مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ………3 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…… 11 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفرعام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة النقل قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات…… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………. 29 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية…………………………………………………………………….. 31
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-46 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالي ة لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 36-14 وعنوانه : “ إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء”. الم ادّة 2 : يلغى م ن ميزانية سنة 2015 اعتم اد قدره أربعون مليون دي ن ار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-11 “إعانة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 تنظيميّة المادّة 3 : ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره أربعون ملي ون دين ار 40.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-14 “ إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة .3 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-402 الم ؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- كلية هندسة الطرائق،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- .”……………………………………… مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 10 يونيو سنة 2015 م المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-402 الم ؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- .”……………………………………… المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية
- خرقاق محمد الصغير، المولود في 17 أبريل سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- نصر الدين، المولود في 19 يونيو سنة 2007 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1963،
- سيدرة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 358، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان محمد الصغير، بن عثمان نصر الدين، بن عثمان سيدرة.
- خرقاق فيالة، المولودة في 14 غشت سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 332 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فيالة.
- خرقاق محيو، المولود في 27 مارس سنة 1987 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 938 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محيو.
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- خرقاق كريمة، المولودة في 26 مارس سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 167 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان كريمة.
- خرقاق بشير، المولود في 26 ديسمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 577 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- رمزي، المولود في 13 نوفمبر سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم .3373
- وئام، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3675، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثم ان بشي ر، بن عثمان رمزي، بن عثمان وئام.
- خرقاق محمد، المولود في 21 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 186 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر:
- علي، المولود في 14 يونيو سنة 2011 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 10150، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان محم د، بن عثمان علي.
- خرقاق محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1965 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- نهاد، المولودة في 27 يوليو سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 226،
- بلال، المولود في 10 يونيو سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 152،
- سفيان، المولود في 9 يناير سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00363، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان محمد، بن عثمان نهاد، بن عثمان بلال، بن عثمان سفيان.
- خرقاق الهدبة، المولودة سنة 1951 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1969 شهادة الميلاد رقم 17 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان الهدبة.
- خرقاق مسعودة، المولودة سنة 1956 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 91 المحرر سنة 1972 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1979 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مسعودة.
- خرقاق الزهرة، المولودة سنة 1959 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1984 شهادة الميلاد رقم 67 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان الزهرة.
- خرقاق مصباح، المولود في 5 غشت سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 122 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- عائشة، المولودة في 11 مايو سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1576،
- قطر الندى، المولودة في 31 يناير سنة 2010 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 365،
- خير الدين، المولود في 15 يونيو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 203، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان مصباح، بن عثمان عائشة، بن عثمان قطر الندى، بن عثمان خير الدين.
- خرقاق وناس، المولود في 4 سبتمبر سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 344 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان وناس.
- خرقاق برحايل، المولود سنة 1954 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 3 فبراير سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- سامي، المولود في 20 مارس سنة 1997 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 906،
- سلوى، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3131،
- عصام، المولود في 14 مايو سنة 2004 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3444، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان برحايل، بن عثمان سامي، بن عثمان سلوى، بن عثمان عصام.
- خرقاق فاطمة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 551، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فاطمة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه
- خرقاق عبد السلام، المولود في 10 أكتوبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 491 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد السلام.
- خرقاق يمينة، المولودة في 25 يونيو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 365 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان يمينة.
- خرقاق طارق، المولود في 15 ديسمبر سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 615 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان طارق.
- خرقاق زينة، المولودة في 26 فبراير سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 99/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زينة.
- خرقاق يزيد، المولود في 13 سبتمبر سنة 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3011/00/1994 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان يزيد.
- خرقاق أم هاني، المولودة في 28 فبراير سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أم هاني.
- خرقاق صالح، المولود في 14 مارس سنة 1972 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 101 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- عبد المؤمن، المولود في 7 أكتوبر سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 355،
- فطيمة، المولودة في 8 يوليو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 241،
- مالك، المولود في 15 غشت سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 275، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثم ان صالح، بن عثمان عبد المؤمن، بن عثمان فطيمة، بن عثمان مالك.
- خرقاق السبتي، المولود في 3 نوفمبر سنة 1970 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 362 وعقد الزواج رقم 169 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- جمعة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 394،
- سامي، المولود في 22 أبريل سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 131، 10 يونيو سنة 2015 م
- هجيرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 321،
- مفيد، المولود في 4 سبتمبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 290، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان السبتي، بن عثمان جمعة، بن عثمان سامي، بن عثمان هجيرة، بن عثمان مفيد.
- خرقاق غنية، المولودة في 18 مايو سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 307 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان غنية.
- خرقاق أحمد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 634 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أحمد.
- خرقاق زعرة، المولودة في 20 مارس سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 97 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زعرة.
- خرقاق سمير، المولود في 26 غشت سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 386 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سمير.
- خرقاق رشيدة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1260 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان رشيدة.
- خرقاق يزيد، المولود في 21 يونيو سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 319 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان يزيد.
- خرقاق رباب، المولودة في 22 يوليو سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 435 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان رباب.
- خرقاق عصام، المولود في 26 يونيو سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 288 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عصام.
- خرقاق لزهر، المولود سنة 1960 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1961 شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة :
- إيمان، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1999 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3723، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان لزهر، بن عثمان إيمان.
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- خرقاق نونة، المولودة سنة 1958 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1961 شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نونة.
- خرقاق محيو، المولود في 20 غشت سنة 1969 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 301 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- وائل، المولود في 10 ديسمبر سنة 2003 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3829،
- نور الهدى، المولودة في 8 أبريل سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 105،
- يسرى، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 360، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثم ان محي و، بن عثمان وائل، بن عثمان نور الهدى، بن عثمان يسرى.
- خرقاق باهية، المول ودة في 21 مايو سنة 1977 بأولاد رش اش ( ولاي ة خنشل ة) شه ادة الميلاد رقم 00185/00/1977 وتدعى م ن الآن فصاع دا: بن عثمان باهية.
- خرقاق عبد الغاني، المولود في 22 غشت سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 387 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد الغاني.
- خرقاق سماعيل، المولود في 2 مايو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 252 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سماعيل.
- خرقاق بشير، المولود في 23 مارس سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- إلياس، المولود في 20 أكتوبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3426،
- آية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 253،
- كوثر، المولودة في أول فبراير سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 32، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
- الجموعي، المولود في 6 فبراير سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 55، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثم ان بشي ر، بن عثمان إلياس، بن عثمان آية، بن عثم ان كوث ر، بن عثمان الجموعي.
- خرقاق علي، المولود في 7 يناير سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- آدم، المولود في 2 يناير سنة 2003 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم .24
- سلسبيل المولودة في 24 يونيو سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 211،
- معتصم بالله، المولود في 20 مايو سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 180،
- محمد علاء الدين، المولود في 9 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 246، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان علي، بن عثمان آدم، بن عثمان سلسبيل، بن عثمان معتصم بالله، بن عثمان محمد علاء الدين.
- خرقاق لعبيدي، المولود في أول ديسمبر سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر:
- محمد إسحاق، المولود في 28 يونيو سنة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2389، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثم ان لعبيدي، بن عثمان محمد إسحاق.
- خرقاق خديجة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 375 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان خديجة.
- خرقاق حرية، المولودة سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1985 شهادة الميلاد رقم 29 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان حرية.
- خرقاق نذير، المولود في 17 مارس سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 153 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نذير.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه
- خرقاق توفيق، المولود في 9 أبريل سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 200 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان توفيق.
- خرقاق مرزوق، المولود سنة 1964 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 23 مايو سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- رياض، المولود في 15 يونيو سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 281،
- بركات، المولود في 30 يونيو سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2236، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان م رزوق، بن عثمان رياض، بن عثمان بركات.
- خرقاق شفيق، المولود في 7 غشت سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2574 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان شفيق.
- خرقاق لزهر، المولود في 13 أبريل سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 73 المحرر خلال سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 25 فبراير سنة 2009 وأولاده القصر:
- قمر، المولودة سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 25 فبراير سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 141،
- محمد، المولود سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 25 فبراير سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 140،
- دعاء، المولودة سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 25 فبراير سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 142،
- أميرة، المولودة في 22 مايو سنة 2009 بنقرين (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 100/00/2009،
- بصائر، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2010 بنقرين (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 223/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان لزه ر، بن عثمان قمر، بن عثمان محمد، بن عثم ان دع اء، بن عثمان أميرة، بن عثمان بصائر.
- خرقاق خضرة، المولودة سنة 1968 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1980 شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 38 المحرر 10 يونيو سنة 2015 م بتاريخ 13 مايو سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 17 أبريل سنة 1996 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان خضرة.
- خرقاق عبد القادر، المولود في 10 سبتمبر سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 300 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- ربيع، المولود في 27 أبريل سنة 2001 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1234،
- دعاء، المولودة في 24 مايو سنة 2003 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1605،
- هديل، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3801،
- قمر، المولودة في 12 غشت سنة 2010 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3408، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد القادر، بن عثمان ربيع، بن عثمان دعاء، بن عثم ان هديل، بن عثمان قمر.
- خرقاق عائشة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 468 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عائشة.
- خرقاق نوار، المولود في 22 أبريل سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 129 وعقد الزواج رقم 238 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر:
- أمير محمد، المولود في 12 يوليو سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3056، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان ن وار، بن عثمان أمير محمد.
- خرقاق أمال، المولودة في 23 أبريل سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 230/00/1990 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أمال.
- خرقاق عبد السلام، المولود في 10 نوفمبر سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 516 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد السلام.
- خرقاق صلاح الدين، المولود في 6 يونيو سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 301 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان صلاح الدين.
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- خرقاق نوارة، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 415 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نوارة.
- خرقاق العطرة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1982 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 533 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان العطرة.
- خرقاق عجمية، المولودة في 12 غشت سنة 1969 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 288 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عجمية.
- خرقاق مليكة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 420 وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مليكة.
- خرقاق علي، المولود في 8 غشت سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 5301 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان علي.
- خرقاق عفاف، المولودة في 18 فبراير سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 80 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عفاف.
- خرقاق عبد الحميد، المولود في 22 أبريل سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 138 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- شهيناز، المولودة في 18 فبراير سنة 2001 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 538،
- عز الدين، المولود في 30 ديسمبر سنة 2002 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 395/00 / .2002
- عبير، المولودة في 24 فبراير سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 133،
- فيصل، المولود في 21 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 218/00/2007،
- رباب، المولودة في 15 مارس سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 76، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد الحميد، بن عثمان شهيناز، بن عثمان عز الدين، بن عثمان عبير، بن عثمان فيصل، بن عثمان رباب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9
- خرقاق بهجة، المولودة في 6 يناير سنة 1996 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 18 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان بهجة.
- خرقاق وهيبة، المولودة في 2 مايو سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 210 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان وهيبة.
- خرقاق رضوان، المولود في 5 غشت سنة 1993 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2650 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان رضوان.
- خرقاق منصر، المولود في 28 يوليو سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 333/00/1979 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان منصر.
- خرقاق سمير، المولود في 5 يوليو سنة 1978 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1675 وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- إياد، المولود في 26 مايو سنة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1889،
- جهاد، المولودة في 8 يونيو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 193، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان سمي ر، بن عثمان إياد، بن عثمان جهاد.
- خرقاق طارق، المولود في 5 نوفمبر سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 508 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاع دا: بن عثمان طارق.
- خرقاق محمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1972 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 419 وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- عبد النور، المولود في 7 يوليو سنة 2003 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2171،
- صهيب، المولود في 30 سبتمبر سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3783، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثم ان محم د، بن عثمان عبد النور، بن عثمان صهيب.
- خرقاق حضرية، المولودة في 13 مايو سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 180 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان حضرية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه
- خرقاق الزين، المولود في 28 مايو سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 224 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان الزين.
- خرقاق صونيا، المولودة في 22 أبريل سنة 1981 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1272 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان صونيا.
- خرقاق فريدة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1982 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3976 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فريدة.
- خرقاق أحمد أمين، المولود في 13 ديسمبر سنة 1984 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 4369 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أحمد أمين.
- خرقاق وليد، المولود في 14 أبريل سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 216 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان وليد.
- خرقاق نور الدين، المولود في 7 أكتوبر سنة 1988 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03014/00/1988 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نورالدين.
- خرقاق يوسف، المولود سنة 1948 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1964 شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 180 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة:
- سندس، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00393/00/2008، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثم ان يوسف، بن عثمان سندس.
- خرقاق جموعي، المولود في 7 يناير سنة 1968 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 147 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- نور الهدى، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1999 بخنشلة (ولاية خنشلة) شه ادة الميلاد رقم 03645/00/1999،
- لمياء، المولودة في 17 يناير سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00014/00/2002،
- زكرياء، المولود في 26 مايو سنة 2006 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1436،
- هيند، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 443، 10 يونيو سنة 2015 م ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان جموعي، بن عثمان نور الهدى، بن عثمان لمياء، بن عثمان زكرياء، بن عثمان هيند.
- خرقاق عبد القادر، المولود في 28 فبراير سنة 1969 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 101 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عبد القادر.
- خرقاق خميسي، المولود في 13 أبريل سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 138 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- لميس، المولودة في 9 يناير سنة 2007 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 104،
- عبد الرؤوف، المولود في 25 ديسمبر سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 5943، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي، بن عثمان لميس، بن عثمان عبد الرؤوف.
- خرقاق فاطمة، المولودة في 4 مايو سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 749 وعقد الزواج رقم 147 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فاطمة.
- خرقاق بوسعده، المولود في 26 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00194/00/1977 وعقد الزواج رقم 95 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
- مسلم، المولود في 6 سبتمبر سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2834،
- ياسين، المولود في 15 فبراير سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00052/00/2005،
- صيام، المولود في 2 مارس سنة 2009 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00057/00/2009،
- الصديق، المولود في 14 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00255/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان بوسعده، بن عثمان مسلم، بن عثمان ياسين، بن عثم ان صيام، بن عثمان الصديق.
- خرقاق خديجة، المولودة في 10 يناير سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00008/00/1978 وعق د الزواج رقم 95 المح رر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان خديجة.
- خرقاق أم هاني، المولودة في 5 يناير سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00003/00/1979 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 7
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م غشت سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أم هاني.
- خرقاق نعيمة، المولودة في 25 مارس سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00158/02/1992 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نعيمة.
- بوداب مخلوف، المولود في 29 يونيو سنة 1964 بأولاد حنيش (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 226 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1994 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران:
- عبد الباقي، المولود في 18 مايو سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02631،
- عبد اللطيف، المولود في 28 مارس سنة 2010 باليشير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد اللّه مخل وف، بن عبد اللّه عبد الباقي، بن عبد اللّه عبد اللطيف.
- بوداب نجم الدين، المولود في 18 مارس سنة 1996 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01724 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد اللّه نجم الدين.
- بوداب نسرين، المولودة في 26 فبراير سنة 1994 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01154 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد اللّه نسرين.
- بوداب الربيع، المولود في أول مارس سنة 1970 بأولاد حنيش (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2001 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11
- نجيم، المولود في 13 يناير سنة 2001 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00192،
- عفاف، المول ودة في 21 غش ت سنة 2004 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 04449،
- دنيا، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2007 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 03899،
- ماي ا، المول ودة في 30 يونيو سنة 2013 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 03564، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد اللّه الربيع، بن عبد اللّه نجيم، بن عبد اللّه عفاف، بن عبد اللّه دنيا، بن عبد اللّه مايا.
- نعجه ناجي، المولود في 8 فبرابر سنة 1994 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00150 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار ناجي. المادّة 2 : عملا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 تعيّن السيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 47 و 48 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-69 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، أعضاء في اللجنة التقنية للمياه الحموية :
- جمال عليلي، ممثل الوزير المكلّف بالمياه الحمويّة، رئيسا،
- هجرسي فاضلي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- سعيدة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة العمومية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه
- حيزية دهار، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
- سامية عرار، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- محمد رمضان، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- نور الدين ندري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
- محمد بوغلالي والفحشوش بارودي، عضوان معيّنان من طرف الوزير المكلّف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءاتهما في هذا ا لمجال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. إن الوزير الأول، و وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير ت سم ية ال مع هد الوطني للم وارد المائية فيجعل ها “ الوكالة الوطنية للموارد المائية “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم لاسيما المادة 8 منه، 10 يونيو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 10 يونيو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 173 614 عامل مهني من المستوى الثاني 39 - عامل مهني من المستوى الثالث 30 - عامل مهني من المستوى الرابع 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 132 - سائق سيارة من المستوى الثاني 52 - حارس 574 - عون وقاية من المستوى الأول 546 - عون وقاية من المستوى الثاني 103 - المجموع 1654 614 عقد محدد المدة (2) المجموع ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 787 1 200
-
- 39 3 240
-
- 30 5 288
-
- 5 6 315
-
- 132 2 219
-
- 52 3 240
-
- 574 1 200
-
- 546 5 288
-
- 103 7 348
-
- 2268 “ المادّة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المصالح غير الممركزة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر وزير المالية وزير الموارد المائية محمد جلاب حسين نسيب سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق رقم 1 تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالموارد المائية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) الولائية (2) المجموع ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 حارس 14 أدرار عون وقاية من المستوى الأول 11 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع الجزئي 29 الجزئي الكامل الجزئي 10 - - 12 1 200
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 14 1 200
-
-
-
- 11 5 288
-
-
-
- 1 7 348 10 - - 39
-
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الشلف حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الأغواط حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول أم سائق سيارة من المستوى الثاني البواقي حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني باتنة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 10 - - 11 1 200 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 3 240 8 - - - 8 1 200 14 - - - 14 5 288 3 - - - 3 7 348 31 10 - - 41
- 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 1 200 10 - - - 10 5 288 1 - - - 1 7 348 23 8 - - 31 3 13 - - 16 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 3 240 8 - - - 8 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 30 13 - - 43 2 17 - - 19 1 200 1 - - - 1 6 315 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 7 - - - 7 1 200 14 - - - 14 5 288 2 - - - 2 7 348 29 17 - - 46
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بجاية حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بشار حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس البليدة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 6 - - 7 1 200 3 - - - 3 2 219 10 - - - 10 1 200 11 - - - 11 5 288 2 - - - 2 7 348 27 6 - - 33
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 6 315 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 26 15 - - 41 1 5 - - 6 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 10 - - - 10 1 288 18 - - - 18 5 288 3 - - - 3 7 348 34 5 - - 39 2 13 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 1 200 16 - - - 16 5 288 4 - - - 4 7 348 30 13 - - 43
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني البويرة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تامنغست حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تبسة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس تلمسان عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 8 - - 9 1 200 5 - - - 5 2 219 3 - - - 3 3 240 6 - - - 6 1 200 15 - - - 15 5 288 3 - - - 3 7 348 33 8 - - 41
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 5 288 6 - - - 6 2 219 1 - - - 1 3 240 12 - - - 12 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 33 8 - - 41 2 6 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 10 - - - 10 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 24 6 - - 30
- 17 - - 17 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 19 17 - - 36
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث تيارت سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول الجزائر سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الجلفة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 13 - - 14 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 5 288 2 - - - 2 2 219 12 - - - 12 1 200 16 - - - 16 5 288 3 - - - 3 7 348 38 13 - - 51 1 21 - - 22 1 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 3 240 15 - - - 15 1 200 17 - - - 17 5 288 3 - - - 3 7 348 40 21 - - 61
- 19 - - 19 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 3 240 12 - - - 12 1 200 18 - - - 18 5 288 4 - - - 4 7 348 39 19 - - 58
- 12 - - 12 1 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 19 - - - 19 1 200 8 - - - 8 5 288 2 - - - 2 7 348 32 12 - - 44
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول جيجل حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سطيف حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني سعيدة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني سكيكدة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 9 - - 10 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 2 219 4 - - - 4 1 200 12 - - - 12 5 288 1 - - - 1 7 348 22 9 - - 31
- 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 10 - - - 10 1 200 8 - - - 8 5 288 2 - - - 2 7 348 25 13 - - 38 2 11 - - 13 1 200 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 1 200 11 - - - 11 5 288 2 - - - 2 7 348 28 11 - - 39 2 8 - - 10 1 200 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 3 240 10 - - - 10 1 200 11 - - - 11 5 288 2 - - - 2 7 348 31 8 - - 39
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سيدي حارس بلعباس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الرابع سائق سيارة من المستوى الأول عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول قالمة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني قسنطينة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 6 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 17 6 - - 23 3 16 - - 19 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 6 315 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 3 240 12 - - - 12 1 200 13 - - - 13 5 288 2 - - - 2 7 348 39 16 - - 55
- 22 - - 22 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 2 219 5 - - - 5 1 200 13 - - - 13 5 288 2 - - - 2 7 348 27 22 - - 49
- 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 3 240 13 - - - 13 1 200 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 24 10 - - 34
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المدية حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني مستغانم حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس معسكر عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 21 - - 21 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 1 200 16 - - - 16 5 288 3 - - - 3 7 348 26 21 - - 47 1 7 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5 1 200 7 - - - 7 5 288 2 - - - 2 7 348 18 7 - - 25 4 15 - - 19 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 1 200 11 - - - 11 5 288 2 - - - 2 7 348 33 15 - - 48
- 9 - - 9 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 1 200 8 - - - 8 5 288 2 - - - 2 7 348 13 9 - - 22
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني ورقلة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس البيض عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الرابع سائق سيارة من المستوى الأول إيليزي حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 8 - - 9 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 21 8 - - 29
- 16 - - 16 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 21 16 - - 37
- 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 7 - - - 7 1 200 11 - - - 11 5 288 3 - - - 3 7 348 22 10 - - 32
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 6 315 1 - - - 1 2 219 7 - - - 7 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 22 3 - - 25
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول برج سائق سيارة من المستوى الثاني بوعريريج حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس الطارف عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول تندوف حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 11 - - 12 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 18 - - - 18 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 35 11 - - 46
- 13 - - 13 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 2 219 7 - - - 7 1 200 13 - - - 13 5 288 2 - - - 2 7 348 24 13 - - 37 3 6 - - 9 1 200 5 - - - 5 2 219 11 - - - 11 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 31 6 - - 37 1 5 - - 6 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 21 5 - - 26
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع سائق سيارة من المستوى الأول الوادي حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني خنشلة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سوق حارس أهراس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 7 - - 8 1 200 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 26 7 - - 33
- 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 6 315 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 21 11 - - 32 1 8 - - 9 1 200 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 3 240 6 - - - 6 1 200 8 - - - 8 5 288 2 - - - 2 7 348 25 8 - - 33
- 28 - - 28 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 18 28 - - 46
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول تيبازة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول ميلة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عين حارس الدفلى عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني النعامة حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 2 219 4 - - - 4 3 240 20 - - - 20 1 200 12 - - - 12 5 288 3 - - - 3 7 348 45 11 - - 56 1 10 - - 11 1 200 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 2 219 13 - - - 13 1 200 13 - - - 13 5 288 2 - - - 2 7 348 33 10 - - 43 1 16 - - 17 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 19 16 - - 38 1 7 - - 8 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 7 - - - 7 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 21 7 - - 28
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 10 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول غرداية حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول غليزان سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي المجموع العام الجدول الملحق رقم 1 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 15 - - 15 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 1 200 11 - - - 11 5 288 3 - - - 3 7 348 25 15 - - 40 2 10 - - 12 1 200 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 7 - - - 7 1 200 10 - - - 10 5 288 1 - - - 1 7 348 23 10 - - 33 1 15 - - 16 1 200 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 5 288 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 13 - - - 13 1 200 10 - - - 10 5 288 2 - - - 2 7 348 34 15 - - 49 1310 558 - - 1868
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه 10 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم 2 تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 118 53 - - 171 1 200 6 - - - 6 3 240 7 - - - 7 5 288 20 - - - 20 2 219 11 - - - 11 3 240 135 - - - 135 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 306 53 - - 359 الجدول الملحق رقم 3 تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني لتحسين المستوى والتجهيز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 3 - - 12 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 16 - - - 16 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 38 3 - - 41
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، تجدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادتين 152 مكرر و 153 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- رابحي لعرج، ممثل وزير الموارد المائية، رئيسا،
- مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية، نائب رئيس،
- بوقروة زكية، ممثلة وزارة الموارد المائية، عضوا،
- مخزومي فريد، ممثل وزارة الموارد المائية، مستخلفا،
- آيت مسغات عبد العزيز، ممثل وزارة الموارد المائية، عضوا،
- أفليحاو عبد الرحمان، ممثل وزارة الموارد المائية، مستخلفا،
- بوداود نصيرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- رزيق عمار، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
- سبع شارف الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بوكرمة فارس، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- قوميري حميد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- نجاي إلياس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية السيدة بن سطالي حميدة عضوا والسيدة بوريدة وهيبة مستخلفة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 وزارة النقل قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النّقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل نموذج المقرر المتضمن رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات الوارد بالملحق الأول من القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة .2015 عمار غول
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه 10 يونيو سنة 2015 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………… رقم …………………………….: مقرر مؤرخ في ………………… يتضمن رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات إن مدير النقل،
- بمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ………… والمتضمن تعيين السيّد……. بصفته مديرا للنقل في ولاية ………………………….
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خدمة أو خدمات منتظ مة ( يجب توضيحها ) للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات. المادة 2 : يترتب على هذه الرخصة تسليم، بطاقة أو بطاقات المسارات فيما يخص الخدمة أو الخدمات الحضرية و/ أو بطاقة أو بطاقات التوقيت بالنسبة للخدمة أو الخدمات غير الحضرية ( يجب توضيحها ) لكل مركبة. المادة 3 : يتعين على الناقل العمومي في إطار استغلال خدمته أو خدماته المنتظمة، (يجب توضيحها) القيام بالخصوص، بما يأتي :
- الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
- تقديم أفضل نوعية من الخدمات. المادة 4 : تحتفظ الإدارة في حالة إخلال الناقل العمومي بالتزاماته بالحق في السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : هذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء. و لا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها ولا يمكن أن تكون محل إيجار أيا كان شكله. المادة 6 : ه ذه الرخ ص ة صال ح ة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك ابتداء من تاريخ إعدادها. حرر ب…………………في……………….. مدير النقل
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارس ة الوص اي ة الت رب وية على مؤسس ات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-158 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتين :
- بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدي ر الع ام للتعل يم والتك وين الع اليين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الدراسات القانونية والأرشيف، أو ممثله،
- مدير الموارد البشرية أو ممثله.
- بعنوان وزارة العمل والتشغ يل والضمان الاجتماعي :
- المدير العام للضمان الاجتماعي أو ممثله،
- مدير تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية أو ممثله،
- مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. يمكن اللجن ة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة خلال السنة الجامعية :
- في بداية السنة الجامعية، لا سيما لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
- في نهاية السنة الجامعية، لا سيما لتقييم التعليم ونشاطات السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بن اء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادّ ة 4 : تضمن المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمانة اللجنة. المادّة 5 : يحدّد رئيس اللجنة، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 6 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة. يرسل المحض ر إلى وزي ر التعل يم العالي والبحث العلمي ووزي ر العمل والتشغ يل والضمان الاجتماعي، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ عقد الاجتماع. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير العمل والتشغيل والبحث العلمي والضمان الاجتماعي محمد مباركي محمد الغازي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 10 يونيو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
- وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المش ترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، كما يأتي : الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ أ “
- …………………… (بدون تغيير) …………………. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ ب “
- …………………… (بدون تغيير) …………………. 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ ج “ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية …………………….. (بدون تغيير) …………………….. …………… (بدون تغيير) ……………. الأغواط
- قصر الحيران ……………………… (بدون تغيير) …………………….. …………… (بدون تغيير) ……………. المسيلة
- مقرة
- بن سرور ……………….. (الباقي بدون تغيير) “………………….
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد ال رأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الاختبارات الآتية : 1 - رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات العلاجية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3 2 - رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه 3 - رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول تسيير ومراقبة المواد الصيدلانية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات الصيدلان ية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3 4 - رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول مراقبة ومتابعة مسار الدواء : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات الصيدلان ية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3 5 - رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3 6 - رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3 يتم تقييم النشاطات العلاجية والبيداغوجية والصيدلانية المذكورة أعلاه من طرف لجان يحدّد تشكيلتها الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادّة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات لكل رتبة. المادّة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب الأخرى للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 10 يونيو سنة 2015 م 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتبة المطل وبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتين(2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة(1). 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستف يد خ ريج و المدارس الكب رى (المدارس الوطن ية للتك وين الع الي) من نقطتين (2) إضافيتين،
22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط كل تك وين مكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين في التخصص الذي ل ه صلة بالمهام المرتبط ة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل س داسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين. 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط أشغ ال البحوث أو الدراسات المنش ورة في مجلة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقط ةعن كل إص دار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخبرة المهنية المكتسب ة من قب ل المت رشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة في حدود ست (6) نق اط بالنس بة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسب ة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود نقطتين (2) بالنسبة للخب رة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العموم ية مثبت ة بشهادة عمل مرفق ة بشهادة انتساب تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 33 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادّة 6 : يقصى من المسابقة المترشح الذي تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين، رغم تطب يق المعايير المذك ورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوي ة الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسات أو التكوين،
- أقدمية المؤهل أو الشهادة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المع اقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
- الوضع ية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادّة 9 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 22 شعبان عام 1436 ه
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمس ار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 10 : يجب على المترشح ين المقبول ين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بجميع الوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شه ادة الإقام ة، بالنسبة لمسابق ات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب الع ام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات الجدد بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا للمؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تتعلق بالأعمال أو الدراسات التي ينجزها المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 يونيو سنة 2015 م
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. بالنسبة للمترشحين الموظف ين تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة ف ي صفوف جيش التح ري ر ال وطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 11 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما هي محددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة