ج.ر عدد 11 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 المجريد نمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2000.

وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للضرائب… قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للميزانية. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للمحاسبة. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للعلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للدراسات والتقديرات. فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمفتشية العامة للمالية. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها.

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للدولة.

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريد مية للجمهورية الجزائرية / العدد 311 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة “آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان” بولاية بجاية .. 26 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ زريبة “ (الكتل : 359 أ، 360 أ و 361 1). 27 ….

المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان فبراير سنة 2000، يحدّد القائمة الوطنية لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات سنة 2000. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية بعنوان سنة 2000 ، عملا بأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب 01 - أدرار محمد بلبالي محمد مالكي جمال خنفسي علي شحام العربي عبد الدايم امحمد بوكانة 02 الشلف عبد القادر حاج ميلود معمر بن فرج الله علي عباد حميد موساوي امحمد شاقور عبد القادر تكلين الحاج غزالة مروان عمروش محمد فلاق عريوات معمر بوخاتم ابراهيم خليفة كرفة يوسف بغدالي 03 الأغواط محمد بدرينة عبد القادر فارسي أم حبيبة بلمشري محمد صايم الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري تقني سام تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني سام مهندس تقني متصرف إداري مهندس مهندس تقني سام مستشار تقني مستشار تقني مساعد إداري تقني سام متصرف إداري مهندس فلاحي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 03 الأغواط ( تابع ) بشير ستت كمال بن عرفة مداني بلخضر رشيد ملال بولفعة لواسف 04 أم البواقي جعفر عمارة مولود بن عبدي كريم أزروال السعيد عبد اللاوي يحي خلفاوي عبد الله معيوف شعبان هاروني نوي ميهوب محمد السعيد عدنان مسعود زعامطة 05 باتنة محمد حمادي عبد الرزاق بن دريهم بلقاسم عبابسة الوردي بن عكشة ابراهيم خليف عبد الكريم بروال ابراهيم معمري مصطفى بن المكي عبد الوهاب بوغريرة فؤاد بوتغريوت صالح العناني الجمعي مقلاتي 06 بجاية مالك إراتن بوسعد بن دلالي مولود حماشي غانم حنفي سعيد مزياني فوضيل شبيب أحمد خلوفي جودي قنون محند طيب ربية فريد سعداوي السعيد عزيزي أعمر بوسعدية للجمهورية الجزائرية / العدد 11. 5 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مدير الأشغال العمومية مهندس مهندس معماري مهندس فلاحي رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس مسؤول قطاع رئيس قسم فرعي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 07 بسكرة عبد الكريم صولي حمدي عثمان كمال يوسف محمد هامل مواقي سليمان عبابسة إسماعيل عنقر عز الدين بلكحل محمود بادي فريد تيفراني علي غمري رشيد قشطو رشيد بوزلزل 08 - بشار عبد الرحمان لخضري صالح حمو الجيلالي مولودي ميلود العماري عبد القادر حميدي عبد الله بركان معمر بن مليلك دريس دحاني محمد بوزادي الطاهر حمودة عبد الإله بن بريك أحمد جراب 09 البليدة محمد أمزيان آيت موهوب نصيرة حمران لويزة جوري أكلي أوكسال محمد كفايفي محمود قرومي جمال مويسي عبد الحميد مهناوي داود حتو محمد الطيب مدبوة حكيم أزرو يسغي سعيد توري 10 البويرة مولود كاسل محند السعيد يونسي محمد السعيد دعو محمد برادعي شريف ياسين سالم / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مساعد إداري مهندس معماري مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس دولة رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة متصرف بلدي رئيسي رئيس قسم فرعي متصرف بلدي تقني سام تقني تقني ملحق بلدي تقني سام مهندسة دولة مهندسة تطبيقية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 10 البويرة ( تابع ) | مراد حكوم محمد عمراني محمد بوتمر بوعلام بداني عبد القادر ولد علي علي لحسن 11 تا منغست محمد بلبالي امحمد شودي مبارك حميد محمد خمداني بويبة ناجم محمد اماغ محمد مشيط عبد الرزاق بركات صورية ساغي 12 تبسة الطاهر روابحية زكرياء بوعزة فوزي بوكوشة عبد الحميد فارس رضا حفظ الله جمال فيلالي نوار معلم لمين بورنان السعيد مطروح العاتي عفون رابح بن عائشة منصف ونادي 13 تلمسان طاهر بوذغن اصطنبولي نور الدين سعيداني حسين حجيلة بن عمار سنوسي بريكسي سيدي محمد بن بختي لمية عون الله كمال كباشا جمال وهراني محمد بداوي محمد مسعودي بوزيان رحموني محمد بوسلهام للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيس قسم فرعي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مستشار تقني مهندس دولة تقني سام مهندس دولة متصرف إداري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس فلاحي تقني سام تقني سام تقني رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس معماري مهندس دولة تقني مهندسة مهندس تقني سام مفتش الغابات مفتش رئيس قسم فرعي مفتش رئيس قسم مفتش رئيس قسم

الجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 14 تيارت إبراهيم مستعين بوستة عبد القادر مقني مختار بوحوص محمد بوزيان حسين لصبح امحمد عزيز بوعكاز عبد القادر خوان خالد عرعارية نصيرة مصطفاوي 15 تيزي وزو بلعيد حطاب محمد جليد يوسف تركماني رشيد بوهينوني عاشور عليك رشيد بن سليمان إيدير بن مصباح عبد المجيد تجعديت سليمان سعيداني رشيد برحون محمد لبراش محمد شابي 16 - محافظة الجزائر | عبد الكريم طاسين الكبرى مصطفى مكربة ناجي كمال القندوز حبيبة عياد عيسى بن طرشة حناشي أو صديق مراد سعال عبد القادر مالك عبد الكريم براهنة محمد شعال 17 الجلفة الطاهر سعيد بشير رتيمي جمال بلحرش عبد الكريم بن قويدر عبد القادر لعجال أحمد قاسم / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الرتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس مفتش رئيس مصلحة مهندسة معمارية رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس تقني سام مهندسة دولة متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام تقني مهندس 444 متصرف إداري مهندس متصرف إداري مهندس متصرف إداري

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 18 جيجل التهامي بوسنينجة عمار بيروش محمد الصالح العالم جعفر بوريدح عبد السلام دراجي محمد العبودي عبد العزيز دنون مبارك قندوزي كمال الدين بلطرش عبد الحميد صانح اسماعيل لحمر مراد قتو 19 سطيف عبد الحق زرقاط محمد سواسي حسين فرشوش السعيد بولحية توفيق علياط عبد الكريم بن عادودة عبد الحميد حمودي عاشور حامدي الشريف السعيد زيش قاسي موحلي بوجمعة خطابي الخير مصامدة 20 سعيدة سنوسي بوسعيد أحمد مصطفاي عبد القادر بن عطية محمود بختاوي رشيد داودي ابراهيم حمادوش البشير جلال للجمهورية الجزائرية / العدد 11 : 9 الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس فلاحي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش رئيس مصلحة تقني سام تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تقني في البناء

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 20 سعيدة (تابع) عبد الله عواس مراد عدة حنيفي عبد الواحد عمراني عبد الصمد سناسلي الحبيب عداد 21 سكيكدة مخلوف منصوري لخضر الرقم محمد رماش عبد الوهاب بومعزة رابح بويديوة زيدان ضاد خميسي كليبات صالح صلجة حسين بورويس عبد الحميد عبادة جمال جغادر شريف بوشبشب 22 سيدي بلعباس محمد وقاص محمد رزقي فتحي بلبشير خليفة قندوز مصطفى كرمادي سحنون زمالي لخضر بلعسل عبديش غابي لحسن بن سماعيل فريدة قندسي عبد الحليم بلعربي بلعباس بن شيحة / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الرتبة أو الوظيفة تقني في الفلاحة تقني سام مساعد رئيس قسم فرعي تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة

2 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 23 عنابة دراجي علي بن ساعد مسعود سخري سعيد شلابي سامي بلهادي مراد غوطي عبد الرحمن سعدي عمار لصلج ابراهيم بوزريعة نور الدين زرمي عبد القادر نعمان أحمد عجال بوجمعة العارف 24 قالمة محمد الشريف مكموش عمار زيتوني عبد المجيد زناش بشير فرطاس عبد الكريم ناصري أحمد رماش عبد الفتاح عيساني سليم حيمود مسعود بوعزيز أحمد نواورية عبد الكريم مومني يوسف دهان 25 قسنطينة نجوى بوشفة علاوة دياب مولود بن محمد سعدون بليلي عبد الوهاب بوعروج محمد الزين غنام زبير دوبالي شعبان بونعاس كريم در غال مراد قنيدرة عبد الحق حميدة رشيد ملول للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 الرتبة أو الوظيفة قاض مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الولاية الاسم واللقب 26 المدية العربي محمودي عبد القادر زوبيري توفيق بوزار عمار ضيف أحمد لخضر الزين عبد القادر طالبي جلول محمودي علي بويعقوب عبد العزيز حمودي أحمد كيكوط علي بلقادة الجيلالي بن سعدي 27 مستغانم أحمد بن نجار يوسف بن فغول غانم فغول حبيب حشلاف فاطمة الزهراء بلجيلالي زيان كاشو محمد بناني ميلود بقدور ميلود فايز علي تدلاوتي خالد العرابي عابد بن شهيدة 28 المسيلة عمر بوساق البشير بكري بلقاسم جراد رشيد قرطي رشيد راشد عبد العزيز فرج عبد الكامل طويل بلعموري جعنون المسعود شميني لخضر شاطر بوعلام بركي مراد سليماني الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندس تطبيقي متصرف إداري مساعد إداري متصرف إداري مهندس رئيسي مهندس مهندس في الفلاحة متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس تقني مهندسة مهندس رئيس مكتب مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش لأملاك الدولة مهندس تطبيقي رئيس مفتشية لأملاك الدولة مهندس معماري مهندس معماري مفتش مركزي رئيس قسم فرعي رئيس مفتشية مهندس معماري

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 29 معسكر جمال حبوس سعدان بن مولاي أحمد بوحفص الهادي غوالي أحمد رضا سلمان محمد قاضي لخضر طاه بن عومر طالية يحي بونية قديم منداس عبد القادر عياشي بن موسى حطال 30 ورقلة محمد بن قانة محمد صالح صاولي قدور بوعافية محمد العيد زكور لزهر بوعوينة الأخضر عيساني مبروك تلي السايح جباس بن حامد الحسن يونس مفلاح محمد طاهرة لخضر ثليب 31 وهران الطاهر لفجح عبد القادر يطو جمال غوت مختار مديوني بلقاسم معروف عبد الغاني بختي محمد بغاوي علي نجادي جمال الدين المكرطار مصطفى ناشط مصطفى بصديق لحسن بغدادي للجمهورية الجزائرية / العدد 11 1.3 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندس تطبيقي مفتش لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مراقب مهندس دولة مفتش لأملاك الدولة مفتش لأملاك الدولة مهندس معماري مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الولاية الاسم واللقب 32 البيض الشيخ جلايلة نور الدين الوزاني محمد بالحفيان محمد مرسلي عمر لعلى محمود ناصري نصر الدين مطرف علي عياط عيسى يونسي أحمد جبار 33 إيليزي بوعلام خلوي نور الدين بوطغان بوسعد عبد اللي أحمد بن رمضان محمد لمين مولاي الصادق دواق محمد قادري اسماعيل بن شبحة صالح علوي عبد القادر حمادي أحمد حميتي سالم غذير 34 - برج بوعريريج عبد الوهاب بن خنوف عبد الحميد داهل محمد فاضل ميلود قيرواني داود بن حمادي محمد بلخيري رابح سفيان صديقي صليحة بن هناية سمير بوشيدة يسعد شليقة كمال بن شيخ يونس بن مراح الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس طبيب مهندس مستشار تقني مهندس معماري رئيس فرع مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة متصرف بلدي مهندس دولة تقني متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة ملحق إداري بلدي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة متصرف بلدي مهندس دولة متصرف بلدي مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس تطبيقي تقني سام مفتش متصرف بلدي

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 35 بومرداس حسين بلحمر مراد شيخي جمال ساعد شاوش رابح مكيري عمر طماني سعيد علام محمد جمعة أحمد درعي وهيب بوزقرآن رابح بوشعنان يوسف أوشيخ كمال بن تركية 36 الطارف صالح برينيس عبد الكريم ضواوية العمري فزري علي ضرباني زوبير تومي أحمد بلير حميد قلاتي حميد منصوري العايش طرفاية سعيد صياب محمد بوتمجة ناصر سدراوي 37 تندوف نور الدين سامر أمحمد مومن نور الدين غالمي حسين درمش توفيق محمدي محمد جلولي محمد مساوجة ماموني يحياوي محفوظ حمة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 الرتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة متصرف إداري مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي تقني مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام محام مهندس دولة مساعد إداري محام متصرف إداري متقاعد محلل اقتصادي تقني سام مهندس دولة جغرافي موثق متصرف إداري رئيسي متصرف إداري رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري متصرف إداري مهندس دولة ملحق بلدي مهندس في الري

16 الجريد رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الولاية الاسم واللقب 38 تيسمسيلت عمر بوطبل محمد تباني أحمد حموم بوسام الوردي از واو عبد المزيام لخضر كرفاح سالم غماري منير بوطوب حمادي بن يالله العربي بن جيلالي عبد القادر بن كحلة تواتي عمر مصباح 39 الوادي أحمد عمار بن خليفة مسعود بضياف البشير ميداوي أحمد مختار حمروني سامي جديد يوسف شلبي معمر تكسبتي عبد الرحمان فزاعي مسعود كحيحة عيسى دحمري عثمان مصباحي الجيلاني جابر 40 خنشلة محبوبي فندالي محمد عيساوي عبد السلام مومني خليفة جمعة بشير قبلي وناس رغيس لزهاري بوقرة جمال عسول الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي متصرف بلدي رئيس مكتب مفتش متصرف إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 40 خنشلة (تابع) ميلود حمزاوي محمد الصالح مباركي ابراهيم العايب عبد الرحمان بوزيدي 41 سوق أهراس العربي قسطي عبد الحميد مهني فريد عيسات علي يحي وناسي العيفة عز الدين كوحيل جمال لعايبي مسعود مسلم محمد رماس مراد قاضي خير الدين مسمي بوبكر داود 42 تيبازة عبد الله بوعام جلول تيفورة علي مرزوق جلول عماري عبد القادر هواري امحمد عمروش بن عامر بوعيشي 43 ميلة جمال بن مخلوف عبد الكريم ديب عبد العالي بوالنحل عمر بوحامي ناصر جامع عبد الكريم حلوي احسن بولقرون رمضان بوالشعير حميد زواري للجمهورية الجزائرية / العدد 11 1.7 الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي مساعد إداري رئيسي مفتش تقني رئيس مصلحة رئيس مصلحة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي أمين عام لبلدية رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي أمين عام لدائرة أمين عام لبلدية تقني تقني تقني مهندس مهندس مهندس تقني مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 43 ميلة (تابع) عبد الباقي حيور رابح خالوش نور الدين بوقطوشة 44 عين الدفلى أحمد قرابن فتحي عوفار فريد يعقوب محمد شيبوط رضا بومدين العربي بربارة محمد سعيداني سليمان المجدوب محمد عبدوني محمد عوار صادق فروزي الجيلالي زروقي 45 النعامة محمد باموسي محمد بوقرن محمد زاوي سليمان عقون محمد لعنتري الطيب العيداوي محمد مالكي بوجمعة غريب عبد الهادي اسماعيل 46 عين تموشنت أحمد بختي بلقاسم بوعرفة أحمد دلباز لخضر بلقاضي جمال جيالة محمد موفق محمد فؤاد بوكلي حسان / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه الرتبة أو الوظيفة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام متصرف إداري مهندس دولة تقني سام مساعد إداري مهندس في الري مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري

2 ذو الحجة عام 1420 ه الولاية الاسم واللقب 46 عين تموشنت عبد القادر ريازي (تابع) حميد زناسني محمد ممو 47 غرداية يحيى بابكر عبد الحفيظ الزهواني محمد عيسى إبراهيم بن يوسف أحمد سليمان معيز الحاج عبد القادر لروي محمد مولاي إبراهيم محمد بن عيسى بن عيسى أحمد إسماعيل عبد القادر مجدوب مصطفى أوراغ العيد زهواني 48 غيليزان بكير عابد نصلي بلمهل بلحميسي يوسف سنوسي محمد العربي جلول بوكر باعة خليفة عباس محمد حريزي محمد ناير الحاج الكوميتي نور الدين بوعلي يوسف عيسى بن عمارة مهورية الجزائرية / العدد 11 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش خبير عقاري عضو بالمجلس الشعبي البلدي مهندس مهندس معماري مهندس تقني سام مهندس مهندس مهندس دولة مهندس مهندس تقني سام مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي تقني مساعد رئيس قسم فرعي تقني مساعد رئيس قسم فرعي مفتش لأملاك الدولة مدير مساعد رئيس قسم فرعي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب.

– إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، مديرا عاما للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاماً للميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

2 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 11. 21 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية.– إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للدراسات والتقديرات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقديرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

2 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريد ية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي مديرا للإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مدني ولد زميرلي مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مدني ولد زميرلي، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

24 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد غربي، مديرا لإدراة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد غربي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم جمال كسالي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم جمال كسالي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للدولة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للدولة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

26 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان، آيت دالي، منزكوان وأمدان بولاية بجاية.

إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في المساحة المسماة “وادي أميزور “ (بجاية)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبعد الاطلاع على طلب تمديد الرخصة الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة “آيت علاوة ، إحدادن، بومراو، آيت عياد، بوزنان آيت دالي منزكوان وأمدان” بمساحة قدرها 395 كلم 2 ، الواقعة في تراب بلديات أميزور، تالة حمزة، بوخليفة ووادي غير بولاية بجاية.

2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتكون مساحة البحث الجديدة موضوع تمديد هذه الرخصة، طبقالمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د وه، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 700.500 13.500 س أ ج 380.500 ع 372.500 ع س:13.500 س 697.500 س ب د 379.250 ع 371.750 3 ع 697.500 س ه 378.500 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة زريبة “ (الكتل : 1359، 360 أو 361 أ .) إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

. 28. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “زريبة” (الكتل : 359 أ، 360 أ و 361 أ ) ،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 09 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 4 يناير سنة 2000 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ زريبة “ (الكتل : 359 أ، 360 أ و 361 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 11 2 ذو الحجة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 12 أبريل سنة 2000 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة زريبة” (الكتل : 359) أ، 360 أ و 361 (أ) التي تبلغ 21.760,2 كلم 2 وتقع في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 30 ° 28 02 ″ 00 ′ 00 ° 04 ″ 00 ′ 30 ° 28 03 ″ 00 ′ 00 ° 04 ″ 00 ′ 00 ° 26 04 ″ 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 06 “ 00 ‘ 10 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 07 “ 00 ‘ 10 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 08 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر