قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 عج 30 د.ج 30 دج لنسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمي النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخه الاصليه وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسني السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين لطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عم انهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 5. ج - ثمن النشر على اساس و د.ج للسطر فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 870 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية • 871 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) 10 873 قرارات مؤرخة في 27 و 29 جمادى الأولى وأول و 6 و II و 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 و 20 و 21 و 26 يونيو وأول و 2 يوليو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 873 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 يتضمن قبول استقالة مترجمة متمرنة • 874 مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز | التكوين الاداري ببشار .. 874
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم انتخابات وتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء .. 875 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين (استدراك) .. 875 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية الخاصة برؤساء المراكز المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 876 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء ملحق لمركز التكوين في الفنون التقليدية . 876 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد القادر بوعبيدة بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 • وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل بموجب الامر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة فى كفاح التحرير الوطني ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 المشار اليه. أعلاه، يعدل كما يلى : الرئيس : النقيب مولود بلكيسن العضوان : النقيب محمد حفناوى رماضنية
- النقيب محمد مهدي
الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المادة 2 : يكلف المدير المركزى للمحافظة السياسية بتنصيب أعضاء اللجنة الحاصة المعينة بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 • عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المقدم عبد الحميد الاطرش وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المنبثقة عن وزارة الخارجية كما يلى : ا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كالآتي : 1 الممثلون عن الادارة : ا - كمرسمين : السادة : عمر غربي محمد الرشيد ميرى قويدر تجيني ب - كنواب : السادة : محمد أو عمرو مجاد، رشيد حداد محمد الصغير يونس . 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : 1 - كمرسمين : السادة : محمد الامين علوان رابح عامر محمد لعلى . ب - كنواب : السادة : محمد الطاهر بوزربية رابح سويس محمد شناف . ب تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين للشؤون الخارجية كالآتي : 1 - الممثلون عن الادارة : ا كمرسمين : السادة : عمر غربي محمد الرشيد ميرى قويدر تجيني ب - كنواب : محمد الصغير يونس . محمد بوزار حسين مسلوب . 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : ا - كمرسمين : السادة : محمد شريف مخالفة، أحمد عامر، على فضيل خوجة .. ب - كنواب : السادة : محمد علام محمود مصالي شريف آيت مختار . ج / تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كالآتي : 1 - الممثلون عن الادارة : ا كمرسمين : السادة : عمر غربي محمد الرشيد ميرى قويدر تجيني ب - كنواب : السيدان : محمد الصغير يونس عبد الحق بلغيث الآنسة : مليكة ساسي .. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : i كمر سمين : السادة : كامل منصوري رشيد بوزورن داود زكرياء . ب كنواب : السادة : ابراهيم بريغث زين العابدين زموري حسن الدين حناش ..
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه د/ تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الضاربين على الآلة الكاتبة كالآتي : 1 - الممثلون عن الادارة : ا كمرسمين : السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى ب - كنواب : السيدان : قويدر تجيني عبد الحق بلغيث . 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : السيدة حورية والهين ، السيد عبد الحميد تلايلية . ب - كنواب : السيد بلقاسم روايبية الآنسة زهية شراهم ه / تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب كالآتي : 1 - الممثلون عن الادارة : ا - كمرسمين : السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى ب - كنواب : السيدان : قويدر تجيني محمد بوزار .. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : 1 - كمرسمين : السيدان : أحمد بقة، سعيد فيراد • ب - كنواب : السيدان : أحمد داودي حسين زايدي و تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول كالآتي : 1 الممثلون عن الادارة : ا - كمرسمين : السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى ب - كنواب : السيدان : قويدر تجيني محمد بوزار .. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : ا - كمرسمين : السيدان : على بوشامي الوردي بيارة . ب - كنواب : السيدان : الونيس مزيد، ابن على عابكشي . ز تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني كالآتي : 1 - الممثلون عن الادارة : أ كمر سمين : السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى . ب - كنواب : السيدان : قويدر تجيني عبد الحق بلغيث .. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : i - كمر سمين : السيدان : عبد الله أخلول، رمضان خداوي . ب - كنواب : السيدان : يحيى مهدي العمري العايب تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح كالآتي : 1 الممثلون عن الادارة : i ب - كمر سمين : السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى ب - كنواب : السيدان : قويدر تجيني . عبد الحق بلغيث 10
الثلاثاء 24 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 2 - ممثلو الموظفين المنتخبون : ا - كمرسمين : السيدان دباح بن جاب الله محمود ميهوب ب - كنواب : السيدان : محمد قدوم حسين مسلوب ويعين السيد عمر غربي مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه . وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد قويدر تجيني الوزير المفوض وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 ، يلحق السيد أحمد صباح المتصرف من الدرجة الثالثة ، بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) لمدة 5 سنوات وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 1973 • وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ 6% من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 27 و 29 جمادى الاولى وأول و 6 و 11 و 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 و 20 و 21 و 25 يونيو وأول و 2 يوليو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 ينقل السيد أو العيد حميتوش، المتصرف المتمرن من ولاية المدية الى وزارة الداخلية الادارة المركزية) وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1972 كما يلى : يدرج السيد حبيب جعفرى في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب فى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 شهور و 13 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974، يعين السيد مصطفى بكوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية وهران). ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1972 كما يلى : يرسم السيد عبد الرحمن أمبلارد ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعين السيد أحمد العقون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية الاوراس) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 ، يرسم السيد أرزقى بوشفة ، ويرتب في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرعا 6 شهور و 21 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 ، ينقل السيد عمار بن حفيظ المتصرف المتمرن بناء على طلبه من وزارة الصحة العمومية الى وزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى لقسنطينة وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 ، يدرج السيد رشيد زلوف ، المتصرف المتمرن الذي كان في وضعية القيام بالخدمة الوطنية في مهامه ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 ، يدرج السيد أحمد زليم ، المتصرف المتمرن الذي كان في وضعية القيام بالخدمة الوطنية ، في | مهامه ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1973
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1394 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 مارس سنة 1972 والمتضمن ترتيب السيد محمود بوجابي في سلك المتصرفين • ويرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1973 كما يلي : يرسم السيد فاضل رجيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار» بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يرتب السيد طاهر ثابتي ، في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 23 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 26 يونيو سنه 1970 كما يلى : ترسم السيدة طرقان المولودة عفاف مزيان ، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين وذلك ابتداء من 4 ابريل سنة 1967 « • و ترتب المعنية بالامر فى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) وتحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 27 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق | أول يوليو سنة 1974، يرسم السيد محمد العربي بومعزة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 ، يلغى القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1973 المتضمن نقل السيد جمال دكالي ، المتصرف من الدرجة الثالثة الى وزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يلحق السيد جمال دكالي، المتصرف من الدرجة الثالثة بوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ابتداء من أول يناير سنة 1974 . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 يتضمن قبول استقالة مترجمة متمرنة بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974، تقبل استقالة السيدة جميلة بن العابد المولودة ابن الابيض المترجمة المتمرنة برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) وذلك ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1973 • مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري ببشار بموجب مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق | 17 يوليو سنة 1974، يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري بيشار كالآتي : نوع السيارات التخصيص الملاحظات سس س ن خ س ن ث مركز التكوين الاداري لبشار 2 I 2 I س س : سيارات سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيف تقل حمولتها عن طن واحد ، س ن ث : سيارة نقل ثقيل تزيد حمولتها عن طن واحد (حافلة)
الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية تسجل السيارات المشار اليها أعلاه والمكونة لحظيرة السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى لبشار بوزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة تطبيقا للتنظيم الجاري به العمل وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم انتخابات وتكوين اللجان المتساوية الاعضاء السلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام. المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين ولا سيما المادة الاولى منه
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الذي هو في طريق الانقضاء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى انتخابات ممثلى الموظفين قصد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى هو في طريق الانقضاء يوم 20 ديسمبر 1974 • المادة 2 : يجب أن ترسل طلبات الترشيح عن طريق السلم الاداري بعد التوقيع عليها بصفة قانونية من قبل المرشحين الى مديرية الادارة العامة قبل 25 أكتوبر سنة 1974 آخر أجل .. للجمهورية الجزائرية 875 المادة 3 : ينشأ لدى مديرية الادارة العامة، مكتب مركزي للتصويت يكلف بجمع الاصوات وفرزها واعلان نتائج هذه الانتخابات . المادة 4 : يتكون بكل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي بكل ولاية قسم للتصويت يوضع تحت سلطة مديرها وذلك لسير العمليات الانتخابية وتفتح هذه الاقسام للتصويت يوم 20 ديسمبر سنة 1974 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء المادة 5 : يجوز للاعوان الذين يزاولون وظائفهم خارج المكان المحول الى قسم للتصويت أن يدلوا بأصواتهم بطريق المراسلة. وكذلك الامر بالنسبة لاولئك الذين يوجدون في عطلة مرضية أو للراحة وقت الاقتراع . المادة 6 : تحال الاصوات المتحصل عليها في ظرف مختوم من قبل رؤساء اقسام التصويت الى رئيس مكتب التصويت المركزى خلال الثماني والاربعين ساعة التالية لاختتام الاقتراع. المادة 7 : يجب أن يتم فرز الاصوات خلال 24 ساعة التالية لاستلام صناديق الاقتراع • المادة 8 : يحرر محضر عقب عملية الفرز ويعلن عن النتائج بطريق اللصق بمكتب التصويت المركزي وبكل قسم للانتخاب المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبتفويض منه مدير الادارة العامة مصطفى تونسي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 1 الصادر بتاريخ 2 رمضان عام 1392 الموافق 10 أكتوبر سنة 1972
- الصفحة 1254 العمود الثاني - السطر 26 :10
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه بدلا من : … يدرج ويرسم السيد مصطفى قارة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 220 ( … يقرأ ما يلى : … يدرج ويرسم السيد مصطفى قارة، في سلك الموثقين السلم 13 الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) … الباقي بدون تغيير) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية الخاصة برؤساء المراكز المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 6 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى الامر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني لليد العاملة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبى العمل والشؤون الاجتماعية ولا سيما المادة 8 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لرؤساء المراكز بثمانية عشر (18) 12 المطبعة الرسمية : 7 7 و و 9 9 و 11 شارع المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 . وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء ملحق لمركز التكوين في الفنون التقليدية ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة ،
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بتلمسان ملحق لمركز التكوين في الفنون التقليدية للجزائر العاصمة المادة 2 : تحدد السعة التقنية لهذا الملحق بمائة وخمسين (150) سريرا المادة 3 : ان ميزانية الملحق المنشأ بموجب المادة الاولى قد نص عليها في ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية للجزائر العاصمة • المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 • محمود قنز عبد القادر بن مبارك - الجزائر