قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة للموظفين خاصة ببعض الأسلاك المشتركة الشعبة الادارة العامة في وزارة الشؤون الخارجية. 1093
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية :
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :- مثلو الادارة مثلو الموظفين الاسلاك العدد الاعضاء الدائمون
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون 176 04 الكتاب أعوان المكتب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 89-224
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.