مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-297 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-298 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-299 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة عين بابوش في ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة…… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر……………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان التعيين بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق ضمان السيارات……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر……………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير الع ام لدي وان الترقية والتسيير العقاري لولاية غيليزان…………………………………………………………………………………… 10
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 24 سبتمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي……………………………………………………………………. 10 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ ال زيادة في المعاش على الزوج المكفول………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدد مختلف أصناف الوثائق و الاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها………………………………………………………. 12 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن اعتماد بنك………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-297 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-254 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2008 اع ت ماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 24 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة 9.460.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الشؤون الديني ة والأوق اف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-298 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زان ية سنة 2008 اعت ماد ق دره ثلاث ة ملايير دي نار 3.000.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيّ د في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم الس ادس وفي الب اب رقم 46-02 “منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الترب ية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-299 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-34 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره م ائتان وخمسة وثلاثون ملي ون دينار 235.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2008 اع ت ماد قدره مائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ي ك لف وزي ر المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات………………………………………………………… 176.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية……………………………………………….. 14.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 38.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 235.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 235.000.000 مجموع الفرع الأول 235.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………….. 235.000.000
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحمد حاج صدوق، بصفته مندوبا للأمن في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة عين بابوش في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الشريف مخلوف، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة عين بابوش في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما في المديرية العامة للدّراسات والتقدير بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- سيدي محمد فرحان، بصفته مدير الإحصائيات والتقدير،
- محمد عباس محرزي، بصفت ه ن ائب مدير للتقدير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من أوّل يناير سنة 2008، مهام السّيد بالخير ساقو، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 فرديّة بصفته نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات الماليّة الخاصة بالدولة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيدة بهية ضريف، بصفتها نائبة مدير للوثائق والمحفوظات في المديرية العامة للدّراسات والتقدير بوزارة الماليّة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الك ريم بوزرد، بصفته مدي را للدّراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خالد موزاية، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات،
- خالد مسيوري، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين،
- عز الدين موسى، بصفته نائب مدير لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة،
- عبد الكريم عبد المؤمن، بصفته نائب مدير لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد معمر رياض، بصفته رئيسا لقسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاح ة والصّ يد البح ري والغ ابات وتقويمه ا في المفتشية العامة للماليّ ة بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين جهويين للميزانية، لإحالتهما على التّقاعد :
- بلغشم دالي، بالشلف،
- لوناس جندر، بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد سيد علي حموم، بصفته مديرا جهويا للخزينة بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين لل ري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الزين لوصيف، في ولاية قسنطينة،
- رابح صافي، في ولاية ورقلة،
- يوسف قابي، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد حداد، بصفته مديرا للري في ولاية تيبازة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م السّيد محمد فوزي سيدي موسى، بصفته مديرا لحفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخض راء لولاي ة الج زائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد خميسي بلقيدوم، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد مراد بحة، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر الآتية :
- محمد تريش، دائرة عين الإبل بولاية الجلفة،
- منير الهادي بن حميدة، دائرة وادي الزناتي بولاية قالمة،
- نور الدين حريد، دائرة حمام النبايل بولاية قالمة،
- عبد الق ادر ط البي، دائرة سي المحجوب بولاية المدية،
- مصطفى بن ناسي، دائرة مكمن بن عمر بولاية النعامة،
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م
- ع يس ى أبو القاسم، دائرة بونورة بولاية غرداية،
- لخضر ابن رمضان، دائرة المنصورة بولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد العالي جبار، أمينا عاما لدى رئيس دائرة المعذر بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد قدور كموش، أمينا عاما لدى رئيس دائرة حمام دباغ بولاية قالمة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان التعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة :
- سيدي محمد فرحان، مدير السياسات الميزانية،
- محمد عباس محرزي، نائب مدير للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة :
- سيد علي حموم، مدير دراسات،
- عبد الكريم عبد المؤمن، نائب مدير لقانون ضبط الميزانية،
- عز الدين موسى، نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة،
- خالد مسيوري، نائب مدير للمستخدمين،
- خالد موزاية، نائب مدير للوسائل والميزانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق ضمان السيارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد أحم د فيصل عبابس ة، مدي را ع ام ا لصندوق ضمان السيارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية :
- ر ابح صافي، في ولاية قسنطينة،
- رشيد بن عكشة، في ولاية ورقلة،
- الزين لوصيف، في ولاية بومرداس،
- يوسف قابي، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد مسعود تباني، مديرا لحفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية :
- محمد فوزي سيدي موسى، في ولاية تيزي وزو،
- خميسي بلقيدوم، في ولاية سكيكدة،
- مراد بحة، في ولاية المسيلة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الحميد بن سيراج، مفتشا بوزارة السّكن والعمران. / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد رشيد شابور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غيليزان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008 تعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-429 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي التي يرأسها وزير العدل ح افظ الأخ تام، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- عبد الحميد جاب الخير، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- لطفي حزرلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ساسي بركون، ممثل وزير المالية،
- مسعود بنو مشيارة، ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- يوسف بلمهدي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- علي غازي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- محمد بن لعور، ممثل وزير التربية الوطنية،
- ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- حورية بوعسلة، ممث لة وزير الأشغال العمومية،
- نصيرة ماجي، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ياسر عرفات قانة، ممثل وزيرة الثقافة،
- ويزة ولد سعيد، ممثلة وزير الاتصال،
- مهدي ثعالبي، ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- عبد المجيد زعلاني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- عقيلة شرقو، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- توفيق سعيدي، ممثل وزير السكن والعمران،
- حميد راربو، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- حورية مزياني، ممثلة وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- نصر الدين طالبي، ممثل وزير الشباب والرياضة.
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يح دّد مبل غ ال زيادة في المعاش على الزوج المكفول. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتّقاعد، المعدّل والمتمم، لا سيّما المادّة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد مبلغ ال زي ادة في المعاش على الزوج المكفول بألف ومائتين وخمسين دينارا 1250( دج) شهريا. يطبّق هذا المبلغ على المعاشات السارية المفعول ابتداء من أوّل يناير سنة .2000 المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 06-395 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقت ضى القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في الق انون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 5 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 وإلى العلاوات الت كميل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أوريع مرض مهني بنسبة 5 .% المادّة 6 : ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2008 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدد مختلف أصناف الوثائق والاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط و كيفيات جمع و تبليغ المعلومات و المعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة و الوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري و مجتمع الصيادين، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مختلف أصناف الوثائق والاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية وإرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها. المادّة 2 : تصنف الوثائق و الاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها إلى الأصناف الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- الصنف الأول: يخص الوثائق و الاستمارات العشارية،
- الصنف الثاني: يخص الوثائق و الاستمارات الشهرية،
- الصنف الثالث: يخص الوثائق و الاستمارات السداسية. تحدد نماذج مختلف الوثائق و الاستمارات ا لمخصّصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون
مديرية الصيد البحري و ا#وارد الصيدية لولاية ……………………… رقم /……………م صبم ص……… جدول إحصائي عُشاري من…………………إلى…………………… الجدول 1 قوارب صيد بالجيبية قوارب صيد السردين قوارب صيد من نوع الحرف الصغيرة اليوم أسطول عدد الإنتاج أسطول عدد الإنتاج أسطول عدد الإنتاج الصيد ا#بحرين بالطن الصيد ا#بحرين بالطن الصيد ا#بحرين بالطن الناشط الناشط الناشط
الجدول 2 4 2 4 2 س ر ب م ت ض ت م ب نا ر ع س ام ن ة 9 8 2 4 سفن صيد التونة مراكب نزهة 0 0 1 2 ه م أسطول عدد الإنتاج أسطول عدد الإنتاج الصيد ا#بحرين بالطن الصيد ا#بحرين بالطن الناشط الناشط لجا ر ي 6 د ة ال ر سّ م ي ةّ لجل م ه و الأنواع الرئيسية السعر عند الإنزال (دج) السعر عند الاستهلاك (دج) ر طرستوج الباجو سمك مذهب سمك البياض أو ا#رلان سمك السولة كلب البحر اللاتشة السردين سمك أبو سيف الطويل سمك البونيت التونة جمبري أحمر جمبري ملكي جمبري أبيض( جمبري رمادي ) جراد البحر حبار كلمار(حبارة ) الأخطبوط ي ةّ لجا ز ائ ر ي ةّ / ا لع د د 5 5 3 1
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية جدول إحصائي شهري الشهر………………… السنة………………… مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية :
- مكان الإنزال : (ميناء ……………… / ملجأ الصيد البحري : ………………. / شاطئ الرسو : )………………… اسم العون في الإحصائيات :
- أذكر الهيئة المعنية. I - الإنتاج الصيدي جدول رقم 1 : الصيد البحري الإنتاج بالطن قوارب قوارب قوارب سفن قوارب الشركات السعر المتوسط ( كغ / دج ) الأنواع المنزلة صيد صيد الحرف صيد النزهة المختلطة بالجيبية السردين الصغيرة التونة الإنزال الاستهلاك 1 - أسماك قاع البحر املان ااصخرة املان الوحل البجيل الشبور( العادي) بزوج ( البجيل الأبيض) واسعة العينين (سمك مذهب وردي) سمك مذهب رخامي سمك الدند (الدنة) البَغارْ الصار العادي الصار ذو الرأس الأسود سمك الشلبة سمك الكحلة
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 24 سبتمبر سنة 2008 م المرلون الأزرق سمك البياض سمك المرلو (المرنوز) الميرو الأبيض الميرو الأسود الميرو الرمادي البدشة ( الميرو، سمك المارة) سمك موسى سمك الترس (بحري مفلطح) البومة موستال، فيسيس السمك الطائر، قلينات الحجر، جرانتية عنز الماء (خنزير البحر) سمك سمي اللفعة او الشوكة ثعبان البحر المرينة طوربيد شفين البحر (لياء) شعنين بحري عفريت البحر كلب البحر الأملس قط البحر الصغير قط البحر الكبير قاقولد سمك الاسكندر سمك الاسكندر الأسود أشقاط ( ملائكة البحر) غيرها مختلف أسماك قاع البحر 2 - أسماك السطح الصغيرة سمك اللاتشة الأنشوفة سمك الزنجور البوقة قاروس او ذئب البحر سمك الشنشار الماكرو (كفايا، كافال) قربية مأكولة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م مالفا (بونيتو) سمك البوري المذهب سمك البوري المنط حمامة البحر، (المعزة، نجوم بحرية) شذام (البوقة الحمراء- سمك الشوكة) السردين سمك السوريل سيريول (ليمون) اورفي غيرها مختلف أنواع السطح الصغيرة 3 - أسماك السطح الكبيرة بونيت أبومنقار (أبو سيف طويل) التونة الحمراء التونة البيضاء التونين القرش الرمادي القرش الأزرق القرش الثعلب البلومات غيرها مختلف أسماك السطح الكبيرة 4 - القشريات صرصور البحر سرطان البحر أو الكابوريا جمبري أحمر جمبري ملكي جمبري أبيض جمبري رمادي عقرب الماء كركند (جراد البحر) لانجوستين سكوي غيرها مختلف القشريات
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م 5 - الرخويات كلمار (الحبارة) سكين صدفة القديس جاك فاصوليا البحر محار بلح البحر الحبار الاخطبوط صدفة غيرها مختلف الرخويات المجموع العام II - تربية المائيات و الصيد القاري جدول رقم 1 : أماكن التربية أو المفارخ تحديد تاريخ المساحة عدد الأنواع موقع بداية ( م 2 ) الوحدات التربية النشاط ( و ) النوع 1 : ……… النوع 2 : ……… النوع 3 : ……… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 الشهر……………السنة…………..
- نوع الحجم حسب الكثافة مناصب وحدة الوحدة (كغ/م 3 ) الشغل المصدر التربية ( م 3 ) المستحدثة
- حوض، receways، أرض مسيج عليها، قفص، hapas، مستنقع، خلجان مسيجة بالشباك جدول رقم 2 : التسمين تحديد تاريخ المساحة عدد الأنواع موقع بداية ( م 2 ) الوحدات التسمين النشاط ( و ) النوع 1 : ………. النوع 2 : ………. النوع 3 : ………. الشهر……………السنة………….. الحجم حسب الكثافة مناصب الوحدة (كغ/م 3 ) الشغل المصدر ( م 3 ) المستحدثة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / جدول رقم 3 : إعادة التعمير الأنواع تحديد تاريخ العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م الشهر……………السنة………….. العدد ( البلاعيط، مناصب الشغل المستزرعة موقع إعادة الاستزراع اليرقات، الفحول ) المستحدثة المصدر التعمير النوع 1 : ………. النوع 2 : ………. النوع 3 : ………. جدول رقم 4 : الصيد القاري الأنواع تحديد اسم المتعامل الآلات المصطادة الموقع ومدة الامتياز المستعملة وتاريخه النوع 1 : …….. النوع 2 : ……… النوع 3 : ……… جدول رقم 5 : تربية المائيات البحرية أو القارية الأنواع تحديد اسم المتعامل المساحة طريقة التي تمت الموقع ومدة الامتياز ( هكتار ) التربية تربيتها وتاريخه النوع 1 : …… النوع 2 : …… النوع 3 : …… الشهر……………السنة………….. الإنتاج السعر مناصب مكان بيع ( كغ ) ( دج ) الشغل المنتوج المستحدثة الشهر……………السنة………….. عدد السعر الإنتاج مكان مناصب وحدات ( دج ) ( كغ ) بيع الشغل التربية المنتوج المستحدثة
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 24 سبتمبر سنة 2008 م جدول رقم 6 : زرع الطحالب الأنواع تحديد اسم المتعامل المساحة التي تمت الموقع ومدة الامتياز ( هكتار ) تربيتها وتاريخه النوع 1 : …… النوع 2 : …… النوع 3 : …… جدول رقم 7 : زرع الاسفنجيات الأنواع تحديد اسم المتعامل المساحة التي تمت الموقع ومدة الامتياز ( هكتار ) تربيتها وتاريخه النوع 1 : …… النوع 2 : …… النوع 3 : …… III - الصيد النوعي جدول رقم 1 : صيد المرجان منطقة اسم المتعامل اسم السفينة المرجان الصيد ومدة الامتياز و رقم وتاريخه تسجيلها جدول رقم 2 : تحويل المرجان مناصب الشغل وحدة التحويل اسم المتعامل المحدثة الشهر……………السنة………….. نوع الإنتاج السعر مكان بيع مناصب التربية ( كغ ) ( دج ) المنتوج الشغل المستحدثة الشهر……………السنة………….. نوع الإنتاج السعر مكان بيع مناصب التربية ( كغ ) ( دج ) المنتوج الشغل المستحدثة الشهر……………السنة………….. عدد الإنتاج الغواصين الأغصان الغصينات الرؤوس و أسماؤهم الإنتاج السعر الإنتاج السعر الإنتاج السعر الشهر……………السنة………….. الكمية المحولة ( كغ ) السعر ( دج ) الأماكن الموجهة إليها
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه جدول رقم 3 : الحرفيون الجواهريون والصائغون الوحدة المكان اسم المالك IV - الإنتاج المحول جدول رقم 1 : النوع المحول النوع 1 النوع اسم الوحدة مكان التحويل وطبيعته 24 سبتمبر سنة 2008 م الوحدة : كغ / دج مناصب الشغل ملاحظة الوحدة : كغ / دج حجم 2 النوع 3 علب المراقبة الصحية التصبير
- السلطة المكلفة عدد مرات الإنتاج السعر الإنتاج السعر الإنتاج السعر
- سلطة أو هيئة المراقبة
- فرق مختلطة، وزارة التجارة. بالمراقبة المراقبة
- المصالح البيطرية، وزارة الفلاحة (مديرية المصالح البيطرية).
- مكتب حفظ الصحة البلدي )BHC.( وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
- مصالح المراقبة الأخرى (فرق اقتصادية - مصالح الأمن و الجمارك و الشرطة). V - استيراد منتجات الصيد البحري و تصديرها الاستيراد : جدول رقم 1 : طبيعة الكمية قيمة الوحدة الأنواع المنتوج المستوردة ( كغ ) ( دج ) التصدير: جدول رقم 2 : طبيعة الكمية المصدرة قيمة الوحدة الأنواع المنتوج ( كغ ) ( دج ) الشهر……………السنة………….. المصدر اسم ولقب المراقبة الصحية ( البلد) المستورد سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة الشهر……………السنة………….. الوجهة اسم مؤسسة المراقبة الصحية ( البلد) الإرسال سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 24 سبتمبر سنة 2008 م VI - وسائل الإنتاج 1 - أسطول الصيد البحري جدول رقم 1 : الشهر……………السنة………….. قوارب قوارب قوارب قوارب سفن قوارب تعيين صيد صيد الحرف صيد صيد النزهة المجموع بالجيبية السردين الصغيرة المرجان التونة أ - أسطول الصيد المسجل على مستوى الولاية منها : • الأسطول المتوقف • الاقتناءات الجديدة • الأسطول الذي يمارس نشاطه خارج ميناء التسجيل • الأسطول الناشط بالولاية ب - أسطول الصيد الناشط القادم من موانئ التسجيل الأخرى ج - أسطول الصيد المحول X أو Y X أو Y X أو Y X أو Y X أو Y ( X ) أو المشطوب ( Y ) العدد الإجمالي للخرجات التي تم فيها الإنتاج طاقة الإبحار
- أسطول الصيد الناشط : أسطول ينشط داخل ميناء تسجيله (ميناء القيد .) 2 - التوقفات جدول رقم 2 : الشهر……………السنة………….. نوع الحرفة اسم السفينة ورقم تسجيلها تاريخ بناء السفينة مدة التوقف أسباب التوقف
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م 3 - مجموع البحارة جدول رقم 3 : الشهر……………السنة………….. الربابنة الميكانيكيون البحارة قوارب قوارب قوارب سفن قوارب قوارب قوارب سفن قوارب قوارب قوارب سفن صيد صيد الحرف صيد صيد صيد الحرف صيد صيد صيد الحرف صيد السردين بالجيبية الصغيرة التونة السردين بالجيبية الصغيرة التونة السردين بالجيبية الصغيرة التونة أ - المسجلون نهائيا
- الحاملون شهادة
- غير الحاملين شهادة ب - المسجلون مؤقتا
- الحاملون شهادة
- غير الحاملين شهادة ج - الأجانب مجموع المسجلين (أ+ب+ج) طاقة الإبحار عدد المبحرين عدد غير المبحرين المسجلون الجدد المسجلون المحولون المسجلون المشطوبون المتقاعدون عدد الرخص الممنوحة المتقاعدون المبحرون معدل العمر
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 24 سبتمبر سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية جدول إحصائي سداسي السداسي ………………… / السنة………………… مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية :
- مكان الإنزال : (ميناء ……………… / ملجأ الصيد البحري : ………………. / شاطىء الرسو : )………………… اسم جامع الإحصائيات :
- أذكر مكان القيد المعني I - الهياكل الفوقية لدعم وسيلة الإنتاج 1 : تجهيزات التجفيف جدول رقم 1 : السداسي ……………السنة………….. التعيين العدد العنوان مكان التواجد الطاقة الوضعية الحالية حدور ملفاف رافعة رصيف جر السفن لتجفيفها 2 : تجهيزات أخرى جدول رقم 2 : السداسي ……………السنة………….. مناصب العدد العنوان سنة الطاقة مكان الوضع التواجد الشغل الاستغلال الحالي المستحدثة ورشة الصيانة و التصليح سوق بيع السمك محطة التموين بالوقود (زيت الغاز )Gasoil نقطة بيع آلات الصيد و قطع الغيار ورشة بناء السفن و تصليحها نقطة صناعة آلات الصيد البحري
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه II - الهياكل الفوقية للتكفل بالإنتاج 1 - مركب التبريد
- النقل بالتبريد جدول رقم 1 : اسم و لقب 24 سبتمبر سنة 2008 م السداسي ……………السنة………….. المالك أو تاريخ الاقتناء عدد الشاحنات نوع الشاحنات الطاقة مناصب الشغل الوضع الحالي العنوان الاجتماعي
- معمل إنتاج الثلج جدول رقم 2 : اسم و لقب المالك الموقع (في تاريخ أو العنوان الميناء أو الإنشاء الاجتماعي خارجه) جدول رقم 3 : اسم الوحدة والعنوان الاجتماعي قطعة
- وحدة التخزين جدول رقم 4 : غرفة التبريد
- اسم الوحدة والعنوان الاجتماعي
- الموقع
- تاريخ الإنشاء
- العنوان، الهاتف، الفاكس
- المساحة (م 2)
- الطاقة (م 3 أو الطن)
- مناصب الشغل (موسمي- دائم) الوضع الحالي المستحدثة السداسي ……………السنة………….. العنوان نوع الثلج الطاقة مناصب الوضع الفاكس/الهاتف قطعة/كتلة طن/اليوم الشغل الحالي المستحدثة السداسي ……………السنة………….. الكمية المنتجة (كغ) السعر (دج) كتلة السداسي ……………السنة………….. قدرة التخزين نفق المراقبة الصحية التجميد التخزين التجميد سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة 24 سبتمبر سنة 2008 م 2 - التحويل جدول رقم 5 : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 السداسي ……………السنة………….. الاسم العنوان مناصب الأنواع المحولة طبيعة الكمية المراقبة الصحية والموقع الاجتماعي الشغل المستحدثة
- معلبات، مجمد، مدخن، طهي من قبل …إلخ 3 - التسويق
- أسواق بيع السمك بالجملة جدول رقم 6 : المكان المساحة عدد المربعات
- نقاط البيع بالتجزئة جدول رقم 7 : المكان مناصب الشغل المستحدثة
- مؤسسة الإرسال (التصدير) جدول رقم 8 : موقع المؤسسة مسير المؤسسة
- سلطة أو هيئة المراقبة
- فرق مختلطة، وزارة التجارة. المنتوج المحولة(كغ) المحول * سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة السداسي …………….السنة……….. مناصب الشغل المراقبة الصحية المستحدثة سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة السداسي …………….السنة……….. المراقبة الصحية الملاحظة سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة السداسي …………….السنة……….. طاقة الإرسال المراقبة الصحية (طن) سلطة المراقبة عدد مرات المراقبة
- المصالح البيطرية، وزارة الفلاحة (مديرية المصالح البيطرية).
- مكتب حفظ الصحة البلدي )BHC( وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
- مصالح المراقبة الأخرى (فرق اقتصادية III - الأسطول و أجهزة الصيد البحري 1 - أسطول الصيد البحري
- مصالح الأمن و الدرك و الشرطة).
- قوارب صيد بالجيبية/قوارب صيد السردين/قوارب صيد من نوع الحرف الصغيرة/سفن صيد التونة/قوارب صيد المرجان/مراكب النزهة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه جدول رقم 1 : رقم ميناء اسم الطول العرض تسجيل صاحب القيد (م) (م) السفينة السفينة IV - الأتاوى والرسوم المرتبطة بالصيد جدول رقم 1 : طبيعة النشاط العدد الصيد البحري تربية المائيات البحرية والقارية سمك الحنكليس المرجان التونة V - التنظيم القانوني جدول رقم 1 : مكان المخالفة مرتكب المخالفة VI - الجمعيات المهنية جدول رقم 1 : التسمية النشاط المقر 24 سبتمبر سنة 2008 م السداسي …………….السنة……….. الحمولة العلامة طبيعة تاريخ عدد آلات منطقة التجارية القوة الصيد الصيد الإجمالية الهيكل البناء الخرجات للمحرك المستعملة البحري البحري وتربية المائيات السداسي …………….السنة……….. مبلغ الرسم أ و الإتاوة (دج) المبلغ الإجمالي ثابت متغير السداسي …………….السنة……….. نوع المخالفة النشاط المعني الملاحظة السداسي …………….السنة……….. عدد المنخرطين الرئيس عدد المنخرطين المؤهلات الناشطين في الفرع
24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 24 سبتمبر سنة 2008 م VII - الاستثمارات جدول رقم 1 : نوع الاستثمار طبيعة المكان تاريخ بداية آجال الاستثمار الأشغال VIII - التكوين جدول رقم 1 : عدد المكونين نوع التأهيل السداسي …………….السنة……….. تكلفة الاستثمار مناصب الإنجاز العراقيل الشغل الملاحظة (دج) المحدثة السداسي …………….السنة……….. نوع التكوين مكان التكوين إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2008، يتضمّن اعتماد بنك. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 118 و 141 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 06-04 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 2006 والمتضمّن الترخيص بتأسيس بنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “،
- وبناء على طلب الاعتماد المقدّم بتاريخ 24 مايو سنة 2007 من قبل البنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يتم اعتماد بنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “ بصفة بنك. يقع مقر بنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “ بالجزائر العاصمة ب 233 شارع أحمد واكد، دالي إبراهيم
- الجزائر. يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره سبعة ملايير ومائتا مليون 7.200.000.000( دج) دينار جزائري . المادّة 2 : يوض ع بنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “ تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- محمد علي العبار، رئيس مجلس الإدارة،
- حسين محمد الميزة، نائب رئيس مجلس الإدارة،
- إبراهيم فنيك، المدير العام.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غ شت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يمكن بنك “ مصرف السلام - الجزائر . ش . أ “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادّة 4 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ شت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المادّة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادّة 6 : ينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة