قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 14
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بناء المنشآتين الغازيتين الآتيتين :
أنبوب ذو ضغط عال (70) بارا) وقطره 12 وطوله 4,8 كم، يربط المركز الواقع على أنبوب الغاز تلاغمة برج بوعريريج بمركز التمدد الأولي الواقع جنوب شرق سطيف.
أنبوب ذو ضغط عال قدره ( 20) 20) بارا) وقطر 8 - وطوله 10,5 كم، يربط مركز التمدد الأولي في سطيف بمركز التّمدّد الواقع جنوب غرب سطيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.