قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة " تيمقاوين - تسنو" التي تقدر بأربعة وأربعين ألف ( 44.000) كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 25 ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 25 ب ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 21 ج ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 21 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.