- المتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة السلمية بخصوص تصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها خلال عمليات التفتيش والمراقبة. 4 - المديرية الفرعية للرقمنة والمعلوماتية، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
- تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري
- المساهمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية في إعداد برامج الرقمنة والحلول المعلوماتية وضمان نشرها واستغلالها. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير ومتابعة تنفيذ برامج رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
- إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة أملاك الدولة وتقديمها للسلطة السلمية.
- مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير ومتابعة تنفيذ برامج رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري
- إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وتقديمها للسلطة السلمية.
- مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، المواصفات التقنية لتجهيزات الإعلام الآلي والتجهيزات التقنية بمناسبة عمليات اقتناء هذه التجهيزات ومراقبة مطابقتها، صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والتجهيزات التقنية وكذا البرمجيات المخصصة للمديرية الجهوية وللمصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي.
5- المديرية الفرعية للإدارة العامة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي : ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية والمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تقدير احتياجات المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية، وإعداد تقارير دورية للسلطة السلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، بالتنسيق مع المديريات الولائية المعنية،
- المشاركة في إنجاز عمليات تكوين مستخدمي المديرية الجهوية والمصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي. وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والتكوين، ويكلف على الخصوص بما يأتي : ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية ولمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تقدير احتياجات المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي من الموارد البشرية
- إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- المشاركة في إنجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المديرية الجهوية ولمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي.
- مكتب الميزانية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التقديرات الميزانياتية للتسيير والتجهيز للمديرية الجهوية والمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للمديرية الجهوية والعمليات ذات البعد الجهوي لفائدة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي.
- مكتب المحاسبة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : 19 ماي سنة 2022 م تقدير الاحتياجات اللازمة للتكفل بأجور مستخدمي المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- ضمان دفع أجور مستخدمي المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي في الآجال المحددة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد الإحصائيات والوثائق المحاسبية المتعلقة بالأجور.
- مكتب الوسائل والوثائق والأرشيف، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على ضمان تزويد المديرية الجهوية بالوسائل الضرورية لأداء مهامها، صيانة مقرات المصالح التابعة للمديرية الجهوية، والسهر على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في مجال أمن الأشخاص والممتلكات تحديد احتياجات المصالح التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية في مجال المطبوعات، وضمان تسييرها وتوزيعها واستغلالها بالتنسيق مع الإدارة المركزية
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الأرشيف. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل 2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تفويض مديري الأملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم، المعدل والمتمم وبعد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تفوّض للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية سلطة التعيين والتسيير الإداري لمستخدمي المديرية الجهوية للأملاك الوطنية وللمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المبينة أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 61
- نائب مدير جهوي، – رئيس مصلحة،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة
- محافظ عقاري
- محافظ عقاري مساعد. المادة 3 : تلغى الأحكام المتعلقة بتفويض مديري أملاك الدولة والحفظ العقاري في الولاية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل 2022 عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد علي صميدة ، نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي صميدة، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل 2022 عبد الرحمان راوية المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 19 ماي سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب كما يأتي : “ - السيد لوحايدية محمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، رئيسا، خلفا للسيد رشيد احمد (الباقي بدون تغيير “ . رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة