قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية أدرار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية بجاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية الشلف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 .
عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 28، 29 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية بشار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة.
للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 .
والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية البليدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل :
فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991.
عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 141 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تامنغست طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. : المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل قيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ | في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تبسة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991.
عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، 7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تلمسان | فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ .
في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها | تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية الجزائر ( الجزائر - الميناء ( طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية الجزائر ) مطار هواري بومدين ( طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991.
عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية جيجل طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة 7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لاسيما المواد 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية سعيدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية سكيكدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية عنابة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية ورقلة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة 7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد ، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية وهران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة .1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية اليزي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية بومرداس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية الطارف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة 7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تندوف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية الوادي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية سوق أهراس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 سارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية عين تموشنت طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.