قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
– الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
– المهندسون الإحصائيون
– مساعدو المهندسين في الإحصائيات
– التقنيون في الإحصائيات 3 3 3 3
– المعاونون التقنيون في الإحصائيات
– الأعوان التقنيون في الإحصائيات
– الوثائقيون – أمناء المحفوظات
– مساعدو الوثائقيين – أمناء المحفوظات
– الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025 .
نور الدين واضح المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.