قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لجنة رقم 1 متصرفون مهندسون في الإعلام الآلي مترجمون وتراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات تقنيون في الإعلام الآلي مساعدون إداريون لجنة رقم 2 كاتبات مديرية معاونون إداريون محاسبون إداريون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات أعوان إداريون أعوان مكتب كاتبات لجنة رقم 3 عمال مهنيون سائقو السيارات
- الحجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان نصر الدين عكاش 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.