قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
م ج 442 ماسكات مائية تعريف أنواع الإسمنت، وتصنيفها، وخاصياتها.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
مراد بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.