ج.ر عدد 30 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د.ج نمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس صفر عام 1392 الموافق 28 و 29 يونيو سنة 1971 و 4 و 6 و 14 و 17 و 19 يناير و 19 فبراير وأول و 3 و 16 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 443 مرسوم رقم 72-73 مؤرخ في 23 صفر عام 1392 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث قيادة اقليميمة سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقات الدخول لمراكز التكوين للجزائر الكبرى . وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 | الاداري . 444 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 و 19 و 27 الموافق 11 يناير سنة 1972 يتضمن أخذ قطعة أرض تابعة ذي القعدة و 1 و 3 ذى الحجة عام 1391 و 15 و 17 محرم وأول | لاملاك الدولة من نظام الغابات.. 446

442 - الجريدة الرسمية

  • قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 139 الموافق 31 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه
  • قرار مؤرخ في 18 شوال عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية سوق اهراس العامة . 446 | عقارين بما فيهما الاراضى التابعة لهما من املاك الدولة وزارة الصناعة والطاقة مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 50 سنتيارا وهكتار واحد و 60 آرا و 3 سنتيارات لاستعمال الاول كمركز للمسنين قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس | والثاني كمعمل لارامل الشهداء. 454 سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة امبريسا نازيونال كوندوت اندومتريال ايدافنى (انسيسا) » فى انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 446 وزارة المالية
  • مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. 454 قرارات الولاة R قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر- سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة مفتشية عنابة مساحتها 200000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا زغدودي محمد بقالمة قصد استعمالها ملعبا مدرسيا للثانوية المزدوجة لهذه المدينة .. 454
  • قرار مؤرخ في 18 شوال عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية سوق اهراس مساحتها 144 مترا مربعا لازمة لتهيئة الطريق التي تصل شارع فري فالون بشارع اناطول فرانس . - 455
  • قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى ارض الى املاك الدولة تحملان رقم 37 و 38 من مخطط تجزئة الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموضوع سنة 1869 والكائنتان بقسنطينة في سطح المنصورة مساحتهما 520 مترا مربعا خصصنا لبلدية قسنطينة . 455 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 139 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 700 متر مربع كائنة بتلمسان شارع بوماريا رقم 14 لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها لتوسيع المعهد الاسلامي ..

مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-73 مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى .. ! المادة 2 : ان اختصاص القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى يكون مفعوله داخل الدائرة الترابية التي ستحدد فيما بعد .. المادة 3 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 .. هواري بومدين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 و 19 و 27 ذي القعدة و 1 و 3 ذي الحجة عام 1391 و 15 و 17 محرم واول صفر عام 1392 الموافق 28 و 29 يونيو سنة 1971 و 4 و 6

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 و 14 و 17 و 19 يناير و 19 فبراير وأول و 3 و 16 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 كما يلي : يدرج ويرسم السيد عطاء الله الضب في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470 ، السلم الثالث عشر ، ويحتفظ باقدمية قدرها عامان و 6 اشهر و 41 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 تعدل احكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 كما يلى : يدرج ويرسم السيد عبد الرحمن أوراري في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395 ، السلم الثالث عشر ، ويحتفظ باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 20 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 ، يعين السيد سعد زرهوني ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر ، وذلك بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1972 ، يرتب السيد محند أرزقي عبطرون في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين بدون الاحتفاظ باية أقدمية عند 31 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 ، يعين السيد بشير شارف متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر وذلك برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 ، يعين السيد الحاج عيسى بالحاج ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر وذلك بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن ادراج السيد محمد الصالح حشائشي كمتمرن في سلك المتصرفين ، كما يلى : يرسم ويرتب المعنى في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 5 اشهر و 18 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 ، يوضع السيد سعيد لونيس ، المتصرف المتمرن ، في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 ، يدرج السيد امقران عزام في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370% ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 ، يرتب السيد خالد رملة ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الثامنة وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ باقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 ، يوضع السيد جمال الدين بن دى مراد ، المتصرف المتمرن في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 ، يدرج السيد عبد الله شعبان ، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة السابعة ، الرقم الاستدلالى 470 ، السلم الثالث عشر ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 3 اشهر بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن ادراج السيد محمد قدوش كمتمرن في سلك المتصرفين . « يدرج المعنى بالامر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) السلم الثالث عشر، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 5 اشهر » بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 17 شوال

444 الجريدة الرسمية عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن ادراج و ترسيم وترتيب السيد يوسف منصور في سلك المتصرفين كما يلى : يدرج ويرسم السيد يوسف منصور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) السلم الثالث عشر ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر و 26 يوما » بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 ماس سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد كمال عبد الله خوجة، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى 420 ) السلم الثالث عشر ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 3 اشهر و 6 ايام بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد محمد تازير إلى الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد الطاهر بوتمجت ، الى الدرجة التاسعة ، الرقم الاستدلالى 520 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى الى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 24 يوما بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد رابح التركى الى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد - ..

- بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد مصطفى شعبان ، الى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها أربعة اشهر . بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد محمد الطالب يعقوبي ، الى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 25 يوما للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه | مارس سنة 1972 ، يرقى السيد العلمي محمد كمال 6 الى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 اشهر .. بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، يرقى السيد عبد الحميد هلال ، الى الدرجة الثالثة ، الراقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ ابتداء من اول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 3 ايام . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقات الدخول لمراكز التكوين الاداري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بموجب الامر رقم 68 92 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر

  • بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68 69517 121 المؤرخين في 19 غشت سنة 1968 و 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 | التقنولوجيا والمدارس المتخصصة .

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقات الدخول لمراكز التكوين الاداري في كل سنة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير او الوزراء الذين تعنيهم هذه الفروع . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بعنوان الفرع وتاريخ اجراء الامتحانات وكذا الشروط المطلوبة للمشاركة في هذه الامتحانات بموجب قرار افتتاح المسابقة • المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة في ظرف مضمون الوصول إلى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح اجتياز الامتحان فيه ومتابعة دراسته في حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ، (2) نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر : (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة من شهادة السوابق القضائية ) رقم (3 (3) لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر ، (5) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او أية عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة مصدقة اما من الشهادة او الاجارة المطلوبة أو من قرار التعيين أو الترقية ،

  1. (7) عند الاقتضاء ، نسخة مصدقة من شهادة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ) فيما يخص المترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية تسمح له بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح ،
  2. 4 صور ( بحجم التعريف ) وظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح المادة 4 : تؤخر حدود السن المعمول بها بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات. ويمكن ان يصل هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يمنح المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني استثناءات في تقديم الشهادات وزيادة في النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 6 : تتضمن المسابقة المواد الكتابية والشفاهية المطابقة للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ، والمحددة كما يلي ، وذلك باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قرار فتح المسابقة : أولا - الاختبارات الكتابية 1 المرحلة الاولى I 2 - انشاء في موضوع عام : المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 درس نص المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها اعلاه تؤدى للرسوب ، انشاء 1 يتعلق بالتاريخ او الجغرافيا الاقتصادية :

المدة ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 اختبار اختيارى فى القانون العام : المدة 3 ساعات ، المعامل I • ب - المرحلة الثانية : انشاء في موضوع عام : المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) درس نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها اعلاه تؤدى للرسوب ، (3) انشاء في التاريخ او الجغرافيا : المدة ساعة واحدة ، المعامل I ،

  1. اختبار اختياري في القانون العام : المدة ساعتان ، المعامل I • ج المرحلة الثالثة : I 2 - املاء متبوعة بأسئلة : المدة ساعة ونصف . المعامل 3 ، 2 انشاء بالفرنسية : المدة ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها أعلاه تؤدى للرسوب د - المرحلة الرابعة : I املاء متبوعة بأسئلة : المدة ساعة ونصف . المعامل 3 ، 2 انشاء بالفرنسية : المدة ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء تؤدى للرسوب .. ه - اختبار مشترك لجميع الاقسام : I - اختبار في اللغة العربية حول موضوع يتضمن املاء تتبعها تمارين : مدة اجراء هذا الاختبار ساعتان ومعامله 2 ، وكل نقطة تقل عن ثلث مجموع النقط المحصل عليها تؤدى للرسوب ثانيا - الاختبارات الشفاهية أ المرحلة الاولى :
  • اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح ، تتبعها مناقشة

446 الجريدة الرسمية مع اعضاء اللجنة : المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ، ب - المرحلة الثانية :

  • اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح : المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 • ج - المرحلة الثالثة :
  • اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح : المدة 15 دقيقة ، المعامل I . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 11 يناير سنة 1972 يتضمن اخذ قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 ، تؤخذ من نظام الغابات قطعة الارض الموصوفة فى التصميم الملحق بأصل هذا القرار والتابعة لغابة املاك الدولة الكائنة بالقصر ، مقاطعة قارة ، دائرة البويرة ، والبالغة مساحتها 42 آرا و 37 سنتيارا قصد منحها لبلدية أهل القصر ، لبناء مدرستين ومسكنين .. قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد مصطفى تونسي مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى تونسى مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات ، بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الإدارة العامة • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 محمد طيبي وزارة الصناعة والطاقة- قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة « امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى (انسيسا) » في انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ) » في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 ..

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل أنسيسا رقم 1 متفجرات » • يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة يجب على شركة « أنسيسا ، ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الالغام لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 600 متر من ممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يحظر كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي • يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستود بذخيرة من الرمل او من مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهده الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه

  • واليي مستغانم وتيارت ،
  • مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ) » في أن تؤسس وتستغل | خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده • يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 • ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل أنسيسا رقم 2 متفجرات » يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على شركة « أنسيسا » ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الالغام لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 600 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يحظر كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشغال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستود بذخيرة من الرمل او من مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهده الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 | مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق | على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، واليني مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ( » فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة | ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 • ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل انسيسا رقم 3 متفجرات » يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الالغام لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 600 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة • وعلاوة على ذلك يحظر كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس | المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . : يجب يجب على شركة « أنسيسا ، ان تعلم في اجل اقصاه سنة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس الانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من | الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه والشوع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستود بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتغاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهده الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويگون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، ن واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع مع مع مع البيان التالي و مستودع متنقل انسيسا رقم 4 متفجرات ، يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .. يجب على شركة « أنسيسا » ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الالغام لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 600 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يحظر كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة • يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار

.. الجمعة 30 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستود بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الجرامية ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا الأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة .
  • واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده يكون المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان او يوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل أنسيسا رقم 1 مفرقعات ، . يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة .. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 .

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 ه ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة .
  • واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافني ( أنسيسا ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده • يكون المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان يوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل انسيسا رقم 2 مفرقعات » . يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المفرقعات فيها ويجوز للوإلى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
  • طالبة الرخصة ، واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافيى ) أنسيسا ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي. مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده • يكون المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان يوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل انسيسا رقم 2 مفرقعات . •

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المفرقعات فيها .. ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 .. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة … ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ايدافنى ( أنسيسا ) ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي مستغانم وتيارت ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط الواردة بعده يكون المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان يوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان | التالي « مستودع متنقل انسيسا رقم 2 مفرقعات » • يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة … لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالامكان المقرر اطلاق المفرقعات فيها ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستود بذخيرة من الرمل او من مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر عام 1392 اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،
  • واليي مستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة المالية- مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد العدد النظري للسيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يلغى المقرر المؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 والمتضمن تحديد العدد النظرى لمستودع سيارات وزارة الدولة المكلفة بالنقل ويعوض بما يلي : يحدد العدد النظرى لمستودع السيارات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل كما يلى : العدد النظري للسيارات التخصيص الملاحظات سس س نخ س نت الادارة المركزية 12 I المصالح الخارجية II 5 المجموع 23 6 تسجل السيارات المشار اليها اعلاه والتي تشكل العدد المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، بناء على طلب | قرارات قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مفتشية عنابة مساحتها 20000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا زغدودي محمد بقالمة قصيد استعمالها ملعبا مدرسيا للثانوية المزدوجة لهذه المدينة- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يعدل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 كما يلى : تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ) قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 86 آرا و 36 سنتيارا تتكون من القطع رقم 574 « بي ب » و 580 « بي ب » و 585 ه بي أ ، من مخطط مسح الأراضى للمدينة (قسم (و (و) المسمى | س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى او تقل حمولتها عن طن واحد.
  • س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . وزارة المالية ( مدي مديرية املاك الدولة ) وذلك تنفيذا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل الولاة المغارس والموضوع سنة 1859 وكذلك اساس واد منقرض .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية سوق اهراس عقارين بما فيهما الاراضى التابعة لهما من املاك الدولة مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 50 سنتيارا وهكتار واحد و 60 آرا و 3 سنتيارات لاستعمال الاول كمركز للمسنين والثاني كمعمل لارامل الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 تمنح بلدية سوق اهراس عقارين مبنيين

الجمعة 30 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 كائنين بسوق اهراس، بما فيها الاراضي التابعة لهما مساحة كل | واحد منهما هكتار واحد و 50 سنتيارا و هكتار واحد و 60 آرا و 3 سنتيارات قصد استعمال الاول كمركز للمسنين والثاني كمعمل لارامل الشهداء. ويعاد وضع العقارين الممنوحين بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية سوق اهراس مساحتها 144 مترا مربعا لازمة لتهيئة الطريق التي تصل شارع فري فالون بشارع اناطول | فرانس بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية سوق اهراس قطعة ارض مساحتها 144 مترا مربعا كائنة بالبلدة المذكورة قصد تهيئة الطريق التي تصل شارع فري فالون بشارع اناطول فرانس ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتي ارض الى املاك الدولة تحملان رقم 37 و 38 من مخطط تجزئة | الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموضوع سنة 1869 والكائنتان | بقسنطينة فى سطح المنصورة مساحتهما 520 مترا مربعا خصصتا لبلدية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 ، تعاد الى املاك الدولة قطعتا ارض مهيئتان للبناء تحملان رقم 37 و 38 من مخطط تجزئة الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموضوع سنة 1869 والكائنتان بقسنطينة في سطح المنصورة مساحتهما 520 مترا مربعا خصصتا لبلدية قسنطينة بموجب القرار المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1968 قصد استعمالهما اساسا لبناء مركز للمسنين . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 700 متر مربع كائنة بتلمسان شارع بوماريا رقم 14 لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها لتوسيع المعهد الاسلامي بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، قطعة ارض مساحتها 700 متر مربع كائنة بتلمسان شارع بوماريا رقم 14 ، تتكون من القطع رقم « ب أ » 2068 و 2075 « بي 3 » و 2076 « بي 3 » و 2076 « بي 4 » تابعة كلها لقطعة ارض اكبر اتساعا موضوعة تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني ، وذلك قصد استعمالها لتوسيع المعهد الاسلامي بتلمسان . : ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر